tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530914058 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-03-26 date_hijri=1445-08-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a8f3207f-5658-469d-bd8d-900d1a6aaac3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢٠٧١٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٢ م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ( سيراميك وبورسلان)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال، سددت منه (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٧ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بيع علي مطبوعات المدعيه مبرم بين اطراف الدعوي متضمن علي حلول موعد الدفعه الثانيه والتي هي محل الطلب في الدعوي، مذيل بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها ٢- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها متضمن اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٣/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدايره الي ان محامي المدعيه ارفق مذكره بتاريخ ٢٣-٨-١٤٤٥ه بالطلب رقم (٤٥١١٥٥٩٢٤٩) واكد فيها علي ما جاء في دعواه مرفقا صحيفه الدعوي بالاضافه الي البينات، وهي العقد الموقع بين الطرفين والسند لامر وكذلك الاخطار بالمطالبه واضاف في مذكرته طلبا باتعاب المحاماه وكذلك المطالبه بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال تمثل ضريبه قيمه مضافه فافهمته الدايره بانها ليس لها الا النظر في الطلبات المسجله عبر الصحيفه الالكترونيه والمحسوب عليها التكاليف القضاييه، وليس ما عدا ذلك من طلبات الا بتسجيله كطلب عارض عبر منصه ناجز وسداد التكاليف القضاييه المحسوبه عليه او المطالبه بدعوي مستقله بهذه الطلبات الاضافيه، ثم سالته الدايره عن سبب المطالبه امام محكمه الموضوع رغم وجود سند لامر بكامل مبلغ المطالبه فاجاب، بسبب وجود عيب شكلي في السند تعذر التنفيذ بسببه امام محكمه التنفيذ، وبسؤاله عن الدليل علي ذلك فاستعد بتقديمه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٠/٠٩/١٤٤٥ه، وفيها: تشير الدايره الي تقديم محامي المدعيه المطلوب منه حسب المحضر السابق وتم ارفاقه بملف الدعوي وبعد الاطلاع، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه...
الاسباب:
قد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون الفا ريال، ولم تحضر او تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي رغم تبلغها، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في عقد بيع علي مطبوعات المدعيه مبرم بين اطراف الدعوي متضمن علي حلول موعد الدفعه الثانيه والتي هي محل الطلب في الدعوي، مذيل بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها، وسند لامر علي مطبوعات المدعي عليها متضمن اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. واستنادا الي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغا لشخص المدعي عليه، وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرع، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل مطالبه المدعيه استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه، ويخضع الحكم لحق الاعتراض حسب المدد والاجراءات المقرره في المواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، فان مضت المده دون اعتراض اكتسب الحكم القطعيه ودخل حيز النفاذ.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم
(...) مبلغا قدره (١,٩٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وتسع ميه وخمسون الفا ريال سعودي فقط.