tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 906

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:123 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
CDGS
القرار رقم (1-9-7)
(الصادر في الدعوي رقم (1-9-7)
لجنه الفصل
الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه
القيمه المخافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدمي بالمواعيد
المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني والقدره بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) – دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبيت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(٢٠٤٠) الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
و تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه.٤٤١
الوقايع:
الخدم لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد (١١٤٢/١١/١٧) ابرتعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ
(١/١٠٥٥/١/١٠) و تعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٢٣) هذك للنظر في الدعوي
المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الOضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١/٣/١٨

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
ويعرض للايحه الدعوي علي المدعي العليها اجباب انه عند شخص مثل الهييه علي موقع المدعي خلال فتره الحمله
الميدانيه وبعد فحص الفواتير المبسطه تبين مخالفتها للفقره الثانيه من الماده الثانيه لنظام ضربه القيمه المضافه،
واتخذت في حقه احكام من الماده (٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، و تطلب رد دعوي المدعي.
وفي يوم الاحد ٢٠١١/٦٠٢١ العقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم
يضر المدعي رقم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل
المدعي عليها .... (....) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار.

الاساب
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (١١٣) واتريخ ١٤٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٣) واتريخ ١٤٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصاربه اليوحه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الا فاء قرار المدعي عليها بشان فرض غراءه الضبط الميداني،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
(١٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
"يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (توسعين) يوقا من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت معده (توسعين) يوقا دون
البعت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه برفض اتمام الهييه او مضي مده لا (توسعين) يوقا دون
البعت فيه، القيام باي منا: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجه الداخليه بشان التسويه او مقت العوده من الدوله، جاز لمكلف التقدم
بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه بقرار اللجه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قوعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي
تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. "وحيث ان الثابت ان الذعت ب tlاغ بالقرار
في تاريخ ٢٠١١/٠١/١٤ م، وقدم اعتراهه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٨ م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه
وفقا لما نعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
القرار
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه Mضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرت الداره بعد المداوله بالاجماع:
عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...) شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، wed حددت الداره للاثوره يوما موعدا لتسلم
(٢٠) نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثناعه خلال
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه
المده.
وصل اللهم وسل علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين،
Y