tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate / apartment_ownership

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

ncar · executive_regulation · processed · 86 chunks

date_gregorian=2015-05-29 date_hijri=1436-05-28 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:75 entity=amendment:true entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات , متطلبات التسجيل والترخيص , مستند العقار , التزامات البائع , ضوابط ومعايير الإدارة , عقد المشاركة بالوقت وشروطه , التزامات المشتري , الضمانات , التسويق , ضبط المخالفات , التحقيق والفصل في المخالفات . entity=document_number:5/ر/36 entity=document_number:م/52 entity=document_number:م/75 entity=keyword:المشاركة بالوقت entity=keyword:الوحدات السكنية العقارية entity=keyword:الوحدات السياحية entity=keyword:نشاط المشاركة بالوقت entity=keyword:تبادل الوحدات entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر entity=agency:الأكاديمية العالمية للسياحة entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=legal_basis:royal_decree:52 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate taxonomy_l3=apartment_ownership validity=valid validity_confidence=1.0
الهييه العامه للسياحه والاثار

رييس مجلس الاداره

قرار مجلس الاداره رقم ( ٥ / ر / ٣٦) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٨ه

ان رييس مجلس اداره الهييه.
بناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما.
وبناء علي الفقره رقم (٥) من الماده الثانيه عشره من نظام المشاركه بالوقت في
الوحدات العقاريه السياحيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٢) وتاريخ
١٤٢٧/٨/٢٠ه.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٥) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢ه، المتضمن
الموافقه علي تعديل بعض مواد نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه.
وبعد الاطلاع علي قرار رييس مجلس اداره الهييه رقم (۲/۱۹۷۹) وتاريخ
١٤٢٨/٥/٦ه.

المركز الوطني للساده والمحفوظات

اولا : الموافقه علي اللايحه التنفيذيه المعدله لنظام المشاركه بالوقت في الوحدات
العقاريه السياحيه بالصيغه المرفقه بهذا القرار.
ثانيا: يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لانفاذه، والعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق،،
الدخيل

رييس مجلس الاداره

سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

اللايحه التنفيذيه لنظام المشاركه بالوقت في
الوحدات العقاريه السياحيه
المركز الوطني للون لو والمحفوظات
الهييه العامه للسياحه
سكرتاريه مجلس الامني
Board of Directors Seon
Commission for Tourism &
ابكم
٢٣/١

# محتوي الباب

| م | الابواب |
|---|---|
| ۱ | الاول |
| ۲ | الثاني |
| ۳ | الثالث |
| ٤ | الرابع |
| ه | الخامس |
| ٦ | السادس |
| ۷ | السابع |
| ۸ | الثامن |
| ۹ | التاسع |
| ۱۰ | العاشر |
| ۱۱ | الحادي عشر |

## التعريفات

اشتراطات التراخيص والتسجيل واجراءات:
1. السجل.
2. شروط ترخيص مزاوله النشاط.
3. اجراءات الترخيص لمزاوله النشاط.
4. مده الترخيص وتحديث بياناته.
5. شروط الترخيص لتسويق وحدات داخل المملكه.
6. شروط الترخيص لتسويق وحدات خارج المملكه.
7. نقل ملكيه العقار المخصص لنشاط المشاركه بالوقت.
8. اجراءات الغاء تراخيص.

## مستند العقار

## التزامات البايع

## ضوابط ومعايير الاداره

## العقد

## التزامات المشتري

## الضمانات

## التسويق (ضوابط التسويق)

## ضبط المخالفات

## التحقيق والفصل في المخالفات

٢٣/٢

# الباب الاول: التعريفات

**الماده الاولي: التعريفات**

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه، المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

1. **الرييس:** رييس الهييه العامه للسياحه والاثار.
2. **النظام:** نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه.
3. **الوحدات العقاريه السياحيه:** الفنادق والشقق المفروشه والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعده للايواء السياحي. بما في ذلك الوحدات العقاريه السياحيه الواقعه في مكه المكرمه والمدينه المنوره.
4. **النشاط:** نشاط المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه.
5. **الوحده:** عقار او جزء من عقار مقسم وقت اشغالها السنوي الي فترات كل فتره يمكن بيعها بموجب عقد مشاركه بالوقت.
6. **مسؤول الصرف:** شخص معنوي مؤهل ومعتمد من الهييه يتولي مسؤوليه ايداع المبالغ التي يدفعها المشتري او من يمثله خلال معاملات يغطيها نظام المشاركه بالوقت للعقارات المخصصه لنشاط المشاركه بالوقت التي تحت الانشاء او التي سيتم انشاؤها، وتنظيم صرف هذه المبالغ تحت اشراف الهييه العامه للسياحه والاثار.
7. **الاعلان:** اتصال يكون الهدف منه الترويج لبيع وحده عقاريه سياحيه بنظام المشاركه بالوقت او الدعوه لحضور عرض مريي لهذا الهدف، ويعد من صور الاعلان ما يلي:
 * (ا) المنشورات، والكتيبات، والبرامج الدعاييه الاذاعيه والتلفزيونيه.
 * (ب) وسايل الاتصال المباشره سواء عن طريق شبكه المعلومات العالميه (الانترنت) او الهاتف او الناسوخ.
 * (ج) ارسال الدعوه عبر البريد.
8. **التسويق:** السعي لاقناع شخص بشراء وحده عقاريه سياحيه لحصه زمنيه واحده او اكثر وفقا للنظام باستخدام وسايل التسويق النظاميه بما في ذلك المسابقه، والهديه، والجايزه.
9. **وكيل التسويق:** شخص طبيعي او معنوي يتعاقد معه البايع باعتباره وكيلا عنه في اعمال التسويق العقاره المخصص للمشاركه بالوقت.

٢٣/٣

# السجل: ملف او مدونه للبيانات التفصيليه عن النشاط والبايعين والمشترين والعقارات الواقعه في المملكه العربيه السعوديه والمخصصه لهذا النشاط.

# الحصه الزمنيه: فتره زمنيه محدده يملك المشتري خلالها حق الانتفاع بوحده عقاريه سياحيه وفقا للنظام بموجب عقد بينه وبين البايع.

# الاداره: هي شركه او مؤسسه او غيرها ممن يقوم باداره وتشغيل وصيانه العقار بالنيابه عن البايع.

# تبادل الوحدات: هي برامج تنفذها شركات مرخص لها تقوم بتجهيز وتشغيل خدمه تبادل الاجازه بتحديد عدد من الوحدات العقاريه السياحيه في بلدان مختلفه والخاضعه لنظام المشاركه بالوقت في مجموعه واحده بغرض تبادل الحصص الزمنيه بين الاعضاء المشتركين في برنامج التبادل.

# الترخيص: وثيقه تصدرها الهييه تخول البايع او وكيله ممارسه النشاط او التسويق له.

# الاشعار: خطاب مكتوب يرسله المشتري للبايع لاشعاره رسميا برغبته الغاء العقد او الانسحاب منه وفق الاحكام المنصوص عليها في النظام ولايحته التنفيذيه.

# الانذار: خطاب مكتوب توجهه الهييه للبايع لتصحيح مخالفه ما للنظام ولايحته التنفيذيه خلال مده محدده.

# مستند العقار: مستند مكتوب ومؤرخ توضح فيه جميع البيانات والمعلومات حول البايع والعقار ومخطط المشاركه بالوقت مع الخدمات المقدمه لنظام المشاركه بالوقت، ويجب ان يكون المستند معتمدا من الهييه العامه للسياحه والاثار.

٢٣/٤

# الباب الثاني: متطلبات التسجيل والترخيص

## الماده الثانيه: السجل

يعد سجل عام في الهييه يسمي (سجل نشاط المشاركه بالوقت)، يشمل البيانات المتعلقه بالنشاط علي ان يكون من بينها:

* طلبات التسجيل والترخيص للنشاط.
* معلومات عن البايع والمشتري.
* العقارات الواقعه في المملكه والمخصصه لنظام المشاركه بالوقت.
* بيانات الرخص الصادره.
* تحديث بيانات التراخيص.

## الماده الثالثه: شروط الحصول علي ترخيص لمزاوله النشاط:

1. ان يكون لدي مقدم الطلب سجل تجاري.
2. ان يكون مقدم الطلب مالكا للارض المقام عليها العقار او مستاجرا لها لمده لا تقل عن عشرين سنه، مع التاشير علي اصل الصك من كتابه العدل والاشاره في سجله وضبطه الي ان العقار يتضمن وحدات مخصصه لصالح نشاط المشاركه بالوقت، وانه لا يجوز بيع تلك الوحدات الا بناء علي خطاب موافقه من الهييه.
3. الحصول علي الرخص النظاميه اللازمه من الجهات المختصه.
4. الا تقل عدد الوحدات المخصصه للبيع وفق النظام عن اربعين وحده في موقع واحد.
5. ان توفر في الوحدات العقاريه السياحيه الخدمات الفندقيه الاساسيه بمستوي لا يقل عن درجه اربع نجوم بالنسبه للفنادق (للشقق الفندقيه) او الدرجه الاولي بالنسبه للوحدات السكنيه المفروشه حسب التصنيف المعتمد في المملكه.
6. تسديد المقابل المالي لدراسه طلب الترخيص والمقابل المالي للترخيص.
7. تقديم الضمانات المنصوص عليها في الماده السابعه والعشرين من هذه اللايحه.
8. التعاقد مع اداره مؤهله فنيا، ويجوز ان يتولي البايع اداره النشاط متي كان مؤهلا لذلك.
9. تعيين مسؤول صرف للعقارات المراد تسويقها تحت الانشاء او التي سيتم انشاؤها مستقبلا وفق الضوابط الوارده في الماده الثامنه عشره من هذه اللايحه.
10. التامين علي العقار لدي شركه مرخص لها داخل المملكه ويشمل التامين علي الطرف الثالث علي الاقل، ضد كافه المخاطر بما فيها المخاطر الطبيعيه.
11. اذا كان العقار ضمن الحدود الجغرافيه لمدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره، فيجب ان يكون طالب الترخيص سعوديا.

٢٣/٥

# الماده الرابعه: اجراءات الترخيص لمزاوله النشاط

## اولا: طلب الترخيص لمزاوله النشاط

علي كل من يرغب الحصول علي ترخيص لمزاوله النشاط تعبيه نموذج طلب الترخيص المعتمد من الهييه، مع ارفاق الوثايق التاليه:

1. الموافقه علي تامين العقار لدي شركه مرخص لها داخل المملكه بحيث يشمل التامين علي الطرف الثالث علي الاقل، ضد كافه المخاطر بما فيها المخاطر الطبيعيه.
2. تعهد خطي بتقديم الضمانات المنصوص عليها في الماده السابعه والعشرين من هذه اللايحه.
3. مستند تسديد المقابل المالي المطلوب لدراسه طلب الترخيص.
4. صوره من صك الارض تثبت ملكيته للارض مع احضار اصل الصك المؤشر عليه من كتابه العدل ان العقار يتضمن وحدات مخصصه لصالح نشاط المشاركه بالوقت، وانه لا يجوز بيع تلك الوحدات الا بناء علي خطاب موافقه من الهييه.
5. ان ينص في عقد الايجار علي ان الغرض منه ممارسه النشاط.
6. تقديم سندات تثبت احقيه استخدام الارض، والرخص اللازمه صادره من جهات الاختصاص.

## ثانيا: دراسه الطلب في الهييه واصدار الترخيص

1. تقوم الهييه بدراسه الطلب، ولها الاستعانه بمن تراه من القطاع العام لتقييم الطلب وزياره الموقع والاطلاع علي المعلومات ذات الصله، وتصدر الهييه قرارها المبديي.
2. يقوم طالب الترخيص بعد صدور موافقه الهييه المبدييه باستكمال شروط الترخيص الوارده في الماده السابقه، ومنها التامين علي العقار وتوفير الضمانات المطلوبه والتعاقد مع الاداره، وتوقيع عقد مع مسؤول الصرف (اذا كان المشروع تحت الانشاء)، وتسديد المقابل المالي للترخيص وتقديم كافه الوثايق التي تثبت ذلك.
3. تراجع الهييه الوثايق المقدمه من طالب الترخيص وتصدر ترخيص ممارسه النشاط.

# الماده الخامسه: مده الترخيص وتحديث بياناته

1. تحدد الهييه مده الترخيص بما لا يتجاوز ٣٠ سنه كحد اقصي قابله للتجديد علي ان يراعي فيه العمر الافتراضي للعقار وعقد ايجار الارض والعقود المحدده للانتفاع بنشاط المشاركه بالوقت اقصي، ويجب علي المرخص له تحديث بيانات ترخيصه كل ثلاث سنوات وفقا للنموذج المعد لذلك، مع الالتزام بما يلي:
 * تقديم طلب تحديث الترخيص قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من نهايه المده اللازمه للتحديث، ويتحمل البايع كافه ما يترتب علي تاخره في طلب التحديث.
 * يرفق بطلب التحديث كافه المستندات المحدده في النموذج، مع وثيقه تثبت تسديد المقابل المالي للتحديث.
 * يرفق بطلب التحديث معلومات تفصيليه عن ايه تغييرات (ان وجدت) استجدت علي العقار للمشترين.

# الماده السادسه: تجديد التراخيص

تجدد الهييه ترخيص مزاوله النشاط لمده او مدد اخري لا تتجاوز كل منها عشر سنوات متي كان المرخص له مستوفيا الشروط التي صدر بموجبها الترخيص، علي ان يسدد المرخص له المقابل المالي لتجديد الترخيص.

# الماده السابعه: اجراءات الغاء التراخيص

* التقدم بطلب الغاء الترخيص الي الهييه العامه للسياحه والاثار.
* الاعلان في احدي الجرايد السعوديه ان من لديه ايه مطالبه ضد المرخص له ان يتقدم للهييه بشكواه خلال فتره لا تزيد عن شهر.
* تقديم تعهد خطي بانه قد تمت تسويه جميع الحقوق التي عليه سواء للمشترين او الشركات.
* لا يتم صرف الضمان المالي الا بعد ثلاثه اشهر من تاريخ انهاء الترخيص.

# الماده الثامنه: شروط الترخيص لتسويق وحدات داخل المملكه

لا يجوز التسويق او الاعلان عن بيع الوحدات العقاريه السياحيه بنظام المشاركه بالوقت التي تقع داخل المملكه الا بعد تسجيلها في الهييه والحصول علي ترخيص بتسويقها وفقا للضوابط التاليه:

1. ان يكون لدي البايع ترخيص لمزاوله النشاط.
2. ان يكون لدي مقدم طلب التسويق سجل تجاري.
3. تقديم بيان بعدد الوحدات المراد تسويقها بنظام المشاركه بالوقت، موضحا به المدينه الموقع، المساحه، وصف المحتويات والتجهيزات، عدد الحصص الزمنيه، الثمن المقدر لها وكيفيه سداده.
4. تقديم الضمانات المنصوص عليها في هذه اللايحه.
5. تقديم نماذج العقود الخاصه بالوحدات المراد تسويقها بنظام المشاركه في الوقت، موضحا بها حقوق والتزامات الطرفين بما يتفق مع احكام النظام.
6. بيان طريقه اداره الوحدات وخدمات ما بعد البيع والرسوم المستحقه.
7. تقديم شهاده عضويه الوحدات المراد تسويقها بنظام المشاركه بالوقت في احدي برامج التبادل المعتمده في الداخل والخارج ان وجدت.
8. تقديم الاتفاقيات المبرمه بين المسوق والبايع، والتفويضات الصادره من البايع للمسوق التي تخوله حق طرح تلك الوحدات للبيع، والتوقيع علي العقود وقبض الثمن بعد اعتمادها من الهييه.
9. ان يكون البايع مسؤولا بالتضامن مع المسوق عن حقوق المشترين، وان ينص علي ذلك في الاتفاقيات المبرمه بين البايع والمسوق.
10. التعهد بتمكين الهييه من مراجعه اي مستند يتعلق بالمشروع عند طلبه.
11. سداد المقابل المالي للترخيص بالتسويق.
12. اذا كان العقار ضمن الحدود الجغرافيه لمدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره، فيجب ان يكون طالب الترخيص سعوديا.

٢٣/٧

# الماده التاسعه: شروط الترخيص لتسويق وحدات خارج المملكه

لا يجوز التسويق او الاعلان داخل المملكه عن بيع الوحدات العقاريه السياحيه التي تقع خارج المملكه بنظام المشاركه بالوقت الا بعد تسجيلها في الهييه والحصول علي ترخيص بتسويقها وفقا للضوابط التاليه:

1. التزام طالب الترخيص بكافه الشروط المطلوبه للترخيص بتسويق الوحدات الواقعه داخل المملكه.
2. ان تشمل البيانات المقدمه من طالب الترخيص عدد الوحدات المراد تسويقها في المملكه بنظام المشاركه بالوقت، الدوله، المدينه، الموقع، المساحه، وصف المحتويات والتجهيزات، عدد الحصص الزمنيه، الثمن المقدر لها وكيفيه سداده، الرسوم والضرايب (ان وجدت).
3. تقديم المستندات التي تثبت ملكيه البايع للعقار، ونسخه من الترخيص الصادر له لممارسه نشاط المشاركه بالوقت.
4. ان تكون جميع المستندات المقدمه صادره من الجهات الرسميه في دوله المقر ومصادق عليها من سفارتها في المملكه.
5. تقديم نماذج العقود الخاصه بالوحدات المراد تسويقها بنظام المشاركه في الوقت، موضحا بها حقوق والتزامات الطرفين مع ايضاح الاجراءات المتبعه لبيع تلك الوحدات للمشترين واجراءات تسجيلها وما يترتب علي ذلك حسب الانظمه المتبعه في دوله المقر.
6. تقديم الاتفاقيات المبرمه بين المسوق والبايع، والتفويضات الصادره من البايع للمسوق التي تخوله حق طرح تلك الوحدات للبيع، والتوقيع علي العقود وقبض الثمن - معتمده من جهه الاختصاص في دوله المقر، ومصادق عليها من سفاره دوله المقر في المملكه.
7. ان ترفق بالوثايق والمستندات المحرره بغير اللغه العربيه ترجمه لها الي اللغه العربيه من احد مكاتب الترجمه المعتمده بالمملكه.

# الماده العاشره: اصدار ترخيص التسويق

تدرس الهييه طلب الترخيص بالتسويق خلال ستين يوما من تاريخ اكتمال تقديم الوثايق والبيانات المطلوبه بموجب هذه اللايحه، وتصدر ترخيص التسويق لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات قابله للتجديد لمده او مدد اخري مماثله.

# الماده الحاديه عشره: نقل ملكيه العقار المخصص لنشاط المشاركه بالوقت

* يقدم البايع او وكيله الشرعي طلب نقل الملكيه الي الهييه، مع الوثايق الاوليه لنقل الملكيه، ويجب ان يشمل الطلب ما يلي:
 * رقم الترخيص الصادر من الهييه.
 * اسم الشخص المراد نقل الملكيه له، وبياناته الشخصيه.
 * التاريخ المتوقع لنقل الملكيه مع الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، بما يضمن نقل كافه مسؤوليات البايع الي المالك الجديد.
 * نسخه من الاعلان في الصحف الرسميه او احدي الصحف اليوميه برغبه البايع نقل ملكيه العقار.
 * تعهد من المالك الجديد بتحمل كافه التزامات البايع.
 * يقدم المالك الجديد الضمانات المنصوص عليها في هذه اللايحه.

۲۳/۸

- بعد مراجعه الطلب والتحقق من توافر الشروط المطلوبه في المالك الجديد، تصدر الهييه خطابا لكتابه العدل يتضمن موافقتها علي نقل ملكيه العقار مع بقاء التاشير علي صك الملكيه وعلي سجله لدي كتابه العدل بان العقار يتضمن وحدات مخصصه لصالح نشاط المشاركه بالوقت، وانه لا يجوز بيع تلك الوحدات الا بناء علي خطاب من الهييه.
- بعد تقديم المالك الجديد لصك التملك مؤشر عليه وفقا للفقره (۲) اعلاه تصدر الهييه له ترخيصا جديدا للمده المتبقيه من مده ترخيص سلفه، ويجوز ان يكون الترخيص لمده اطول بعد دفع المقابل المالي لذلك وتوافر كافه الشروط المطلوبه مع توثيق هذه العمليه في السجل.
- يقوم المالك الجديد بعد ترخيص الهييه له كبايع بابلاغ كافه المشترين بذلك، بموجب خطابات توجه الي عناوينهم المسجله بالعقد بواسطه البريد المسجل ويرسل نسخه من هذه الخطابات للهييه. وتعد هذه الخطابات ملحقا للعقود المبرمه مع المشترين.

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

الهييه العامه للسياحه
سكرتاريه مجلس الاداره
Saudi Commission for Tourism & Antiquities
Board of Directors Secretary

٢٣/٩

# الباب الثالث: مستند للعقار

## الماده الثانيه عشره: المستند:

يعد البايع مستندا مكتوبا ومؤرخا، يوضح بالتفصيل جميع المعلومات حول البايع والعقار ومخطط المشاركه بالوقت بحيث يشمل علي الاقل البيانات الاتيه:

1. اسم البايع، ورقم سجله التجاري.
2. اسم الاداره المشغله للعقار، ورقم السجل التجاري للجهه المشغله.
3. موقع وعنوان وحدات المشاركه بالوقت، والاسم التجاري للعقار.
4. رقم الترخيص.
5. معلومات مفصله عن جميع الوحدات المخصصه للبيع بنظام المشاركه بالوقت شامله المساحه وعدد الغرف والخدمات الموفره داخل الوحده وتفاصيل الاثاث في كل وحده مع توضيح للمرافق والخدمات العامه الموفره لخدمه العقار والمشترين المستهدفين في هذا المشروع بشكل عام.
6. قايمه بالاسعار توضح المبلغ المطلوب عن كل وحده من وحدات المشاركه بالوقت وطريقه الدفع.
7. اذا كان البايع مشتركا في برنامج تبادل الوحدات فيجب توضيح المعلومات المتعلقه بهذا البرنامج بما في ذلك اسم وعنوان مقدم البرنامج وكيفيه الاشتراك فيه.
8. اذا كان التسويق لعقار تحت الانشاء او لم يبدا تشغيله بعد، فيجب ان يحدد المستند الموعد المتوقع لبدء الاستفاده من الوحدات.
9. تفاصيل الترتيبات الماليه مع مسؤول الصرف اذا كان هناك امكانيه توقيع اتفاقيات اجله مع طرف ثالث، او سيتم تحصيل مبالغ مقدمه من المشترين قبل بدء التشغيل.
10. وصف لنظام الصيانه والمبالغ المتوقع تحصيلها من المشترين للصيانه سنويا.
11. وصف لنظام الحجز، او التنازل عن الانتفاع بالعقار او استخدامه في احد انظمه التبادل المتاحه.
12. ان يصاغ المستند باللغه العربيه ولا يمنع ذلك من ترجمته الي لغات اخري.

## الماده الثالثه عشره:

يقدم البايع المستند للهييه لمراجعته واعتماده، بعد تسديد المقابل المالي لذلك، وعلي الهييه اعتماد المستند واستلام كافه المعلومات المطلوبه للمستند او ابلاغ البايع برفض المستند مع توضيح الاسباب، وبيان التعديلات المطلوبه.

## الماده الرابعه عشره:

اذا التزم البايع بتقديم المستند مره اخري بعد تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بملاحظات الهييه، تقوم الهييه بمراجعه المستند واعتماده بناء علي الطلب الاصلي، وفي حال تاخر البايع عن تلك المده، فان عليه التقدم بطلب مستقل، مع دفع المقابل المالي للطلب الجديد.

الهييه العامه للسياحه والاثار
سكرتاريه مجلس الامن.

٢٣/١٠

# الماده الخامسه عشره:

يجب علي البايع ان يقدم مستند العقار المعتمد من الهييه الي من يطلب معلومات حول العقار المرتبط بالمشاركه بالوقت.

# الماده السادسه عشره:

علي البايع ان يبلغ الهييه باي تغيير يطرا علي المعلومات المقدمه في المستند، للحصول علي اعتماد الهييه لتلك التعديلات.

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

الهييه العامه للسياحه
سكرتاريه .
مجلس الا
Saudi Commission for Tourism Ana
Board of Directors Secretary

٢٣/١١

# الباب الرابع: التزامات البايع

**الماده السابعه عشره:**

دون الاخلال بالالتزامات الاخري للبايع التي وردت في النظام واللايحه فان علي البايع الالتزام بما يلي:

1. الاحتفاظ في سجلات العقار بنسخه من كافه عقود الوحدات التي تم بيعها بنظام المشاركه بالوقت طوال مده سريان العقد، وانشاء سجل داخلي يثبت فيه بيانا مفصلا للمشترين، يتضمن علي الاقل اسم المشتري، وجنسيته وعنوانه، وارقام هواتفه في الداخل والخارج، ورقم العقد الموقع، والحصه الزمنيه المخصصه للمشتري ورقم الوحده المتعاقد عليها وتزويد الجهات الامنيه بالمعلومات اللازمه عن طريق الربط الالي.
2. تقديم الخدمات الاساسيه للمشترين وفقا لما ورد في الترخيص والعقود المبرمه معهم طوال مده اقامتهم، وتمكينهم من ممارسه جميع الحقوق المترتبه علي العقد مع التزام البايع بمتابعه جدوله المواعيد للوحدات المتعاقد عليها حسب ما تم الاتفاق عليه مع المشترين لهذه الوحدات. وعليه تسليم الوحدات للمشترين حسب التواريخ المحدده في عقودهم، وهي مجهزه ومؤثثه بالكامل بالصفه التي تم التعاقد علي اساسها ويكون مسؤولا عن ضبط النظام في العقار الذي بحوزته، وتوفير وسايل السلامه، والحمايه الامنيه.
3. اعاده ترميم الوحدات او اعاده التاثيث في المدد المتعارف عليها، وفقا للمعايير المعتمده من الجهات المعنيه، بما يضمن المحافظه علي مستوي التصنيف المرخص علي اساسه.
4. استخدام مبالغ الصيانه والاداره التي يحصلها من المشترين في صيانه واداره العقار.
5. وضع لايحه داخليه تنظم سير العمل فيما يتعلق بوحدات نظام المشاركه بالوقت مع حفظ سجل كامل بجميع معلومات الموظفين لديه وايه جهات اخري لها علاقه بالعقار او العقد.
6. اذا كان العقار ضمن الحدود الجغرافيه لمكه المكرمه او المدينه المنوره، فيحضر بيع اي حصه زمنيه منه لغير السعودي.

**الماده الثامنه عشره:**

اذا كانت العقارات المراد تسويقها تحت الانشاء او سيتم انشاؤها، فيجب علي البايع تعيين مسؤول للصرف وفق الضوابط الاتيه:

1. ان يكون مسؤول الصرف مستقلا عن البايع والمسوق ولا تربطه بهما علاقه قرابه او مصلحه ماليه عدا تنظيم الصرف علي المشروع، وان يكون معتمدا من الهييه.
2. يجب علي البايع او المسوق متابعه مسؤول الصرف، من خلال حساب لدي احد البنوك السعوديه تودع فيه جميع المبالغ الوارده من المشترين او من يمثلهم، وعلي البايع او المسوق تزويد الهييه بايه معلومات يتم طلبها عن العمليات في هذا الحساب، كما يخضع هذا الحساب للمراقبه من قبل الهييه.

الهييه العامه للسياحه والاثار
سكرتاريه مجلس الاداره

٢٣/١٢

يجب علي البايع توقيع عقد مع مسؤول الصرف يتضمن التالي:
ا- ان يتم صرف الاموال علي تنفيذ العقار من حساب العهد او الودايع من قبل مسؤول الصرف حسب نسب انجاز تنفيذ العقار وخطه تنفيذ العقار المعتمده من الهييه.
ب- في حال انسحاب المشتري او الغايه للعقد بناء علي نصوص النظام ولايحته التنفيذيه يجب علي مسؤول الصرف اعاده المبالغ المدفوعه لصالح هذا العقد للمشتري مباشره او للبايع في حال قيامه بتسديدها للمشتري بعد موافقه الهييه.
ج- لا يتحمل مسؤول الصرف مسؤوليه تجاه ايه التزامات او امتيازات يقدمها او يعد بها البايع او احد وكلاء التسويق لاي مشتر.
د- يكون مسؤول الصرف مسؤولا عن ايه دفعه يتم صرفها من قبله دون التاكد من استحقاقها.
ه- في حال وجود نزاع بشان حساب العهد والودايع، فان علي مسؤول الصرف الاحتفاظ بجميع المستحقات في الحساب، حتي يتلقي توجيهات مكتوبه متفق عليها وموقعه من كافه الاطراف، بما فيها الهييه، او صدور حكم قضايي بعد رفع دعوي من طرف علي اخر.

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

الهييه العامه للسياحه والاثار
سكرتاريه مجلس الاول
Saudi Commission for Tourism & Antiquities Board of Directors Secretary

۲۳/۱۳

# الباب الخامس: ضوابط ومعايير الاداره

## الماده التاسعه عشره:

اذا لم تتوفر المؤهلات الفنيه للبايع لاداره وحدات المشاركه بالوقت، فيجب علي البايع ان يتعاقد مع شركه او مؤسسه الاداره هذه الوحدات نيابه عنه، بشرط ان يتم التعاقد وفقا للضوابط والمعايير التاليه:

1. ان تكون المنشاه مؤهله في مجال اداره الوحدات العقاريه السياحيه.
2. ان يكون لديها سجل تجاري.
3. ان يتوفر لديها الموارد البشريه المدربه في مجال الاداره والتشغيل والصيانه للوحدات العقاريه السياحيه بشكل عام والوحدات المخصصه لنظام المشاركه بالوقت بشكل خاص.

## الماده العشرون:

لا يعفي توقيع العقد بين البايع والشركه او المؤسسه التي تتولي الاداره البايع من مسؤولياته القانونيه الوارده في هذه اللايحه ويمكن له وضع مواد في العقد توضح التزامات الشركه القانونيه امامه.

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

٢٣/١٤

الهييه العامه للسياحه والاثار
سكرتاريه مجلس الاداره
Saudi Commission for Tourism & Antiquities
Board of Directors Secretary

# الباب السادس: عقد المشاركه بالوقت وشروطه

## الماده الحاديه والعشرون: شروط عقد المشاركه بالوقت

اولا: يجب ان تتضمن عقود المشاركه بالوقت علي الاقل الشروط التاليه فيها:

1. يجب ان يكون العقد والوثايق الملحقه به مكتوبه باللغه العربيه، ولا يمنع ذلك من ترجمتها الي لغات اخري علي ان تكون النسخه العربيه من العقد هي المعتمده.
2. يعد مستند العقار جزءا لا يتجزا من عقد المشاركه بالوقت.
3. يجب ان يشتمل العقد علي كافه المعلومات عن الوحدات المتفق علي بيعها وتفاصيل حقوق وواجبات الطرفين والمبالغ المستحقه وتواريخها، وبحيث يشتمل العقد علي المعلومات التاليه علي الاقل:
 * التاريخ والمقر الذي تم فيه توقيع العقد بين الطرفين.
 * اسم البايع وعنوانه ومقره الرييس ومعلومات سجله التجاري وعنوانه وارقام هواتفه، وتوقيعه وختمه علي العقد وكافه مرفقاته.
 * اسم ممثل البايع (الوكيل الشرعي) وعنوانه وارقام هواتفه، في حال وجود ممثل للبايع.
 * اسم المشتري وعنوانه وارقام هواتفه وهويته.
 * مكان وعنوان العقار، بالاضافه لرقم وتاريخ ترخيص المشاركه بالوقت.
 * يرفق بالعقد مخطط يوضح موقع الوحده ضمن العقار ورقمها.
 * عدد الاسابيع المتفق عليها، ورقم الاسبوع من اسابيع السنه وعدد الاشخاص المسموح لهم باستخدام الوحده.
 وفي حاله زياده العدد عن المسموح به للوحده يحق للمالك تحصيل رسوم اضافيه.
 * وصف لمساحه الوحده ومكوناتها، ونوعيه التشطيبات والخدمات التي تشتمل عليها ووصف نوع ومستوي الاثاث.
 * الموعد المحدد للاستفاده من الوحده اذا كانت تحت الانشاء عند توقيع العقد مع تحديد الضمانات التي تضمن حق المشتري اذا لم يلتزم البايع بالموعد المحدد.
 * المرافق والخدمات الملحقه بالعقار والتي يحق للمشتري الاستفاده منها، مثل المسابح والملاعب ومواقف السيارات، مع وضع ايه شروط او ضوابط محدده لاستخدامها.
 * المبلغ الذي يلزم المشتري دفعه مقابل اعمال الصيانه السنويه وايضاح مقدار الزياده السنويه ان وجدت وكذلك تحديد الشروط المرتبطه باستخدام المشتري للمرافق العامه (الكهرباء / الماء / الهاتف / الصرف الصحي / التخلص من النفايات).
 * القواعد الارشاديه لاداره العقار وصيانته وترميمه.
 * تحديد مده الانتفاع بحق المشاركه بالوقت مع تاريخ بدء احقيه المشتري بممارسه حقه.

٢٣/١٥

# 
٣-١٤ المبلغ الذي يدفعه المشتري لممارسه حقه في العقد سواء للوحدات المتعاقد عليها او للخدمات العامه، مع ايه
مصاريف اخري.
٣-١٥ امكانيه الانضمام لبرنامج تبادل معتمد، مع توضيح التزامات المشتري للانضمام.
٣-١٦ ضوابط السماح لنقل حق المشتري في العقد.
۱۷-۳ توضع عباره بخط واضح وكبير تبين احقيه المشتري في الانسحاب من العقد دون ابداء اي سبب خلال عشره
ايام من تاريخ توقيعه، وكذلك حق المشتري في الغاء العقد حسب ما نصت عليه الماده الثانيه والعشرون من هذه
اللايحه، دون تحمل المشتري اي من التكاليف التي دفعها البايع او ايه نفقات اخري متعلقه بهذا العقد، بحيث
تكون هذه العباره قبل الحيز المخصص في العقد لتوقيع المشتري مباشره.
۱۸-۳ الاجراء المترتب علي عدم التزام المشتري بدفع الرسوم المستحقه عليه سواء المتعلقه بقيمه الوحده او رسوم
الاداره والصيانه السنويه.
۱۹-۳ فقره واضحه تبين عدم احقيه البايع بفرض ايه مصاريف او التزامات علي المشتري خلاف المحدده في العقد.
۲۰-۳ اجراءات وضوابط استبدال المده المحدده بمده اخري مماثله خلال الموسم او موسم اخر وفي نفس الوحده او
في وحده
اخري من نفس النموذج المتعاقد عليه وفقا لشروط العقد.
۲۱-۳ نص يوضح تحمل المشتري ايه تكاليف تترتب عن اي اضرار في محتويات الوحده ناتجه عن اهمال او سوء
استعمال حسب القيمه المتفق عليها بين الطرفين بناءا علي بيان استلام محتويات الوحده الموقع من قبل
المشتري عند
استلامه للوحده من البايع.
علي الوثايق والمحفوظات
۲۲-۳ تحديد المعايير التي يتم علي اساسها اعاده الترميم والتاثيث للوحدات، او العقار بشكل عام.
۲۳-۳ توضيح حق المشتري في بيع حقه في العقد او التنازل عنه لغيره او هبته او الوصيه به وكذلك حق انتقال حقه
الي ورثته بعد وفاته، بعد استكمال الاجراءات المترتبه علي ذلك.
٣-٢٤ نص يوضح انه لا يجوز للبايع اشتراط اي دفعه مقدمه علي المشتري قبل نهايه الفتره التي يجوز له اثناءها
الانسحاب من العقد او الغاؤه.
يحرر العقد من ثلاث نسخ نسختان للبايع والمشتري ونسخه ترسل الي الهييه لايداعها في السجل بعد دفع رسم التسجيل
خلال فتره (٥) خمسه ايام من تاريخ توقيع العقد، علما بان ايه اضافه او كشط او تغيير في بيان او شروط العقد غير
موقع عليها من الطرفين ولم تبلغ الهييه لا يعتد به.
ه لا يحق للبايع توقيع عقود اكثر من عدد الوحدات السياحيه المرخصه مضروبا في عدد الفترات الزمنيه المتاحه سنويا،
بعد ابقاء فترات معينه للصيانه لا يتم ادخالها ضمن تلك العقود.
الهييه العامه للسياحه
سكرتاريه مجلس الادل در
ه والاثار
intiaultier
ry
Board of Directors Secreta
Commission for Tourism &
٢٣/١٦

# الهييه العامه للسياحه والاثار
مجلس الاداره

٦- لا يجوز للبايع او المسوق ان يبرم عقد مشاركه بالوقت لوحده تقع في مكه المكرمه او المدينه المنوره تتجاوز اجمالي مده حق الانتفاع بالمشاركه بالوقت عن سنتين، بما يتماشي مع ما ورد في الماده الخامسه من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
٧- للعقارات الموجوده في مكه المكرمه والمدينه المنوره، يجب الا يتجاوز عدد عقود المشاركه بالوقت المبرمه مع مشتري واحد نسبه ٣٠% من عدد الوحدات العقاريه السياحيه في العقار.

ثانيا: للبايع ان يضمن عقود المشاركه بالوقت شروطا توضح التزامات المشتري علي الا تتعارض مع ما ورد في النظام واللايحه التنفيذيه.

## الماده الثانيه والعشرون: الانسحاب من العقد

١- دون اخلال باي حق يكتسبه المشتري بموجب الانظمه فيما يتعلق ببطلان العقود، فان للمشتري الحق في الاتي:
 ا- الانسحاب من العقد دون ابداء اي سبب، وذلك خلال عشره ايام تبدا من تاريخ توقيع الطرفين عليه او من تاريخ توقيعهما اي وثيقه اوليه ملزمه، فان كان اليوم العاشر عطله رسميه، فتمتد الفتره الي اول يوم عمل يليها، ويكون حق الانسحاب مكفولا للمشتري حتي منتصف الليل لليوم العاشر من التوقيع في البلد الذي وقع فيه العقد.
 ب- الغاء عقد المشاركه بالوقت خلال ثلاثه اشهر تبدا من تاريخ توقيع الطرفين عليه او من تاريخ توقيعهما اي وثيقه اوليه ملزمه، وذلك اذا لم يشمل العقد المعلومات المحدده في الماده الثانيه عشره من هذه اللايحه عند توقيع العقد او الوثيقه، واذا قدمت تلك المعلومات خلال تلك الاشهر الثلاثه، فتبدا فتره انسحاب المشتري المشت المنصوص عليها في الفقره (ا) من من هذه الماده من تاريخ تقديم المعلومات.
 ج- الانسحاب من عقد المشاركه بالوقت دون ابداء اي سبب خلال الايام العشره التاليه لمضي الاشهر الثلاثه المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده، اذا لم تقدم المعلومات المحدده في الماده الثانيه عشره من هذه اللايحه خلال فتره الاشهر الثلاثه المشار اليها.

٢- يتولي المشتري ابلاغ البايع عن الغاء العقد او انسحابه منه بارسال اشعار خطي بواسطه البريد المسجل علي عنوان البايع المسجل في المستند او العقد. ويعد الاشعار قد قدم خلال المده المسموح بها ان كان تاريخ ارساله يسبق انقضاء تلك المده.

٣- مع مراعاه ما ورد في الفقره (٣) للماده الرابعه من النظام، ينتقل حسق المشتري في عقد المشاركه بالوقت الي ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في العقد، او التنازل عنه لغيره، او هبته، او الوصيه به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقه به.

٤- اذا غطيت قيمه عقد المشاركه بالوقت كليا او جزييا باجل يمنحه البايع للمشتري او يمنحه للمشتري طرف ثالث وفق اتفاقيه اجله بين الطرف الثالث والبايع وانسحب المشتري من العقد او الغاه وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الماده، فيعد ذلك الغاء للاتفاقيه الاجله، دون اي التزام او تبعه علي المشتري. وتحدد الهييه الاجراءات المنظمه لذلك عن طريق قرار يصدر من رييس مجلس اداره الهييه.

٢٣/١٧

الباب السابع: التزامات المشتري

الماده الثالثه والعشرون
يلتزم المشتري باستعمال الوحده للسكن استعمالا مشروعا وفقا لانظمه المملكه، وان يستخدمها الاستخدام الهادي المعتاد، ويتعهد باحترام خصوصيه وراحه السكان المجاورين.

الماده الرابعه والعشرون
يحق للمشتري استلام الوحده حال وصوله خلال الحصه الزمنيه المحدده له، وفقا للعقد، وعليه استلام كافه موجودات الوحده بشكل رسمي والتاكد من صلاحيتها، والتوقيع علي قايمه الموجودات والاسعار المحدده لها وفي حال حدوث اي ضرر او اتلاف او ضياع لاي من تلك الموجودات، نتيجه اهمال او تعمد ، فان المشتري يلتزم بدفع التعويض اللازم حسب القايمه الموقعه من الطرفين.

الماده الخامسه والعشرون
يجب علي المشتري ان يبلغ البايع خطيا اذا رغب بيع حقه في عقد المشاركه بالوقت او التنازل عنه لغيره او هبته او الوصيه به او غير ذلك من الحقوق المتعلقه بالعقد.

الماده السادسه والعشرون
لا يجوز للمشتري اجراء ايه تعديلات بالوحده التي ينتفع بها اثناء الفتره المحدده له باي شكل من الاشكال، الا بعد موافقه البايع والمشترين الاخرين لنفس الوحده.

۲۳/۱۸

# الباب الثامن: الضمانات

## الماده السابعه والعشرون:

يجب علي كل من البايع والمسوق تقديم الضمانات المطلوبه للحصول علي التراخيص من الهييه وذلك وفقا لنوعيه الترخيص المراد استخراجه لمزاوله نشاط المشاركه بالوقت وذلك علي النحو الاتي:

### اولا - الضمانات المطلوبه لاصدار ترخيص ممارسه نشاط المشاركه بالوقت:

1. يؤشر علي صك الملكيه من كتابه العدل وعلي سجله ان العقار يتضمن وحدات مخصصه لصالح نشاط المشاركه بالوقت، ولا يجوز بيعه الا بموجب خطاب من الهييه بعدم الممانعه في بيع العقار.
2. يقدم البايع لعقار داخل او خارج المملكه ضمانا بنكيا من احد البنوك المعتمده في المملكه باسم الهييه يكون قابلا للصرف ساري المفعول طوال مده الرخصه بمعدل خمسه وعشرين الف ريال لكل وحده مخصصه لهذا النشاط، ولا يتم الافراج عن الضمان الا بخطاب من الهييه، وبعد مضي فتره (٤) سنوات من بدء تشغيل الوحدات بشكل فعلي، بحيث يتم الافراج عن الضمان بتخفيضه بشكل تدريجي سنويا. بالمده المتبقيه من الترخيص.

### ثانيا - الضمانات المطلوبه لاصدار ترخيص تسويق:

يقدم طالب ترخيص التسويق ضمانا بنكيا من احد البنوك المعتمده في المملكه باسم الهييه يكون قابلا للصرف وساري المفعول طوال مده الرخصه بقيمه نصف مليون ريال سعودي، ويتم تجديد الضمان قبل كل تجديد للرخصه ولا يتم الافراج عن الضمان الا بخطاب من الهييه.

٢٣/١٩

# الباب التاسع: التسويق

## الماده الثامنه والعشرون: ضوابط التسويق

1. لا يحق لاي بايع مباشره او من خلال وكيل التسويق التسويق للعقار الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه.
2. يشمل التسويق كل وسايل التسويق والاعلان المعروفه.
3. لا يحق لاي مسوق استخدام شعارات الهييه او ايه جهه حكوميه اخري، ولا يجب ان توحي برامجه التسويقيه انها موجهه من الهييه او ايه جهه حكوميه اخري، وعليه ان يوضح في كل برامجه انها تخص منشات خاصه مرخص لها من الهييه لممارسه النشاط.
4. يلتزم وكيل التسويق بكافه الانظمه والتعليمات الصادره داخل المملكه لتنظيم الاعمال الاعلانيه والدعاييه.
5. لا يحق لوكيل التسويق افتتاح اي مكتب فرعي للتسويق الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه وموافقه علي الموقع، مع التزامه بشروط الجهات المعنيه الاخري، علي ان يضع لوحه علي كل مركز تسويق توضح اسم النشاط، مع اسم المسوق المرخص له، ويمكن اضافه اسم البايع او العقار.
6. يجب تضمين جميع المواد التسويقيه وبشكل واضح وصريح بان لكل مشتر حسب النظام الحق في الغاء العقد والانسحاب منه حسب ما تنص عليه هذه اللايحه.
7. علي وكيل التسويق تقديم المستند المعتمد لاي مشتر، والتاكد من اطلاع المشتري عليه قبل ابرامه للعقد.
8. في حال التسويق العقار خارج المملكه، فان علي المسوق تقديم المعلومات التفصيليه اللازمه للمشتري، والتي تم تقديمها واعتمادها من الهييه.
9. تقديم الاتفاقيات المبرمه بين المسوق والبايع والتفويضات الصادره من البايع للمسوق والتي تمنحه حق طرح تلك الوحدات للبيع، والتوقيع علي العقود وقبض الثمن - مصدق عليها من جهات الاختصاص في المملكه.
10. ان يكون نظام المشاركه بالوقت مصرح به في الدوله التي تقع المنشاه بها اذا كان التسويق لوحدات خارج المملكه.
11. ابراز رخصه التسويق الصادره من قبل الهييه عند عمليه التسويق في الاماكن العامه والاسواق.
12. ان يقدم المسوق تعهدا بتنفيذ شروط العقد المبرم مع المشتري ومطابقه الوحدات والمرافق والخدمات محل العقد للمخططات والشروط التي تم علي اساسها توقيع العقد.
13. ان يقدم المسوق تعهدا بتسليم المشتري عقد بيع مسجل امام الجهات الرسميه المختصه في دوله المقر خلال ثلاثه اشهر من تحرير العقد الابتدايي.
14. التعهد من قبل المسوق خلال عمليه التسويق بالابتعاد عن اساليب الضغط والالحاح المبالغ فيها في البيع لنظام المشاركه بالوقت وكذلك اعطاء الوعود البراقه للمشتري والتي لا تتفق مع الواقع ولا مع ما سوف يواجه المشتري.
15. التعهد من قبل المسوق علي ضمان صحه المعلومات التي يقدمها للمشتري خلال عمليه التسويق.
16. اذا كان العقار ضمن الحدود الجغرافيه لمكه المكرمه او المدينه المنوره، فيحضر التسويق او البيع لاي لغير السعودي.

٢٣/٢٠

# الهييه العامه للسياحه والاثار
مدنش ليه

## الباب العاشر : ضبط المخالفات

### الماده التاسعه والعشرون: مسؤوليه ضبط المخالفات

1. تتم متابعه اداء المرخص لهم، وكل من يمارس نشاط بيع او تسويق الوحدات العقاريه السياحيه بنظام المشاركه بالوقت وضبط المخالفات عن طريق موظفين يصدر بتعيينهم قرار من الرييس لضبط المخالفات.
2. يحق لموظفي ضبط المخالفات متابعه اي عقار او مكتب تسويق لعقار يمارس النشاط والدخول لايه وحده مخصصه للاستخدام ضمن هذا النظام، كما يحق لهم الاطلاع علي ايه وثايق او مستندات تخص الترخيص وفي اي وقت تراه الهييه مناسبا والحصول علي المعلومات التي يطلبونها.
3. لا يحق لاي من المرخص لهم، او من يمارس هذا النشاط الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبه منهم، او منع موظفي ضبط المخالفات من الدخول للوحدات المخصصه.
4. لا يحق لموظفي ضبط المخالفات دخول وحدات مستخدمه الا بعد اخذ الاذن من شاغلي الوحده.
5. لا يعفي التفتيش الذي تقوم به الهييه ايا من المرخصين من اي تفتيش يقع تحت مسؤوليه جهات اخري، يخول لها نظامها التفتيش علي مثل هذه العقارات او الانشطه التجاريه.

### الماده الثلاثون: اليه ضبط المخالفات

1. بعد استكمال عمليه المتابعه والرقابه يقوم موظفوا ضبط المخالفات باعداد تقرير ضبط المخالفه علي النموذج المعد لذلك.
2. يوقع موظف ضبط المخالفات علي تقرير ضبط المخالفه، ويطلب من المسؤول عن اداره العقار او النشاط او من يفوضه التوقيع علي تقرير الضبط.
3. اذا امتنع مسؤول اداره العقار او النشاط او من يفوضه عن التوقيع علي التقرير ، يتم توثيق رفضه التوقيع من قبل موظف الهييه في التقرير ويكتب اسم الشخص الذي رفض التوقيع وعلاقته بالعقار او النشاط.
4. ترفع محاضر ضبط المخالفات من قبل مدير عام الاداره المختصه الي لجنه التحقيق والفصل في المخالفات في الهييه للتحقيق والفصل فيها.

# الهييه العامه للسياحه
سكرتاريه . مجلس الاند
Saudi Commission for Tourism & Antiqu
Board of Directors Secretary

٢٣/٢١

# الباب الحادي عشر : التحقيق والفصل في المخالفات

**الماده الحاديه والثلاثون**

تختص لجان التحقيق والفصل في المخالفات التي يصدر بتشكيلها قرار من رييس مجلس اداره الهييه بالنظر في مخالفات احكام النظام، وايقاع العقوبات المترتبه علي المخالفات وفق ما هو منصوص عليه بالنظام، وتعتمد قرارات اللجنه من الرييس.

**الماده الثانيه والثلاثون**

تنعقد لجنه التحقيق والفصل في المخالفات بحضور غالبيه اعضايها ويكون انعقاد اللجنه في المقر الرييسي للهييه او في اي مقر اخر تراه اللجنه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه.

**الماده الثالثه والثلاثون:**

تقوم الاداره المختصه في الهييه بوضع اجراءات عمل اللجنه وفقا للسياسه المعتمده في الهييه.

**الماده الرابعه والثلاثون**

يجب الا يكون لاي عضو في اللجنه ايه علاقه ماليه او مصلحه مع اي شخص يرتكب مخالفه للنظام، وعند النظر في اي موضوع يكون لاي عضو من اعضاء اللجنه علاقه به او مصلحه فيجب عليه التنحي وعدم مشاركه اللجنه في نظر ذلك الموضوع.

**الماده الخامسه والثلاثون:**

يصدر الرييس قرارا بتشكيل امانه سر للجنه مكونه من امين سر وعدد من الموظفين الذين يقومون بالمسانده الفنيه والاداريه لاعمال اللجنه. ومن مهام امانه السر ما يلي:

1. كتابه محاضر اللجنه وتنظيم اجتماعاتها، واستقبال المراجعين.
2. التنسيق بين اللجنه وذوي الشان من داخل الهييه او خارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات والتبليغ بها وبقراراتها.
3. اعمال النسخ وحفظ الدعاوي والملفات والقرارات الصادره من اللجنه وحكم ديوان المظالم المتعلق بها.
4. لامين السر مخاطبه الجهات الاداريه، فيما يكلفه فيه رييس اللجنه.

٢٣/٢٢

# الماده السادسه والثلاثون:

يتم تحديد المكافات الشهريه لاعضاء اللجنه ورييسها بقرار من مجلس اداره الهييه.

# الماده السابعه والثلاثون:

للجنه بكامل هييتها ان تنتقل لمعاينه محل المخالفه او ان تنتدب احد اعضايها او من تراه لذلك.

# الماده الثامنه والثلاثون

يجوز للجنه الاستيناس براي من تراه من المختصين والخبراء او من موظفي الهييه فيما يعرض عليها من مخالفات لهذا النظام، دون ان يكون له حق التصويت.

# الماده التاسعه والثلاثون

يجوز التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ قرار العقوبه بعد اعتماده.

# الماده الاربعون

يكتسب قرار العقوبه المعتمد من الرييس الصفه النهاييه ويكون واجب النفاذ اذا مضت المده المحدده للتظلم دون تقديمه، او اذا صدر حكم من ديوان المظالم يؤيد القرار اللجنه.

# الماده الحاديه والاربعون

لا يخل قرار لجنه التحقيق والفصل في المخالفات بحق المتضرر في طلب التعويض امام الجهه القضاييه المختصه عما اصابه من ضرر نتيجه مخالفه احكام هذا النظام.

---
الهييه العامه للسياحه والاثار
سكرتاريه مجلس الاداره
Saudi Commission for Tourism & Antiquities

٢٣/٢٣