tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / patents

حكم رقم 3809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:536 entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17388 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=patents validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 3809 لعام 1442 ه
المقامه من/ عدنان عاتق حضيض الحربي هويه وطنيه (…) 
ضد/ شركه الكيمياييه السعوديه المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (…) 
 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي/ عدنان عاتق حضيض الحربي هويه وطنيه رقم (…) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انتهاك المدعيه لبراءه اختراعه الساري مفعولها بالرقم (...) محل الدعوي حيث كان المدعي يعمل لدي الشركه المدعي عليها حيث طلبت تسويق اختراعه لغرض الاستثمار معه في حال وجود مشتري، وتم عرضه ل ... بصفته المالك للبراءه ورغبت ... بتوقيع عقد شراء الاختراع محل الدعوي ثم طالبت الشركه المدعي عليها بتصاميم الاختراع محل الدعوي وذلك لاخراجه من الصفقه والتفرد بالانتاج التجاري لصالحها فقط، وقد قامت بممارسه كافه الضغوط من اجل تسليم تصاميم الاختراع لهم، فرفض اعطايهم التصاميم فقامت بتخييره بخيارين: الخيار الاول- التنازل عن ملكيه الاختراع لصالحهم مقابل الاستمرار بالوظيفه، والخيار الثاني- تقديم الاستقاله، وعلي ذلك تقدم بالاستقاله، فرفضوا استقالته وتم احالته للتحقيق داخل الشركه واقفال البريد الالكتروني الخاص بالمدعي وبعد الانتهاء من التحقيق قاموا باعاده تخييره ما بين التنازل عن ملكيه الاختراع محل الدعوي للمدعي عليها او الاستقاله. وعلي ذلك تقدم بالاستقاله للمره الثانيه وتمت الموافقه عليها مع الامتناع عن دفع مستحقاته الماليه كمكافيه نهايه الخدمه وشهاده الخبره قامت المدعي عليها برفع دعوي ضد المدعي لدي لجنه النظر في دعاوي براءات الاختراع للمطالبه بنقل ملكيه اختراعه لها واتهمته فيها بالاحتيال والاختلاس؛ ولكن تم رفض دعوتهم، واقرت في دعواها بانها بدات بالانتاج التجاري وذلك دون موافقه المدعي. واتضح انها تعرضه للبيع دون علم المدعي امام احدي الجهات الاخري لصالحها كملكيه خاصه لها دون الرجوع للمدعي وانتهي الي طلب التعويض عن هذه الاضرار، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 12/07/1442ه موعدا لنظرها حيث افتتحتها الدايره عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم (1505) المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم (13/ث/8135) وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله وكاله المشار اليها اعلاه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها فطلبت منه الدايره تقديم مذكره مختصره تتضمن كيفيه الاعتداء علي براءه الاختراع وتاريخ بدايه الاعتداء من خلال مسار تبادل المذكرات خلال سبعه ايام فاستعد بذلك. ثم بتاريخ 19/07/1442ه قدم المدعي مذكرته التي ذكر فيها مختصرا لكيفيه الاعتداء حيث ذكر: (ان الاعتداء بدا تدريجيا بعد اجتماعهما (المدعي والمدعي عليها) مع ... بتاريخ 08/11/1440ه؛ لرغبه الوزاره بتوقيع عقد شراء الاختراع وحضرت المدعي عليها لغرض الاستثمار معه وهي علي علم بامتلاكه لبراءه الاختراع، وبتاريخ 18/11/1440ه المدعي عليها طلبت منه التنازل عن ملكيه الاختراع لصالحها دون مقابل وتسليمها تصاميم الاختراع فرفض، وعليه تم احالته للتحقيق داخل الشركه واقفل بريده الالكتروني، وبتاريخ 30/01/1441ه رفعت المدعي عليها دعوي ضده لدي لجنه النظر في دعاوي براءات الاختراع وادعت بانها صاحبه الاختراع واتهامه بالاحتيال والاختلاس وتطلب في دعوتها نقل ملكيه الاختراع لصالحها. وثبت للجنه بان هذا الادعاء لا صحه له، وصدر قرار اللجنه رقم (19/ 42) بتاريخ 17/02/1442ه وقد قررت اللجنه رفض الدعوي. علما بان قرار اللجنه اكتسب القطعيه لانتهاء المده النظاميه لتقديم الاعتراض علي القرار، واقرت المدعي عليها بالانتاج التجاري للاختراع – محل الدعوي- وذكرت ذلك في مذكرتها الجوابيه تحت بند (اولا/ 1-ج) - (صفحه 13من قرار اللجنه) . نصا: " انتاج الشركه للمنتج مع علم وموافقه العامل بشكل تجاري هو اقرار منه علي ملكيه الشركه لهذا المنتج، والا كان اعترض علي قيامها بانتاجه تجاريا باسمها ولحسابها". وبصفته المالك لبراءه الاختراع ذكر انه لم يوافق علي الانتاج التجاري. كما ان المدعي عليها تعرض الاختراع للبيع لدي جهات اخري دون الرجوع للمدعي واخذ موافقته. وكانت المدعي عليها تنكر ذلك عندما يطلب المدعي الاطلاع علي المخاطبات التي تخص اختراعه. ولكنها اقرت بذلك، في مذكرتها الجوابيه تحت بند (اولا/ 4) - (صفحه 14من قرار اللجنه) . نصا: "ونؤكد لاصحاب السعاده ان هذا المشروع قد تم القيام به تحت اشراف موكلتي بالكليه، وانه اجري بشانه عدد من المخاطبات الحكوميه الخاصه به، الا انه ونظرا لحساسيه وسريه جميع المسايل ذات هذا الطابع فانه يتعذر علي موكلتي ابراز الوثايق المتعلقه بالموضوع" وذكر ان موافقته لعرض اختراعه كانت ل ... ممثله باداره التصنيع المحلي فقط و ... فقط ولم يوافق علي غير ذلك وانتهي الي طلب تعويض بقيمه 1.999.171 ريال) ثم في جلسه 11/08/1442ه وفيها حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات رات صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
 
(الاسباب) 
بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستنداتها، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع تعويضا بقيمه 1.999.171 ريال عن الاضرار التي لحقته بسبب تعدي المدعيه علي براءه اختراعه بالرقم (...) ، ولما كانت هذه الدعوي تعد ناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وهو نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 02/07/1424ه، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19/10/1439ه، فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه؛ كما ان هذه الدايره تختص بنظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه رقم (137) عام 1441ه والذي انتهي الي تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، اما من حيث قبول الدعوي شكلا، فانه لما كان لما اختصاص النظر في الدعاوي الناشيه عن الانظمه الفكريه عموما قد انتقل الي المحاكم التجاريه فان هذه الدعاوي تكون خاضعه لنظام المحاكم التجاريه ويشترط لها ما يشترط للدعاوي التجاريه في العموم وقد اوجبت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اشتراط رفع الدعوي من محامي حيث نصت الماده الواحده والخمسون منها: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام…) ولم تشمل الاستثناءات الوارده في الفقره قضايا الملكيه الفكريه، وبما ان المدعي رفع دعواه اصاله عن نفسه ولم يوكل محاميا لرفع دعواه فيكون بهذا قد ترك امرا من شانه عدم قبول الدعوي، وقد فرقت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بين الرفع والترافع في الفصل العاشر المعنون له بالتمثيل في الدعاوي التجاريه حيث اختصت الماده الحاديه والخمسون والماده الثانيه والخمسون بالدعاوي والطلبات التي ترفع من محام، اما الماده الثالثه والخمسون والرابعه والخمسون فقد اختصت بالترافع من محام، ويتجلي الفرق بين الرفع والترافع في كون الرفع يكون في تقديم الدعوي ابتداء اما الترافع فيكون بتقديم الاطراف او من ينوب عنهم باقوال او لوايح بغيه توضيح وقايع النزاع اثناء الجلسات وبناء علي ما سبق وبما ان المدعي قد رفع دعواه اصاله عن نفسه يتبين معه ان المدعي قد ترك امرا واجبا عليه بالنظام، ويضاف الي ذلك ان المدعي قد ضمن طلبات التعويض طلبا يتعلق بالتعويض عن مطالباته التي السابقه للمدعي عليها عن اجوره في الشركه وهذا الطلب لاعلاقه له بالدعوي الماثله حيث ان الواجب ان يكون مثل هذا الطلب امام الجهه مصدره الحكم في تلك القضيه، وعليه مما تكون معه دعواه حريه بعدم القبول.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 محمد بن عبدالعزيز البليهد 
عضو 
 محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان