tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6423 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1440-04-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:43a61773-60f1-4e37-becf-d6f9c27e2ed7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6423 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 6/4/1440ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض ضد المدعي عليهم والمثبته بياناتهم بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 10/5/1440ه حيث جاء فيها انه سبق ان تعاقدت مؤسسه مصنع (...) مع (...) بصفته مديرا لشركه (...) المحدوده وبصفته المالك لها هو وشريكه (...) علي توريد وتركيب اسقف جبسيه في مشروع (...) في (...) وبقي لموكلته في ذمه الشركه المذكوره ومالكيها المذكورين مبلغا قدره (550.034) خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريالا، وبعد وفاه صاحب المؤسسه (...) انحصر ارثه في زوجته واولاده وفق صك حصر الورثه رقم (...) تاريخ 28/ 05/ 1429ه وبعد مده تم بيع شركه (...) الي موظفين اجنبيين كانا يعملان فيها ولم تمض فتره وجيزه بعدها الا وتم اعلان تصفيه شركه (...)، حيث اصدرت الدايره التجاريه الثالثه حكمها رقم (204/ د/ تج/ 3) لعام 1426ه بتاريخ 08/ 07/ 1426ه القاضي باعلان تصفيه شركه (...) المحدوده وتعيين مكتب (...) للمحاماه والاستشارات (...) و(...) مصفيين للشركه بناء علي حكم التصفيه المذكور وقد تقدمت مؤسسه (...) بخطاب الي المصفي لتاكيد رصيد مستحقاتها البالغ (550.034) ريال سعودي وحصلت بتاريخ 09/ 07/ 1429ه علي خطاب تاكيد لمبلغ الدين المذكور صادر من مكتب مصفي شركه (...) ومعتمد من المحاسب القانوني للتصفيه مكتب (...)، ومن بعدها انتقل الدين من ذمه شركه (...) الي ذمه اصحاب الشركه المدعي عليهما بموجب حكم نهايي صادر من الدايره التجاريه السادسه رقم (165/ د/ تج/ 6) لعام 1429ه المؤيد من الدايره الثالثه في محكمه الاستيناف بحكمها رقم (306) لعام 1430ه في القضيه رقم (998/ 1/ ق) لعام 1426ه والذي بين علي انه: {ثبت انطباق احكام نص الماده (180) من نظام الشركات علي واقع الشركه قبل بيعها وعلي عدم اتخاذ المدعي عليهما الاجراءات المنصوص عليها وحل الشركه عندما بلغت خسايرها اكثر من ثلاثه ارباع راس المال، مما يبطل نظاما وحكما وواقعا عقد بيع شركه (...) ويجعل المدعي عليهما مسؤولين بالتضامن عن سداد ديون الشركه كونهما اصحاب شركه (...) في فتره انطباق احكام الماده (180) من نظام الشركات} وعلي ان: {القراين تظافرت علي صوريه بيع الشركه} وان: {الغرض من بيع الشركه هو التحايل للتخلص من ديون الشركه من قبل المالكين السابقين} وانه: {بذلك اصبح المدعي عليهما الشريكان السابقان بموجب النظام متضامنين بديون الشركه}، وخلص الي طلب الزام المدعي عليهما بسداد مبلغ قدره (550.034) خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريالا، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه 18/5/1440ه وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي كما قدم مذكره من (6) صفحات فيها مزيد ايضاح لما اشتملت عليه الدعوي لم تخرج عما سبق سوي انه طلب فيها بالاضافه الي طلبه السابق في لايحه الدعوي الزام المدعي عليهما بتعويض موكليه نتيجه تهربهما عن السداد والمماطله لمده خمسه عشر عاما بالاضافه الي الزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه وبها (9) مرفقات تسلم نسخه منها وكيل المدعي عليهم كما افهمتهما الدايره بضروره تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه خلال مده لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه وبالله التوفيق. تشير الدايره الي انه وردها في 29/5/1440ه مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليهما حيث جاء فيها ان المسؤوليه تنعقد في مواجهه الشركه لا في ذمه المدعي عليهما خاصه ان الشركه تتمتع بشخصيتها الاعتباريه رغم دخولها في مرحله التصفيه استنادا للماده 216 من نظام الشركات كما ان المسؤوليه عن سداد ديون الشركه تؤول للمصفي استنادا للماده 222 من نظام الشركات، ولذا فان علي المدعين توجيه دعوي المطالبه اما علي الشركاء الذين تمت تصفيه الشركه بناء علي طلبهم او اقامتها في مواجهه المصفي كما دفع بعدم صفه المدعي عليهم في هذه الدعوي لما سبق ذكره، واما فيما يتعلق بالدفع الموضوعي فان ما ذكره وكيل المدعيين في دعواه غير صحيح وفيما يتعلق ببيع الشركه علي موظفين اجانب فغير صحيح والصحيح انهم شركاء من الباطن حيث يملكون ما نسبته 51% من صافي ارباح الشركه وما يؤكد شراكتهم شهاده عدد من الشهود بالاضافه الي انه سبق ان قاموا بضمان الشركه بمبلغ قدره (8.858.049) ريال والذي يعادل نسبه قدرها (51%) من مبلغ التسهيلات الايتماني الذي حصلت عليه الشركه في عام 1997م كما وقع الملاك الحاليين علي خطابات الضمان بصفتهم بقيه الشركاء كما ان ملاكها كانوا يعملون في الشركه وعلي علم بما يحدث في الشركه وبانشطتها، واما فيما يتعلق بالفتره التي بين بيع الشركه وتصفيتها فهي تزيد علي السنتين وليست بفتره وجيزه كما ذكر وكيل المدعين علما انه تم زياده راس مال الشركه فور انتقال ملكيتها لهم بمبلغ من مليون الي مليونان ريال، كما قام المدعي عليهم بتغطيه نصيبهم من خساره الشركه عند البيع وتسليمهما مبلغ قدره (3.168.738) ريال للشركه ولو كان البيع صوريا لما قاما بدفع هذا المبلغ، بالاضافه الي قيام المدعي عليهما بسداد مبالغ تمثل ضمانات للبنوك الذي اخذه الملاك الحاليين للشركه، بالاضافه الي ابقاء المدعي عليهما لمبالغ في حسابات الشركه لم يتم سحبها وعلي الرغم من استطاعتهم بسحبها، واما فيما يتعلق بخطاب اثبات المديونيه الصادر من المصفي لا يصح الاستناد عليه حيث ان المصفي تم تعيينه من قبل الشركاء الحاليين ولم يعين من قبل المدعي عليهم كما ان المصفي بني خطابه علي ميزانيه الشركه التي سبق له الاقرار بعدم وجودها لديه كما ان للمصفي مصلحه من تخفيض ديون الشركه بتحويلها علي المدعي عليهما لاستحقاقه نسبه (75%) من ديون الشركه التي يتم تخفيضها بناء علي الحكم الصادر بالتصفيه كما انه قام بتوزيع خطابات مصادقات اثبات للمديونيات دون ان يرفق ما يثبت هذه المصادقات وبعد اقراره بعدم توفر الميزانيه لديه كما ان مصدر المعلومات للمصفي هم الملاك الحاليين للشركه ولهم مصلحه ظاهره في تحميل الديون للمدعي عليهما وكذلك محاسب الشركه الذي انتقل للعمل مع المصفي ولموكله معهم خصومه لذا لا يسلم موكليه بصحه المعلومات الصادره من المصفي، واما فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعين من انتقال دين موكليه الي المدعي عليهما استنادا علي الحكم المقدم من قبله فهذا لا يصح الاستناد عليه لان الحكم قد صدر في مواجهه المدعي عليهما ولم يتم ادخال الملاك الحاليين في تلك الدعوي كما ان ما استندت عليه الدايره التجاريه السادسه في اسباب حكمها انه ثبت انطباق احكام نص الماده 180 من نظام الشركات علي واقع الشركه قبل بيعها وهذا التسبيب معارض حيث ان المقصود ببلوغ الخساير لثلاثه ارباع راس مال الشركه فيما نصت عليه الماده 180 من نظام الشركات ان تتجاوز الديون الحاله والمطالبات القايمه بتلك النسبه وقت البيع وحيث بلغت ديون الشركه وقت البيع مبلغ قدره (878.768) ريال وهي بذلك لم تتجاوز ثلاثه ارباع راس المال البالغ قدره (1.000.000) ريال مضافا اليه الاحتياط النظامي البالغ قدره (500.000) ريال اضافه الي جاري الشركاء البالغ قدره (800.000) ريال الذي اكده الخبير المنتدب من قبل الدايره التجاريه