tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / patents

حكم رقم 4430627531 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1442-12-05 document_type=ruling entity=document_number:9190 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=patents validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439550530 لعام 1444 ه
 
المدعي:
عفاف علي محمد الشهري 
المدعي عليه:
الشركه المتحده للالكترونيات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عبد العزيز حامد المطيري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435190538) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تملك موكلتي وثيقه حمايه من نوع (شهاده النموذج الصناعي) المسجله برقم (٩١٩٠) وتاريخ 05/ 12/ 1442ه، وتاريخ الايداع 11/ 11/ 1442ه ومسمي شهاده النموذج واقيات شاشه، ومده الحمايه عشره سنوات، ونشات مخالفه من المدعي عليها متمثله في (التعدي علي النموذج الصناعي ومخالفه النظام) وبيعه في معارضها التجاريه حول المملكه بسعر اقل؛ وتاكيدا لذلك فقد قامت موكلتي بشراء المنتج من المدعي عليها للتاكد من مطابقته للنموذج الصناعي المعتدي عليه فثبت ذلك، ونتج عنه خساره موكلتي واغلاق بعض فروعها، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها: 1- الحكم بالزام المدعي عليها بمنع التعدي وذلك بوقف بيع او توزيع النموذج الصناعي محل التعدي، 2- الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الاضرار الماديه والمعنويه المشار اليها وعن اتعاب المحاماه بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال، 3- الحكم بنشر الحكم الصادر علي نفقه المدعي عليها، وارفق ما راه سندا لدعواه من: صور شهاده النموذج الصناعي، صور المنتج المعتدي عليه من قبل المدعي عليها، بيان الغاء الرخصه التجاريه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 05/ 01/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا، واحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وفي تاريخ 15/ 01/ 1444ه، قدم وكيل المدعي عليها/ بندر بن مطلق العتيبي هويه وطنيه رقم (...) مذكره افاد فيها: في البدايه ان المدعيه لم تقم بتحرير دعواها كافيا نافيا للجهاله، لذلك نلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي، وادعت المدعيه انها قامت بتسجيل نموذج صناعي لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، كما ادعت المدعيه ان موكلتي قامت بالتعدي علي النموذج الصناعي ببيعه في معارضها وهذا كلام لا يقبله عقل او منطق حيث ان موكلتي لا تصنع اي منتجات، انما هي شركه تعمل في مجال البيع بالتجزيه وتقوم باستيراد منتجاتها من موردين ومن ثم تقوم ببيعها، وان صح ان هناك تعد علي النموذج فان موكلتي ليست صاحبه صفه في الدعوي، حيث ان الدعوي من المفترض ان تقام بمواجهه الجهه التي قامت بتصنيع المنتج لذلك نلتمس من فضيلتكم عدم قبول دعوي المدعيه لاقامتها علي غير ذي صفه، وحيث ان المدعيه لم تقدم اي دليل علي ان موكلتي المدعي عليها هي من قامت بتصنيع المنتج الحاصل به التعدي حسب زعمها، كما نلتمس من فضيلتكم تضمين المدعيه اتعاب محاماه (30،000) ثلاثون الف ريالا، وفي تاريخ 10 /02/ 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا: ما دفع به وكيل المدعي عليها بانتفاء صفه موكلته في الدعوي واقامتها علي غير ذي صفه، فهو غير صحيح ونجيب علي ذلك بان المدعي عليها صاحبه صفه في الدعوي لكون المنتج محل الدعوي مستورد باسمها/ الشركه المتحده للالكترونيات (اكسترا)، ومنسوب لها وموضح عنوانها علي الغلاف الخارجي، ومعروضه للبيع لعموم المستهلكين في معارضها التجاريه بموجب اقرارها، وبالتالي فانها صاحبه صفه في الاعتداء وذلك بموجب ما نص عليه نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه في الماده رقم (60) علي انه لمالك الشهاده الحق في رفع دعوي ضد اي شخص يتعدي علي النموذج الصناعي باستغلاله لاغراض تجاريه، سواء ذلك بصناعه او استيراد او بيع اي سلعه تجسد كليا او جوهريا نموذجا صناعيا دون موافقته، حيث اصدرت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بتاريخ 05/12/1442ه الموافق 15/07/2021م، شهاده نموذج صناعي تمنح موكلتي الحق الحصري في الانتفاع بكامل الحقوق النظاميه للنموذج الصناعي في المملكه العربيه السعوديه خلال مده سريانها، ثانيا: اقرار المدعي عليها بشكل صريح بالتعدي علي النموذج الصناعي الخاص بموكلتي وذلك عندما ذكرت في المذكره المودعه في منصه ناجز بتاريخ 17/01/1444ه، "حيث ان موكلتي لا تصنع اي منتجات، انما هي شركه تعمل في مجال البيع بالتجزيه وتقوم باستيراد منتجاتها من موردين ومن ثم تقوم ببيعها، كما ان الدعوي محرره وواضحه وصحيحه، وجواب المدعي عليها هو جواب مرسل دون سند ولا يعدو كونه محاوله للتخلص من المسؤوليه القانونيه الناشيه عما قامت به من تعدي، وفي تاريخ 17/ 02/ 1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: لما كان النظر في الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، واستنادا الي نص الماده (٧٦/ ١) من نظام المرافعات، لذا نلتمس من الدايره الموقره صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص الولايي، حيث ان النظر في مدي تحقق وقوع المخالفه وضبطها وايقاع العقوبه النظاميه عليها هي اللجنه المشار اليها في الماده الخامسه والثلاثون من نظام براءات الاختراع، واستطرادا وعلي فرض اختصاص محكمتكم الموقره، فان المدعيه اسست دعواها علي وجود تعد من قبل موكلتي علي شهاده النموذج الصناعي الخاصه بها هذه الشهاده التي لم تقم بارفاقها كامله لفضيلتكم (حيث قامت بارفاق الشهاده فقط دون التفاصيل المتعلقه بها والتي توضح تفاصيل الحمايه) وذلك لكيلا تتضح عدم احقيتها باقامه الدعوي، وفي تاريخ 24/ 02/ 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: دفعت المدعي عليها بان المحكمه غير مختصه ولاييا بالنظر في الدعوي وان النظر في ايقاع العقوبه هي من اختصاص اللجنه المشار اليها في الماده 35 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه ونجيب علي ذلك بعدم صحته؛ حيث ان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي التعميم الصادر من المجلس الاعلي للقضاء برقم (1418/ت وتاريخ 21/5/1441ه)، اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلتي لم تقم بارفاق شهاده النموذج الصناعي كامله لكيلا تتضح عدم احقيتها في رفع الدعوي وان تعريف النموذج الصناعي تضمن انه لابد ان يوجد به ما يميزه، ونجيب علي ذلك بعدم صحته لما يلي: ما جاء به النظام من تعريف النموذج الصناعي هو قبل منح شهاده النموذج الصناعي، حيث انه بصدور شهاده النموذج الصناعي من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه فقد اتسم المنتج بالصفات المشار اليها في تعريف النموذج الصناعي في النظام المشار اليه لذلك تم منح الشهاده لموكلتي، وفي جلسه 02/ 03/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته، فقررا الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدارسه. وفي جلسه 23/ 03/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بمنع