tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 3594/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-09-14 document_type=ruling entity=document_number:2b9fbb91-87dc-4b00-a544-9e4ba48f5aec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ٣٥٩٤/٣/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من: (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...)
ضد/ شركه (...) الصناعيه السعوديه المحدوده بموجب السجل التجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ٢/١/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ١٤/٩/١٤٣٩ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) (...) الجنسيه – والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٢/٩/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل الجفر، بصحيفه دعوي تضمنت ان موكله قدم شيك (رقم (...)، المسحوب علي البنك (...)) بقيمه ثلاثه ملايين (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال كضمان للمدعي عليها لتوريد حديد لصالحه، وبين الطرفين حساب ايتماني استفاد منه موكله بمبلغ قدره مليون وتسعمايه الف فقط (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال، سدد منها مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال، ثم قامت المدعي عليها بالتنفيذ علي كامل مبلغ الشيك، مما لحق بالضرر علي موكله، واودع السجن بسببه، وختم صحيفه دعواه بطلب ايقاف التنفيذ، والحكم بما هو ثابت في ذمه موكله من الحقوق ان وجدت، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١٦/٩/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، فافهمته الدايره بضروره تبليغ المدعي عليها الكترونيا عن طريق امانه السر فاستعد لذلك، وفي جلسه ٢٣/٩/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) (...) الجنسيه – والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٨/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وما فيها من طلبات، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وافهمت الدايره الطرفين بان تبادل المذكرات عند امانه السر حسب الافاده المرفقه، وعليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها: ان الشيك قيمه الحديد المسموح للمدعي بسحبه طبقا لطلب الايتمان، وقد استلم المدعي حديدا بمبلغ (١.٩٦٣.٧٠٠) ريال سدد منها (٨٠.٠٠٠) ريال فقط، والمتبقي في ذمته هو مبلغ مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الف وسبعمايه (١.٨٨٣.٧٠) ريال، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: ان الشيك المحرر من موكله ضمان كما هو منصوص عليه، ولم يكن يحمل تاريخ حيث انه قدم مع فتح طلب الايتمان، هذا لا يعني ان موكله سحب بضاعه بكامل الحد المسموح به وهو ثلاثه ملايين ريال، وعلي المدعي عليها تقديم ما يثبت ان الكميات المسحوبه تساوي قيمه الشيك، كما انه لا ينكر التعامل مع المدعي عليها لكن ينكر استلام فواتير وسحوبات بقدر قيمه الشيك، كما ان الفواتير المقدمه من قبل المدعي عليها بقيمه الحديد المسحوب فبعضها غير موقع من موكله، والاخر غير موقعه مما له حق التوقيع حسب عقد طلب الايتمان، وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله السابقه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان قيمه الشيك تمثل الحد الاعلي للايتمان في التعامل بين الطرفين مما يدل علي انه مقابل توريد الحديد، وافاد ان موكلته قدمت اقرارا لدي قاضي التنفيذ بان المبلغ محل المطالبه هو مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الف وسبعمايه (١.٨٨٣.٧٠٠) ريال، وعليه فان موكلته لم تطالب بغير المستحق، وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها: ان عقد الايتمان لم ينص علي الزام موكله باعداد شيك مخالفا للانظمه بقيمه الحد الاعلي، ولو سلمنا فهو شرط باطل، واما بخصوص الاقرار المقدم من المدعي عليها لدي محكمه التنفيذ يثبت ان الشيك ليس عوضا او مقابل وفاء صحيح، واكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقدما قرار بتنفيذ الشيك بعد طلبه من الدايره، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسب ما تقدم به موكله تنحصر في ايقاف التنفيذ علي الشيك رقم ٠٧٧٦ والمحسوب علي البنك (...) كضمان لقيمه توريد حديد غير مستحق للمدعي عليها، وارجاعه الي موكله، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما افاد وكيل المدعي بان المبلغ المستحق للمدعي عليها هو مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الف وسبعمايه (١.٨٨٣.٧٠٠) ريال واقر بصحه هذه المبلغ في ذمه موكله بموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات، وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، ولما قدم وكيل المدعي عليها صور من فواتير توريد الحديد الي المدعي، ولما قدم وكيل المدعي عليها اقرارا امام محكمه التنفيذ باستحقاق موكلته هذا المبلغ فقط من اجمالي قيمه الشيك المنفذ المقدر بثلاثه ملايين ريال، الامر الذي تذهب معه الدايره الي رفض الدعوي بعد ثبوت استحقاق المدعي عليها المبلغ المنفذ ضد المدعي، ولا ينال مما ذهبت اليه الدايره رجوع المقر عن اقراره، قال ابن قدامه – رحمه الله – في المغني: "فاما حقوق الادميين، وحقوق الله التي لا تدرا بالشبهات – كالزكاه والكفارات – فلا يقبل رجوعه عنها، ولا نعلم في هذا خلافا" (٥/٩٦)، فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه - ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٥٥٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد / شركه (...)المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٥/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٧ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي. وباستلام وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. 
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهما مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها, ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.