moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٧٣١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه(...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...)) مالكا للمؤسسه المدعيه وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عبوات عسل بموجب الفواتير وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه بثمن اجمالي قدره (٩.٨٥٤) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه بمبلغ قدره (٩.٨٥٤) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير البيع والتوقيع عليها. ٢- اضرار تقاضي. وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩.٨٥٤) تسعه الاف وثمان ميه واربعه وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠) الفان ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه لم يتبين حضور اي من طرفي الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه قدم ممثل المدعيه طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/١٩ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبعد سؤاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه دعواه كما احال في بيان المبيع علي الفواتير المرفقه وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها من شروط القبول ثم طلبت من المدعي بيان اضرار التقاضي التي يطالب بالتعويض عنها فذكر بان الاضرار هي التي لحقته جراء التواصل ومراجعه المدعي عليها في سداد المبالغ المترتبه في ذمتها وبسؤاله عن بيناته عن صحه الدعوي؟ ذكر بانها تتمثل في فواتير الاستلام والمصادق عليها من قبل المدعي عليها بختمها كما تضمنت تعهدها بالسداد خلال مده قدرها ٤٥ يوما وبعد اطلاع الدايره عليها ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب تسليم ثمن البضاعه المورده وقدره (٩.٨٥٤) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠) الفان ريال سعودي. وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تتمثل في فواتير مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها شامله لمبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام بسداده وفقا لما ورد في المنطوق، واما ما يتعلق بالتعويض عن اضرار التقاضي ولما خلا طلب التعويض من البينه المثبته للاستحقاق فان الدايره ترفضه. نص الحكم: حكمت الدايره الزام/ شركه (...) للتجاره (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحب مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (٩٨٥٤) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا، ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.