المدعي عليها من بيع النموذج الصناعي المسمي ب (واقيات شاشات) والمسجل لصالح موكلته، بموجب شهاده النموذج صناعي رقم (SA9190)، وتاريخ 5/12/1442ه، والحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الاضرار الماديه والمعنويه وعن اتعاب المحاماه بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريالا، ونشر الحكم الصادر علي نفقه المدعي عليها، وبما ان الدايره مختصه نظاما بنظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه تزعم ان المدعي عليها انتهكت النموذج الصناعي المسجل باسمها بموجب شهاده النموذج صناعي رقم (SA9190)، وتاريخ 5/12/1442ه، وبما ان المدعي عليها تدفع ان موكلتها لا تصنع اي منتجات، انما هي شركه تعمل في مجال البيع بالتجزيه وتقوم باستيراد منتجاتها من موردين ومن ثم تقوم ببيعها، وبتامل الدايره للدعوي وما تدافع به الاطراف، وبما ان الثابت ان المدعيه مسجله للنموذج الصناعي محل الانتهاك، وبما ان المدعي عليها لا تنازع في الانتهاك وانها قامت ببيعه في متاجرها، وانما تدفع بانها لم تنتهك هذا المنتج بصناعته، وانما تقوم فقط باستيراده وبيعه، وبما ان نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه نص في الماده رقم (60) منه علي: " انه لمالك الشهاده الحق في رفع دعوي ضد اي شخص يتعدي علي النموذج الصناعي باستغلاله لاغراض تجاريه، سواء ذلك بصناعه او استيراد او بيع اي سلعه تجسد كليا او جوهريا نموذجا صناعيا دون موافقته"، عليه فان بيع المدعي عليها للنموذج الصناعي المملوك للمدعيه يعتبر انتهاك لحقوق المدعيه، وتملك معه المدعيه الحق في منع غيرها من استيراده او بيعه؛ مما يوجب معه منع المدعي عليها من بيع النموذج محل الادعاء، اما طلب المدعيه ما يتعلق بتعويض موكلتها عن الاضرار الماديه والمعنويه وعن اتعاب المحاماه بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريالا، ونشر الحكم الصادر علي نفقه المدعي عليها، وبما ان حقيقه هذا الطلبات طلبات تعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت الضرر الحاصل علي المدعيه؛ ولم تقدم المدعيه ما هي الاضرار التي تحملتها او اصابتها نتيجه هذا الانتهاك مما تكون معه دعوي المسؤوليه قايمه علي اساس غير سليم وتتهاوي معه لعدم ثبوت الضرر؛ وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بمنع الشركه المتحده للاكترونيات، سجل تجاري رقم (...)، من بيع النموذج الصناعي المسمسي ب (واقيات شاشات) والمسجل لصالح / عفاف بنت علي الشهري، بموجب شهاده النموذج صناعي رقم (SA9190)، بتاريخ 5/12/1442ه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439550530 لعام 1444 ه
 
المدعي:
عفاف علي محمد الشهري 
المدعي عليه:
الشركه المتحده للالكترونيات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل بحصر المدعي وكاله دعوي موكله بالحكم بمنع المدعي عليها من بيع النموذج الصناعي المسمي ب(واقيات شاشات) والمسجل لصالح موكلته، بموجب شهاده النموذج صناعي رقم (SA9190)، وتاريخ 5/12/1442ه، والحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الاضرار الماديه والمعنويه وعن اتعاب المحاماه بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريالا، ونشر الحكم الصادر علي نفقه المدعي عليها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 28/03/1444ه والقاضي بمنع الشركه المتحده للالكترونيات، سجل تجاري رقم (...)، من بيع النموذج الصناعي المسمي ب (واقيات شاشات) والمسجل لصالح / عفاف بنت علي الشهري، بموجب شهاده النموذج صناعي رقم (SA9190)، بتاريخ 5/12/1442ه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وسببت ذلك بقولها: المدعي عليها تدفع ان موكلتها لا تصنع اي منتجات، انما هي شركه تعمل في مجال البيع بالتجزيه وتقوم باستيراد منتجاتها من موردين ومن ثم تقوم ببيعها، وبتامل الدايره للدعوي وما تدافع به الاطراف، وبما ان الثابت ان المدعيه مسجله للنموذج الصناعي محل الانتهاك، وبما ان المدعي عليها لا تنازع في الانتهاك وانها قامت ببيعه في متاجرها، وانما تدفع بانها لم تنتهك هذا المنتج بصناعته، وانما تقوم فقط باستيراده وبيعه، وبما ان نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه نص في الماده رقم (60) منه علي: " انه لمالك الشهاده الحق في رفع دعوي ضد اي شخص يتعدي علي النموذج الصناعي باستغلاله لاغراض تجاريه، سواء ذلك بصناعه او استيراد او بيع اي سلعه تجسد كليا او جوهريا نموذجا صناعيا دون موافقته"، عليه فان بيع المدعي عليها للنموذج الصناعي المملوك للمدعيه يعتبر انتهاك لحقوق المدعيه، وتملك معه المدعيه الحق في منع غيرها من استيراده او بيعه؛ مما يوجب معه منع المدعي عليها من بيع النموذج محل الادعاء، اما طلب المدعيه ما يتعلق بتعويض موكلتها عن الاضرار الماديه والمعنويه وعن اتعاب المحاماه بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريالا، ونشر الحكم الصادر علي نفقه المدعي عليها، وبما ان حقيقه هذا الطلبات طلبات تعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت الضرر الحاصل علي المدعيه؛ ولم تقدم المدعيه ما هي الاضرار التي تحملتها او اصابتها نتيجه هذا الانتهاك مما تكون معه دعوي المسؤوليه قايمه علي اساس غير سليم وتتهاوي معه لعدم ثبوت الضرر؛ وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض. ولم يحظ الحكم بقبول من الطرفين، فتقدم عبد العزيز حامد المطيري وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، ونعي بمذكره حاصلها ان تسبيب رفض التعويض مخالف لوقايع الدعوي وما ثبت فيها من اضرار ؛ وان موكلته دللت علي ما اصابها من ضرر جراء تعد المدعي عليها علي منتجها الفكري، وان الحكم خالف الماده (34) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه من الحكم بالتعويض علي وجه اللزوم، حيث ميز الحكم ما بين حق طلب منع المدعي عليها من التعدي ببيع النموذج الصناعي وطلب التعويض عن ذلك التعدي، وذلك بانه استند لتقرير الطلب الاول الي نظام براءات الاختراع؛ بينما استند في طلب التعويض الي اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)؛ الا ان في ذلك مخالفه لاحكام الماده ٣٤ المذكوره والتي نصت علي انه (يعد تعديا علي موضوع الحمايه القيام باي عمل من اعمال... وتقضي اللجنه – بناء علي طلب مالك الوثيقه، وكل ذي مصلحه – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم...) اذ انه باستقراء جمله "بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم" لانه في مثل هذه الحالات من التعدي امر وجوبي وليس جوازي، كون الضرر الناتج عن ذلك التعدي امر مفترض وقوعه بمجرد وقوع التعدي ولا حاجه لاثباته؛ ومما يؤكد وجوبيه، وان هناك سوابق قضاييه بذلك. وطلب قبول الاستيناف وتاييد منع البيع، والغاء ما تم رفضه، والحكم بالتعويض عن الاضرار بمبلغ (500.000 ريال)، ونشر الحكم علي نفقه المدعي عليها. كما تقدم بندر مطلق العتيبي وكيل المدعي عليها بصحيفه استيناف، تضمنت انه جانب الحكم الصواب عندما نسب الي موكلته عدم منازعتها في انتهاك الملكيه الفكريه، في حين كان كلامها علي محضر ضبط الجلسه واضحا لا يحتمل التاويل، من ان موكلته ذكرت ان زعم المدعيه التعدي علي النموذج الصناعي (لا يقبله عقل او منطق) وهذا انكار صريح للدعوي، وانها استطردت موكلته قايله بالحرف: (ان صح ان هناك تعد علي النموذج فان موكلتي ليست صاحبه صفه في الدعوي) والمعني واضح انه علي فرض ان هناك تعد فان موكلته ليس لها صفه في الدعوي، وان موكلته نازعت في وجود الانتهاك وانكرته بوضوح خلال الجلسات المنعقده امام محكمه الدرجه الاولي، ولم تقم محكمه الدرجه الاولي بالتحقق والتثبت من وجود تعدي علي النموذج الصناعي من عدمه ولم تقم بالاطلاع علي تفاصيل المنتج المحمي محل شهاده النموذج الصناعي ولم تندب المساله الي اهل الخبره للتحقق من ذلك. وطلب الغاء الحكم ورد الدعوي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه، باشرت نظرها بجلسات مرييه حضرها الطرفان وكاله، وتضمنت حاجه القضيه لندب خبره وطلب الطرفان ذلك كما في جلسه 25/05/1444ه، وبعد ورود التقرير المحاسبي مؤخرا ذكر المستانف وكاله انه تم اعتماد التقرير بالتعويض الوارد فيه، اما الطرف الاخر فطلب مهله ثلاثه ايام لابداء ملاحظاته. وقد تقدم محمد اسعد عثمان ممثل المستانفه، بمذكره تضمنت انه مرفق مستندات تم تقديمها للخبير في المنصه لكن لم يتم ارفاقها مع التقرير النهايي والذي اتضح فيه ثبوت التعدي ووجوب التعويض، وانه بناء علي ما تم بجلسه 16/7/1444ه، بانه يتم تقديمها عبر منصه ناجز للاطلاع عليها، وقد تبين ارفاق التقريرين وملحقاتها، كما ظهر وجودها مؤخرا ضمن التقرير النهايي للخبير. وفي الجلسه التاليه تبين من منصه خبره وورد التقرير النهايي، وطلب ممثل المدعيه تاييد الحكم الابتدايي بمنع المدعي عليها من بيع المنتج والزامها بالتعويض الذي انتهي اليه الخبير وقدره (500.000 ريال) والزامها باتعاب الخبير بمبلغ (23000ريال) وبمصروفات تقاضي بمبلغ (11.500 ريال)، اما ممثل المدعي عليها فطلب الكتابه لهييه الملكيه الفكريه ورد الدعوي لعدم ثبوت التعدي والانتهاك، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه تم قفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم المرييه 22/07/1444ه حضر الطرفان وكاله المشار اليهم الكترونيا، وقد سبق وان قرر الطرفان وكاله اكتفايهما في الجلسه الماضيه وحجزت القضيه للدراسه والنطق بالحكم، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراضين المقدمين من الطرفين وكاله فظهر ان الاعتراضين قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا. ومن حيث الموضوع: فان دايره الاستيناف بعد دراستها للقضيه وما ذكر الطرفان امامها واثارتهما طلب ندب الخبره، ولحاجه القضيه لذلك قامت الدايره بندب خبير محاسبي فيها، وقد خلص التقرير النهايي الي وجود الانتهاك والتعدي علي نموذج المدعيه الصناعي المحمي وفق ما انتهي اليه تقريري الخبره الصناعيين المرفقين بالتقرير والقضيه، وقد بني الخبير عليهما نظره في تقرير التعويض وتقديره وفق المستندات المقدمه من المستانف وكاله، وباطلاع الدايره علي التقريرين الصناعيين ظهر لها تطابق المنتجين الخاص بالمدعيه مع المباع من قبل المدعي عليها، وتم توثيق عمليه الفحص خطوه بخطوه بالصور والشرح الواضح، وفاتوره شراء المنتج محل الفحص من متاجر المدعي عليها، وبما ان دفع المدعي عليه وكاله قد افتقر لما يعضده من تقرير فني معتبر، بل اكتفي بمجرد ايراد جهد فردي وصور منسوبه للمنتج محل النزاع مع المباع دون فحص متخصص، ولم تقدم المدعي عليها موافقه المدعيه علي ما اقدمت عليه، لذا فقد تكون للدايره قناعتها بحصول التعدي والانتهاك بالاستيراد والبيع من قبل