moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
القرار الصادر في القضيه رقم ٢٨٦/٤/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي هذا اليوم الاثنين الموافق ١٩/١٠/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه الاداريه بابها انعقدت الدايره التجاريه الاولي والمشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله للدايره في ٢٦/٢/١٤٣٩ه، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) حيث تقدمت وكيله المدعي بهذه الدعوي وتقدم المدعي عليه بدعواه رقم ٢٥ لعام ١٤٣٩ه وبعد تامل القضيتين رات الدايره انها متحده في الموضوع والاطراف مما رات معه الدايره ضمها في قضيه واحده، وملخص الدعوي التي تقدمت بها وكيله المدعي ان موكلها ابرم مع المدعي عليه عقدا علي شراء مؤسسه تجاريه مقابل مبلغ مالي قدره اثنان وثلاثون مليونا وتطالب بالزام المدعي عليه بالالتزام بالعقد وتسليم موكلها المؤسسه بكامل اصولها، وملخص دعوي المدعي عليه ان يذكر انه قد ابرم عقدا مع المدعي علي بيع (مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات) مقابل مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليونا الا ان المدعي قام بنقل السجل التجاري باسمه ولم يقم بتسليمي اي مبلغ حتي تاريخ رفع الدعوي وختم دعواه بطلب فسخ العقد واعاده مؤسسته له وتعويضه عن الخساير التي لحقت به بسبب هذا العقد، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الاثنين الموافق ٣٠/٣/١٤٣٩ه وفيها حضر الطرفان وقدمت وكيله المدعي مذكره مع بعض المرفقات سلمت نسختها الي المدعي عليه الذي طلب مهله للرد عليها وقد تضمنت هذه المذكره بيان جميع اسباب عدم التزام موكلها بدفع المبالغ وبيان الطلبات التي يطلبونها كما قررت الدايره تاجيل الفصل في الطلب العاجل المقدم من وكيله المدعي الي ان يتم الرد من قبل المدعي عليه مالك المؤسسه، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٩/٤/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره ارفق بها بعض المستندات كما طلب من الدايره ادخال المدعو (...) كما قدمت وكيله المدعي مذكره جوابيه علي لايحه المدعي في القضيه رقم (٢٥) هو كما طلبت وكيله المدعي ضروره اصدار قرار بايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ بابها وذلك بسبب ان المدعي عليه لم يلتزم بما ورد في العقد المبرم بينه وبين موكلها وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه قد تضرر كثيرا بسبب نقل السجل التجاري بالمؤسسه محل البيع وعدم الالتزام بالمبالغ الوارده في العقد وقد تم تسليم كل طرف نسخه من المذكرات للرد عليها في الجلسه القادمه، ثم تتابعت الجلسات بعد ذلك وفي جلسه يوم الاثنين ٢١/٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدمت وكيله المدعي مذكره جوابيه استلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها افاد بان ما ذكرته فيها غير صحيح فان المشتري هو المدعو (...) وهو من سلمني الشيك رقم (٦٠٠) بمبلغ قدره اثنان وثلاثون مليون ريال بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٧م وعليه رات الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للنطق بالحكم، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ٢٧/٨/١٤٣٩ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقررت الدايره تاجيل الجلسه الي موعد اخر، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وافادت وكيله المدعي ان عقد البيع هو عقد صحيح مكتمل الاركان وان المدعي عليه هو من اخل بالتزاماته التعاقديه كما افاد المدعي عليه انه لم يقم بتسليم المدعيه المؤسسه لانه لم يتسلم اي مبلغ من ثمن المبيع بما في ذلك الدفعه الاولي وان الشيكات التي تسلمها من المدعي هي شيكات بدون رصيد وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم. (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن التعامل التجاري بينهما والمتمثل في عقد بيع مؤسسه بين المدعي والمدعي عليه، وبما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في مادته رقم (٣٥) فقره (ا) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه من ان (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا/ جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار)، لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك. واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطالب بتسليمه المؤسسه بكامل اصولها الا انه لم يقم بدفع اي مبلغ من ثمن المبيع بما في ذلك الدفعه الاولي التي نص عليها البند الثالث من بنود العقد، كما انه تقدم بطلب ايقاف تنفيذ السند لامر المتمثل في قيمه المبيع كاملا الامر الذي يتنافي مع عقد البيع بالرغم من ان المدعي قد قام بنقل السجل التجاري للمؤسسه محل النزاع باسمه بدون ان يدفع اي مبلغ للمدعي عليه صاحب المؤسسه، وبما ان المدعي عليه يطالب بفسخ العقد واعاده المؤسسه محل النزاع له وذلك كون المدعي لم يلتزم بالعقد ولم يقم بتسليمه اي مبلغ، وبما انه قد ثبت للدايره ان المدعي (المشتري) لم يقم بتسليم المدعي عليه (البايع) اي مبلغ من ثمن المبيع وبما في ذلك الدفعه الاولي التي نص عليها البند الثالث من العقد ونصها (تم الاتفاق علي تسديد ثمن البيع المتفق عليه علي الوجه التالي: مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثه مليون ريال سعودي كدفعه اولي تدفع عند نقل السجل التجاري من اسم الطرف الاول الي الطرف الثاني ...) وقد تم نقل السجل التجاري للمشتري وبناء عليه فان هذه الدفعه مستحقه للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه يحصر طلبه في هذه القضيه في فسخ العقد مع احتفاظه بحقه في باقي الطلبات كون المدعي لم يلتزم بالعقد ولم يقم بدفع ثمن المبيع ومن المعلوم انه من المستقر فقها وقضاء انه يجب الوفاء بالعقود ومنها دفع الثمن وعدم التاخر فيه وان لم يكن شرطا بينهما فقد جاء في الموسوعه الفقهيه (٣٢/١٣٦): "ويري ابن تيميه ان المشتري اذا كان موسرا مماطلا فللبايع الفسخ دفعا لضرر المخاصمه، قال في الانصاف: وهو الصواب" انتهي وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "اذا ظهر انه مماطل فللبايع الفسخ؛ لان بعض المماطلين اسوا حالا من الفقراء، فان الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفي، والمماطل اذا كان هذا من عادته فانه يصعب جدا ان يوفي، وعليه رات الدايره ان المدعي مماطل في دفع ثمن المبيع خاصه انه قد قام بنقل السجل التجاري باسمه. (لذا) حكمت الدايره بفسخ عقد البيع المبرم بين (...) و(...) بتاريخ ٦/١٠/١٤٣٧ه والغاء جميع الاثار المترتبه عليه، وبالله التوفيق. الحكم في القضيه رقم ١٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٠٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه بعسير عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وقايع الدعوي اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي نزاع الطرفين بشان عقد شراء مؤسسه تجاريه اسمها (مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات) بكامل اصولها . (الاسباب) بما ان الدايره اطلعت علي كامل اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم فظهر لها قبوله شكلا، اما عن الموضوع: فقد استبان لمحكمه الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وسلامه الاسباب والاسانيد التي اقامت عليها هذا القضاء وموافقه ذلك للقواعد المقرره في هذا الخصوص، ولذلك فان دايره الاستيناف تصادق علي ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل الاستيناف وتؤيده محمولا علي اسبابه ولا يغير من ذلك ما اثير في الاعتراض من اقوال. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها الصادر بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٣٩ه في القضيه رقم ٢٨٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي بفسخ عقد البيع المبرم بين (...) و (...) بتاريخ ٦/١٠/١٤٣٧ ه والغاء جميع الاثار المترتبه عليه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،