tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 7027 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-18 document_type=ruling entity=document_number:401299013 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 7027 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " تقدم المدعي عليه لمحكمه التنفيذ بالرياض بطلب تنفيذ رقم معامله (3900621237) وتاريخ 18/6/1439 لدي الدايره التنفيذيه الثالثه بموجب السند لامر بالرقم (...) وتاريخ 9/2/2016 بمبلغ وقدره (18,010) ريال، لكن السند لامر محل الدعوي لا مقابل مشروع له لا من قريب ولا من بعيد وهو غير مستحق له قولا واحدا، علما بان المدعي عليه كتب سبب الاستحقاق علي السند لامر انه مقابل ايجار وحادث سير، وحيث وبسبب هذا الطلب ظل المدعي حبيس في السجن ولم يستطيع السفر علما باننا اثبتنا عدم استحقاق مبلغ السند لامر لدي الدايره المروريه الثانيه بالمحكمه الجزييه بالرياض بموجب الصك رقم (401299013) وتاريخ10/1/ 1440 في القضيه المقيده بالرقم (401319898) وتاريخ 3/8/1440 ه وبما ان المدعي عليه قد سبب الضرر للمدعي برفعه سند لامر غير مستحق مما ادي لتسبب الضرر النفسي والمعنوي والجسدي علما بان المدعي قد توفت والدته ولم يستطيع ان يسافر لرؤيتها وهي كانت مريضه بالسرطان وذلك بسبب طلب التنفيذ الذي رفعه المدعي عليه كما انه الجاه لرفع الشكايه واطلب الزام المدعي عليه بتعويضي عن ما اصابني من اضرار جسديه ونفسيه ومعنويه وحبسي وحرماني من رؤيه امي المريضه بالسرطان بمبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال"، وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ ففي جلسه 19/6/1441ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه افاد بانه لم يودع صحيفته الكترونيا فجري افهامه بايداعها الكترونيا خلال مده اقصاها 5 ايام كما جري افهام المدعي عليه وكاله بايداع جوابه بعد ذلك خلال مده اقصاها 5 ايام وافهم المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليه وكاله بعد ذلك خلال مده اقصاها 5 ايام وفي حال مواجهه اي خلل التواصل مع الدعم الفني فاستعدا بذلك. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وبناء عليه رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم, ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه نصت اختصاص المحكمه التجاري والتي جاء منها:" ... دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، ولما لم يكن ذلك في حال هذه الدعوي والذي يطلب فيها المدعي تعويضه جراء تقديم المدعي عليه لسند تنفيذي غير مستحق والذي تم ابطاله واثبات عدم استحقاقه لدي محكمه اخري، مما تري معه الدايره انحسار ولايتها عن نظر هذه القضيه وانعقاد الاختصاص للمحكمه ناظره القضيه الاصليه، وبه تحكم. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق.
عضو
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني
عضو
عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان
رييس الدايره
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل