moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470153440 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 29/06/1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان توفر المدعي عليها للمدعيه فنانين لاداء فعاليه بثمن اجمالي قدره (434,025.29) اربعمايه واربعه وثلاثون الفا وخمسه وعشرون ريالا وتسعه وعشرين هلله ، سدد منها مبلغا قدره (175,000.00) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ العمل ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 05/07/1443ه ، وعليه فيطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (175,000.00) مايه وخمسه وسبعون الف ريال. وقدم استند المدعي في دعواه الي الحوالات الوارده وقدرها (175,000.00) مايه وخمسه وسبعون الف ريال. وعليه عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ 28/03/1444ه وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها مقابل توفير فنانين لاقامه فعاليه مبلغا قدره (175,000.00) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، بموجب الحوالات البنكيه المحوله من المدعيه وعرض السعر الصادر من المدعي عليها. وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها, اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام وبما ان الثابت لدي الدايره ان حقيقه طلب المدعيه هو طلب استرداد ثمن مسلم مقابل توفير فنانين لاقامه فعاليه معينه ، وحيث ان هذا العمل يعتبر من الاعمال الخدميه التي تخلو من الصفه والطبيعه التجاريه ، ولما ورد في القرار رقم (470/3/4) وتاريخ 13/06/1440ه الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه العليا، حيث جاء فيه "وبما ان المدعيه تطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لتنفيذ الاعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه…. "، الامر الذي تنتهي به الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم، واحالتها الي المحكمه العامه لكون الدعوي منوطه باختصاص المحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٣٤٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (١٧٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، مقابل توفير فنانين لاقامه فعالياتها وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه الذي قضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم لاسباب حاصلها ان العلاقه بين الطرفين لم تكن خدميه او مهنيه كما اسمتها الدايره وان العلاقه بين تاجرين مرخصين يهدفان الي تحقيق الربح احدهما يدير الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والاخر وسيط يجلب الفنانين وغيرهم علي سبيل الاحتراف وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان طلب الاستيناف المقدم مستوفيا الشكل المقرر نظاما فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم من عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي تاسيسا علي ان العمل المتعاقد عليه يعتبر من الاعمال الخدميه فهو محل نظر اذ ان المدعيه باعتبارها شركه لتنظيم المعارض والمؤتمرات قد اتفقت مع المدعي عليها باعتبار هذه الاخيره ايضا مؤسسه تجاريه نشاطها تنظيم واداره المعارض والمؤتمرات وفق سجلها التجاري علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال الوارد في عرض السعر للمدعيه لاقامه فعالياتها وهو من الاعمال التجاريه الاصليه بالنسبه للمدعيه والمدعي عليها التي تهدف من مزاولتها الي تحقيق الربح ولا تعد من الاعمال الخدميه التي تهدف الي تقديم خدمات للجمهور مقابل اتعاب عن تلك الخدمات كما ان المدعي عليها ليست مجرد وسيط وفق ما ورد بدعوي المدعيه لان الوسيط هو من يستحق الدلاله او السمسره مقابل تقريب وجهات النظر بين طرفي العقد والمدعي عليها ليست كذلك لان التعاقد كان معها مباشره لتنفيذ الاعمال المتفق عليها وتم دفع المبالغ لحسابها لذا فان هذه الدايره تنتهي الي الغاء الحكم محل الاستيناف واعادته للدايره مصدره الحكم لمعاوده نظر الدعوي والفصل في موضوعها نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره العاشره الصادر بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٤ ه في القضيه رقم (٤٤٧٠١٥٣٤٤٠) واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لمعاوده النظر فيها والفصل في موضوعها، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.