moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 7235 لعام 1440 ه المقامه من/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ مؤسسه ( ... ) غير ذلك ( ... ) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تم التعاقد مع المدعي عليه بعقد بيع بالتقسيط بمبلغ 250.000ريال لمده شهرين بزياده كل شهر 20.000ريال وتم توقيعه سند لامر علي بياض، ثم تفاجا بان المدعي عليه يطالبه بمبلغ اكبر مما تم الاتفاق عليه، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد". وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 12/6/1440ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وطلب المدعي السير في الدعوي حضوريا وبسؤاله عن دعواه احال علي ما جاء في لايحتها وباطلاع الدايره علي ملف القضيه طلبت منه الدايره تقديم جميع بيناته علي ما يدعيه فاستعد بذلك، وبجلسه 29/10/1440ه سالت الدايره المدعي عن ملخص دعواه فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه تعاقد مع المدعي بصفته الشخصيه اما ان العقد علي مطبوعات مؤسسه ( ... ) كان مجرد توثيق العقد فقط، وما يتعلق بموضوع الاجابه عن الدعوي فان المدعي قد اقام دعوي لدي المحكمه العامه تم النظر فيها وسماع البينات ثم لم يحضر المدعي فشطبت حيث قيدت قضيه برقم ( ... ) بتاريخ 28/5/1440ه وقدم صور لمحاضر ضبوط الجلسات لدي المحكمه العامه، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه اقام الدعوي لدي المحكمه العامه ظنا منه ان ( ... ) هو صاحب المؤسسه واقام الدعوي هنا علي المؤسسه وصاحبها ( ... ) ، فذكر ( ... ) ان ( ... ) ليس له صفه في العقد المبرم وانما هو موثق لعقد البيع وعليه سالت الدايره المدعي عن طلباته فذكر بانه يطلب اثبات عدم صحه مضمون العقد ومستعد بسداد المدعي عليه المبلغ الصحيح وبسؤاله عن بينته ذكر انها شهود، وفي جلسه 29/3/1441ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها ( ... ) ، بموجب الوكاله الالكترونيه رقم ( ... ) وتاريخ 29/6/1440ه وقد استوضحت الدايره من المدعي عن دعواه فاجاب بانه قد وقع عقد بيع بالاجل علي بياض وذلك ان القرض الذي تم اخذه من المدعي عليه قيمته 290.000ريال وذكر بان المدعي عليها قامت بعد ذلك بتعديل العقد واضافه بعض البيانات ذكرت في العقد ان المبلغ 490.000ريال وطلب من الدايره بان تستلم المدعي عليها المبلغ المتفق عليه وقدره 290.000ريال واكد المدعي بان العلاقه بينهما متمثله في القرض الذي تم اخذه من المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان العلاقه بينهما علاقه قرض وذكر بان المدعي كان علي علم اثناء تحرير العقد ولديه شهود يثبتون ذلك، وقد اصدرت الدايره حكما يقضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكما يقضي بالغاء حكم الدايره الابتداييه الثامنه، وباعاده الاوراق مره اخري الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها ففي جلسه 5/5/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبان باضافته اجاب وكيل المدعي بان ( ... ) ليس له صفه في هذه الدعوي وذلك لكون صاحب مؤسسه ( ... ) هو ( ... ) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان مؤسسه ( ... ) هي وثقت العقد فقط وان التعاقد في الاساس تم بين المدعي وموكله (...( وقد اطلعت الدايره علي العقد وتبين ان المدعي قام بشراء البطاقات من ( ... ) وبالتالي فان ( ... ) له صفه في الدعوي وبسؤالهما عما يرغبان باضافته قرر كل منهما الاكتفاء بما قدم سابقا وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه باخذ المبلغ المتفق عليه وقدره (290.000) لكون المدعي عليه قام بتعديل العقد واضافه مبلغ يفوق المبلغ الذي تم الاتفاق عليه حسب ادعايه، وعليه فان الدايره تختص بنظر ذلك وفقا لحكم دايره الاستيناف الموقره، ومن حيث الصفه فبما ان العقد نص فيه ان المدعي قام بشراء البطاقات من ( ... ) فانه في هذه الحاله له صفه في الدعوي، لكون العلاقه التعاقديه تمت بينهما ولا علاقه ل( ... ) بذلك، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، وقد ذكر المدعي عليه وكاله بان المدعي علي علم اثناء تحرير العقد، علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما دفع به المدعي عليه وكاله فان الدايره تري وجاهه ذلك الدفع، فالعقد المبرم بين الطرفين مبين فيه ان المدعي اشتري من ( ... ) عدد (12886) بطاقه بمبلغ قدره (490.000) ريال وقد ذيل ذلك العقد بتوقيعه، مما يدل دلاله واضحه ان العبارات المدونه فيها ومبلغ القرض قد حررت بعلمه وباطلاعه، فلا يتصور قيام المدعي بالتوقيع علي بياض الا اذا كان قد فوض المدعي عليه بذلك، لا سيما وان العقد قد امهر بتوقيع كفلاء وشهود، ولا يتصور منهم انهم قد قاموا بالتوقيع علي بياض كذلك لا سيما في مثل هذه المبالغ، مما يكون ادعاء المدعي غير قايم علي اساس صحيح وقد ارتبطت الدعوي بما يكذبها، فالاصل رضا المدعي في ذلك وقد تحققت اركان العقد من ايجاب وقبول وبالتالي لا يقبل منه ادعاؤه، يضاف علي ذلك لو سلمت الدايره ان العقد قد تم توقيعه علي بياض، فان برقيه رياسه مجلس الوزراء رقم (8195/م/ب) وتاريخ 13/11/1427ه والذي قرر في الفقره (ا) علي نظاميه التوقيع علي بياض، يضاف علي ذلك ان قيام المدعي بالتوقيع علي بياض يعتبر تفويض منه للمدعي عليه باكمال باقي البيانات، وبالتالي فان دعواه بتعديل مبلغ القرض الي المبلغ المشار اليه في صدر هذه الاسباب حريه بالرفض، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2408 لعام 1442 ه المقامه من/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ مؤسسه ( ... ) غير ذلك ( ... ) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (290.000) ريال تمثل مقابل فسخ عقد البيع المبرم مع المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله اوراق القضيه لدايره الاستيناف اجرت ما راته لازما لنظرها، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/5/5ه الصادر في القضيه رقم 7235 لعام 1440ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.