tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

تعديل المادة الخامسة والعشرين من نظام الخدمة المدنية لعام 1397هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-01-22 date_hijri=1441-05-27 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:360 entity=document_number:م/73 entity=document_number:م/49 entity=document_number:م/49 entity=document_number:م/49 entity=keyword:خدمة مدنية entity=keyword:تعاقد entity=keyword:وظائف entity=keyword:وظيفة entity=keyword:متعاقد entity=keyword:متعاقدين entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:73 entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل نص المادة الخامسة والعشرين من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 10/7/1397هـ. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1441/5/27ه
بعون

الله

تعالي
نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه

بناء
علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90)
بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
و
بناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس
الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام
مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الشوري رقم (6 /2) بتاريخ 15/ 3 /1441ه. 
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (360)
بتاريخ 26/ 5 /1441ه.
رسمنا
بما هو ات:
اولا:

تعديل الماده (25) من نظام الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49)
بتاريخ 10/ 7 /1397ه، لتكون بالنص الاتي:" يجوز التعاقد للقيام باعمال بعض
الوظايف وفقا لما تحدده اللايحه".
ثانيا:

علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله –كل
فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز ال
سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1441/5/26ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (18937) وتاريخ
21/ 3 /1441ه، في شان تعديل الماده (25) من نظام الخدمه المدنيه.
وبعد الاطلاع علي نظام الخدمه المدنيه، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1939) وتاريخ
8/ 11 /1440ه، والمذكره رقم (72) وتاريخ 4/ 2 /1441ه، المعدين في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (120 /40/م) وتاريخ
9/ 2 /1440ه، والتوصيه رقم (46-13/ 41/د) وتاريخ 22/ 4 /1441ه، المعدين في مجلس
الشؤون الاقتصاديه والتنميه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (6 /2)
وتاريخ 15/ 3 /1441ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس
الوزراء رقم (3683) وتاريخ 12/ 5 /1441ه.
يقرر
تعديل الماده (25) من
نظام الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه،
لتكون بالنص الاتي: "يجوز التعاقد للقيام باعمال بعض الوظايف وفقا لما تحدده
اللايحه". 
وقد اعد مشروع مرسوم
ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس
مجلس الوزراء