السادسه، كما ان (...) ب(...) والمعنيه بتطبيق نظام الشركات ومراقبه تقيد الشركات به قد وافقت علي اثبات تنازل المدعي عليهما عن ملكيه شركه (...) المحدوده للملاك الجدد وذلك بعد دراستها لقرار الشركاء في شركه (...) ولم تبد اي تحفظ علي هذا القرار، وعلي فرض انطباق احكام الماده 180 من نظام الشركات علي الشركه وقت البيع فان المعني بذلك هم الملاك الحاليون الذين استمروا في اداره الشركه حتي تمت تصفيتها بناء علي طلبهم، وعلي فرض صحه ما ذكره وكيل المدعين علي ان المدعي عليهم مسؤولين في سداد ديون الشركه بالتضامن فان الشركه تتمتع بشخصيه اعتباريه، وعلي فرض التسليم بما انتهي اليه الحكم في القضيه رقم 998 عام 1426ه من تسبيب الحكم بانه: "استنادا الي القراين المتظافره الداله بمجموعها علي صوريه بيع الشركه كما هو مفصل في اسباب الحكم" فان ذلك معارض بما يلي، استيفاء المدعي عليهما لجميع الاجراءات النظاميه لبيع الشركه بالاضافه الي مباشره المدعي عليهما لعدد من الاجراءات التي تؤكد صحه بيعهما للشركه وانتهاء علاقتهما بها بالاضافه الي اتخاذ الملاك الحاليين للشركه لعدد من الاجراءات التي تؤكد صحه شرايهما للشركه واستقلالهما بملكيتها وانتهاء علاقه المدعي عليهما بها بالاضافه الي انخراط الشركه في مشاريع بعد البيع ووجود حقوق للشركه اكثر من ديونها بالاضافه الي انتفاء الحاجه لبيع الشركه بيعا صوريا حيث ان كان الغرض من بيع الشركه بيع صوري للتهرب من ديون الشركه حسب ما يدعي وكيل المدعين فان موكليه يدفعون بعدم وجود اي مطالبه او دعوي قايمه اثناء بيعها او حتي بعد ذلك حتي ان تمت تصفيتها، كما ان بيع الشركه علي مواطن سعودي ايسر واسهل من بيعها بيعا صوريا علي مستثمر اجنبي، كما ان اعلان تصفيه الشركه كما فعل الشركاء الجدد كاف للتخلص من ديونها دون الحاجه الي القيام بالعديد من الاجراءات النظاميه التي باشرها المدعي عليهما لو كان الادعاء بصوريه البيع مستقيما، وحيث ان من استند عليه المدعي وكاله من الاحكام الصادره بالزام المدعي عليهما بسداد المبالغ المحكوم بها في بعض القضايا فجميع تلك الاحكام قد بنيت علي اسبابها علي الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم 998 عام 1426ه حيث احالت تلك الاحكام في اسبابها علي ذلك الحكم وبشكل صريح وواضح ولم تشتمل علي اجتهاد جديد للدواير التي نظرت تلك الاحكام، ومما يؤكد عدم صحه ما انتهي اليه المدعون من تاسيس مطالبتهم علي الحكم الصادر في القضيه رقم 998 لعام 1426ه، ما انتهي اليه الحكم الصادر بتاريخ 1432/8/8ه، من الدايره التجاريه الرابعه في القضيه المقامه من شركه (...)، ضد المدعي عليهما، والمقيده سابقا برقم 4634 لعام 1431ه، حيث تضمن الحكم في اسبابه النص علي انه لا ينال من ذلك الحكم رقم (195/ د/ تج/ 6/ لعام 29 اه) الذي استندت عليه المدعيه لاثبات مسؤوليه المدعي عليهما عن ديون الشركه واثبات صفتهما في هذه الدعوي اذ ان الثابت - وفق ما تقدم بيانه - هو بيع المدعي عليهما لحصصهما في الشركه وانتقال ملكيتها للشركاء الجدد، كما ان الحكم لم يبطل بيع المدعي عليهما لكامل حصصهما في الشركه وما ترتب عليه من اثار، كما لم تطلع الدايره علي اي حكم قضايي يبطل هذا البيع، وايضا فان الحكم خاص بالواقعه التي صدر فيها اذ جاء فيه: (ذلك لان قيام القراين والمؤشرات السابقه هو امر من شانه ان يمنح القضاء سلطه اغفال ذلك البيع فيما يتعلق بمطالبه المدعي في هذه الدعوي) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، وحيث ان الحكم الصادر في القضيه رقم 998 لعام 1426ه واقعه عين لا عموم لها ولا يسوغ تعميمها او القياس عليها لاختلاف الظروف والملابسات واسباب الاستحقاق كما انه مدفوع بان ذلك ما ادي اليه اجتهاد الدايره التي اصدرته ولم يلق قناعه من المدعي عليهما