tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

اللجنة العامة لمدراء العموم في شركات التمويل

sama_gov_sa · · processed · 42 chunks

date_gregorian=2016-10-10 date_hijri=1438-01-09 document_type=circular entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/51 entity=document_number:381000003528 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/36 entity=legal_basis:royal_decree:51 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=0.6
اشاره الي الصلاحيات الممنوحه للبنك المركزي* بموجب
نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه
. واستنادا الي
الماده المايه
من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل الصادره بقرار المحافظ رقم (2/م ش ت). وتاريخ 14/4/1434ه
، والتي تنص علي انه "تشكل لجنه، او اكثر، بقرار من المحافظ تعني بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمه لتطوير قطاع التمويل".

عليه، نفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 56/ م ش ت وتاريخ 29/11/1437ه والمتضمن تشكيل لجنه عامه لمدراء العموم في شركات التمويل وفقا للشروط المرجعيه المرفقه بهذا التعميم.

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي"
بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه
.

استنادا الي احكام
الماده الحاديه والعشرون
من
نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 13/8/1433ه
والتي قررت ان "يشرف البنك المركزي علي اعمال شركات التمويل، ويمارس صلاحياته بموجب احكام هذا
النظام
و
لايحته
"، واستنادا الي
اللايحه التنفيذيه لذات النظام الصادره بقرار معالي المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 14/4/1434ه الموافق 24/2/2013م
، والتي جاء في ا
لماده الثانيه
منها بان "يتولي البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والاشراف علي اعمال شركات التمويل وفقا للنظام واللايحه....". واستمرارا لقيام البنك المركزي بدوره الاشرافي والرقابي علي قطاع التمويل وبناء علي الصلاحيه الممنوحه
بموجب احكام الماده
المايه
والتي نصت علي انه "تشكل لجنه، او اكثر، بقرار من المحافظ تعني بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمه لتطوير قطاع التمويل"، وسعيا من البنك المركزي في تنظيم الاطر النظاميه لاعمال الاشراف والرقابه علي قطاع شركات التمويل فقد اصدرت هذه الشروط المرجعيه للجان شركات التمويل بما يساهم في نمو القطاع واستقراره وعداله التعاملات فيه.

البنك المركزي
: البنك المركزي العربي السعودي*.

لجنه دايمه:
اللجنه التي تتسم اعمالها بالاستمراريه والدوام.

لجنه مؤقته:
لجنه يتم تشكيلها للنظر في مهمه محدده وتنتهي بانجاز تلك المهمه، ويتم انشايها كلما دعت الحاجه الي ذلك، ويجب الا يتجاوز عمر اللجنه المؤقته مده سنه ما لم يرد في قرار التشكيل خلاف ذلك.

رييس اللجنه:
العضو الذي يتم تعيينه لرياسه اللجنه واداره اعمالها.

نايب رييس اللجنه
: العضو الذي يتم تعيينه ليحل محل رييس اللجنه في حال تغيبه او مغادرته او اعفايه.

اعضاء اللجنه:
الاعضاء الذين يتم تعيينهم للعمل في اللجنه، والمكلفين بحضور الاجتماعات ولهم.

السكرتير:
الشخص الذي يتم تعيينه للقيام بمهام الدعم او التنسيق ونحوها من الاعمال الاضافيه التابعه للجنه، كما يقوم بحضور الاجتماعات ولا يحق له التصويت فيها.

نايب السكرتير
: الشخص الذي يتم تعيينه ليحل محل السكرتير في حال تغيبه او مغادرته او اعفايه.

الخبير:
اي شخص تتم استضافته او دعوته لاجتماعات اللجنه او احدها للاستفاده من خبرته في غرض معين، او استشاره معينه، غير انه لا يحق للخبير التصويت في اي من الاجتماعات التي يحضرها.

جدول الاعمال
: قايمه بالمواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها في الاجتماع، بالاضافه لكونها توضح ترتيب وتسلسل الاعمال.

محضر الاجتماع:
سجل دقيق يوضح ما تم مناقشته في الاجتماعات، اذ يعد المرجع الرسمي للمقترحات والتقارير المطروحه واراء الاعضاء حيالها.

النصاب القانوني
: الحد الادني لعدد الاعضاء الذين بحضورهم يعد الاجتماع نظاميا وتعتبر قراراتهم نافذه، حيث يتمثل في ثلثي الاعضاء.

التصويت:
حق يمنح للاعضاء الحاضرين في اجتماع توافر فيه النصاب القانوني، لابداء رايهم اتجاه قرار معين، وينقسم التصويت الي عده حالات يمكن تفصيلها من خلال الاتي:

* التصويت بالاجماع
: كافه الاصوات في جانب واحد.

* الامتناع عن التصويت:
عدم التصويت علي اي قرار مطروح سواء بالموافقه او الرفض.

* التصويت بالاغلبيه
: اتفاق ما زاد علي النصف من اصوات الاعضاء الحاضرين علي قرار بعد استبعاد عدد الممتنعين عن التصويت في اجتماع صحيح توافر فيه النصاب القانوني.

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي"
بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه
.

تتشكل اللجنه العامه من الاتي:

رييس ونايب له، يتم اختيارهم من قبل اعضاء اللجنه نفسها مره كل سنتين.
اعضاء يتمثلون في مدراء العموم او المدراء التنفيذيين لشركات التمويل في المملكه العربيه السعوديه.
سكرتير للجنه ونايب له.

تقوم شركات التمويل بتسميه ممثل لها من مدراء العموم او المدراء التنفيذين ليكونوا اعضاء في اللجنه العامه.
يتم تعيين رييس اللجنه العامه ونايبه من قبل اعضاء اللجنه بتصويت الاغلبيه مره كل سنتين.
يقوم رييس اللجنه العامه بتعيين سكرتير ونايب له مره كل سنتين.
يتم ترشيح رييس جديد للجنه العامه في اخر اجتماع يتم انعقاده في نهايه المده النظاميه (سنتين) عن طريق تصويت الاغلبيه.
 لا يجوز ترشيح رييس اللجنه او نايبه لنفس المنصب دورتين متتاليه.
لا يجوز الجمع بين رياسه اللجنه العامه واللجنه التنفيذيه.
يتم اعفاء العضو ممثل الشركه بمجرد انتهاء عمله بالشركه، وعلي الشركه التي يمثلها ترشيح عضو اخر يحل محله.

تقوم اللجنه العامه بعقد اجتماعاتها مره سنويا علي الاقل، كما تنعقد اذا راي رييس اللجنه ضروره ذلك او اذا طلب ذلك (9) تسعه من اعضاء اللجنه العامه كتابه.
تقوم اللجنه العامه بعقد الاجتماع في المعهد المالي او في المكان الذي يتفق عليه اغلبيه الاعضاء.
ينعقد اجتماع اللجنه العامه بحضور ثلثي الاعضاء علي الاقل.
يجب علي كافه الاعضاء الالتزام بحضور اجتماعات اللجنه العامه وللعضو ان ينيب عنه ممثل للشركه في حضور اجتماعات اللجنه والتصويت فيها علي ان يكون ممثل الشركه المناب من الاداره العليا للشركه.
لا يحق لاعضاء اللجنه العامه انابه ممثلين اخرين لاجتماعين متتاليين.
يجب علي اللجنه العامه الالتزام بجدول اعمال الاجتماع حسب ما هو مقرر له.
تتخذ اللجنه العامه قرارتها في الاجتماعات عن طريق التصويت بالاغلبيه.
في حال تساوي الاصوات يكون صوت رييس اللجنه مرجحا، وللاعضاء المعارضين تدوين ملاحظاتهم في محضر الاجتماع.
يجوز للعضو الامتناع عن التصويت علي اي من القرارات الصادره في اجتماعات اللجنه، ويتم تسجيل اسباب الامتناع في محضر الاجتماع.
يجوز للجنه العامه دعوه اي خبير للمشاركه في الاجتماعات بعد اخذ موافقه رييس اللجنه، دون ان يكون لهم حق التصويت.
يجب ان تتم المناقشات بمهنيه عاليه وبصوره منظمه، بحيث لا تشتمل علي اي مواضيع لا تندرج تحت المقرر في جدول الاعمال.
يجب علي كافه اعضاء اللجنه المحافظه علي سريه المعلومات التي يتم تداولها داخل الاجتماع.
يجب علي رييس اللجنه التاكد من التزام الاعضاء بالقواعد والتعليمات المنظمه لاجتماعات اللجنه والتي يجب علي كافه الاعضاء الالتزام بموجبها.

ينبغي علي الاعضاء احاطه رييس اللجنه بالموضوعات التي يرون انها ستساهم في تحقيق الاهداف المنشوده من الاجتماعات، وعلي رييس اللجنه اخذ الموضوعات المقترحه بالاعتبار عند اعتماد جدول الاعمال.
يجب ان يتم اعداد جدول الاعمال من قبل السكرتير او نايبه، بحيث يشتمل علي كافه المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع ومن ثم اعتماده من قبل رييس اللجنه.
يجب ان يقوم السكرتير او نايبه بارسال جدول الاعمال مصحوبا بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع الي كافه اعضاء اللجنه ونسخه لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمده لا تقل عن (10) عشره ايام عمل عن طريق البريد الالكتروني
يجب علي السكرتير اعداد محضر اجتماع بعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنه، يدون فيه اسماء الحضور وكافه المواضيع التي تم مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها، والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الاسباب ان وجدت.
يجب ان يقوم السكرتير او نايبه بارسال محضر الاجتماع لكافه اعضاء اللجنه وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمده لا تزيد عن (10) عشره ايام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتماده والتوقيع عليه من قبل رييس اللجنه والسكرتير، علي ان يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرييات خلال (5) خمسه ايام عمل من استلام محضر الاجتماع.
يجب ان يقوم السكرتير بحفظ كافه التقارير والمحاضر بحيث يسهل الرجوع لها علي ان يقوم رييس اللجنه عند انقضاء فتره رياسته بتزويد ممثل البنك المركزي بكافه المستندات من خلال محضر استلام، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات الي رييس اللجنه الجديد.

