tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 1520 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1440-05-23 document_type=ruling entity=document_number:9cbbe94a-2f6b-4f67-9f70-f5d5bbd5dd0b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1520 لعام 1440 ه
المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ وكاله (...) للسفر والسياحه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي ماهر بن مصلح الجهني عضوا
القاضي عمر بن حسين الحربي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 20/12/1440ه موعدا لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله (...) وتاريخ 23/05/1440ه الصادره من كتابه العدل بجنوب محافظه جده، كما حضر المدعي عليه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فقدم المذكره التي نصها: "حيث ان موكلته تعمل بمجال النقل الجوي وحيث سبق لها ان منحت المدعي عليها لينك يمكنها من اصدار التذاكر واستعراض الامكانيه وتوقف المدعي عليها عن سداد المستحقات البيعيه الخاصه بها والثابت بذمتها مبلغ 282،380.80 مايتان واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانون ريال وثمانون هلله وذلك مثبت بموجب خطاب تاكيد المديونيه من قبل وكاله اداره المخاطر الصادر بتاريخ 19/ 3/ 2019م، وتم التواصل مع مالك ومدير المؤسسه المدعي عليها لحثه علي سداد المبالغ المستحق في ذمته الا انه رفض سداد المبلغ دون سند، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 282،380.80 مايتان واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانون ريال وثمانون هلله واتعاب المحاماه مبلغ 30،000 ثلاثون الف ريال) وبسؤال المدعي عليه الجواب تقدمت بمذكره تضمنت:" ما ذكره وكيل المدعي لا يستقيم وهو حجه عليه وليس له ويؤكد ان التعامل المالي بيننا ليس مباشرا وانما عن طريق (...) فنظام السداد المتفق عليه والمعمول به هو ان يكون علي حساب (...) وتم السداد بموجب الفواتير الخاصه بالشركه العالميه مرفق نسخه منها كما انه يترتب علي الحجوزات بين موكلتي وبين اي خطوط عن طريق (...) عمولات ماليه ولم تتعامل موكلتي مباشره مع شركه (...) ولا غيرها من الخطوط كما ان اي مبالغ حجز تستوفيها شركه (...) كامله عبر الضمان البنكي، كما الفت انتباه ناظر الدعوي انه في ذمه المدعيه لموكلتي 300،000 ثلاث مايه الف ريال بسبب الحجز عن طريق (...) علي (...) حيث تم الاتفاق ما بين (...) وشركه (...) علي منحي نسبه قدرها 5% من المبيعات وان يكون استلامه عن طريق (...) وبما ان هذا هو الاتفاق فلم تقم موكلتي برفع دعوي علي (...) لان المسؤول هو (...) بذمتها الماليه المستقله عن اي خطوط"، ثم خاطبت الدايره بعدها عده جهات لمعرفه اليه السداد بين وكالات السفر والسياحه فورد خطاب الغرفه التجاريه الصناعيه بالمدينه المنوره برقم (...) وتاريخ 10/5/1441ه المتضمن انه جرت العاده لمثل هذه الحالات بان تقوم (...) بسداد المستحقات الماليه لشركات الطيران عبر (...) ويكون السداد عبر نظامBSP بشكل اسبوعي وتقوم (...) بدورها بسداد شركات الطيران حيث انها وسيط كما ان (...) تملك ضمانات ماليه لكل (...) التي حصلت علي تراخيص مزاوله المهنه ولا علاقه للوكالات بشركات الطيران بالعاده الا في حال تم توقيع عقد مباشر بين الوكاله وشركه الطيران، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بذلك، وعليه قررت الدايره الحكم بالدعوي.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليه بسداد قيمه تذاكر المصدره لصالح وكاله المدعي عليه وقدرها 282،380.80 مايتان واثنان وثمانون الف وثلاثمايه وثمانون ريال وثمانون هلله، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، ولما كان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها واحكامها وكان من شروطها شرط الصفه في المدعيه والمدعي عليه اذ يشترط في كل واحد منها ان يكون ذا شان في الدعوي وان يكون الشان معترف به شرعا ونظاما لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، واذ ثبت عدم وجود علاقه مباشره بين المدعيه والمدعي عليه ولا رابطه عقديه بينهما من خلال اقرار المدعيه وكاله في مذكرتها المؤرخه في 19/2/1440ه باعتماد المدعي عليه من قبل (...) ومنحه من قبل (...) رقما خاصا وبناء عليه سمح له باصدار التذاكر ومن خلال انكار المدعي عليه لوجود علاقه مباشره مع المدعيه او وجود مستحقات للمدعيه وانه يتعامل ويسدد لمنظمه (...) ولدي المنظمه ضمان مالي وسلطه لمنعه من اصدار التذاكر حال عدم السداد، واذ جاء خطاب الغرفه التجاريه بالمدينه المنوره رقم 20882 وتاريخ 10/5/1441ه مؤكدا علي ما ذكره المدعي عليه من انعدام صفته في الدعوي، بالتالي تكون الدعوي في مواجهه المدعي عليه امرا غير مقبول لكونه لا علاقه له وانما تحقق الصفه في هذه الحال في مواجهه (...) وتنتهي معه الي عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وللمدعيه الحق في رفعها في مواجهه من له الصفه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها لرفعها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عمر بن حسين الحربي
عضو
ماهر بن مصلح الجهني
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 94 لعام 1442 ه
المقامه من/ فرع (...) لاسجل تجاري (...)
ضد/ وكاله (...) للسفر والسياحه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها لرفعها علي غير ذي صفه؛ ثم قدمت المستانفه اعتراضها علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها في الاسباب التي اوردتها المستانفه في خانه طلبات علي القضيه: اولا: اقرار المستانف ضدها بان تصفيه الحسابات بين المستانفه واي شركه تكون عن طريق (...)، وذلك يؤكد علي ان العلاقه تكون مباشره بين المستانفه والمستانف ضدها، وان (...) ماهي الا وسيط بينهما. ثانيا: اجتزاء المحكمه مصدره الحكم التقرير الوارد من الغرفه التجاريه والصناعيه في المدينه المنوره والمرقم ب (...)، وذلك ادي بطبيعه الحال الي فهمها الخاطي والذي اصدرت الحكم بناء عليه. وانتهت في اعتراضها الي طلب: (الغاء الحكم محل الاستيناف، والقضاء مجددا بالزام المستانف ضدها بسداد مبلغ وقدره (282.380.80) مايتان واثنان وثمانون الف وثلاثمايه وثمانون ريال وثمانون هلله). وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 12 /6 /1442ه تم فتح المرافعه الالكترونيه وبالنداء علي الاطراف الكترونيا تبين عدم حضورهم رغم ابلاغهم وتبلغهم وفق افاده صفحه التبليغات في النظام القضايي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من: 
 
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم 1520 لعام 1440ه بجلسه يوم الاحد 7 /11 /1441ه والقاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها لرفعها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
رييس الدايره
محمد بن ابراهيم البياضي