كما ان محكمه الاستيناف اشارت فيه الي عده ملاحظات التي استدعت نقضه مرتين، وانه علي فرض صحه القول ببطلان عقد بيع الشركه علي الملاك الحاليين فان ذلك يستلزم صدور حكم صريح وواضح بالزام الملاك الحاليين بتسليم موجودات الشركه ومستنداتها وجميع حقوقها ليتمكن من له الحق بمراجعتها والتحقق من سلامتها الا ان ذلك لم يحدث لاستحالتها بسبب تصفيه الشركه، وخلص الي طلب صرف النظر لعدم تحقق الصفه في المدعي عليهما بالاضافه الي الزام المدعين باتعاب المحاماه. تشير الدايره الي انه وردها مذكره جوابيه من وكيل المدعين مؤرخه في 13/6/1440ه لم تخرج عما ورد في لايحه دعواه سوي انه جاء فيها ان المدعي عليهما مسؤولين بالتضامن بقوه النظام وذلك بثبوت مخالفتهما احكام الماده 180 من نظام الشركات بموجب سته احكام نهاييه سبق تقديمها، واما فيما يتعلق بما اشار اليه وكيل المدعي عليهما فيما يتعلق بالخطاب الصادر من (...) الصادر في عام 1431ه والذي تحيل فيه دايني الشركه الي المصفي وانه جاء لاحق لحكم الدايره وان وكيل المدعي عليهم يريد ان يكون الخطاب الاداري لاغ وناسخ لحكم قضايي كما اننا نتساءل عن اوجه الطعن في حال التسليم بما دفع فيه وكيل المدعي عليهم وماذا عن احكام دواير الاستيناف الصادره في تواريخ لاحقه للخطاب الاداري، كما ان وكيل المدعي عليهما خرج عن موضوع الدعوي نهاييا وبدا يناقش امور متعلقه ببيع الشركه وانتقال الملكيه الي الشركاء الجدد وعلي الرغم من ان ما ارفقه من مرفقات في هذا الجانب يدينه حيث ان المرفق رقم (10) والمتعلق باعداد مركز مالي (قايمه لدخل الشركاء) وقد جري البيع بناء علي هذا المركز وحيث بين هذا المركز المالي ان الخساير كانت (6.895.732.36) واجمالي حقوق الشركاء كانت خساره (4.595.732.36) اي ان الخساره تجاوزت اربعه اضعاف راس مالها وهذا اقرار من وكيل المدعي عليهم بمخالفه موكليه لنظام الشركات يضاف الي جمله الاحكام التي صدرت سابقا والتي تم ارفاقها، كما ان المرفق رقم (11) المقدم من وكيل المدعي عليهما تضمن عقد مبايعه وقد خلي من الثمن بل حصل العكس ان البايعان هما من دفعا المال للمشترين، كما نص عقد المبايعه في مادته الخامسه والسادسه علي الزام المدعي عليهما علي ان يدفعا مبالغ ماليه تمثل تعويض عن الخساره وهذا اقرار من المدعي عليهما علي الخساره الحاله بالشركه عند بيعهما لها كما ان ما دفعه البايعان يعادل اكثر من ثلاثه اضعاف راس مال شركه (...) كما ان هذا العقد اقرار جديد علي مخالفه المدعي عليهم لنظام الشركات، واما فيما يتعلق بما دفع به وكيل المدعي عليهم من ان المصفي لم يكن لديه ميزانيات الشركه والحقيقه ان المصفي ذكر انه لا يقوم بمراجعه الميزانيات السابقه المعتمده قبل عمله كمصفي ولم يذكر ان الميزانيه ليست لديه التي صدر بموجبها حكم تصفيه الشركه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكليه المبالغ المتبقيه البالغ قدرها (550.034) خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليهما متضامنين بتعويض موكليه بسبب تحايلهما وتهربهما ومماطلتهما في تسديد المبلغ في تسديد المتبقي لهم بذمتهما بالاضافه الي الزام المدعي عليهما بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه مع احتفاظ موكليه باي مطالبات اخري. وفي جلسه 4/7/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره من ورقتين حيث انها لم تخرج عما سبق تقديمه وذكر في مذكرته ان وكيل المدعي عليهما لم يقدم اي جديد في مذكرته المقدمه بتاريخ 28/6/1440ه وخلص الي طلباته السابقه، ضمت بملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي عليهما وكاله وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد. وفي جلسه 13/8/1440ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه قد وردها