المدعي عليها للمنتج محل النزاع، مما يجعل الدايره تنتهي الي ثبوت الانتهاك والتعدي من قبل المدعي عليها باستيراد وبيع منتج مقلد لنموذج المدعيه الصناعي المحمي ببراءه الاختراع وفق ما سبق، وان نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه نص في الماده رقم (60) منه علي انه: "لمالك الشهاده الحق في رفع دعوي ضد اي شخص يتعدي علي النموذج الصناعي باستغلاله لاغراض تجاريه، سواء ذلك بصناعه او استيراد او بيع اي سلعه تجسد كليا او جوهريا نموذجا صناعيا دون موافقته"، ومن ثم فان ما بنت عليه الدايره الابتداييه حكمها -بغض النظر عن توافق النتيجه فيما يخص المنع- من ان المدعي عليها لا تنازع في الانتهاك وانها قامت ببيعه في متاجرها وانما تدفع بانها لم تنتهك هذا المنتج بصناعته وانما تقوم فقط باستيراده وبيعه، هذا محل نظر، فالمدعي عليها افصحت عن انكارها للانتهاك والتعدي وفق جوابها علي الدعوي، فلا يصح الاستناد من قبل الدايره الابتداييه علي هذا السبب وقد اضحي خلاف المرصود في جواب المدعي عليها، ومن ثم تطرحه الدايره، وتبني في ثبوت الانتهاك والتعدي بما سبق من اسباب والمشار اليها اعلاه. وبخصوص التعويض، فبما ان التعدي قد ثبت للدايره، وتضمن تقرير الخبره ما منيت به مؤسسه المدعيه من توقف محل تابعين لها لقله البيع، وما سرده من رسوم وسدادات وقروض وغيرها، وممارسه المدعي عليها الاستيراد والبيع للمنتج المقلد في متاجرها، ولم تحصل علي موافقه من المدعيه علي ذلك، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه لرفع الدعوي لصيانه نموذجها من التعدي، ولمنع المدعي عليها من التعدي محل النظر والمطالبه بما لحقها جراء ذلك من تبعات اثرت علي نشاطها التجاري في بيع منتجها، ولا يخفي ان القضايا التجاريه يتطلب مباشره المحامي فيها وفق النظام، فكل ذلك يجعل الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لتعويض عن التعدي ومصروفات التقاضي، وبما ان للدايره السلطه التقديريه في تحديد وتقدير ذلك، وباطلاعها علي مجريات القضيه وملابساتها والواقعه محل النزاع، فانها تنتهي الي تقدير التعويض عن التعدي وعن اتعاب التقاضي بمبلغ (230.000) مايتين وثلاثين الف ريال. وبما ان القضيه قد خسرتها المدعي عليها، ولم تحض طلباتها بالحكم فيها لصالحها، للاسباب الشار اليها، فان الدايره تنتهي الي تحميلها اتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريالا، لتدفعها للمدعيه التي دفعتها ابتداء، ورفض طلبات المدعي عليها لما سبق. وان دايره الاستيناف تشيد حكمها بذلك، وتقضي بالغاء الحكم الابتدايي محل الاعتراضين لما سبق والحكم مجددا بما انتهت اليه في اسبابها، وفق منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في 23/03/1444ه، والحكم مجددا بما يلي/ اولا: منع الشركه المتحده للالكترونيات سجل تجاري رقم (...) من بيع النموذج الصناعي المسمي ب (واقيات شاشات) والمسجل لصالح / عفاف بنت علي الشهري هويه وطنيه رقم (...) بموجب شهاده النموذج صناعي رقم (SA9190) بتاريخ 5/12/1442ه. ثانيا: الزام المدعي عليها الشركه المتحده للالكترونيات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه عفاف بنت علي الشهري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (230.000) مايتان وثلاثون الف ريالا تعويضا عن التعدي واتعاب المحاماه. ثالثا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعيه المذكوره اتعاب الخبير بمبلغ قدره (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريالا. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.