tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430783875 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-03-08 document_type=ruling entity=document_number:c4bfb922-ab34-46ab-bebe-bf5118e68d16 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449008460 لعام 1444 ه
المدعي:
جوهره حامد محمد السليماني
عبدالله حامد محمد السليماني
المدعي عليه:
طلال بن غازي بن احمد زيني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيين الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: يتقدم المدعيين بصفتهم شركاء ضد المدعي عليه بصفته شريكا في شركه ديار سعف وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (جده) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (20)، ونسبه الحصص من راس المال (11 %)، وراس مالها (104,000) مايه واربعه الاف ريال، وقد تاسست في تاريخ 2017/03/07م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 07/06/2022م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه تخارج التنازل. وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي من الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (3,685,431) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين المؤرخه في 26/06/2014م الممهوره بتوقيع الطرفين وشاهدين. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان المدعي عليه سدد مبلغا وقدره (2,447,569) مليونان واربعمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريالا، والدفع بان المتبقي للمدعيين مبلغ (3,252,431) ثلاثه مليون ومايتين واثنين وخمسين الفا واربعمايه وواحد وثلاثين ريالا فقط. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في08/03/1444ه وملخصها: وتشير الدايره الي ما قدمته وكيله المدعيين الكترونيا. وبسؤال وكيله المدعيين هل التخارج من حصص في عقار معين ام من حصص في الشركه؟ وهل الحصص المراد بيعها مسجله باسم المدعين؟ وبالنسبه للحكم المرفق في اخر مذكره الخاص باثبات شراكه المدعين لماذا لم يتم تنفيذه؟ فافهمت وكيله المدعيين بالجواب عن هذه الاسيله، والرد علي جواب وكيل المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 05/05/1444ه وملخصها: وتشير الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعي عليه ما سبق التوجيه بشانه الجلسه السابقه وبسؤال الطرفين عن ذلك اجابت وكيله المدعيين بعدم استطاعتها الارفاق عن طريق النظام وتم الارسال عبر بريد الدايره، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب كذلك بوجود اشكاليه ثم ارسل مذكرته عبر المحادثه ونصها: (جواب وكيله المدعيين يؤكد صحه دفوع وكيل المدعي عليه بانه تم رفع الدعوي قبل اوانها، فحتي تاريخه لم يتم تنفيذ الحكم الذي ارفقته، واقرت بانه ما زال قيد التنفيذ، وبعد تنفيذ هذا الحكم واثبات صفه المدعين في الشركه يلزم انهاء اجراءات بيعهم للحصص للمدعي عليه ليكون له صفه صحيحه ورسميه، وذلك بتعديل عقد تاسيس الشركه ونقل ملكيه الحصص باسمه فحتي تاريخه تم سداد مبلغ وقدره (2,477,569) مليون واربعمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريالا للمدعيين دون وفاء من جانبهم من العقد المبرم بينهم وبين المدعي عليه) وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت قايله: وبامكان المدعيين بموجب الصيغه التنفيذيه المرفقه مراجعه كتابه العدل وافراغ الحصص مباشره للمشتري طلال زيني "المدعي عليه". وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 26/05/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيين وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعيه اصاله عن طلبها في هذه الدعوي بشكل دقيق اجابت قايله: ان طلبها في هذه الدعوي هو المطالبه بسداد الجزء المتبقي من المرحله الثالثه من مراحل سداد دفعات عقد التخارج مع المدعي عليه يمثل مبلغ قدره (3,690,431) ثلاثه ملايين وستمايه وتسعون الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا حتي يتسني للمدعيه افراغ الارض- محل البيع- للمدعي عليه. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب امتناع موكله عن اتمام التخارج وتنفيذ التزامه بالمرحله الثالثه من مراحل العقد فاجاب قايلا: سبب امتناع المدعي عليه عن ذلك هو عدم تعديل عقد التاسيس، والذي لم يدخل فيه المدعيان شركاء ظاهرين في عقد التاسيس رغم الاتفاق علي تعليق سداد الدفعات عليه. وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب عدم تعديل عقد التاسيس رغم كون موكلوها شركاء في شركه ديار سعف بموجب الحكم القضايي الصادر من المحكمه- طرفهم- فاجابت قايله: سبب ذلك ان المدعيين ليس لهم صفه في ادخالهم شركاء في عقد تاسيس الشركه المذكور لكونهم بايعين، والمدعي عليه هو مدير في الشركه المذكوره، فكان عليه ان يتقدم بطلب عقد التاسيس للشركه. ثم قررت وكيله المدعيين ان لها ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه اخيرا، كما جري افهامها بضروره ارفاق عقد التاسيس لشركه ديار سعف، والحكم لدي الدايره التجاريه الاولي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/06/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيين وحضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعيين بالطلب رقم (4410613803) وتاريخ 01/06/1444ه، والمتضمن ردها علي ما دفع به وكيل المدعي عليه في ضبط الجلسه الماضيه، وبسؤالها عن سبب عدم ارفاق عقد التاسيس لشركه ديار سعف، والحكم لدي الدايره التجاريه الاولي المشار له في ضبط الجلسه الماضيه فاجابت قايله: ليس عندها عقد التاسيس لشركه ديار سعف، واما حكم الدايره التجاريه الاولي فتطلب مهله لارفاقه عبر تبادل المذكرات. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عقد التاسيس مضمون الحكم الصادر من المحكمه العامه المشار اليه في احدي مذكراته فاجاب قايلا: مضمون مطالبه المدعيين بافراغ الارض لصالحه، ويطلب مهله لارفاقه وارفاق عقد التاسيس عبر تبادل المذكرات. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب قيام موكله بدفع جزء من الدفعه الثالثه رغم انها معلقه بافراغ كامل الحصص المشاعه للمدعيين فاجاب قايلا: سداد المدعي عليه للدفعات كان من مبدا حسن النيه ومراعاه للظروف الصحيه التي تمر بها المدعيه الجوهره ووعدهم بتصحيح وضع المدعي عليه بالشراكه وهم قد باشروا فعلا بالاجراءات الا انهم لم يتموها الي نهايتها فقد استخرجوا صورا من صك الملكيه واقاموا دعوي ضد احد الشركاء الممتنعين وهو غاز والذي سجل الحصص باسمه، والمدعي عليه والمدعين كطرفين لا مشكله بينهما علي موضوع البيع والشراء ويقر الطرفان بذلك للمدعي عليه الا ان تعطيل تعديل عقد التاسيس من قبل الشركاء وعدم تصحيحه حتي تاريخه اضر بالمدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23/07/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيين عن المبلغ المتبقي من الدفعه الثالثه اجابت قايله: يتمثل في مبلغ وقدره (3,685,431) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا. وبسؤال المدعي عليها عن المبالغ المسدده جابت قايله: سدد المدعي عليه مبلغا وقدره (2,447,569) مليونان واربعمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريالا والمتبقي لهم مبلغ (3,252,431) ثلاثه مليون ومايتين واثنين وخمسين الفا واربعمايه وواحد وثلاثين ريالا فقط وبسؤاله عن سبب عدم تقديمه للبينه رغم انه سبق ان دفع بسداد هذا المبلغ؟ اجاب قايلا انه يحتاج الي مهله للرجوع الي المحاسب. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه للمداوله فيها والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيين طلبها في: الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (3,685,431) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا وذلك عن قيمه التخارج حسب العقد المبرم بينهما، ولما كانت الدعوي تتعلق بالتخارج من شركه نظاميه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه بناء علي الفقره الثالثه من الماده الساسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فلما كان وكيل المدعي عليه اجمل اجابته في الدفع بطلب عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها ثم دفع اخرا بان المدعي عليه سدد مبلغا وقدره (2,447,569) مليونان واربعمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريالا، والدفع بان المتبقي للمدعيين مبلغ (3,252,431) ثلاثه مليون ومايتين واثنين وخمسين الفا واربعمايه وواحد وثلاثين ريالا فقط. فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث قدمت وكيله المدعيين في سبيل اثبات الدعوي اتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين والممهوره بتوقيع الطرفين، ولما كان قد ثبت بحكم قضايي استحقاق المدعيان لحصصهما حسب ما ورد في الحكم الذي ارفقه المدعيان ولما كان الحكم القضايي له حجه معتبره قررها المنظم له باعتباره محرر رسمي، وكذلك ملحق عقد البيع الذي قدمه المدعيان والممهور بتوقيع الطرفين والوارد فيه التزام المدعي عليه في البند السابع منه بان يسلم قيمه التخارج حسب الدفعات الوارده فيه ومن ذلك ما ورد في المرحله الثالثه في الفقره 7 / 2 / 3 التي ترتب علي المدعي عليه التزاما بتسليم هذه الدفعه عند الافراغ ونظرا لكون المدعيان لم يتمكنا من الافراغ بسبب عدم تقديم شيك بكامل الدفعه وبما ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد، ولما كان المدعي عليه قد اقر بسداد جزء من المبلغ وتوقف عن الباقي مما يثبت معه سوء نيته ويثبت معه كذلك استحقاق المدعيان للمبلغ محل المطالبه اذ ان الاقرار حجه علي صاحبه، ولا يحول دون ذلك ما تذرع به المدعي عليه من كون المطالبه سابقه لاوانها واوانها تعديل عقد التاسيس وذلك لان نظام الشركات وهو الحاكم علي ضبط اجراءات تاسيس الشركات قد خلا من جعل هذا الالتزام سابقا لاستحقاق المدعيان لقيمه حصصهما، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وبما ان الاصل في العقود الصحه واللزوم، ولقوله ﷺ: (المسلمون علي شروطهم) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، واما عن دفع وكيله المدعي عليه بان المبلغ المتبقي للمدعيان اقل مما ورد في الدعوي فانها لم تقدم بينه علي هذا الدفع رغم تطاول امد القضيه مما تقرر معه الدايره سقوط هذا الدفع، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي معه الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه طلال بن غازي بن احمد زيني هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وست ميه وخمسه وثمانين الفا واربع ميه وواحد وثلاثين ريال (3,685,431) للمدعيان عبدالله حامد محمد السليماني هويه وطنيه رقم (...) و جوهره حامد محمد السليماني هويه وطنيه رقم (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449008460 لعام 1444 ه
المدعي:
جوهره حامد محمد السليماني
عبدالله حامد محمد السليماني
المدعي عليه:
طلال بن غازي بن احمد زيني
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (3,685,431) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا وذلك عن قيمه التخارج حسب العقد المبرم بينهما، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في (01/08/1444) الذي قضي ب: الزام المدعي عليه طلال بن غازي بن احمد زيني هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وست ميه وخمسه وثمانين الفا واربع ميه وواحد وثلاثين ريال (3,685,431) للمدعيين عبدالله حامد محمد السليماني هويه وطنيه رقم (...) وجوهره حامد محمد السليماني هويه وطنيه رقم (...) وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه وتضمن نصها: (اولا: عدم تحرير المدعيين لدعواهم لما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره اي معلومه علي النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها وطلباتها حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي). وحيث خلت دعوي المدعيين من تحديد اوصافها بشكل دقيق ولم يتم تحديد اوجه الاستدلال بما تم الاشاره اليه وتقديمه ويظهر ذلك من خلال التالي: عدم بيان نصيب كل شخص فيما يطالب به في هذه الدعوي عما اذا كان المبلغ المطالب به يخص المدعيين مناصفه او بمبلغ مختلف عن الاخر، وقد ادي هذا الامر الي صدور الحكم بمبلغ اجمالي دون تحديد نصيب كل طرف من المدعيين. 