moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10131 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) تقدم بصحيفه ادعاء ،في انه تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي في وقت سابق لتوريد معدات وتاجيرها منها حسب اتفاقيات واوامر الشراء مع المدعي عليها وقامت موكلتي بتسليم جميع ما تم الاتفاق بشانه مما ترتب علي المدعي عليها التزامات ماليه بلغ قدرها (50,076) خمسون الف وسته وسبعون ريالا , وعند مطالبه موكلتي لها تنصلت المدعي عليها عن دفع ما بذمتها دون مبرر شرعي او نظامي ، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 6/1/1440 وتبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 15/2/1440 حضر المشار اليه اعلاه وقدم خطاب اعتذار وطلب تحديد موعد وتبليغ المدعي عليها عن طريق ابشر. وفي جلسه اخري بتاريخ 19/3/1440 حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه وبطلب البينه منه علي دعوي موكله طلب مهله لتقديم الاصول فافهمته الدايره بان الفواتير المرفقه في ملف الدعوي مرسومه بتواقيع مجهوله كما انها غير مترجمه وعليه فانها لا تكفي في اثبات دعوي موكله وان عليه تقديم مزيد بينه او طلب يمين المدعي عليها النافيه للدعوي. وفي جلسه اخري بتاريخ7/6/1440 حضر وكيل المدعي ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه سابقا، وبسؤاله هل لديه زياده بينه فطلب مهله لكون موكله خارج المملكه لتقديم اصول الفواتير حيث ان صورها المرفقه غير واضحه بالاضافه ان لموكله زياده بينه غير ما ذكر، وعليه قررت الدايره امهاله للمره الثانيه والا ستعده عاجزا عن تقديم البينه. وفي جلسه اخري بتاريخ 22/10/1440 حضر المشار اليه اعلاه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله ابرز اصل كشف حساب علي مطبوعات المدعيه مترجما الي العربيه وتم ايداع صوره منه واعاده الاصل للمدعي، كما ابرز صوره اتفاقيه بين الطرفين تم اضافتها للمعامله وبسؤاله هل لديه زياده علي ما قدم اجاب بالنفي. وفي جلسه اخري بتاريخ16/2/1441 حضر المشار اليه اعلاه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينه اضافيه سوي ما قدم قرر اكتفاءه وعليه افهمته الدايره ان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب توجيهها وافهمته الدايره ان عليه متابعه الابلاغ. وفي جلسه اخري بتاريخ 10/6/1441 حضر المشار اليه اعلاه ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين ، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تحرير دعواه وذكر اصل التعاقد ومدته ومحله وقيمته والاخلال الحاصل من المدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم نظرت الدايره هذه الدعوي بتشكيل مغاير، وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد الاستيضاح من المدعي عن طبيعه العقد مع المدعي عيلها فاجاب بانه توفير وتوريد عماله للمدعي عليها فقط وان المدعي عليها اخلت بدفع اجره العماله، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل الدعوي ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (50,076) ريال قيمه اجره العماله علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان هذا العمل لا يعد من الانشطه التجاريه؛ الامر الذي لا يمكن معه اعتبار النشاط المتعاقد عليه عملا تجاريا اصليا او تبعيا، وهو الامر الذي صدر به قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم (4/3/156) وتاريخ 19/02/1440ه، وبناء علي جميع ما سبق فان هذه الدعوي تخرج عن الاختصاصات المقرره نظاما للمحاكم التجاريه؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل