moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٦١٥٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) -، بطلب تضمن: انها تقدمت بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لها، فاحيل الطلب الي هذه الدايره للنظر فيه، وحيث ان مجموعه من الداينين قد تقدموا الي محكمه التنفيذ بطلب تنفيذ السندات التنفيذيه الحاله علي الشركه، وحيث ان اجراءات التنفيذ القايمه ضد الشركه قد تؤثر سلبا علي قبول المقترح من الداينين، واستنادا علي الماده (١٧) من نظام الافلاس؛ فان موكلته تطلب تعليق المطالبات ضدها لمده تسعين يوما، وارفق بطلبه خطابا صادرا عن (...) المقيد في سجل امناء الافلاس برقم ٤٠٤٣ والمتضمن: انه يرجح قبول اغلبيه الداينين للمقترح، ويري انه يمكن تنفيذه. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم وكيل مقدمه الطلب، وطلب الحكم بالطلب الوارد في لايحته. (الاسباب) لما كانت مقدمه الطلب (المدين) قد تقدمت للمحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، وبما انها تطلب من المحكمه تعليق المطالبات لمده تسعين يوما، ولما كانت الماده السابعه عشره من نظام الافلاس تنص علي ان: " للمدين - عند طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه- ان يطلب من المحكمه تعليق المطالبات، علي ان يرفق بطلبه تقريرا معدا من امين مدرج بقايمه امناء الافلاس يتضمن ترجيحه لقبول اغلبيه الداينين للمقترح وامكانيه تنفيذه."، ولما كانت مقدمه الطلب قد تقدمت به عند تقديمها لطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، وبما ان الطلب قد اشتمل علي تقرير من امين مقيد في سجل امناء الافلاس يتضمن ترجيحه لقبول اغلبيه الداينين للمقترح، وامكانيه تنفيذه، وبما ان مقدمه الطلب قد حددت طلبها لتعليق المطالبات بمده تسعين يوما، ولما كانت الماده الثامنه عشره من نظام الافلاس تنص علي ان: " ... للمحكمه تعليق المطالبات لمده لا تزيد علي (تسعين) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء.."؛ فان المحكمه تنتهي الي الموافقه علي طلب مقدمه الطلب وتقرر تعليق المطالبات تجاه مقدمه الطلب، اعتبارا من تاريخ هذا القرار وينتهي بانقضاء تسعين يوما، او قبل ذلك بتصديق المحكمه علي المقترح، او انهاء الاجراء، وعلي المدين ان يبلغ داينيه بالقرار فورا بناء علي الماده التاسعه عشره من نظام الافلاس، وفي حال تعذر تبليغ بعض الداينين فان عليه الاعلان وفق احكام الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس. وتشير الدايره الي ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، ومن ثم فانه لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدينه. (منطوق الحكم) تعليق المطالبات تجاه شركه (...) – سجل تجاري رقم (...)- او اصولها او الضامن لدينها لمده تسعين يوما، اعتبارا من تاريخ هذا القرار. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)