tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430249349 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-12-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:caff43bc-1b5f-42fa-a32f-cf9f5e59f1f7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470009304 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مطبعه (...) للطباعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 1443/02/26ه الموافق 2021/10/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع مكاين ومواد واثاث وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/26ه الموافق 2021/10/03م بثمن اجمالي قدره (250,000.00) ميتان وخمسون الف ريال سدد منه (230,000.00) ميتان وثلاثون الف ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/26ه الموافق 2021/10/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك لم يصرف)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (20,000.00) عشرون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 02/02/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 10/02/1444ه، فيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب المدعي السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر المدعي اصاله قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه علي الدعوي هي عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2021/10/3 م و الشيك الصادر من المدعي عليها لصالح المدعي والمسحوب علي مصرف (...) والمؤرخ بتاريخ 2021/11/5 م بمبلغ وقدره (30.000)ريال وقد ذكر المدعي بان المدعي عليها قد قامت بسداد عشره الاف من مبلغ الشيك وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (20.000) عشرون الف ريال ثم قرر الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه البيع علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2021/10/3 م و الشيك الصادر من المدعي عليها لصالح المدعي والمسحوب علي مصرف (...) والمؤرخ بتاريخ 2021/11/5 م بمبلغ وقدره (30.000)ريال وقد ذكر المدعي بان المدعي عليها قد قامت بسداد عشره الاف من مبلغ الشيك)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مطبعه (...) للطباعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (20.000) عشرون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470009304 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مطبعه (...) للطباعه
الوقايع:
تتلخص الوقايع محل هذه الدعوي ببيع مكاين ومواد واثاث والمطالبه بالمبلغ المتبقي من قيمه المبيع البالغ قدره 20.000 ريال ، وبمباشره الدايره التجاريه السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض للدعوي اصدرت حكمها المؤرخ في 18/2/1444ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه محل الدعوي محمولا علي اسبابه ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار ، بعد ذلك عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه بعد احالتها من اداره الدعاوي والاحكام تبين عدم وجود طلب استيناف يوجب بحثه من قبل محكمه الاستيناف ثم خلت الدايره للمداوله لاصدار حكمها.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها ، وبعد ان اطلعت دايره الاستيناف علي ملف القضيه حيث تبين لها ان هذه القضيه احيلت الي هذه الدايره خاليه من طلب الاستيناف الذي يستوجب بحثه ، فان الدايره تنتهي الي قرارها المدون في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
قررت دايره الاستيناف الاولي عدم قبول احاله القضيه الي دايره الاستيناف لما هو مبين بالاسباب.