اللجنه العامه

1. تشكيل لجنه تنفيذيه من بين اعضايها تحت مسمي اللجنه التنفيذيه، وترشيح اعضايها، بالاضافه الي ترشيح ثلاثه اعضاء احتياطيين للجنه التنفيذيه.

2. الارشاد والتوجيه العام للجنه التنفيذيه فيما يخص الشؤون المشتركه التي يواجهها قطاع شركات التمويل في المملكه العربيه السعوديه.

3. متابعه اعمال اللجنه التنفيذيه لمدراء العموم وتقييم ادايها، للتاكد من مدي فاعليتها وتحقيقها للاهداف المنشوده منها.

4. ابداء المقترحات واجراء التعديلات اللازمه علي هذه الوثيقه وتطويرها متي دعت الحاجه، ويكون ذلك بتصويت الاغلبيه شريطه عدم ممانعه البنك المركزي علي هذه التعديلات وقبل اعتمادها بشكل نهايي.

رييس اللجنه

5. فعاليه ونجاح اللجنه العامه، بالاضافه الي المتابعه المستمره لجميع المهام الموكله للجنه العامه.

6. وضع خطط اللجنه العامه والتي من شانها المساهمه في انجاز وتطوير اعمال اللجنه.

7. اداره الحوارات والمناقشات في اجتماعات اللجنه العامه، كما يقوم بتوفير الاجواء الملايمه في الاجتماعات والتي تساعد علي تحقيق الفوايد المرجوه من تبادل الاراء ووجهات النظر بكفاءه.

8. التواصل مع اللجنه التنفيذيه للتحقق من سير المهام والمشاريع الموكله اليها بالشكل المطلوب.

9. تزويد ممثل البنك المركزي بكافه المستندات من خلال محضر استلام عند انقضاء فتره رياسته، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات الي رييس اللجنه الجديد.

10. التوقيع مع السكرتير واعتماد النسخه النهاييه من تقرير الاجتماع.

11. تسليم البنك المركزي مع بدايه كل سنه ميلاديه نسخه محدثه من هذه الوثيقه شامله الاهداف المرجوه من التغييرات الوارده عليها ان وجدت.

نايب رييس اللجنه

12. في حال تغيب رييس اللجنه العامه، او مغادرته، او اعفايه قبل نهايه فترته؛ فان نايب رييس اللجنه يحل محله ويتحمل كافه مسؤولياته.

السكرتير

13. تجهيز كافه ترتيبات الاجتماعات بما في ذلك مقر الاجتماع؛ بالاضافه الي ترتيب وتنسيق المواضيع المقترحه في جدول الاعمال واعتماده من رييس اللجنه، ويتولي مسيوليه ارسال جدول الاعمال مصحوبا بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع؛ لكافه اعضاء اللجنه ونسخه لممثل البنك المركزي عن طريق البريد الالكتروني وذلك قبل الاجتماع بمده لا تقل عن (10) عشره ايام عمل.

14. اعداد محضر اجتماع بعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنه، يدون فيه اسماء الحضور وكافه المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها؛ والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الاسباب ان وجدت.

15. ارسال محضر الاجتماع لكافه اعضاء اللجنه وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمده لا تزيد عن (10) عشره ايام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رييس اللجنه والسكرتير، علي ان يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرييات خلال (5) خمسه ايام عمل من استلام التقرير.

16. التوقيع مع رييس اللجنه علي النسخه النهاييه من تقرير الاجتماع.

17. حفظ كافه التقارير والمحاضر بحيث يسهل الرجوع لها.

نايب السكرتير

18. في حال تغيب سكرتير اللجنه العامه، او مغادرته، او اعفايه قبل نهايه فترته، فان نايب السكرتير يحل محله ويتحمل كافه مسؤولياته.

اعضاء اللجنه

19. يقوم اعضاء اللجنه بالمشاركه في القضايا المطروحه والمخاطر والتحديات التي تواجههم، والتي لها تاثير علي قطاع شركات التمويل.

20. الاطلاع علي كافه التطورات في قطاع شركات التمويل؛ بما في ذلك القواعد الجديده، والتغيرات التي تطرا علي القواعد القايمه، سواء كانت من قبل البنك المركزي او غيرها من الهييات او الجهات التنظيميه ذات العلاقه، بالاضافه الي مواكبه التطورات الدوليه.

21. يقوم الاعضاء بالالتزام بالمهنيه العاليه من خلال المشاركه الفاعله في النقاشات الدايره اثناء اجتماعات اللجنه.

1. تقوم اللجنه العامه بتشكيل اللجنه التنفيذيه مره كل سنتين.

2. تشكل اللجنه التنفيذيه من الاتي:

رييس ونايب له، يتم اختيارهم من قبل اعضاء اللجنه نفسها مره كل سنتين؛ علي ان يتم الحصول علي موافقه البنك المركزي علي ذلك.
سكرتير ونايب له.

 يتم ترشيح اعضاء اللجنه التنفيذيه واعضاء احتياطيين مره كل سنتين من قبل اعضاء اللجنه العامه وذلك بتصويت الاغلبيه، علي الا يقل عدد اعضاء اللجنه التنفيذيه عن (7) سبعه اعضاء ولا يتجاوز (9) تسعه اعضاء، ولا يقل عدد الاعضاء الاحتياطيين عن (3) ثلاثه اعضاء.
يتم تعيين رييس اللجنه التنفيذيه ونايبه من قبل اعضاء اللجنه التنفيذيه عن طريق تصويت الاغلبيه مره كل سنتين، وذلك بعد الحصول علي موافقه البنك المركزي علي ذلك.
يقوم رييس اللجنه التنفيذيه بتعيين سكرتير ونايب له مره كل سنتين.
في حال مغادره اي من اعضاء اللجنه قبل نهايه فترته الحاليه؛ تقوم اللجنه التنفيذيه بتعيين بديل له من الاعضاء الاحتياطيين الذين حددتهم اللجنه العامه ويحل العضو البديل محل العضو المستقيل حتي نهايه فترته الحاليه، علي ان تقوم اللجنه التنفيذيه باشعار اللجنه العامه بالعضو البديل.
يتم اعفاء اي عضو من اعضاء اللجنه التنفيذيه في حال مغادرته او اعفايه او استقالته من الشركه التي يمثلها.

 تقوم اللجنه التنفيذيه بعقد اجتماعاتها اريع مرات سنويا علي الاقل، كما تنعقد اذا راي رييس اللجنه ضروره ذلك او اذا طلب ذلك (2) اثنان من اعضاء اللجنه التنفيذيه كتابه.
تقوم اللجنه التنفيذيه بعقد الاجتماع في المعهد المالي او في المكان الذي يتفق عليه اغلبيه الاعضاء.
 ينعقد اجتماع اللجنه بحضور ثلثي الاعضاء علي الاقل.
 لا يجوز لاعضاء اللجنه التنفيذيه انابه غيرهم في حضور اجتماعات اللجنه والتصويت علي قراراتها.
 يجب علي اعضاء اللجنه التنفيذيه الالتزام بالاجتماع حسب ما هو مخطط له.
تتخذ اللجنه التنفيذيه قرارتها في الاجتماعات عن طريق التصويت بالاغلبيه.
في حال تساوي الاصوات يكون صوت رييس اللجنه مرجحا؛ وللاعضاء المعارضين تدوين ملاحظاتهم في محضر الاجتماع.
يجوز للعضو الامتناع عن التصويت علي اي من القرارات الصادره في اجتماعات اللجنه، ويتم تسجيل اسباب الامتناع في محضر الاجتماع.
يجوز للجنه التنفيذيه دعوه اي خبير للمشاركه في الاجتماعات بعد اخذ موافقه رييس اللجنه، دون ان يكون لهم حق التصويت.
يجب ان تتم المناقشات بمهنيه عاليه وبصوره منظمه وبحيث لا تشتمل علي اي مواضيع لا تندرج تحت المقرر في جدول الاعمال.
يجب علي كافه اعضاء اللجنه المحافظه علي سريه المعلومات التي يتم تداولها داخل الاجتماع.
 يجب علي رييس اللجنه التاكد من التزام الاعضاء بالقواعد والتعليمات المنظمه لاجتماعات اللجنه والتي يجب علي كافه الاعضاء الالتزام بموجبها.