2 عدم بیان اوصاف المبيع بذكر عدد الحصص المبيعه ونصيب كل طرف من المدعيين وثمن هذه الحصص 3 عدم بيان اوجه الربط بين الحصص في الشركه وخصص العقار المبيع والذي اشارت اليه الدايره في معرض اسبابها بان الدفعه الثالثه (محل الدعوي) مستحقه عند الافراغ. عدم بيان تفصيل المبلغ المذكور من المدعين ان مسدد من المدعي عليه وقيمه ما يخص المدعي الاول والمدعي عليه الثاني. 4. عدم بيان مستند قيمه الحصص المدعي بها خاصه ان العقد المستند عليه لم يحدد قيمه حصص الشراكه منفرده بل انها مربوطه بقيمه الحصه المشاع في العقار اصحاب الفضيله لا يخفي علي علمكم انه يشترط تحرير الدعوي لبيانها وتحديد عناصرها كما يشترط ايضا ان يحتوي ملك الحكم علي الوقايع الجوهريه في الدعوي ودفوع الطرفين وذلك علي حسب الاوصاف المذكوره في الماده (62) من نظام الحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعلي حسب الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه ثانيا عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي: لما كان النظر في مسايل الاختصاص النوعي والولايي من المسايل الاوليه والتي يقتضي نظرها من قبل المحكمه ويجوز القضاء بها في اي مرحله من مراحل الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث سبق ان تداعي الاطراف فيما بينهما بخصوص الشراكه في شركه ديار سعف الدوليه محل ه الدعوي) والمستند فيها علي اتفاقيه الشراكه بين ورثه حامد السليماني (من ضمنهم المدعيين) وهي الاتفاقيه المشار اليها في السطر السادس من صك الحكم محل هذه اللايحه، وقد صدر الحكم القضايي بالصك رقم (437075563) في الدعوي رقم (41826878) وتاريخ 28 / 11 / 141 والصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده (نفس الدايره مصدره الحكم محل اللايحه والذي انتهي في منطوقه برفض الدعوه لعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي وقد عللت الدايره حكمها وقدر الحاجه منه ثم لما كان هذا الذي اشارت اليه الدايره من تجسيد الطرفين رغبتهما باتخاذ الاليه التي اشاروا اليها في اجراءات تعديل عقد تاسيس شركه ديار سعف لاغراض اثبات ملكيه العقار محل اتفاقهما ابتداء وكان ذلك الملحق لا يكشف برمته عن تلاقي اراده الشركاء في الشركه المشار اليها بتعديل ذلك العقد وفقا لما نصت عليه احكام نظام الشركات - وانما ذلك بغيه اثبات واقعه قانونيه اخري مستقله تماما ومنبته قانونا عن ملكيه الحصص في الشركه وهي اثبات ملكيه العقار والذي يمثل بدوره اصلا عينيا مزمع ادخاله ضمن اصول الشركه.......... واما ما كشفته حقيقه ذلك مما يتعلق بملكيه ذلك العقار محل الدعوي وفق ما اشير اليه فان ذلك ينحسر دونه اختصاص المحاكم التجاريه نوعا...... وحيث ان الدعوي المشار اليها كانت مقامه من موكلي المدعي عليه بصفته مالك شركه ام القري ضد ورثه حامد السليماني في المطالبه بتعديل عقد تاسيس شركه ديار سعف (محل) هذه الدعوي) ومن ضمنها تسجيل الحصص محل هذه الدعوي مما يؤكد اتحاد الدعويين في المحل والسبب وحيث صدر الحكم المشار اليه بعدم الاختصاص واكتسب القطعيه، وحيث قضت الدايره في هذه الدعوي بالاختصاص مما يشير الي ان الدايره قد ناقضت حكم قضايي قطعي صادر منها بعدم الاختصاص في نفس الموضوع (مرفق) ثالثا: عدم صحه الاسباب التي استندت عليها الدايره لا يخفي علي علمكم ان الاحكام تدور مع علتها واسبابها وجودا وعدما فان صحت الاسباب صح الحكم وان لم تصح فلا وجود لهذا الحكم وحيث استندت الدايره علي مجموعه من الاسباب غير صحيحه من الناحيه الواقعيه والنظاميه ونوضح ذلك من خلال التالي: 1 فيما ذكرته الدايره "ولما كانت الدعوي تتعلق بتخارج من شركه نظاميه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه وما ذكرته الدايره في هذا الصدد يخالف دعوي المدعين اذا دعوي المدعين حسب ما هو مرصود في صك الحكم هو المطالبه بقيمه الحصص المبيعه، بالاضافه الي انه سبق صدور حكم قضايي نهايي من نفس الدايره يقضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي حال مطالبه موكلي المستانف المدعين واخرين بتعديل عقد تاسيس شركه ديار سعف الدوليه محل الدعوي) ولا يقبل ان تكون نفس الدايره غير مختصه ومختصه في نفس النزاع، وتحيل في ذلك الي الدفع بعدم الاختصاص والمذكور في البند ثانيا من هذه اللايحه. 