ncar · executive_regulation · processed · 79 chunks
الله بمر الله علي الرابعه الفاتربايات كتب الريب ١٤٠٠ وارج ١٤٧٨١ رقم ان الرييس العام لرعايه المحليات المطلوبه لم وبشا علي الصلاحيات المحليه لم واستثنادا لمجاد (١٢) من نظام انديه المبيارات والدراجات الناريه اصادر بقرار مجلس الوزاره رقم ويشي علي ما عرطه حنيا وكيل الرييس العام شون الرياضه ومشوقه للاللغه المنفیدی ل نظام انديه المباريات والدراجات التاریه ولمواقتنا علي ذلك يقر حالي اول: اعتصاد الانجنسيه المتفيديه لنظام ادبيه المسارات والادرجات الفاريه بمشتها المزقه بعد القرار. ثاني: علي سق نايب الرييسي الحام ووكد الرييسي الحام ووكد الرييسم والموكده المصامون واحسن عام النجنه الولييه العربيه السعوديه وروسه الاتجاهات وصدره الصموم وصدره الكتاب بالخاطق اعتماد قرا نا حدا وتطيده كل فيها بتحه والايه لن يفرم لمصل بموجبه اعتبار ما حدد وبالله التوفيق... الرييس العام لرعايه الشباب سلطان بن فهد بن عبد العزيز اللاحظه التنفيذيه لنظام ادبيه السيارات والدراجات الناريه الباب الاول التعريفات والاهداف واحكام العضويه الفصل الاول التعريفات الماده الاولي : يقتصد بنادي السيارات او الدراجات الناريه اي مشاه رياضيه اجتماعه ذات شخصيه اعتباريه خاصه ، تنشا للعمل علي تحقيق الاهداف الوارده في هذه اللاتحه من خلال النشاطات والبرامج والخدمات المنصوص عليها. الماده الثانيه : يقصد بالكلمات التاليه المعاني الموضحه امامها. الدوله : المملكه العربيه السعوديه. الرييس العام : الرييس العام لرعايه الشباب. الرياسه : الرياسه العامه لرعايه الشباب. الاداره المختصه : اداره شؤون الانديه والاتحادات الرياضيه بالرياسه. المكتب : المكتب الريسي او الفرعي للرياسه الذي يتمعه النادي. الجهات ذات العلاقه : الجهات الحكوميه المعنيه بالوضع كل جهه بحسب اختصاصها. النادي : نادي السيارات والدراجات الناريه. الاتحاد : الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناريه. الاتحاد الدولي : ١٠- الاتحاد الدولي للسيارات. ب - الاتحاد الدولي للدراجات الناريه. الرخص الدوليه : وثيقه رسميه تخول حاملها قياده المركبه ضمن نظام الاتحاد الدولي للسيارات. دفت المرور الجمركي : هي وثيقه عبور جمركي ( تربيتيك ) صادره من الاتحاد الدولي. مدارس تعليم مهارات رياضه السيارات والدراجات الناريه : تنشا داخل النادي لتعليم مهارات رياضه السيارات الدراجات الناريه ولا تمنح رخص القياده علي الطرقات. الجمعيه العمويه : الجمعيه الميويه للدادي. المجلس : مجلس اداره النادي. الكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للنادي. الامانه العامه: الامانه العامه للنادي. اللجان الدامنه : اللجان العاوده لمس الاداره في النشاطات المستمره. اللجان المق不透ه : اللجان العاوده لمس الاداره في نشاط معين ولزم من محدود. الفصل الثاني اهداف النادي ووسايل تحقيقها الماده الثالثه: تتمثل اهداف النادي في الاتي : ١- اقامه رياضه السيارات والدراجات الناريه وما في حكمها ، وتنظيم برامجها ، والاستثمار فبها. ٢- تعزيز قيم التعاون، والانضباط، والروح الرياضيه بين الشباب. ٢- المشاركه في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناريه. ٤- استثمار اوقات فراغ الشباب وايجاد الامكان الناسبه دوليا لمدرسه هوايه رياضه السيارات والدراجات الناريه. ٥- العمل علي تسهيل مرور المركبات وسناقها بين المملكه وغيرها من الدول، واصدار دفاتر المرو الجمركبه، ورخص القياده الدوليه المعتمده من الاتعادي السعودي والدولي للسيارات. ٦- فتح مدارس لتعليم مهارات رياضه السيارات والدراجات الناريه، وفق القواعد المعتمده من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناريه. ٧- توثيق الصلات وتبادل الخيرات مع الانديه المايه. National Center for Archives & Records لنادي - من اجل تحقيق اهدافه - القيام بما يلي ١- المشاركه في نشاطات رياضيات السيارات والدراجات الناريه وتقدم جميع الخدمات التابعه لها وذلك وفق الانظمه والتعليمات. ٢- المشاركه في برامج ونشاطات الاتخاد السعودي للسيارات والدراجات الناريه السفر والسياحه ورياضه السيارات والدراجات الناريه ، المعتمده محليا بما يتفق مع الانظمه والتعليمات. ٣- تشكيل لجان دايمه ومؤقعه لتنظيم نشاطات النادي. 4- اصدار دفاتر الرور الجمركيه ورخص القياده الدوليه والتنسيق في ذلك مع الاداره العامه للمرور وفق النظام. ٥- توشيق الصلات والعاقات مع الانديه الاخري، وتبادل الخبرات والدوريات والنشرات، والشاركه في نشاطاتها العامه وفق الانظمه والتعليمات. ٦- استثمار امكانات النادي بالطرق المثروعه بما يكفل تحقيق دخل ثابت ودايم لنادي. الفصل الثالث احكام العضويه الماده الخامسه : تكون عضويه النادي وفقا ما يلي ١٠ اغضاء مؤسسون: وهم الاشخاص الذين يسهمون في تقديم راس المال سواء كانوا افرادا او مؤسسات او شركات. ٢- اغضاء شرف : وهم الاشخاص الذين يسهمون في تقديم خدمات ميزه للنيادي. سواء اكانت ماديه او معنويه. تساعد النادي علي تحقيق اهدافه، ويرشحهم مجلس الاداره وتوافق عليهم الجمعيه العموميه. ٢- اغضاء عاملون : وهم الاشخاص المسجلون في سجلات النادي للمشاركه في ممارسه نشاطته لقاء مقاليل مالي. ٤- اغضاء منتسبون : وهم الاشخاص المستفيدون من نشاطات النادي ومنشياته مده محودده: سواء كانوا من السعوديين ام من غيرهم، وذلك لقاء مقاليل مالي. ٥- اغضاء منتفعون: وهي المكاتب التخصصه في خدمات السفر والبياحه وخدمات السيارات التي يقرر مجلس الاداره منحها حق تسويق دفايتر المورج الممركيه ورخص القياده الدوليه لقاء مقال بالي بعد موافقه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناويه. الماده السادسه: ١. يشترط في العضو المؤسس عدم وجود اي ملا حظه علي صحيته الجنايه اذا كان فردا. ٢. يشترط في العضو العامل ما يلي: ا. ان يقدم طلبا للانضمام الي النادي. ب. ان يكون سعودي الجنسيه. ج. ان يكون حسن السيره والسلوك. د. ان يكون حاصلا علي رخصه قياده مركبه. ه. ان يحر اقرارا بالتزامه بلوايح النادي. و. ان يسدد المقابل المالي للتسجيل واشترا كانت العضويه. ذ. ان يوافق مجلس اداره النادي علي انضامه. ١. يشترط في العضو المنسب ما يلي ان يكون حسن السيره والسلوك. ب. ان يكون حاصلا علي رخصه قياده مركبه. ج. ان يحرر افرارا بالتزامه بلوايح النادي. د. ان يسدد المقابل المالي المطلوب من الاعضاء المنسبين. الماده السابعه: تسقط الضويه عن العضو العامل بقرار من مجلس الاداره في الجالات التاليه. ١. مخالفه لوايح النادي. ٢. عدم تسديد الاشتراك قبل مضي ثلاثه اشهر علي انتها مع مدقه العضويه علي الرغم من تنبيه ونذاره خطيا: ٢. صدور حكم جنايي بحقه. الibاب الثاني اجراءات الترحيب والالتزامات الماده الثامنه National C. انتطلبات التاليه ١- تقدم دراسه فنيه متكامله عن النادي من حيث المساحه والانشطه والرافق وتقدير التكلفه الماليه والضغط المستقبله له. ٢- ان يكون النادي خارج النطاق العمراني. ٢- مناسبه الارض لزوله نشاط رياضه السيارات. ٤- ان لا تصل انشطه النادي عن نشاطين رياضين في السيارات ونشاطين رياضين في الدراسه الناريه. ٥- اعداد المخطات الانسانيه والمنسبه وامور متطلبات اسلاعه وعرضها علي جهه الاعتصاص لاخذ الوافقه المبديه عليها. - ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن خمسه. - تعهد من المؤسسين بالتقيد يكافه الانظمه واللوايح والتعليمات التي تصدر من الرشاه والجهات ذات العلاقه. الماده التاسعه - تمنح الرياسه ترخيصا مبدنيا للمشروع وفق نموذج تعده لهذا الفرض ويرفقب الاتي - عقد شراكه مصدق من وزاره التجاره وكتابه العدل بوزاره التجاره. ب- صوره من صك ملكيه الفرق او عقد ايجار لمده لا تقل عن مده الترخيص. ج- موافقه الامانه او البلديه المختصه علي موقع النادي. د- موافقه الجهات ذات العلاقه علي المخطات وامور السلامه وغيرها. ٢- تكون مده الترخيص المبدني للمشروع عامين، يبدا خلالها صاحب المشروع بج انشايه و تجهيزه، واستكمال متطلبات تشغيله ولترييس العام تمديد هذا لمده فتره ممانله. الماده العاشره: تصدر الرياسه ترخيصا تشغيل النادي، وذلك بعد استيضاء الاتي ١- صدور ترخيص بلي للنادي ساري المعقول من الامانه او البلديه المختصه. ٢- موافقه الجهات ذات العلاقه علي اكتمال متطلبات المثروع ومطابقه للشروط. ٢- موافقه الرياسه علي لانحه تشغيل النادي، وتشمل الاتي - اوقات العمل. ب- المقابل الثاني للتسجيل واشتراكات العضويه للاعضاء العامين. ج- المقابل الثاني للالتناسب. د- المقابل الثاني الذي يدفعه