tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 315

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/43 entity=legal_basis:royal_decree:1/5115 entity=legal_basis:royal_order:2504 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
ضربه القيمه المضافه
(VR-٢٠٢٠-٣١٥) القرار رقم
(٢٦-٢٠١٩-٧) الحادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات ومتناعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في تقدم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الداره
شكل لتقديمها خلال المده نظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغ بها دون عذر تقبله الداره
يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض اعتراض المدعي.
الملخص:
اعتراض المديعه علي قرار الهييه العامه للزكه والضريبه والجمارك بشان فرض ضريبه قيمه مضافه لعدم مطابقتها
شروط ضم المدخلات، ومبلغ لم تهبل الهييه طلب المراجعه فيه لاختلاف السلع واسماء الموردين، وفرض غرامه الخطا
في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد المترتبه عليها - دفعت المديعه باعتراضها علي اشعار التقييم النهايي لشهر
يناير ۲۰۱۸، حيث انه قد تم تخفيض المشريات الخاصه لضريبه القيمه المضافه بمبلغ (۱,۹۰,۳۱) ريال عباره عن
مردودات مشتريات تخص بضاعه تم شراؤها في عام ۲۰۱۷ ملا ضريبه، وبالتالي تم ردهها للموردين المموردات المشتريات
خلال شهر يناير ۲۰۱۸ ملا ضريبه. بالاضافه الي استبعاد فواتير مشتريات مستوي لجميع الشروط بقيمه (۱۷۹,۹۷۰) ريال
- واجابت المدعي عليها بان الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، وان المدعيه
اقرت عن مبلغ (۱۳,۰۰۰,۰۰۹,۲۰) ريال ضمن بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وبعد المراجعه قامت
الهييه باستبعاد مبلغ (۲۶,۱۷۱,۸۶۱,۲۶) ريال تقدم تقديم المmdعيه المستندات المثبته لهدد المشتريات - ذلك التصور
النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المmdه المqurره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل، وعلي ان عدم
حضور المmdعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهايه
للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور المmdعيه ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها نظاميا، وان الدعوي قدمت خلال المmdه
النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكليه - وانه بالرغم من عدم توفر المستندات المميزيه اجراء المmdعيه عليها عند تقييمها
لفتره شهر يناير ١٨٠ مام في المmdعيه لم ت zdحض اجراء المmdعيه عليها باي دفعو منتجه او ادله مؤيده يستدل بها علي عدم
صحه قاراها علي ما تم استبعادها من مدخلات، لاعتبارها غير قابله للخصم الخرسبي استنادا لعدم توفر متطلبات وشروط
الخصم الخرسبي في مستندات الخصم، وان المmdعيه عليها اشرات لقبولها لمبلغ (٢٥٢,٥١,٣٤) ريال نتيجه مطابقتها
لشروط خصم خريبه المدخلات، ولعدم تقدمي المmdعيه الفوع اللازمه بمستندات تثبت احقيته بالخصم الخرسبي للمبلغ

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
المتبقي من المطلبه بمبلغ (٢,١١٨,٢٣) ريال، مما يتبين مع حصه اجراء الهييه ابعاده تقييم الاقرار الضريبي، وبناء عليه
تم فرض غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في الساد - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعيه
- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (١/٨) من الاتفاقيه المودحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره
موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥٠/٠٣
الماده (١/٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/٤٣) بتاريخ
.١١١١٠٢
الماده (١/٧/٩) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه
للازكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ (١٤١٢/١٤
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن واله: وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ (١١١٠/١٠/١٥) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٠٣) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، ... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (…) سجل تجاري
رقم (…), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه المتضمن فرض
ضريبه قيصه مخافه علي المدعيه بمبلغ وقدره (177,970) ريال لعم بمطابقها شروط حجم المدخلات، مبلغ وقدره
(1,90,371) ريال لم تقبل الهييه طلب المراجعه فيها لاختلاف السلع واسماء الموردين، والغاء غرامه الخطا في تقدم
الاقرار وغرامه التاخر في السداد المترتبه عليها، حيث تقدمت بلايحه دعوي جاء فيها "يعترض علي شعار التقييم النهايي
لشهر يناير ۲۰۱۸، حيث يشير المدعي الي انه قد تم تخفيض المشتريات الخاصه لضريبه القيمه المضافه بمبلغ
(1,90,371) ريال وهي عباره عن مردودات مشتريات تخص بضاعه تم شرايها في عام ۲۰۱۷ م بال ضريبه، وبالتالي تم ردها
للموردين كمردودات المشتريات خلال شهر يناير ۲۰۱۸ م بال ضريبه. بالاضافه الي استبعاد فواتير مشتريات مستوفيه
لجميع الشروط بقيمه (179,970) ريال".