ينبغي علي الاعضاء احاطه رييس اللجنه بالموضوعات التي يرون انها ستساهم في تحقيق الاهداف المنشوده من الاجتماعات، وعلي رييس اللجنه اخذ الموضوعات المقترحه بالاعتبار عند اعتماد جدول الاعمال.
يجب ان يتم اعداد جدول الاعمال من قبل السكرتير او نايبه، بحيث يشتمل علي كافه المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع ومن ثم اعتماده من قبل رييس اللجنه.
يجب ان يقوم السكرتير او نايبه بارسال جدول الاعمال مصحوبا بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع لكافه اعضاء اللجنه ونسخه لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمده لا تقل عن (10) عشره ايام عمل عن طريق البريد الالكتروني.
يجب علي السكرتير اعداد محضر اجتماع لكافه الاجتماعات التي يتم عقدها علي ان يشتمل المحضر بحد ادني علي اسماء الحضور وكافه المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الاسباب ان وجدت.
يجب ان يقوم السكرتير او نايبه بارسال محضر الاجتماع لكافه اعضاء اللجنه وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمده لا تزيد عن (10) عشره ايام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رييس اللجنه والاعضاء، علي ان يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرييات خلال (5) خمسه ايام عمل من استلام المحضر.
يجب ان تقوم اللجنه التنفيذيه باعداد ميثاق عند انشاء اي لجنه فرعيه؛ علي ان يشمل الميثاق بحد ادني علي اسم اللجنه، الغرض من انشايها، اهدافها، دورها ومسؤولياتها وصلاحياتها، تشكيلها، اليه ترشيح وتعيين الاعضاء واعفايهم، طبيعه اللجنه دايمه او مؤقته مع تحديد المده ان كانت مؤقته، اليه الاجتماعات، التقارير المطلوبه واليه رفعها، ويتم اعتماد الميثاق من قبل رييس اللجنه التنفيذيه، علي ان يتم الحصول علي موافقه البنك المركزي علي كل ميثاق انشاء لجنه فرعيه.
يجب عند ترشيح اعضاء اللجان الفرعيه مراعاه ان يكون هناك تمثيل منصف لشركات التمويل المرخصه؛ مع الاخذ بالاعتبار الا يكون هناك اكثر من ممثل للشركه الواحده في اللجنه نفسها.
يجب ان تقوم اللجنه التنفيذيه سنويا باعداد تقرير شامل مصحوبا بكافه المواثيق والمستندات اللازمه ويتم تزويد اللجنه العامه والبنك المركزي به، علي ان يشمل هذا التقرير بحد ادني علي اهم قرارات اللجنه وعدد الاجتماعات المنعقده خلال الفتره واسماء الحضور، بالاضافه الي اسماء اللجان الفرعيه ووضعها واهم انجازاتها خلال السنه.
يجب علي اللجنه مراعاه الوضوح والدقه في التقارير المعده من قبلها.
يجب ان يقوم السكرتير بحفظ كافه التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع لها، علي ان يقوم رييس اللجنه عند انقضاء فتره رياسته بتزويد ممثل البنك المركزي بكافه المستندات من خلال محضر استلام؛ ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات الي رييس اللجنه الجديد.

اللجنه التنفيذيه

1.دراسه وتنفيذ كافه المهام الموكله اليها من قبل اللجنه العامه.

2. انشاء لجان فرعيه مؤقته او دايمه، وذلك بعد اعداد ميثاق مشتملا علي الاقل علي اسم اللجنه الفرعيه، الغرض والهدف منها، دورها ومسؤولياتها، تشكيلها، اليه تعيين الاعضاء واعفايهم، طبيعه اللجنه دايمه او مؤقته مع تحديد المده ان كانت مؤقته، اليه الاجتماعات، التقارير المطلوبه واليه رفعها.

3. التحقق من ان اللجان الفرعيه لا تخالف ايا من الانظمه واللوايح والقواعد والضوابط والتعليمات الساريه.

4. يحق للجنه التنفيذيه اعاده تشكيل ايا من اللجان الفرعيه الدايمه او المؤقته؛ كما لها حلها قبل انتهاء مدتها بموجب قرار يتم اتخاذه بموجب تصويت الاغلبيه.

5. تقييم ومتابعه اداء اللجان الفرعيه القايمه بصوره دوريه للتحقق من فعاليتها.

6. اعداد تقرير شامل مصحوبا بكافه المواثيق والمستندات اللازمه يتم تزويد اللجنه العامه والبنك المركزي به، علي ان يشمل هذا التقرير بحد ادني علي اهم قرارات اللجنه وعدد الاجتماعات المنعقده خلال الفتره واسماء الحضور، بالاضافه الي اسماء اللجان الفرعيه ووضعها واهم انجازاتها خلال السنه.

7. التركيز علي كل ما يساهم في تطوير قطاع شركات التمويل في المملكه العربيه السعوديه، وذلك بالاستناد علي افضل الممارسات والمعايير الدوليه وكل ما يعود بالمنفعه علي القطاع عامه والمتعاملين فيه بشكل خاص.

8. اتخاذ ما يلزم لضمان الاطلاع علي جميع التطورات في قطاع شركات التمويل، وخاصه كل ما له علاقه بالمعايير الدوليه والتوجيهات والتوصيات الصادره عن الهييات المحليه والدوليه التي تعمل علي تطوير ممارسات حوكمه الشركات وضوابط عملها.

رييس اللجنه

9. الحفاظ علي فعاليه ونجاح اللجنه؛ بالاضافه لمتابعه جميع المهام الموكله للجنه بصوره مستمره.

10. وضع خطط اللجنه التنفيذيه والتي من شانها المساهمه في انجاز وتطوير اعمال اللجنه.

11. اداره الحوارات والمناقشات في اجتماعات اللجنه التنفيذيه كما يقوم بتوفير الاجواء الملايمه في الاجتماعات والتي تساعد علي تحقيق الفوايد المرجوه من تبادل الاراء ووجهات النظر بكفاءه.