الاعضاء المنفعون. ه- مقال تذاكر دخول النادي لغير الاعضاء. و- مقال استعمال السيارات لغير الاعضاء العاملين والانتسبين. الماده الجاديه عشره : تكون مده الترخيص بتشغيل النادي خمس سنوات، وتجديد له قومده مدامله وفق النظام. الماده الثانيه عشره تقوم الرياسه بالاشراف علي نوادي السيارات والدراجات الناريه وتنفيذ ما يخصها وفق النظام واحكام هذه اللاحظه بالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه. الماده الثالثه عشره تستويغ الرياسه حسب النظام رسما قيمته (خمسه الالف ريال) عند الترخيص بتشغيل النادي، كما تستويغ نصف قيمته عند التجديد. الماده الرابعه عشره: يلترم النادي بما يلي; 1 - مراعاه التعليم الدينيه والاهداف التربويه، وعدم الاختلاط : والالتزام ياوقات الصلاه وتوفير امامك نها. ٢ - مراعاه الانظمه والتعليمات وقرارات الرياسه العامه لرعايه الشباب ذات العلاقه بيشاطه. ٢ - مراعاه المواصفات المطلوبه ومعايير السلامه ووسايلها. ٢ - توفير امامك خاصه لمراحل العمر المختلفه في هم في سن مراحل التعليم العام، ومراعاه عدم استخدام المادي اثناء ساعات الدراسه. ٥ - توفير العدد الكلي من المشرفين، والموجعين، والسمعين، وادوات الاسعاف ووسايله. ٦ - توفير الحراسات الامنيه المدنيه الخاصه. ٧ - اشعار الجهات الامنيه المختصه بوفت كاف قبل اقامه السباقات. ٨ - ايلاغ الجهات العنيه عند وجود حوادث يقع فيها اضرار او اصابات او وقييات. ٩ - تكوين لجان دايمه ولجان مؤقته، لتنظيم نشاطات النادي والاشراف عليها. National Center for Archives : اده الاخامسه عشره لا يجوز للنادي اقامه او ممارسه اي نشاط او اتخاذ اي اجراء لم تتضمنه هذه الالانحه لا بموافقه الرياسه ووفقا لما تقضي به الانظمه والتعليمات. الماده السادسه عشره : لا يجوز للنادي ان يجري مفاوضات او اتصالات مع افراد او هينات خارج الملكه الا بعد موافقه الرياسه والجهات الاخري ذات العلاقه كل فيما يخصه. الماده السابعه عشره : يجب علي النادي تلبيبه دعوات الرياسه والجهات الاخري ذات العلاقه المتعلقه بعمله الماده التامنه عشره : لا يحق للعضو العامل في شترك في اي نشاط ممالل لنشاط النادي الا بموافقه مجلس الاداره والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناريه ومن حود الانظمه والتعليمات. الماده التاسعه عشره : لا يجوز لاي عضو حضور اجتماعات الجمعيه الموميه او مجلس الاداره او لجانه او الكتب التنفيذي للناقشه موضوع له فيه مصلحه مباشره او غير مباشره، ويمكن استخدامه للاعاده بوجهه نظره فقط قبل البت فيТ-الوصوع. الماده العشرون : مع مراعاه ما تضمنته الماده (التاسعه عشر) لا يجوز لعضو الجمعيه الموميه التصويت علي قرار اذا كان الوضع المطروح له علاقه مباشره به. الماده الجديده والعشرون : مع مراعاه ما تضمنته الماده (التاسعه عشر) لا يجوز لعضو مجلس الاداره التصويت علي قرار او توصيه اذا كان الوضع المطروح له علاقه مباشره به. الماده الثانويه والعشرون : لتراسه وفق الانظمه والتعليمات واعتبارات الصلحه العامه وصلحه النادي القيام بالاتي: - تعديل بعض الاحكام المتعلقه بالاداره والاجتماعات والاجراءات الوارده الي الباب الثالث من هذه اللاحعه او الاستثناء منها ب- حضور اجتماعات الجمعيه المätويه ومجلس الاداره بصفه مراقب © ١٢- التصديق علي تشكيل المجلس للجان الدايمه. ١٣- التصديق علي تعيين مراجع للحسابات (محاسب قانوني). - ١٥- وضع قواعد اجراءات الانتخابات. ١٣- اقتراح تعديل بعض الاحكام المتعلقه بالاداره والاختصاصات والاجراءات الوارده يق الاباب الثالث من هذه اللايحه او الاستثناء منها. الماده الخاصه والعشرون: 1 - تعقد الجمعيه العموميه اجتماعا عاديا كل سنه علي الاقل عند نهايه موسم نشاط . النادي ٢ - يراس اجتماعات الجمعيه العموميه رييس مجلس اداره النادي، ويحل خيابه يراس الاجتماع ناشب الرييس، ويق حال ضيابه يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا. ٢ - يجوز لعضو الشرف حضور اجتماعات الجمعيه العموميه دون الاسترات في . التصويت. ٢ - يوجه الامين العام للتدوي الدعوه للاعضاء وتمثل من الدراسه او المكتب بصفه مراقب قبل شهر واحد علي الاقل من موعد الاجتماع بخطاب مسجل يحدد فيه مكان الاجتماع و تاريخه مقررونا به مشروع جدول الاعمال وولنفته، والذي يënضم الاتي، ا- التقرير الفني والاداري للمجلس عن نشاط النادي خلال السنه المنتهيه او خلال الفتره بين الاجتماعين. ب- التقرير المالي عن السنه الماليه المنتهيه وحسابها الختامي ومشروع ميزانيه السنه الماليه القادمه. ج- خطه عمل المجلس للسته او المده المقبله. - اقتراحات الاعضاء. ه- قايمه باسماء المرشعين لمجنس الاداره اذا تضمن جدول الاعمال بندا للانتخابات. و- قايمه باسماء الاعضاء الذين لم حق حضور الجمعيه الموميه. ز- انتخاب رييس المجلس واعضاء، اذا عقد الاجتماع في نهايه دوره المجلس. - ما يستجد من اعمال. - يجوز دعوه الجمعيه العموميه لاجتماع غير عادي بناء علي طلب من مجلس الاداره او رييسه او ثلك عدد اعضاء الجمعيه العموميه، ويوجه الامين العام للنادي الدعوه للاعضاء ولمثل من الدراسه او المكتب بصفه مراقب قبل (خمسه عشر) يوما من موعد الاجتماع بخطاب مسجل يحدد فيه مكان الاجتماع وتاريخه والاسباب الداعيه اليه. ج-الفاء قرارات الجمعيه الميوميه المخافه للانظمه والتعليمات د-الفاء قرار الجمعيه الميوميه يسبح النقه من المجلس ه- توجيه دعوه للجمعيه الميوميه لعقد اجتمع غير عادي و- المواققه علي لوايح النادي الذنيه والتشغيليه ولوايح تشغيل العاملين. - مواققه علي قواعد اجراءات الانتخابات. ج- النظر في طلب النادي ايفاد اي عضوا الي خارج الملكه لتمثيل النادي. الياب الثالث تكوين النادي الفصل الاول الجمعيه الميويه الماده الثالثه والعشرون : تتكون الجمعيه الميوميه من الاعضاء المؤسسين واعضاء الشرف والاعضاء العاملين. الماده الرابعه والعشرون : تختص الجمعيه الميوميه بالنظر في الامور التي من شاها لاسهام في تحقيق اهداف النادي وعلي الاخص ما يلي : 1 - رسم السياحه العامه للنادي في ضوء الاخلطه والتعليمات واحكام هذه اللاتحه. ٢- اعتماد الحخط والمرامج والنشاطات العامه الكفيله بتحقيق اهداف النادي. ٢- اتحاذ القراات المناسبه حيال التقرير الفني والاداري لجنس الاداريه. ٤- التصديق علي الحساب الجتامي للسنه الماليه المثنيه. ٥- اعتماد خطه العمل ومشروع الميزانيه للسنه الماليه المثنيه. ٦- اتخذ القرارات حيال التوصيات والاقتراحات المقدمه من المجنس او الاعضاء. ٧- التصديق علي قرارات المجنس التي اتخذها في الاмор العاجله بعد مناقشتها. ٨- اخلاء طرف اعضاء المجنس السابق من مسؤولياتهم الاداريه والماليه وفق احكام هذه اللايحه والوايج الداخليه للنادي. ٩- انتخاب رييس واعضاء المجنس او شغل مناصب العضويه الشاغره في المجنس. - ١٠- الموافقه علي منح العضويه الشرفيه. - اقرار اللوايج الداخليه للنادي. - اقرار اللوايج المنظمه لاداره اموال النادي. الماده السادسه والعشرون ١- يعد اجتمع الجمعيه الموعيه صحيها اذا حضرته الاغلبيه المطلقه للاعضاء الذين ليهم حق التصويت، واذا لم يكتمل التصاب يوجل الاجتماع لمده (خمسه عشر) يوما وبعد صحيها اذا حضره اكثر من ربع عدد الاعضاء، فاذا لم يحضر العدد المطلوب يؤجل الاجتماع لمده (خمسه عشر) يوما ويكون هذا الاجتماع صحيها بحضور اي * عددا من الاعضاء ٢- اذا بدا الاجتماع صحيها فلا يؤشر في صحه القرارات التي تصدرها الجمعيه العموميه - انسحاب اي عدد من الحاضرين ٢- تجوز لانجاب او الوكاله الفرديه في اجتماعات الجمعيه العموميه. ٢- يجوز للشركات والمؤسسات تفويض مثل لها اجتماعات الجمعيه العموميه. الماده السابعه والعشرون : تكون قرارات الجمعيه العموميه وتوصياتها صحه اذا وافقت عليها اخليه اعضايها الحضرين • في حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس، وتستثني من ذلك القرارات والتوصيات المتعلقه بها يلي: - حل النادي او دمجبه ب - يبع ممتلكات النادي الثابته كالاراض والقطارات ج- اسقط العضويه عن بعض اعضاء المجلس د- سحب الشقه من المجلس اذ يجب ان تصدر باغلبيه ثلثي عدد اصوات الاعضاء الذين لم حق التصويت. الماده الشايعه والعشرون : عند سحب الشقه من المجلس تكون الجمعيه الموميه مجلس اداره مؤقتا لتسير الاعمال العاديه للنادي الي حين انتخاب مجلس اداره جديد في اجتماع غير عادي للجمعيه الموميه يتم خلال اربعه اشهر من تاريخ سحب الشقه من المجلس. الماده التاسعه والعشرون : 1-لكل عضو من اعضاء الجمعيه الموميه صوت واحد. ٢- يكون التصويت علتيا الا في الاحالتين التاليتين: - الانتخابات. ب - وجود طلب بالسريعه يقدمه خمسه اعضاء وتوافق عليه الاغلبيه المطلقه. الماده الثالثون : ١- يفتح باب الترشيح لجنس الاداره قبل (ستين) يوما من موعد اجتمعيه العموميه. ٢- يجب ان يتقدم المرشح بطلب ترشيحه قبل (شهر) علي الاقل من موعد الاجتماع. ٢- ترسل قايمه المرشحين للاداره المختصه قبل (خمسه عشر) يوما من موعد الاجتماع. ٢- توزع قايمه المرشحين علي الاعضاء الذين لم حق حضور الاجتماع، وذلك قبل (عشره) ايام من موعد الاجتماع. الفصل الثاني مجلس الاداره الماده الجاديه والثلاثون : يتكون مجلس الاداره من سبعه الي تسعه اعضاء تنتخبهم الجمعيه العموميه من بينهم الرييس الماده الثانيه والثلاثون مده دوره المجلس اربع سنوات من تاريخ انتخاب: الماده الثالثه والثلاثون : يشترط للترشيح لجنس الاداره ما يلي : ١-لا يقل عمر المرشح عن خمسه وعشرين عام. ٢- ان يكون من اعضاء الجمعيه العموميه في النادي. ٢- ان يتقدم بخطاب يوثق في سجلات النادي يتضمن طلب الترشيخ خلال مده الترشيخ المحدده في الفقره (٢) من الماده (الثلاثون). الماده الرابعه والثلاثون : ١- ينتخب اعضاء مجلس الاداره من بين المرشحين بالتصويت السري، وذلك وفقا للترتيب التالي - انتخاب الرييسي. - يمنوزمنهم من يحصل علي اكثر الاصوات، واذاتعادل مرشحان او اكثر عصد الاصوات يجاد التصويت عليهم، ويج حاله التعادل مره اخري تجري الفرعه بينهم لتحديد القايتر والترتيب ٢- يبدون عضو الجمعيه العموميه علي ورقه الانتخابات من يراه اهللا للمناصب الحدده او الشاغره في المجلس من بين المرضحين، واي زياده في الترشيع لهذه المناصب تلفي ورقمه الانتخابات ٢- يثبت ترتيب المرضحين جميعا طبقا لعداد الاصوات التي يحصل عليها كل مرشح في قايمه خاصه بهدف الربجوع اليها لشغل منصب او مكان عضو او اكثر شفر لاي سبب من الاسباب الماده الخامسه والثلاثون : يعد مجلس الاداره منحلا اذا انتعت عضويه اكثر من نصف عدد الاعضاء، ويق هذنه الحاله يجب علي رييس المجلس او ثانيه والامين العام وامين الصندوق وياقي الاعضاء تسير الاعمال العاديه للنادي (كجنس اداره مؤقت) وذلك الي حتي انتخاب مجلس اداره جديد في اجتماع غير عادي للجميعيه العموميه يتم خلال اربعه اشهر من تاريخ انحلال المجلس، ويه حاله تعذر ذلك تطبيق الفقره (٢) من الماده (الرابعه والثلاثين) لتشكيل مجلس الاداره المؤقت. الماده السادسه والثلاثون : National Center for Archives & Records محمد الاخلال ياحكام الماده (السياحه) من هذه الاللحه تنتهي العضويه في المجلس الاحلات التاليه: - الوفقه. ب- الاستقاله (يعي قبولها). ج- صدور حكم جنايي بحق العضو. د- سقوط العضويه بمقتضي الفقره (ج) من الماده (السابعه والعشرين). ه- التخلف - دون عذر مقبول - عن حضور ثلاث جلسات متتاليه او خمس متفرقه خلال السنه. و- وجود عجز صحي مؤثر. الماده السابعه والثلاثون: ١- يعقد المجلس اجتمعاع عاديا كل شهر علي الاقل. ٢- يراس اجتمعاعات المجلس رييسه، ويج حاله غيابه او انتها عضويته يرسس الاجتماع نايب الرييس، ويج حاله غيابه او انتها عضويته، براس الاجتماع اكبر اعضاء المجلس سناء. ٢- يوجه الامين العام الدعوه للاعضاء بناء علي موافقه رييس المجلس او نايبه، وذلك قبل اسبوع واحد علي الاقل من موعد الاجتماع، يفرين بالدعوه جدول الاعمال. ٢- يجوز دعوه المجلس لاجتماع غير عادي بناء علي طلب من الرييس او نايبه او اربعه من اعضايه مقرون بالاسباب الداعيه الي ذلك. الماده الثامنه والثلاثون : ١- يعد اجتمع المجلس صحيحا اذا حضرته الاغلبيه المطلقه، فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمده لا تزيد علي (خمسه عشر) يوما. ويهف صحيحا اذا حضره ثلث اعضاء المجلس علي ان يكون الريس او نايبه والامين العام من بين الجاصرين. ٢- لا تجوز الانابه او الوكاله في اجتماعات المجلس. الماده التاسعه والثلاثون: ١- تكون قرارات المجلس. في الاجتماع الذي ينعقد باغلبيه الاعضاء صجيحه اذا واققت عليها اخلبيه الاعضاء الحاضرين. ويف حاله تساوي الاصوات برجح الجانب الذي صوت معه الرييس، وتكون قرارات المجلس في الاجتماع الذي ينعقد بحضور ثلث الاعضاء صعيمه بموافقه جميع الحاضرين. ٢- اذا بدا الاجتماع صحيحا فلا يؤثر في صحه القرارات التي يصدرها المجلس انسحاب بعض الاعضاء من الاجتماع. National Center for Archives & Records الماده الاربعون: يقوم المجلس بتسير شؤون النادي الفنيه والاداره والماليه وعلي الاخص ما ياتي: 1- متابعه تنضيد امن عام النادي لقرارات المجلس والجمعيه العموميه. ٢- تعيين مكتب تنفيذي - اذا لزم الامر - وتحديد اختصاصاته. ٢- تشكيل اللجان الدايمه واللجان الموقعه وتحديد اختصاصاتها. ٤- اتخاذ القرارات في طلبات الënضمام الي عضويه النادي. ٥- الفصل في شكاوي اعضاء النادي والعاملين فيه المتعلقه بنشطات النادي مما لا يدخل . يaktضاص الجمعيه العموميه. -1- اعداد جدول اعمال الجمعيه العموميه. -1- اتخاذ القرارات اللازمه حيال ابرام العقود والاتفقايات والثقافي والطاحن. - ٨- مناقشه تقرير الامين العام الفني والاداري واتخاذ القرارات اللازمه بشانه. -٩- مناقشه تقرير امين الصندوق والحساب الختامي ومشروع الميزانيه واتخاذ القرارات اللازمه بشانها. -١٠- اعداد التقرير الفني والاداري ومرضه علي الجمعيه العموميه. -١١- الدعوه الي عقد اجتماع الجمعيه العموميه. -١٢- العمل علي تنفيذ تعليمات الرياسه والاتجاد المتعلقه بالشاركه في رامجعها. -١٣- تسميه منوب الادادي لحضور اجتمعات الرياسه وندواتها ومؤشراتها والاتصادات والهييات الاخري ذات العلاقه بنشاطات النادي. -١٤- تعيين مراجع للحسابات (محاسب قانوني) والبعض عن ذلك علي الجمعيه العموميه يق اول اجتمع لها للتصديق عليه. -15- تعيين الملمين وال QAIDRIN اللازمین لتسير اعمال النادي وتحديد اجورهم ومكافايهم -16- وضع خطه عمل النادي وبرامجه السنويه ومرضها علي الجمعيه العموميه لا عتمادها. -17- تنفيذ خطط النادي ويرامجه ونشاطته الميمده من الجمعيه العموميه. -18- اعداد اللوايح الداخليه المنظمه لاعمال النادي الماليه والاداريه والaghيه واحكام ال عضويه وشؤون العاملين واللجان اللذانه. 19- اعداد اللوايح المنظمه لاداره اموال النادي. ٢٠- اتخاذ القدرات المناسبه في الامور العاجله التي تطرا بين دورتي انعقاد الجمعيه العموميه، وعرضها علي الجمعيه الموميه في اول اجتمع لها لاقرها. ٢- التخصير لاجتماعات الجمعيه الموميه. ٢- الترشيع للعضويه الشرفيه. ٢- قبول الهبات والتبرعات من الهينات والافراد وفق الانظمه والتعليمات. ٢- دراسه اقتراحات الاعضاء واتخاذ القرار المناسبه بشانها. ٢- دراسه تقرير المجلن الدراسه واتخاذ القرارات المناسبه بشانها. ٢- دراسه تقرير المراقب الحسابات (المحاسب القانوني) تهميدا لحرضه علي الجمعيه العموميه. ٢- اختيار المصرف (البيتك) الذي تودع فيه اموال النادي. الفصل الثالث الاختصاصات الماده الجاديه والاربعون: يختص رييس مجلس الاداره بالاتي 1- توقيع اوامر الصرف والصكوك الماليه (الشيكات) : بعد توقيعها من امن الصندوق. ٢- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم النادي. ٢- توقيع الكتابات والمراسلات الي الجهات الرسميه. ٢- دعوه الجنس او الجمعيه المعمويه للاجتماعات غير العادبه. ٥- تثميل النادي في الاجتماعات الرسميه التي تعقدها او توافق عليها الرياسه. ٦- تثميل النادي امام الجهاستيه. ٧- تفويض بعض اختصاصاته لناشب الرييسي او اي عضو من اعضاء المجلس. ٨- تكليف احد اعضاء المجلس بالقيام باعمال ناشب الرييسي او الامين العام او امين الصندوق عند غياب اي منهم. ٩- تكليف احد اعضاء المجلس بمنصب ناشب الرييس او الامين العام او امين الصندوق الشاغر، وذلك الي حتي موعد انعقاد الجمعيه العموميه. الماده الثانيه والاربعون يتولي ناشب رييس مجلس الاداره اعمال رييس مجلس الاداره في الجالات التاليه - خياب الرييس. ب - تفيضه ببعض اختصاصات الرياض ج- انتهاه عضويه الريس لاي سبب من الاسباب، ويه هذه الجاله يجب ان يحمل علي دعوه الجمعيه الميوميه - خلال اريعه اشهر من تاريخ انتهاه العضويه - لاجتماع غير عاد الي لاتخاب رييس اخري الماده الثالثه والاربعون ١- تنقيد قرارات الجمعيه الميوميه ومجنس الاداره والكتب التنفيذي (ان وجود) ٢- توجيه الدعوه للاعضاء في الجمعيه الميوميه ومجنس الاداره والكتب التنفيذي واللجان المالونه لمعاونه الدايمه لënضور الاجتماعات واتخاذ الترتيبات الملازمه لها ٣- تدوين محاضر الاجتماعات في السجلات المخصصه لها والتوقيع عليها مع رييس الاجتماع ٤- تبليغ قرارات الجمعيه الميوميه ومجلس الاداره والمكتب التنفيذي للجهات والاشخاص ذوي العلاقه ٥- اعداد التقرير الفني والاداري وخطه العمل السنويه وعرضها علي المجلس. ٦- مشاركه امين الصندوق في اعداد مشروع الميزانيه وعرضه علي مجلس الاداره. ٧- حضور اجتماعات اللجان الخاصه التي تستمعي ذلك ورفع توصياتها الي المجلس وعرضها عليه ٨- دراسه التقارير والموضوعات المرفوعه من اللجان او الاعضاء الي المجلس وعرضها عليه مقرونه برايه حولها. 