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها "١. الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من
يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
٢. قامت الهييه باعاده تقييم اقرار المدعي لفتره شهر ينيار للعام ٢٠١٨ م، وتحديدا البند الخاص بالمشتريات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث اقر المدعي عن مبلغ (١٣،٥٠٠،٥٩٩،٢٠) ريال ضمن بند المشتريات الخاصه
للضريبه بالنسبه الاساسيه، وبعد المراجعه قامت الهييه باستبعاد مبلغ (٢،٤٧١،٨٤٦) ريال لعدم تقدمي المدعي
المستندات المثبته لهذه المشتريات وتفصل هذه المبالغ كالتالي:
لما ورد في الفقره (ا) من الماده (٤٨) من الاتفاقيه المودحه لدول مجلس التعاون والتي نصت علي "لغايات ممارسه
حق الخصم، علي الخضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات التاليه: ا- الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيق
لاحكام هذي الاتفاقيه، والفقره ٧/١ من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت
علي "وفي الحالت التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريب الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه
بالخص عندما يكون قادر علي تقدم الادله البديله التاليه: ا- فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا
لدهه اللايحه".
(٢٠٣،٠١،٣٤) - ريال عباره عن مدفوعات مشريات تبين للهبه مطابقتها لشروط خص ضريبه المدخلات، وبناء علي ما
تقدم تم قبول اعتراض المدعي في الجزء الخاص بهده المشريات.
(١,٩٠,٢٦١) - ريال عباره عن مردودات مشريات تبين للهبه اختلاف السلع واسماء الموردين التابعه لفاتوره المشريات
"الاصليه".
المرفوعه من شركه ...، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم
يحضر من مثل الشركه المدعيه، مع تبوت تبلغا عبر البرد الاكتروني، وحضر .... هويه وطنيه رقم (....) مثلا للهيه
العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (....) وبعد المناقشه قررت الدايره
يحضر منمل الشركه المدعيه مع اتوت تبلغها بموعد هد الجاسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدوعي،
وحضر، هويه وطنيه للاتلفه salس و اسماء الموردين، واغاء الغارات المترتبه عليها. وطلبت الهييه العامه لدعوي
لرفعها من غير ذي صفه. في الموضع طلبت رد الدعوي. وبعد المناقشه وحبث لم يحظر من يمثل الشركه المدعيه
في هذه الجسنه ولا في الجسنه السابقه، مع ثبوت تبلغها بموعدها علي البرید الالكتروني المقدي في ملف الدعوي،
وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره قراها علي النحو الوارد في منطوق القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الاساب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١١٥) بتاريخ ١٥٠٥٦١١٥ واتعديلاته، واعدد التففيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتاريخ ١٥٥٥٦١١٥ واعديلها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) واتاريخ ١٥٥٥٦١١٥ واتاريخ ١٥٥٥٦١١٥ واتاريخ ١٥٥٥٦١١٥ وات تاريخ ١٥٥٥٦١١٥ وات تاريخ ١٥٥٥٦١١٥ وات تاريخ ١�۵٥٥٦١١٥ وات تاريخ ١٥٥٥٦١١٥ وات تاريخ ١٥٥.٥ وات تاريخ ١٥٥.٥ وات تاريخ ١٥٥.٥ وات تاريخ ١٥٥.٤ وات تاريخ ١٥٥.٥ وات تاريخ ١٥٥.٤ وات تاريخ ١٥٥.٤ وات تاريخ ١٥٥.٤ وات تاريخ ١٥٥.٤ وात
وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٥٠/٥٢/١٠ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي
شكال.
ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره بان المدعي عليه اصدرت قراها
ضد المدعيه قرار الهييه المتعلق بالنبود المعترض عليها من الشركه، بمبلغ (١٧٧,٩٧٥) ريال، لعدم مطابقها شروط خصم
المدخلات، ومبلغ (١,٩٥٠,٣٦١) ريال، لم ت قبل الهييه طلب المراجعه فيها لاختلاف السلع واسماء الموردين، والغاء غرامه
الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد المترتبه عليها، استنادا الي الفقره (٨) من الالдеقايه
الموحده لدول مجلس التعاون والتي نصت علي "الغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي
المستندات التاليه: ا- الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هدي الاتفاقيه...", و استنادا الي الفقره (٧/٧) من الماده (٩) من الالعه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي "...وفي الحالات التي لا يملك فيها
الشخص الخاضع للضريب الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطلابه بالخصم عندما يكون قادر علي تقديم الادله
البديله التاليه: ا- فاتوره ضريبيه مbsصه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه". واستنادا الي الماده (٤٣) من
نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نتت علي انه "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها
اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". واستنادا الي
الماده (١٤٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت الي انه "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا،
او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستدقه عليه ونتج عن ذلك خطا
في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.
وذلك لتقدمي المدفعيه القرار خاطي وتاخرها في السداد. وحيث تدفع المدفعيه انه تم تخفيض المشريات الخاصه لضريبه
القيمه المضافه بملغ (١,٩٠,٣٦١) ريال وهي عباره من مردودات مشتريات تخص بضاعه تم شراها في عام ٢٠١٧

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ضريبه، وباتالي تم ردها للموردين كمردودات المشتريات خلال شهر يناير ۲۰۱۸م بال ضريبه. بالاضافه الي استبعاد فواتير مشتريات مستوي قيعه الجميع الشروط بقيمه (١٦٩,٩٧٥) ريال، وحيث تبين للدايره ان مطالبه المديعه بعدم استبعاد مبلغ (٢,٤٧١,٨٤٦,٣٤) ريال من بند المشتريات الخاصه للنسبه الاساسيه، بحجه استيفاها لشروط الخصير الحريبي بالاضافه الي ان جزء منها عباره مردودات مشتريات تخص بضاعه تم شراها في عام ٢٠١٧ م، والجزء الاخر عن مدفوعات للموردين تم خصم الضريبه عنها، وبناء عليه، ووفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه ولنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولايحته التنفيذيه، يظهر من استبعاد المبالغ المضافه لبند المدخلات الخاصه للنسبه الاساسيه، لعدم تقديم فواتير ضريبيه مستوفاه لمتطلبات شروط ضربه المدخلات، سواء عن مدفوعات لمشتريات من الموردين او عن مردودات مشتريات لا تتفق بياناتها مع فواتير الشرااء الاصليه، وبتامل الوقايع السابقه يلاحظ انه بالرغم من عدم توافر المستندات المؤيده لاجراء المدعي عليها عند تقييمها لفتره شهر يناير ١٨ م الا ان المدينه لم تënحض اجراء المدعي عليها باي دفعو متجه او ادله مؤيده يستدل بها علي عدم صحه قراها علي ما تم استبعاده من مدخلات، لاعتبارها غير قابله للخصم الضريبي استنادا لعدم توفر متطلبات وشروط الخصم الضريبي في مستندات الخصم، وحيث ان المدعي عليها قد اشرات لقبولها لمبلغ (٢٥٣,٥١٠,٤٤) ريال نتيجه مطابقتها لشروط خصم ضريبه المدخلات، ولعدم تقدمي المدعي الدفوع اللازمه بمستندات تثبت ادغيته بالخصم الضريبي للمبلغ المتبقي من المطلابه بمبلغ (٢١٨,١٨,٣٣) ريال، مما يتين معه حصه اجراء الهييه ابعاده تقييم الاقرار الضريبي، وبناء عليه تم فرض غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد.
القرار
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي من الناحيه الشكيله ورد الدفع الشكي المقدم م المدعي عليها.
ثانيا: من الناحيه المWOPSIEه:
- رفض دعوي المديعه شركه ....، سجل تجاري رقم (...)، بالغاء قرار الهييه المتعلق بالبنود المعترض عليها من الشركه،
بمبلغ (17V, 9V0) ريال، (1, 9V0, 3V1) ومبلغ (1, 9V0, 3V1) ريال، (1, 9V0, 3V1) ومبلغ (1, 9V0, 3V1) ومبلغ (1, 9V0, 3V1) ومبلغ (1, 99V0, 3V1) ومبلغ (1, 99V0, 3V1) ومبلغ (1, 99V0, 2V1) ومبلغ (1, 99V0, 3V1) ومبلغ (1, 99V0, 3V1) وم为国
(المراجعه فيها لاختلاف السلع واسماء الموردين).
صدر هذا القرار ضوريا اعتباريا بحق الشركه الممعيه وhjوريا بحق الممعيه عليه، وحدت الدارقه يوم الاحد الموافق
للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هه هذه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.
。