12. اعتماد ميثاق تشكيل اي من اللجان الفرعيه.

13. تحديد الاستراتيجيات والاولويات في تنفيذ قرارات اللجنه؛ كما عليه البحث عن كل ما هو جديد من افكار من شانها تحسين وتطوير دور اللجنه.

14. تزويد ممثل البنك المركزي بكافه المستندات من خلال محضر استلام عند انقضاء فتره رياسته، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات الي رييس اللجنه الجديد.

15. الاتصال والمتابعه مع البنك المركزي فيما يتعلق بالقضايا المعلقه وتحسين الاداء وتحقيق اهداف اللجنه.

نايب رييس اللجنه

16. في حال تغيب رييس اللجنه التنفيذيه او مغادرته او اعفايه قبل نهايه فترته؛ فان نايب رييس اللجنه يحل محله ويتحمل كافه مسؤولياته.

السكرتير

17. يقوم السكرتير بتجهيز كافه ترتيبات الاجتماعات بما في ذلك مقر الاجتماع.

18. اعداد جدول الاعمال، بحيث يشتمل علي كافه المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع واعتماده من رييس اللجنه.

19. ارسال جدول الاعمال مصحوبا بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع لكافه اعضاء اللجنه ونسخه لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمده لا تقل عن (10) عشره ايام عمل عن طريق البريد الالكتروني.

20. اعداد محضر اجتماع لكافه الاجتماعات التي يتم عقدها علي ان يشتمل المحضر بحد ادني علي اسماء الحضور وكافه المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها؛ والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الاسباب ان وجدت.

21. ارسال محضر الاجتماع لكافه اعضاء اللجنه وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمده لا تزيد عن (5) خمسه ايام عمل عن طريق البريد الالكتروني؛ وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رييس اللجنه والاعضاء، علي ان يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرييات خلال (5) خمسه ايام عمل من استلام المحضر.

22. حفظ كافه التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع لها.

نايب السكرتير

23. في حال تغيب سكرتير اللجنه التنفيذيه، او مغادرته، او اعفايه قبل نهايه فترته، فان نايب السكرتير يحل محله ويتحمل كافه مسيولياته.

اعضاء اللجنه

24. مناقشه كافه المسايل الماليه والتشغيليه والرقابيه، بالاضافه الي كافه المخاطر والفرص والتحديات الرييسيه التي تواجههم، وذلك بغرض تبادل الخبرات وتحقيق المنافع المشتركه.

25. الاطلاع علي كافه التطورات في قطاع شركات التمويل، بما في ذلك القواعد الجديده، والتغيرات التي تطرا علي القواعد القايمه، سواء كانت من قبل البنك المركزي او غيرها من الهييات او الجهات التنظيميه ذات العلاقه كما عليهم مواكبه كافه التطورات الدوليه.

26. يقوم الاعضاء بالالتزام بالمهنيه العاليه من خلال المشاركه الفاعله في النقاشات الدايره اثناء اجتماعات اللجنه.

1. تقوم اللجنه التنفيذيه بتشكيل اللجان الفرعيه الدايمه والمؤقته كلما دعت الحاجه الي ذلك.

2. يجب علي اللجنه التنفيذيه كحد ادني تشكيل لجان فرعيه دايمه تعني كل منها باحدي المواضيع التاليه:

الشؤون المتعلقه بالتمويل العقاري.
الشؤون المتعلقه بالايجار التمويلي.
الشؤون المتعلقه بالتوعيه والاعلام.
الشؤون المتعلقه بالمخاطر.
الشؤون المتعلقه بالالتزام ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب.
الشؤون المتعلقه بالامور الماليه.
الشؤون المتعلقه بحمايه العملاء.

3. تشكل اللجنه الفرعيه من رييس ونايب له، يتم اختيارهم من قبل اعضاء اللجنه التنفيذيه مره كل سنتين.

4. كما تشكل اللجنه الفرعيه من سكرتير ونايب له.

1. يتم ترشيح رييس اللجنه الفرعيه ونايبه عن طريق تصويت الاغلبيه من قبل اعضاء اللجنه التنفيذيه مره كل سنتين.

2. يقوم رييس اللجنه الفرعيه بتعيين سكرتير ونايب له مره كل سنتين.

3. يحق للجنه التنفيذيه اعفاء اي عضو من اعضاء اللجنه الفرعيه بعد موافقه البنك المركزي وذلك بناء علي قرار صادر عن طريق تصويت الاغلبيه.

4. يتم اعفاء اي عضو من اعضاء اللجنه الفرعيه في حال مغادرته او اعفايه او استقالته من الشركه التي يمثلها.

1. تقوم اللجنه الفرعيه بعقد اجتماعاتها (6) ست مرات سنويا علي الاقل، كما تنعقد اذا راي رييس اللجنه ضروره ذلك.

2. تقوم اللجنه الفرعيه بعقد الاجتماع في المعهد المالي او في المكان الذي يقرره رييس اللجنه في مدينه الرياض او اي مكان اخر يتفق عليه اغلبيه الاعضاء.

3. يجب ان يحتوي ميثاق انشاء اللجنه علي كل ما ينظم امور الاجتماع من حيث النصاب القانوني وكيفيه اتخاذ القرارات في الاجتماعات وغيرها.

4. يجب علي اللجنه الفرعيه الالتزام بالاجتماع حسب ما هو مخطط له.

5. يجوز للجنه الفرعيه دعوه اي خبير للمشاركه في الاجتماعات بعد اخذ موافقه رييس اللجنه، دون ان يكون لهم حق التصويت.

6. يجب ان تتم المناقشات بمهنيه عاليه وبصوره منظمه وبحيث لا تشتمل علي اي مواضيع لا تندرج تحت المقرر في جدول الاعمال.

7. يجب علي كافه اعضاء اللجنه المحافظه علي سريه المعلومات التي يتم تداولها داخل الاجتماع.

8. يجب علي رييس اللجنه التاكد من التزام الاعضاء بالقواعد والتعليمات المنظمه لاجتماعات اللجنه والتي يجب علي كافه الاعضاء الالتزام بموجبها.

1. ينبغي علي الاعضاء احاطه رييس اللجنه بالموضوعات التي يرون انها ستساهم في تحقيق الاهداف المرجوه من الاجتماعات، وعلي رييس اللجنه اخذ الموضوعات المقترحه بالاعتبار عند اعتماد جدول الاعمال.

2. يجب ان يتم اعداد جدول الاعمال من قبل السكرتير او نايبه؛ بحيث يشتمل علي كافه المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع ومن ثم اعتماده من قبل رييس اللجنه.

3. يجب ان يقوم السكرتير او نايبه بارسال جدول الاعمال مصحوبا بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع لكافه اعضاء اللجنه ونسخه لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمده لا تقل عن (10) عشره ايام عمل عن طريق البريد الالكتروني.

4. يجب علي السكرتير اعداد محضر اجتماع لكافه الاجتماعات التي يتم عقدها، علي ان يشتمل المحضر بحد ادني علي اسماء الحضور وكافه المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها، والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الاسباب ان وجدت.

5. يجب ان يقوم السكرتير او نايبه بارسال محضر الاجتماع لكافه اعضاء اللجنه وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمده لا تزيد عن (5) خمسه ايام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رييس اللجنه والاعضاء، علي ان يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرييات خلال (5) خمسه ايام عمل من استلام المحضر.

6. يجب ان تقوم اللجنه الفرعيه سنويا باعداد تقرير شامل مصحوبا بكافه المستندات اللازمه يتم تزويد اللجنه التنفيذيه والبنك المركزي به، علي ان يشمل هذا التقرير بحد ادني علي اهم قرارات اللجنه واهم الانجازات والصعوبات والاقتراحات، بالاضافه الي عدد الاجتماعات المنعقده خلال الفتره واسماء الحضور.

7. يجب علي اللجنه مراعاه الوضوح والدقه في المحاضر والتقارير المعده من قبلها.

8. يجب ان يقوم السكرتير بحفظ كافه التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع لها، علي ان يقوم رييس اللجنه عند انقضاء فتره رياسته بتزويد ممثل البنك المركزي بكافه المستندات من خلال محضر استلام؛ ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات الي رييس اللجنه الجديد.

9. ينظم ميثاق انشاء اللجان اي مستندات اخري تري اللجنه ضروره اضافتها.

اللجان الفرعيه

1. مناقشه كافه المواضيع والمسايل المرتبطه بها، علي ان تقوم بتقديم توصياتها الي اللجنه التنفيذيه للاطلاع واتخاذ التوصيات النهاييه.

2. تنفيذ كافه المهام الموكله اليها من قبل اللجنه التنفيذيه، كما يجب عليها رفع كل ما يخص تطورات سير الاعمال بصوره دوريه الي اللجنه التنفيذيه.

3. تكون اللجان الفرعيه مسيوله عن كل ما تري اللجنه التنفيذيه انه من مسؤولياتها.

4. اعداد تقرير سنوي شامل مصحوبا بكافه المستندات اللازمه يتم تزويد اللجنه التنفيذيه والبنك المركزي به، علي ان يشمل هذا التقرير بحد ادني علي اهم قرارات اللجنه واهم الانجازات والصعوبات والاقتراحات، بالاضافه الي عدد الاجتماعات المنعقده خلال الفتره واسماء الحضور:

رييس اللجنه

5. فعاليه ونجاح اللجنه الفرعيه؛ كما ان من مسيولياته متابعه جميع المهام الموكله للجنه بصوره مستمره.

6. اداره الحوارات والمناقشات في الاجتماعات، وتوفير اجواء ملايمه فيها مما يساعد علي تبادل الاراء ووجهات النظر بمهنيه وكفاءه عاليه.

7. التواصل مع اللجنه التنفيذيه ومتابعه الاعمال معها، كما يجب عليه تزويدها بكافه التوصيات والتقارير وغيرها.

8. تزويد ممثل البنك المركزي بكافه المستندات من خلال محضر استلام عند انقضاء فتره رياسته، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات الي رييس اللجنه الجديد.

نايب رييس اللجنه

9. في حال تغيب رييس اللجنه الفرعيه؛ او مغادرته، او اعفايه قبل نهايه فترته، فان نايب رييس اللجنه يحل محله ويتحمل كافه مسؤولياته.

السكرتير

10. تجهيز كافه ترتيبات الاجتماعات بما في ذلك مقر الاجتماع.

11. اعداد جدول الاعمال، بحيث يشتمل علي كافه المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع واعتماده من رييس اللجنه.

12. ارسال جدول الاعمال مصحوبا بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع لكافه اعضاء اللجنه ونسخه لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمده لا تقل عن (10) عشره ايام عمل عن طريق البريد الالكتروني.

13. اعداد محضر اجتماع لكافه الاجتماعات التي يتم عقدها، علي ان يشتمل المحضر بحد ادني علي اسماء الحضور وكافه المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها، والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الاسباب ان وجدت.

14. ارسال محضر الاجتماع لكافه اعضاء اللجنه وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمده لا تزيد عن (5) خمسه ايام عمل عن طريق البريد الالكتروني؛ وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رييس اللجنه والاعضاء، علي ان يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرييات خلال (5) خمسه ايام عمل من استلام المحضر.

15. حفظ كافه التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع لها.

نايب السكرتير

16. في حال تغيب سكرتير اللجنه الفرعيه؛ او مغادرته؛ او اعفايه قبل نهايه فترته، فان نايب السكرتير يحل محله ويتحمل كافه مسيولياته.

1. يقوم البنك المركزي بدوره الاشرافي والرقابي في اجتماعات اللجان؛ والذي من خلاله يقوم بترشيح واحد او اكثر من المناصب المؤهله لحضور جميع اجتماعات اللجان ك "مراقب".

2. تنعقد اجتماعات اللجان بمعرفه وموافقه البنك المركزي اذ يجب تزويد ممثل البنك المركزي بمواعيد ومحاضر الاجتماعات، ويحق للبنك المركزي اقتراح تعديلات او اضافات علي المحاضر.

3. يقوم البنك المركزي بدراسه المقترحات المقدمه من قبل اللجنه التنفيذيه في المسايل الاشرافيه والرقابيه وغيرها من المواضيع.

1. يقوم ممثل البنك المركزي بحضور اجتماعات اللجان ك "مراقب" ويقتصر دوره علي الاشراف والرقابه، ولا يحق له التصويت علي اي من القرارات او المقترحات.

2. يقوم ممثل البنك المركزي بالتحقق من كون شركات التمويل علي علم بكافه تعليمات البنك المركزي وتوجيهاته، وذلك ليتم عمل اللجنه بكفاءه وفعاليه.

3. يقوم ممثل البنك المركزي في الاجتماعات المنعقده بتزويد اعضاء اللجان بالمستندات ذات العلاقه باعمال اللجان.

4. يعتبر ممثل البنك المركزي حلقه الوصل بين البنك المركزي واللجان.

1. يجب ان ترفع كافه المقترحات الصادره من مختلف اللجان الفرعيه للجنه التنفيذيه، لتقوم اللجنه التنفيذيه بدورها بدراسه المقترحات.

2. يجب ان تكون الاراء والمقترحات المقدمه للبنك المركزي قد تمت مناقشتها بشكل وافي من قبل اللجنه التنفيذيه.

3. يجب علي اللجنه التنفيذيه القيام بالبحث والتحليل والاطلاع علي افضل الممارسات والمعايير المحليه والدوليه للتاكد من فعاليه المقترح قبل تقديمه للبنك المركزي.

4. ينبغي ان يوضح المقترح المقدم للبنك المركزي طبيعه القضايا المطروحه؛ والممارسه القايمه علي الصعيدين المحلي والدولي في مواجهه مثل هذه القضايا وتحليل مزايا وعيوب الوضع القايم، والتغيرات المقترحه.

5. يجب ان يحتوي المقترح المقدم للبنك المركزي علي المعلومات التاليه كحد ادني:

الموضوع الرييسي بصوره محدده وواضحه.
المشاكل الرييسيه والمخاطر الحاليه والمحتمله.
البدايل المتاحه.
ممارسات القطاع فيما يخص الموضوع المقترح؛ مع الاشاره الي افضل الممارسات في هذا الشان.
التوصيات.
تحديد الموارد اللازمه وطرق توفيرها.