gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2021-1179) القرار رقم I (Z-2021-34713) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٢٥ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب لفاده بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/٥) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) ب تاريخ ٢٢١ / ٢٢٥ - المادثان (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٠٤/٢١) وتاريخ (٢٤٤١/٠٤/٢١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه. وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠١/١٦ ه. عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه معرض .... (سجل تجاري رقم....) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٢٦ اهل، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لالتحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بان المدعي عليها تدفع بعد قبول الدعوي شكلا; لعدم تقديم الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) من قواعد المملاء والزياحات الي ما قبل اقبال باب المدعي عليها في تقديم المزيد من الدردود والايضاحات الي ما قبل اقبال باب المرافعه. وفي يوم الثالثاء ١٥١/١٦ ه، عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضراها المدعي او من يمله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرها / ه. ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ). بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه للشؤون القانونيه والالتزام برقم بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/٠٨/١٧) وتاريخ ١٤٤١/١٩١/١٢١٣٩ المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والالتتراض. وبسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قررت الداره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) ه، والثلاثه التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨٨١٠٦٦٦ واتعبدلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٤٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١٨٥ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١٩ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١�۵٥٦/١١ واتريخ ١�۵٥٦/١١ واتريخ ١�۵٥٦/١١� واتريخ ١�۵٥٦/١١ واتريخ ١�۵٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١�۵٥٦/١١� واتريخ ١�۵٥٦/١١� واتريخ ١�۵٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١�۵٥٦/١١ واتريخ ١�۵٥٦/١١ واتريخ ١�۵٥٦/١١� واتريخ ١�۵٥٦/١١ واتريخ ١�۵٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١�۵٥٦/١١� واتريخ ١�۵٥٦/١١� واتريخ ١�۵٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١�۵٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١� واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١� واتريخ ١م٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما ان تبت في الهييه، ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغ بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي ان المعدي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٥٠/٠٥ اكتم، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١١٠٥، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. واما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغنا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم ضرور دون عذر تقبله الدايره- فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قبضت بانه: « اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها» كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخدمسون) من هذا نظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في مضوعها، وعلي المحكمه ان tdmم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي ضروريا».، ولقا لم يتقدم المدعي بعذر ييرز غيابه عن جلسه dAARه المنعقده لنظر دعوا، ولقا رات dAARه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل ذخوريا في حق المدعي. القراز: ولده الاسباب وبعد المداوله، قارت dAARه بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ( ... ) ضد المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقدميم اعتراهه علي قرار المدعي عليهها محل الدعوي خلال المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق