tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 447257704 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1443-08-28 document_type=ruling entity=document_number:daa7f675-df4d-47c5-80b6-002e96bae82f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439140456 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره (21.190) ريال قيمه تقديم الخدمات العماليه للمدعي عليها، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في تاريخ 28/08/1443 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيله المدعيه المثبته بياناتها في الضبط بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته في الضبط بوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره في ما ورد في ماده 90 في نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (21.190) ريال قيمه تقديم الخدمات العماليه للمدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم ابدي الطرفان رغبه لبحث مساله الصلح فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان في حال التوصل الي صلح معين ايداع جواب الموضوعي عن الدعوي عبر تبادل المذكرات خلال خمسه عشر يوما وتقدم المدعي الرد خلال مده مماثله فاستعدا بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 23/10/1444ه حضر الطرفان ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تطلب مزيد مهله لبحث اتفاق الصلح مع المدعيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه وسؤالها عما جري في مساله الصلح ذكرت انها تواصلت مع المدعي عليها وذكرت بانها تطلب مزيد مهله للاتفاق علي الصلح وطلبت تاجيل الجلسه لحين الانتهاء من الاتفاق مع المدعي عليها علي الصلح فافهمتها الدايره بان عليها تقديم وكاله تخولها حق الصلح في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 27/12/1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم جري سؤال المدعيه عن بينتها علي ما جاء في دعواه طلبت مهله لارفاقها عبر تبادل المذكرات فاجابتها الدايره لطلبها وافهمتها بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه ففهمت واستعدت به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم بتاريخ 25/1/1444ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله فاحالت الي ما سبق تقديمه بتاريخ 27/12/1443ه من العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحضور والانصراف للعماله، وان البند الثالث في الفقره 6 من العقد نصت علي اعتماد كشوفات الحضور مالم تعترض المدعي عليها خلال يومين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها فذكر بانه المدعيه تستحق مبلغ مالي وان المدعيه لم تطالب موكلته الا في عام 2020م ثم قرر بان مبلغ المطالبه مستحق في ذمه موكلته لصالح المدعيه ثم سالته الدايره وكيله المدعيه عما تود اضافته فقررت الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق وان موكلته ملتزمه بسداد المبلغ ويطلب مهله لسداده حالا او مقسطا وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره 21,190 ريال قيمه تقديم الخدمات العماليه للمدعي عليها، وبما ان وبما ان موضوع الدعوي الماثله مطالبه المدعيه بمستحقاتها الناتجه عن توفيرها عماله لصالح المدعي عليها، وبما ان اعمال توفير العماله تعد في الاصل من الاعمال التي لا ينطبق عليها وصف الاعمال التجاريه، وفق ما استقر عليه القضاء التجاري وحيث قدم وكيل المدعيه نسخه من الحكم الصادر في ذات موضوع هذه الدعوي عن الدايره الرابعه عشر بالقضيه رقم 431816108 وتاريخ 27/3/1443ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه العامه النوعي بنظر الدعوي، وبناء علي الماده 78/ب من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي:" اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها " فانه لا تثريب علي الدايره السير في هذه الدعوي والفصل فيها، واما بخصوص الموضوع وحيث اقر وكيل المدعي عليها في جلسه 25/1/1444ه بان مبلغ المطالبه مستحق في ذمه موكلته لصالح المدعيه وبما ان الاقرار صادر عمن يملكه بموجب الوكاله رقم (...) وبما ان الاقرار حجه علي المقر كما جاء في حديث النبي صلي الله عليه وسلم حيث قال:{ واغدوا يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها } وبما ان المقر لا يتصور منه ان يقر بما ليس في ذمته؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره ويعد بينه واضحه تبني عليها الاحكام، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن 50 الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...)مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 21,190 واحد وعشرون الفا ومايه وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.