تبادل المذكرات بين الطرفين كما هو مرفق في ملف القضيه، وبعرض الجواب الاخير المقدم من وكيل المدعي عليهما والمؤرخ في 27/6/1440ه، علي المدعي وكاله ابرز مذكره مكونه من ورقتين جري ارفاقها في المعامله وبعرضها علي وكيل المدعي عليهما ابرز مذكره مكونه من اربع صفحات لم تخرج عما سبق سوي انه جاء فيها ان الاحكام السته التي اشار اليها وكيل المدعين في دعواه جميعها بنيت علي اسباب الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالقضيه رقم 998 لعام 1426ه والتي جري نقض الحكم الصادر فيها وعقدت لذلك عده جلسات حتي تاريخه؛ ولان المدعي اسس دعواه علي ما ورد في الحكم المنقوض وبذلك النقض يصبح الحكم فاقد لحجيته ويبطل صحه الاستناد عليه، واما ما ذكره المدعي وكاله بخصوص المركز المالي لشركه (...)، وانه قد اثبت بان خساير الشركه قد بلغت (6.895.732.36) ريال، وان المدعي عليه (...) قد قام بدفع مبلغ قدره (1.872.436) ريال، كما قام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ (1.296.302)، وان هذه المبالغ قد تم دفعها كتعويض عن الخساير التي حلت بالشركه... الخ فالجواب عن ذلك، انه وبعد صدور نظام الاستثمار (...) بتاريخ 1421/1/5ه، عرض الملاك الحاليين للشركه، كل من (...) و(...) علي المدعي عليهما اثبات حصتهما من الشركه التي كانا شريكين فيها من الباطن بنسبه (51%) من الارباح، وبنسبه (34%) من الخساير بينما كانت نسبه المدعي عليهما (49%) من الارباح، و (66%) من الخساير كما عرضا شراء الشركه بما لها وبما عليها لكونهما يعتبران من المؤسسين لها والعاملين فيها منذ ان كانت مؤسسه فرديه الي ان تم تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...) المحدوده لموافقه المدعي عليهما علي بيع الشركه بما لها وبما عليها علي الملاك الحاليين (...) و(...)، فقد تم اتخاذ الاجراءات النظاميه حيال ذلك، حيث صدرت قايمه المركز المالي للشركه بتاريخ 5/9/2002م مع توقعات بقايمه الدخل في 31/10/2002م حيث اظهر المركز المالي تحقيق الشركه لخساير قدرها (6.301.119.06) ريال كما قامت شركه (...) بتحصيل شيك بمبلغ (6،204،759) ريال، من شركه (...)، والذي يتضمن تغطيه كامل خساره الشركه، ومع ذلك فلم يتم تعديل المركز المالي الذي صدر قبل تاريخ الشيك، كما انه بتاريخ 1423/7/23ه تم توقيع عقد مبايعه، يتضمن بيع شركه (...) من قبل المدعي عليهما علي المشتري كل من: (...) و(...)، وقد تضمنت الماده الثامنه من العقد التزام المشترين بالسعي الجاد والمخلص لاجل استخراج التراخيص الجديده الخاصه بالاستثمار (...) وتسجيل الشركه بوزاره التجاره، علي ان لا يتجاوز ذلك مده شهرين من تاريخ التوقيع علي هذا العقد». مما يؤكد بان هذا العقد ليس لنقل الملكيه، ولذلك اشترط المدعي عليهما علي المشترين استخراج التراخيص اللازمه خلال شهرين، وبتاريخ 1423/7/23ه قام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ قدره (1،584،369) ريال اضافه الي مبلغ (288،076) ريال الذي تم سداده بتاريخ 1423/8/2ه، وهو ما يمثل النسبه المستحقه عليه مقابل تغطيه نصيبه من الخساره التي اظهر المركز المالي للشركه: ليلا تقع في مخالفه احكام الماده من نظام الشركات، وبتاريخ 1423/7/23ه قام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ قدره (1،296،302) ريال، وهو ما يمثل النسبه المستحقه عليه مقابل تغطيه نصيبه من الخساره التي اظهر المركز المالي للشركه: ليلا لا تقع في مخالفه احكام الماده من نظام الشركات، وبتاريخ 1423/7/23ه تم توقيع اتفاقيه بيع حصص في شركه (...) المحدوده، بين المدعي عليهما وكل من: (...) و(...)، وذلك لغرض تقديمها الي (...)، لاستكمال متطلبات التقديم علي (...) للمشاريع القايمه وقد تضمنت الفقره ثالثا من الاتفاقيه التزام المشترين بزياده راسمال الشركه ليصبح مبلغا وقدره (مليونا ريال سعودي) بالاضافه الي عده اجراءات...