2 فيما استندت عليه الدايره " وحيث قدمت وكيله المدعيين في سبيل اثبات الدعوي اتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين ولم تبين الدايره موطن الاستشهاد بهذه الاتفاقيه تحديدا حيث ان الاتفاقيه محرره من ثلاثه عشره ورقه بالاضافه انها موقعه مع كامل ورثه مورث المدعيين والطرف الثاني في الاتفاقيه هو شركه سعف الدوليه للتطوير والمدعين اقاموا دعواهم ضد موكلي المستانف بصفته الشخصيه لذلك فان استشهاد الدايره بهذه الاتفاقيه مشوبا بالقصور بالتسبيب. فيما استندت عليه الدايره ولما كان قد ثبت بحكم قضايي استحقاق المدعيين لحصصهما حسب ما ورد في الحكم الذي ارفقه المدعيان. وحيث ان الحكم المشار اليه وان اثبت حق المدعيين في الحصص المباعه الا ان المدعيين لم يقوما بتنفيذ ما ورد في الحكم باضافه حصصهما رسميا في عقد التاسيس وبقي عقد التاسيس دون تسجيل حصص المدعين محل الحكم القضايي مما يستحيل معه نقل الحصص وتسليمها تسليما صحيحا لموكلي المستانف (المشتري) وهذا هو مناط دفع موكلتنا ابان نظر الدعوي ان مطالبه المدعين سابقه لاوانها اذ انهما لم يقوما بتسجيل حصصهما رسميا امام وزاره التجاره. 4. فيما ذكرته الدايره " وكذلك ملحق عقد البيع الذي قدمه المدعيان والممهور بتوقيع الطرفين والوارد في التزام المدعي عليه في البند السابع منه بان يسلم قيمه التخارج حسب الدفعات الوارده فيه ومن ذلك ما ورد في المرحله الثالثه في الفقره 7 / 2 / 3 والتي ترتب علي المدعي عليه التزاما بتسليم هذه الدفعه عند الافراغ ونظرا لكون المدعيين لم يتمكنا من الافراغ بسبب عدم تقديم شيك بكامل المبلغ، وما ذكرته الدايره في هذا الصدد لا يصح كمستند علي وفاء المدعيين بالتزاماتهما تجاه موكلي المستانف اذا دفع المدعيين بعدم تقديم شيك بكامل قيمه الحصص المبيعه لا يعد قصورا من قبل موكلي حيث ان موكلي لا يستطيع ان يقدم شيك بكامل قيمه الارض المباعه وهو قد سدد اجزاء منها سابقا للمدعين والا فان المدعين سوف يحصلون علي ضعف قيمه المبيع فقد سدد موكلي مبلغ وقدره (2,437,566) ريال مثبته بموجب الحوالات تعذر ارفاقها لتعذر الحصول علي الحوالات خلال فتره الاعتراض وتحتفظ موكلتي بحقها في اثباتها في دعوي مستقله. 5. فيما ذكرته الدايره ان موكلي قد خالف بنود العقد وانه توقف عن السداد مما يثبت معه سوء نيته..... اوضحنا ان موكلي لم يخالف بنود العقد بل علي النقيض فالمدعيان قد تقاعسا عن افراغ الحصص المشاعه في العقار محل ملحق عقد البيع كذلك ايضا قد تقاعسا عن نقل حصص الشراكه الي موكلي امام الجهات الرسميه علي الرغم من قدرتهم علي ذلك، وما يؤكد حسن نيه موكلي انه قد سدد دفعات للمدعين ولم يتوقف الا عندما اخل المدعين بتنفيذ التزاماتهما. 6 فيما ذكرته الدايره ان نظام الشركات قد خلا من جعل الالتزام سابقا لاستحقاق المدعيين لقيمه حصصهما، وهذا الاستدلال في غير موضعه اذ ليس من المتوقع ان ينظم نظام الشركات لهذا التفصيل بان يضع ماده تنظم استحقاق البايع لقيمه الحصص قبل تسجيل الحصص او بعدها، اذ ان التكييف الصحيح للواقعه هي عقد بيع محله حصص في شراكه ومن المعروف ان من التزامات البايع ان يقوم بتسليم المبيع علي الوجه المطلوب وعلي حسب الاجراءات الرسميه وما تعارف عليه الناس فبايع العقار عليه ان يسلم العين للمشتري تسليما فعليا وان يشرع له المبيع علي حسب الاجراءات امام كتابات العدل وكذلك الي حاله بيع الحصص في الشركات فعلي البايع ان يسلم الحصص المشتري عن طريق تمكينه من تسجيلها في القالب النظامي الذي نص عليه نظام الشركات وهو عقد التاسيس للشركات ذات المسؤوليه المحدوده او الانظمه الاساسيه للشركات المساهمه حيث ان الهدف من شراء الحصص هو تمكين موكلنا من حصته في شركه ديار سعف الدوليه كشريك رسمي يحق له ممارسه دوره كشريك في حضور الجمعيات العموميه واتخاذ القرارات والحصول علي ارباح في حاله توزيعها وهذا ما نص عليه نظام الشركات سواء القديم او الحالي من ان الشريك المعتد به هو المسجل في عقد التاسيس والمشهر حسب الاليه التي وضعها النظام ولوايحه التنفيذيه. الطلبات لكل ما سبق يطلب موكلنا التالي: من الناحيه الشكليه: عدم قبول الدعوي لعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر الدعوي..2 من الناحيه الموضوعيه رد دعوي المدعين لرفعها قبل الاوان). ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليه (المستانف) كما لم يظهر اتمام الابلاغ لها عبر البرنامج القضايي حيث ظهرت عباره (قيد التبليغ) ثم حضرت وكيله المدعي عليه واكدت علي الاعتراض وذكرت انها تبلغت بموعد الجلسه عبر البرنامج فعقبت وكيله المدعيين بانها لم تطلع علي الاعتراض لعدم ظهوره في البرنامج القضايي ثم زودتها وكيله المدعي عليه بنسخه من الاعتراض عبر حقل المحادثه في جلسه اليوم ونصه (وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدي موكلي المدعي عليه، لذا فقد قرر الطعن عليه للاسباب التاليه: اسباب الاستيناف:اولا: عدم تحرير المدعين لدعواهم: لما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره اي معلومه علي النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها وطلباتها حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وحيث خلت دعوي المدعين من تحديد اوصافها بشكل دقيق ولم يتم تحديد اوجه الاستدلال بما تم الاشاره اليه وتقديمه ويظهر ذلك من خلال التالي: عدم بيان نصيب كل شخص فيما يطالب به في هذه الدعوي عما اذا كان المبلغ المطالب به يخص المدعين مناصفه او بمبلغ مختلف عن الاخر، وقد ادي هذا الامر الي صدور الحكم بمبلغ اجمالي دون تحديد نصيب كل طرف من المدعين. عدم بيان اوصاف المبيع بذكر عدد الحصص المبيعه ونصيب كل طرف من المدعين وثمن هذه الحصص عدم بيان اوجه الربط بين الحصص في الشركه وحصص العقار المبيع والذي اشارت اليه الدايره في معرض اسبابها بان الدفعه الثالثه (محل الدعوي) مستحقه عند الافراغ.عدم بيان تفصيل المبلغ المذكور من المدعين ان مسدد من المدعي عليه وقيمه ما يخص المدعي الاول والمدعي عليه الثاني. عدم بيان مستند قيمه الحصص المدعي بها خاصه ان العقد المستند عليه لم يحدد قيمه حصص الشراكه منفرده بل انها مربوطه بقيمه الحصه المشاع في العقار. اصحاب الفضيله: لا يخفي علي علمكم انه يشترط تحرير الدعوي لبيانها وتحديد عناصرها كما يشترط ايضا ان يحتوي صك الحكم علي الوقايع الجوهريه في الدعوي ودفوع الطرفين وذلك علي حسب الاوصاف المذكوره في الماده (62) من نظام الحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعلي حسب الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي: لما كان النظر في مسايل الاختصاص النوعي والولايي من المسايل الاوليه والتي يقتضي نظرها من قبل المحكمه ويجوز القضاء بها في اي مرحله من مراحل الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث سبق ان تداعي الاطراف فيما بينهما بخصوص الشراكه في شركه ديار سعف الدوليه (محل هذه الدعوي) والمستند فيها علي اتفاقيه الشراكه بين ورثه حامد السليماني (من ضمنهم المدعين) وهي الاتفاقيه المشار اليها في السطر السادس من صك الحكم محل هذه اللايحه، وقد صدر الحكم القضايي بالصك رقم (437075563) في الدعوي رقم (41826878) وتاريخ 28 / 11 / 1441 والصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده (نفس الدايره مصدره الحكم محل اللايحه) والذي انتهي في منطوقه برفض الدعوي لعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي وقد عللت الدايره حكمها وقدر الحاجه منه "ثم لما كان هذا الذي اشارت اليه الدايره من تجسيد الطرفين رغبتهما باتخاذ الاليه التي اشاروا اليها في اجراءات تعديل عقد تاسيس شركه ديار سعف لاغراض اثبات ملكيه العقار محل اتفاقهما ابتداء وكان ذلك الملحق لا يكشف برمته عن تلاقي اراده الشركاء في الشركه المشار اليها بتعديل ذلك العقد وفقا لما نصت عليه احكام نظام الشركات – وانما ذلك بغيه اثبات واقعه قانونيه اخري مستقله تماما ومنبته قانونا عن ملكيه الحصص في الشركه وهي اثبات ملكيه العقار والذي يمثل بدوره اصلا عينيا مزمع ادخاله ضمن اصول الشركه......... واما ما كشفته حقيقه ذلك مما يتعلق بملكيه ذلك العقار محل الدعوي وفق ما اشير اليه فان ذلك ينحسر دونه اختصاص المحاكم التجاريه نوعا......" وحيث ان الدعوي المشار اليها كانت مقامه من موكلي المدعي عليه بصفته مالك شركه ام القري ضد ورثه حامد السليماني في المطالبه بتعديل عقد تاسيس شركه ديار سعف (محل هذه الدعوي) ومن ضمنها تسجيل الحصص محل هذه الدعوي،مما يؤكد اتحاد الدعويين في المحل والسبب وحيث صدر الحكم المشار اليه بعدم الاختصاص واكتسب القطعيه، وحيث قضت الدايره في هذه الدعوي بالاختصاص مما يشير الي ان الدايره قد ناقضت حكم قضايي قطعي صادر منها بعدم الاختصاص في نفس الموضوع (مرفق) ثالثا: عدم صحه الاسباب التي استندت عليها الدايره: لا يخفي علي علمكم ان الاحكام تدور مع علتها واسبابها وجودا وعدما فان صحت الاسباب صح الحكم وان لم تصح فلا وجود لهذا الحكم، وحيث استندت الدايره علي مجموعه من الاسباب غير صحيحه من الناحيه الواقعيه والنظاميه ونوضح ذلك من خلال التالي: فيما ذكرته الدايره " ولما كانت الدعوي تتعلق بتخارج من شركه نظاميه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه...... " وما ذكرته الدايره في هذا الصدد يخالف دعوي المدعين اذا دعوي المدعين حسب ما هو مرصود في صك الحكم هو المطالبه بقيمه الحصص المبيعه، بالاضافه الي انه سبق صدور حكم قضايي نهايي من نفس الدايره يقضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي حال مطالبه موكلي المستانف المدعين واخرين بتعديل عقد تاسيس شركه ديار سعف الدوليه (محل الدعوي) ولا يقبل ان تكون نفس الدايره غير مختصه ومختصه في نفس النزاع، ونحيل في ذلك الي الدفع بعدم الاختصاص والمذكور في البند ثانيا من هذه اللايحه. فيما استندت عليه الدايره " وحيث قدمت وكيله المدعين في سبيل اثبات الدعوي اتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين..... " ولم تبين الدايره موطن الاستشهاد بهذه الاتفاقيه تحديدا حيث ان الاتفاقيه محرره من ثلاثه عشره ورقه بالاضافه انها موقعه مع كامل ورثه مورث المدعين والطرف الثاني في الاتفاقيه هو شركه سعف الدوليه للتطوير والمدعين اقاموا دعواهم ضد موكلي المستانف بصفته الشخصيه لذلك فان استشهاد الدايره بهذه الاتفاقيه مشوبا بالقصور بالتسبيب. فيما استندت عليه الدايره "ولما كان قد ثبت بحكم قضايي استحقاق المدعيان لحصصهما حسب ما ورد في الحكم الذي ارفقه المدعيان....." وحيث ان الحكم المشار اليه وان اثبت حق المدعيان في الحصص المبيعه الا ان المدعيان لم يقوما بتنفيذ ما ورد في الحكم باضافه حصصهما رسميا في عقد التاسيس وبقي عقد التاسيس دون تسجيل حصص المدعين محل الحكم القضايي مما يستحيل معه نقل الحصص وتسليمها تسليما صحيحا لموكلي المستانف (المشتري) وهذا هو مناط دفع موكلتنا ابان نظر الدعوي ان مطالبه المدعين سابقه لاوانها اذ انهما لم يقوما بتسجيل حصصهما رسميا امام وزاره التجاره. فيما ذكرته الدايره " وكذلك ملحق عقد البيع الذي قدمه المدعيان والممهور بتوقيع الطرفين والوارد في التزام المدعي عليه في البند السابع منه بان يسلم قيمه التخارج حسب الدفعات الوارده فيه ومن ذلك ما ورد في المرحله الثالثه في الفقره 7 / 2 / 3 والتي ترتب علي المدعي عليه التزاما بتسليم هذه الدفعه عند الافراغ ونظرا لكون ان المدعين لم يتمكنا من الافراغ بسبب عدم تقديم شيك بكامل الدفعه....... " وما ذكرته الدايره في هذا الصدد لا يصح كمستند علي وفاء المدعين بالتزاماتهما اتجاه موكلي المستانف اذ دفع المدعين بعدم تقديم شيك بكامل قيمه الحصص المبيعه لا يعد قصورا من قبل موكلي حيث ان موكلي لا يستطيع ان يقدم شيك بكامل قيمه الارض المبيعه وهو قد سدد اجزاء منها سابقا للمدعين والا فان المدعين سوف يحصلون علي ضعف قيمه المبيع فقد سدد موكلي مبلغ وقدره (2,437,566) ريال مثبته بموجب الحوالات تعذر ارفاقها لتعذر الحصول علي الحوالات خلال فتره الاعتراض وتحتفظ موكلتي بحقها في اثباتها في دعوي مستقله. فيما ذكرته الدايره "ان موكلي قد خالف بنود العقد وانه توقف عن السداد مما يثبت معه سوء نيته..... " اوضحنا ان موكلي لم يخالف بنود العقد بل علي النقيض فالمدعيان قد تقاعسا عن افراغ الحصص المشاعه في العقار محل ملحق عقد البيع كذلك ايضا قد تقاعسا عن نقل حصص الشراكه الي موكلي امام الجهات الرسميه علي الرغم من قدرتهم علي ذلك، وما يؤكد حسن نيه موكلي انه قد سدد دفعات للمدعين ولم يتوقف الا عندما اخل المدعين بتنفيذ التزاماتهما. فيما ذكرته الدايره " ان نظام الشركات قد خلا من جعل الالتزام سابقا لاستحقاق المدعيان لقيمه حصصهما " وهذا الاستدلال في غير موضعه اذ ليس من المتوقع ان ينظم نظام الشركات لهذا التفصيل بان يضع ماده تنظم استحقاق البايع لقيمه الحصص قبل تسجيل الحصص او بعدها، اذ ان التكييف الصحيح للواقعه هي عقد بيع محله حصص في شراكه ومن المعروف ان من التزامات البايع ان يقوم بتسليم المبيع علي الوجه المطلوب وعلي حسب الاجراءات الرسميه وما تعارف عليه الناس فبايع العقار عليه ان يسلم العين للمشتري تسليما فعليا وان يفرغ له المبيع علي حسب الاجراءات امام كتابات العدل وكذلك في حاله بيع الحصص في الشركات فعلي البايع ان يسلم الحصص للمشتري عن طريق تمكينه من تسجيلها في القالب النظامي الذي نص عليه نظام الشركات وهو عقد التاسيس للشركات ذات المسؤوليه المحدوده او الانظمه الاساسيه للشركات المساهمه، حيث ان الهدف من شراء الحصص هو تمكين موكلنا من حصته في شركه ديار سعف الدوليه كشريك رسمي يحق له ممارسه دوره كشريك في حضور الجميعات العموميه واتخاذ القرارات والحصول علي ارباح في حاله توزيعها وهذا ما نص عليه نظام الشركات سواء القديم او الحالي من ان الشريك المعتد به هو المسجل في عقد التاسيس والمشهر حسب الاليه التي وضعها النظام ولوايحه التنفيذيه. الطلبات: لكل ما سبق يطلب موكلنا التالي: من الناحيه الشكليه: عدم قبول الدعوي لعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر الدعوي. من الناحيه الموضوعيه رد دعوي المدعين لرفعها قبل الاوان.) فعقبت وكيله المدعيين بانها بعثت بجوابها عبر حقل المحادثه ونصه (جميع ما ذكرته وكيله المستانف سبق وان اثارته امام محكمه الدرجه الاولي وتقدمنا ببينات تثبت عدم صحه دفوعها وان قيمه التخارج لا تزال في ذمه موكلها لا سيما وانه سبق وان دفع جزءا من مبلغ التخارج ولا يتصور التنصل من ذلك والتحجج بامور لا علاقه لها بهذه الدعوي) وبعد اكتفاء الاطراف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فان ما ذهبت اليه الدايره في حكمها محل نظر، ذلك ان المطالبه بقيمه الحصص المباعه في شركه/ ديار سعف وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (جده) ورقم سجلها التجاري (...) للمدعي عليه لا بد ان تسجل باسم المدعيين ابتداء بموجب الحكم الصادر لهما في القضيه رقم 439014628 وتاريخ 25/3/1443ه، والذي اثبت شراكتهما في شركه ديار سعف، وحيث انه لا بد من قيد الحصص باسم المدعيين، حتي يتمكنا من نقلها للمدعي عليه -بموجب ما تم بينهما من اتفاق علي البيع-، وذلك التزاما بنظام الشركات الذي اوجب الشهر وابلاغ الشركاء الاخرين بما سيتم حيال اجراءات البيع والتنازل عن الحصص للغير وفق ما نصت الماده (161) من نظام الشركات، وحتي لا تكون هناك اي موانع قد تظهر وتمنع نقل الحصص للمدعي عليه، كما ان الهدف من شراء الحصص هو تمكين المدعي عليه من حصته في شركه ديار سعف الدوليه كشريك رسمي يحق له ممارسه دوره كشريك في حضور الجمعيات العموميه واتخاذ القرارات والحصول علي ارباح في حاله توزيعها، ومطالبه المدعيين بقميه الحصص وهي لم تسجل باسميهما في الشركه يحول دون حق المدعي عليه في ممارسه دوره كشريك في الشركه، وهذا ما نص عليه نظام الشركات مما يجعل مطالبه المدعيين حريه بعدم القبول لرفعها قبل الاوان، فبناء عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 01-08-1444ه، في القضيه 449008460والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.