9- عرض طبيات العضويه للنادي علي المكتب التنفيذي (ان وجد) او علي مجلس الاداره بعد التاكد من استيفاء شروط العضويه. 10- متابعه اعمال النادي والسجلات الاداريه وملفات الاعضاء والعاملين. 11- حفظ ختم النادي والسجلات الاداريه وملفات الاعضاء والعاملين. 12- عرض اقتراحات وشكاوي وطلبات الترشيع لعضويه مجلس الاداره علي المجلس او الكتب التنفيذي حسب الاختصاص 13- التوقيع علي المكاتبات التي يغوضه مجلس الاداره بها. 14- تنظيم السجلات والملفات 15- اعداد مشروع جدول اعمال مجلس الاداره ووشاق جدول اعمال الجمعيه العموميه 16- تقدميي تقرير نصف سنوي الي مجلس الاداره عن سير اعمال النادي الفنيه والاداريه الماده الرابعه والاربعون : يختص امن الصندوق بالاتي 1- اعداد مشروع ميزانيه النادي بمشاركه الامن العام 2- اعداد التقرير الثاني والجباس المختلفه المنيويه وعرضه علي مجلس الاداره ٢- اعداد تقرير نصف سنوي عن الوضع المالي للنادي وعرضه علي مجلس الاداره 4- تنفيذ القرارات الماليه لمجلس الاداره ضمن حدود بنود الميزانيه واحكام هذه اللاتحه واللوايح الخاصه 5- توقيع اوامراسرف والصكوك الماليه (الشيكات) قبل توقيعها من رييس مجلس الاداره 6- تسليم ايرادات النادي وايداعها في الصرف (البنك) الذي يقره المجلس 7- مراجعه حسابات النادي وتدقيقها وحفظ مستندات الايرادات والنفقات في مقر النادي وتعت مستووليه 8- تسجيل جميع ايرادات النادي ونفقاته وفقا للبنودها في السجلات العتمده، وابلاغ مجلس الاداره عن كل مخالفه فيها. 9- اطلاع مندوبي الرياضه او الاداره المختصه ومراجعي الحسابات علي جميع الايرادات والمصروفات ومستنداتها حين الطلب. 10- صرف رواتب العاملين في النادي وفق المتبع نظاما. ٢٠- تسجبي مستندات النادي طبقا للاصول في سجلات خاصه تënضط في مقر النادي وتمع مسؤوليتهم: 12- اعداد وتنظيم السجلات الماليه. 13- التوقيع علي محضر جرد الممتلكات بمشاركه متدوب الرياسه او الاداره المختعه وامين الصندوق السابق في حال انتخاب مجلس اداره جديد، وذلك لتجديده من بزيه مجلس الاداره السابق واخلاء طرفه، ورفع صوره من المحضر الي الرياسه بعد التثبيت من اعتماد م من المجلس السابق والتوقع عليه من اعضاء المجلس اللاحق، ومن ثم حفظه ي النادي. الفصل الرابع المكتب التنفيذي الماده الخامسه والاربعون يجوز المجلس الاداره تشكيل مكتب تنفيدي من ثلاثه الي خمسه اعضاء ، علي ان يكون من بينهم نايب رييس مجلس الاداره والامن العام وامن النصوف · ويتولي نايب رييس مجلس الاداره رياسه المكتب الماده السادسه والاربعون ترتبط مده المكتب التنفيذي بدوره مجلس الاداره الذي يشكله. الماده السابعه والاربعون : تتحدد اجتمعات المكتب التنفيذي وفقا لما يراه مجلس الاداره · و لرييس المكتب دعوته لاجتماع طاري كلما اقتضي الامر ذلك. الماده الثامنه والاربعون : يعداجتماع المكتب التنفيدي صعبياجضورثلاه اصفاء علي الاقل من بينهم رييس المكتب. الماده التاسعه والاربعون: National Center for Archives يحدد مجلس الاداره كيفيه اتخاذ قرارات المكتب التنفيذي. الماده الخمسون : يختص المكتب التنفيذي بالاتي : ١- التخاذ القرارات، في الاмор المستجله التي تطرا بين اجتماعات مجلس الاداره، وعرضها يج اولي اجتماع لا حف لجلس الاداره لا قرارها ٢- الفيتم بما يوكله انيه مجس الاداره من اعمال. الفصل elkامس اللجان الدايمه واللجان المؤقته الماده الجاديه والخدمسون : علي مجلس الاداره تكوين لجان معاوانه دايمه لبعض انشطه النادي برياسه احل اعضاء المجلس (كلما امكن ذلك) وعضويه لا تقل عن اثنين ولا تزيد علي اربعه من اعضاء النادي، ويبلغ المكتب بذلك. الماده الثانيه والخدمسون : تتكون اللجان الدايمه من اللجان الناييه ا-اللجنه الفنيه. ب-اللجنه الاجتماعيه. ج-اللجنه الطبيه. - لجنه العلاقات العامه. ه- لجنه الامن والسلامه. و-اللجان الضروريه الاخري التي يراها المجلس. الماده الثالثه والخدمون؟ تعقد كل لجنهاجتماعها بدعوه من الامين العام بناء علي طلب من رييس اللجنه ويج المكان ولوعد اللذين يراها مناسبين - ويكون الاجتماع صحيها اذا حضرته اخلييه اعضاء اللجنه. ونتخذ اللجنه توصياتها بمواقعه الاغلبيه، ولا تجوز الانجابه او الوكاله National Center for Archives & Reports الماده الرابعه والخدمسون : يحدث رييس اللجنه في اول اجتماع لها ناييا له يتولي رياسه الاجتماعات في حاله غيابه، كما يحدد مقررا لتدويين محاضر الجلسات. الماده الخامسه والخدمسون: يجوز للامين العام او من ينبه حضور اجتماعات اللجان. الماده السادسه والحمسون للامين العام بالتنسيق مع رؤساء اللجان اقتراح جدول اعمال لها اواضافه فقرات اليها. الماده السابعه والحمسون ترفع كل لجنه محضر اجتمعها للامن العام لمرضه علي المكتب التنفيذي او مجلس الاداره لاتخاذ الاجراءات المنسيه حسب الاختصاص الماده الثامنه والحمسون : تعد كل لجنه تقريرا عن اعمالها وانجازاتها كل سنه اشهر لعرضه علي مجلس الاداره. الماده التاسعه والحمسون : المجلس الاداره تكوين لجان مؤقته من اضاءه النادي والاستعانه بخبراء من الدراسه او من غيرها للقيام مجدده كلما تطلب الامر ذلك. الباب الرابع ماليه النادي الماده المستون : تكون ايرادات النادي من : ا- المقابل المالي من رسوم العضويه والاتساب والاشتراكات ودخول النادي. ب- عوايد استثمار الممتلكات. ج- التيرعات والهابات من داخل المملكه التي يوافق عليها مجلس الاداره وفق الانظمه والتعليمات. د- التيرعات والهيات من خارج المملكه التي يوافق عليها مجلس الاداره وتويدها الرياسه وان تكون وفق الانظمه والتعليمات. ه- عوايد الاعلان والتسويق والنقل الاذاعي والTaqziوني و- اي مورد اخري يوافق عليه مجلس الاداره او الجمعيه العموميه. الماده الجاديه والستون : تكون بدايه السنه الماليه للنادي اعتبارا من الاول من يناير وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من كل عام. الماده الثانيه والستون : تودع اموال النادي في احد مصارف (بنوك) المدينه او المحافظه التي يوجد فيها مفر النداي. الماده الثالثه والستون : يجب ان يراجع حسابات النادي مراجع متعتمد للحسابات (محاسب قانوني). الباب الاخامس العقوبات الماده الرابعه والستون : يعاقب النادي المخالف للانظمه واحكام هذه اللاتحه ياحبي العقوبات المنصوص عليها بالتظام. الباب السادس احكام عامه 1- تحديد اوقات مزاوله النشاط بالنادي بحيث لا يتعارض مع الدراسه الا اذا كان يادن رسمي ويجب ان يغلق النادي lساعه الثانيه عشر مساء. ٢- يجب ان لا تقل اعمار المشاركين في انشطه النادي ممن هم يسن التعليم العام عن العاشره وعلي اداره النادي ان تصدد امامك لممارسه النشاط وعدم السماح لمم الا بعد موافقه اولياء اморهم. ٢- عند صدور ترخيص النادي فان للاعضاء المؤسسين الحق في تعيين مجلس لاداره النادي لده اربعه وعشرون شهرا يتم من خلاله تكوين اعضاء الجمعيه العموميه والاعضاء العاملون والمنسبون للنادي ويتعين عليه توجيه الدعوه لقد اجتمع الجمعيه العموميه لاتخاب مجلس اداره جديد. ٢- لجلس الاداره الحق في اجراء التعديلات علي مهام اعضايه عدا مهام الرييس كلما اقتضت الضروره علي ان تënظر الاداره المختصه بذلك. ٥- التقييد بالشروط والقوانين المنظمه للانشطه الصادره من الاتحاد السعودي لسيارات عند تنقيد النادي لبرامجها ومسابقهنه. ٦- يصد النادي لوايحه الداخليه بما لا يتعارض مع التظام و اللاتحه ٧- يحق للرييس العام ان يمدد مده مجلس اداره النادي المعين من قبل المؤسسين للده • مماليه ٨- يحق للرياسه الفاء ترخيص النادي في حال الاخلال يمتطلبات الترخيص. ٩- يحق للرياسه تعديل او الفاء اي قرار صادر عن الجمعيه الموميه او مجلس الاداره اذا كان مخالفا للانظمه واللوايح. ١٠- اصدار القرارات المناسبه في كل ما لم يرد ذكره في هذه اللاتحه. 11- يجوز حل النادي او دمجه في ناد اخري بقرار من الرياسه بناء علي اقتراح من الجمعيه العموميه ويتم ذلك وفقا لاحكام الماده (السابعه والضرون) من هذه اللاتحه. - ١٢- يعود تفسير احكام هذه اللاتحه للرياسه العامه لرعايه الشباب. - ١٣- يعود حق القاء او تعديل احكام هذه اللاتحه للرياسه العامه لرعايه الشباب. National Center for Archives & Records