، ومن خلال هذه الاجراءات التي تمت يتضح ان عقد المبايعه المؤرخ في 23/7/1423ه الا بعد حصول الملاك الحاليين بتاريخ 25/11/1432ه علي موافقه (...) وبناء علي ذلك فقد صدر قرار الشركاء المدعي عليهما بتعديل عقد تاسيس الشركه بتاريخ 29/11/1423ه بخروج المدعي عليهما ودخول الملاك الجدد مع مرفق واحد، جري ارفاقها في المعامله وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر بانه لا جديد فيها وانما مجرد تكرر لما سبق تقديمه الا ان ما ذكره من ان دايره الاستيناف الثانيه قد نقضت حكم الدايره السادسه فليس بصحيح وانما الالتماس لا زال منظورا لدي الدايره السادسه وكلامه بان الحكم قد نقض فليس بصحيح، ثم ابرز الاحكام المذكوره من قبله، وجري ارفاقها في المعامله، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه اجاب كل منهما بالنفي الا انه اضاف وكيل المدعي عليهما بان الصحيح ما ذكره وانه ارفق ما يثبت كلامه، ثم قرر كل من الطرفين اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه. وفي جلسه 28/10/1440ه طلبت الدايره من الطرفين تزويد الدايره بكافه الاحكام الصادره حول الموضوع والمشار اليها في مذكراتهما المقدمه للدايره خلال اسبوعين من تاريخه وتسليمها للدايره فاستعدا بذلك. وفي جلسه 17/1/1441ه جري سؤال المدعي عليه وكاله عما يثبت تقديم موكليه بطلب التماس اعاده النظر للحكم الصادر من الدايره السادسه للقضيه (998 لعام 1426ه) والاجراء الذي تم عليها وتقديم ذلك للدايره خلال عشره ايام الكترونيا. وفي جلسه 25/2/1441ه تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم ما يثبت تقديم الالتماس ثم قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه في هذه الجلسه لم تخرج عما سبق تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم الجواب الكترونيا وبتبادل المذكرات الكترونيا ثم قدم صوره محضر الضبط في الدعوي المنظور فيها التماس اعاده النظر حيث اصدرت قرارها في الالتماس برفع اوراق الدعوي لمحكمه الاستيناف، ثم قرر المدعي عليه وكاله انه سبق ان اقام مدع اخر علي المدعي عليها دعوي في دايره اخري فصدر حكم بعدم قبول الدعوي حتي انتهاء اعمال التصفيه، فعقب المدعي وكاله انه تم الاعتراض علي هذا الحكم ولم يبت فيه حتي الان. وفي جلسه 15/4/1441ه قدم المدعي وكاله صوره من القرار الصادر من الدايره التجاريه السادسه برفض الالتماس المقدم من المدعي عليهما (...) و(...) والمتضمن رفع كافه الاوراق لمقام محكمه الاستيناف جري ارفاقها في المعامله ثم قرر المدعي عليه وكاله انه قدم لايحه اعتراضيه علي قرار رفض الالتماس الصادر من الدايره التجاريه السادسه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما تم تقديمه. وفي جلسه 25/5/1441ه ذكر المدعي عليه وكاله بان اعتراض موكليه علي قرار رفض الالتماس لا يزال محل نظر، وقرر المدعي وكاله بان ذات الدايره ناظره الالتماس نظرت ثلاث قضايا بعد تلك القضيه وحكمت فيها بالزام المدعي عليهما بدفع مبالغ لدايني الشركه، الا ان موكليه لم يستلموا اي حكم من هذه الاحكام حتي الان، لان تسليمها في 28/5/1441ه فطلبت منه الدايره ارفاق نسخه من الاحكام الكترونيا خلال اسبوع وبناء عليه. وفي جلسه 9/6/1441ه وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يودان اضافته، ذكر وكيل المدعي بانه جري ارفاق ضبط الجلسات التي صدرت فيها الاحكام الكترونيا، وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 12/3/1442ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله عن المدعين كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله عن المدعي عليهم جري سؤال المدعي وكاله عن خطاب