moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439423063 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات وشدات معدنيه واخشاب لمده (٤) اربعه سنوات ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٤٢٢,٤٨٠) اربع ميه واثنان وعشرون الفا واربع ميه وثمانون ريالا ، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه سدد منه (٢٣٣,١٠٧) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسبعه ريالات، والمبالغ حاله السداد هي (١٨٩,٣٧٣) مايه وتسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥م حتي ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق 31 / 5 / 2020م . وطلبت الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٨٩,٣٧٣) مايه وتسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا، عن الفتره من ١٤٣٨/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥م الي ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق 31 / 5 / 2020م وقدمت المستندات الاتيه:1- العقد.2- مطابقه الرصيد الي تاريخ 189 حتي 31 / 5 / 2020م 3-فواتير ايجار معتمده ، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 4/2/1444ه وفيها حضرت المدعيه ولم نحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمستندات المقدمه فيها وبما ان المدعيه قد حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٨٩,٣٧٣) مايه وتسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (1) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (1/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق" ، وحيث ان المدعيه قدمت البينه علي صحه دعواها وهي: مطابقه الرصيد وفواتير ايجار للفتره محل التعاقد وحيث ان هذه الفواتير ومطابقه الرصيد ممهوره بختم وامضاء عايدان للمدعي عليها مما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت ولم تحضر الجلسه الاولي ولا جلسه النطق بالحكم وحضر وكيلها احد جلسات القضيه ولم يدفع فيها بانكار الامضاء والختم صراحه مما تكون معه هذه المحررات داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها والحكم الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بموجب السجل التجاري (...) بان تدفع مبلغا وقدره مايه وتسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال (١٨٩,٣٧٣) ريال للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد بموجب السجل التجاري (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .