tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430572566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-08 date_hijri=1444-07-17 document_type=ruling entity=document_number:9b3c8175-d973-4d60-a767-0081c1d90f9e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٣٢١٥ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات ومواد نظافه ومطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨م. وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٤٧٩.٩٠) تسعه عشر الفا واربعميه وتسعه وسبعون ريالا وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب منح تسهيلات علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين طرفي الدعوي وتضمن بان المدعي عليه مالك لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وممهور بالتوقيع المنسوب ل(...) وختم المدعي عليه. ٢-عدد (٣) فواتير علي مطبوعات المدعيه والممهوره بتوقيع وبختم الاستلام من مستودعات مؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وذكر: بان الفواتير موقعه من قبل المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليه قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن بيع (مواد نظافه ومطهرات)، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ثلاثه فواتير بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليه ولم تعترض عليه والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما، كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي وتنتهي الي قبول الطلب، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي يعد المدعي عليه مماطله والجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) ، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره، فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٢,٠٠٠) الفا ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي.

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩,٤٧٩.٩٠) تسعه عشر الفا واربعميه وتسعه وسبعون ريالا وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال قيمه اتعاب محاماه، بالله التوفيق.