المصفي المرفق في ملف الدعوي بصحه المديونيه البالغ قدرها 550.034 ريال والمؤرخ في 9/7/1429ه وعن سبب التاخر في المطالبه اجاب المدعي بان سبب التاخر في المطالبه وجود قضايا قايمه باحكام مكتسبه للقطعيه علي المدعي عليهم باثبات مسؤوليتهم الشخصيه في ديون الشركه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تقرر الدايره صلاحيتها للحكم واغلاق باب المرافعه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهما بان يدفعا له مبلغا قدره (550.034) ريال خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريالا سعوديا. يمثل اعاده مبلغ مسلم لشركتهما مقابل توريد وتركيب اسقف جبسيه في مشروع (...)، وحيث ان هذه المنازعه تتعلق بعقد توريد لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، وحيث ان حقيقه دعوي المدعي المطالبه بتحميل الشركاء مسؤوليه المديونيه المستحقه له تجاه الشركه، وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه. محضر المصفي المرفق في المعامله الذي يثبت صحه المديونيه وتاكيدها. كما قدم المدعي الحكم النهايي الصادر من الدايره التجاريه السادسه رقمه (165/ د/ تج/ 6) لعام 1429ه المؤيد من الدايره الثالثه في محكمه الاستيناف بحكمها رقم (306) لعام 1430ه في القضيه رقم (998/ 1/ ق) لعام 1426ه والذي نص علي مسؤوليه الشركاء بالتضامن عن سداد ديون الشركه بناء علي الماده (180) من نظام الشركات لعدم اتخاذهم الاجراءات المنصوص عليها وحل الشركه عندما بلغت خسايرها اكثر من ثلاثه ارباع راس المال، مما يبطل نظاما وحكما وواقعا عقد بيع الشركه.كما اطلعت الدايره علي الترافع الكتابي وفيه عدم تجاوب المدعي عليه بالرد علي اسيله الدايره مع تبلغه بذلك. الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم في القضيه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهم/ (...) رقم الهويه: (...) , و(...) رقم الهويه: (...) ان يدفعوا للمدعين/ (...) رقم الهويه: (...) , و(...) رقم الهويه: (...) , و(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (550.034) خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق.
عضو 
فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان
عضو 
ممدوح بن محمد الالمعي
رييس الدايره 
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1783 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب بالزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكله مبلغا قدره (550.034) خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريالا. يمثل اعاده مبلغ مسلم لشركتهما مقابل توريد وتركيب اسقف جبسيه في مشروع (...)، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليهما (...) هويه رقم (...) و(...) هويه رقم (...) بان يدفعا للمدعين (...) هويه رقم (...) و(...) هويه رقم (...) و(...) هويه رقم (...) مبلغ المطالبه خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريالا، فقدم وكيل المدعي عليهما لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم. ا.ه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
اولا: تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/03/1442 في القضيه رقم 6423 لعام 1440ه، والقاضي بالزام المدعي عليهم/ (...) رقم الهويه: (...), و(...) رقم الهويه: (...) ان يدفعوا للمدعين/ (...) رقم الهويه: (...), و(...) رقم الهويه: (...), و(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (550.034) خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريالا.
ثانيا: عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه. وبالله التوفيق.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود