gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالارياض CR-2023-143028 قرار رقم PC-2021-() في الدعوي رقم (PC-2022-143028) المقدم المقدم من المتهم المقدمه من /النيابه العامه ضد / المتهم (113271) المقدمه من /النيابه العامه ضد / المتهم الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين الموافق 1445/05/06، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا الدكتور/... عضوا الدكتور/... عضوا الاستاذ/... و تاريخ 1443/11/24 هموكا بها من ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن ... هويه وطنيه رقم (....) واتكور بصفته رييس جالس المديرين في .... سجل تجاري رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2022-150) , الحرار عن اللجنه الجمركه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي: - 1 ١ - ادنه /... سجل تجاري رقم (....) بالتهرب الجمركي. 2 - محادره الخاصه محل الدعوي او ازام الشركه بما يجاد فيها من عدم جzjها طبقا للماده (5/145) من نظام الجمارك الموحد. وحيث جاء الاستثناف علي القرار واتعا بال追踪 1443/11/24 ه.وكان استلام المستانف للقرار ب تاريخ 14/01/19 ه، فان ذلك يستبوع قبول الاستثناف شكل لتقديمه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرزته احكام المده (163) من نظام الجمارك الموجود. وETTILCH وQAIHE قضيه بانه وردت ارساليه (قطع غيار سيارات متنوع) عاده للشركه عن طريق ميناء جده الاسلامي بموجب بيانات الاستيراد التاليه رقم (…) و (…) و (…) و (…) و (…) و (…) و (…) و (…) و (…) و (…) مطابقه وارقاها ضمن المستندات المطلوبه جمكريه للفسح، وباجاده جميع شهادات المطابقه للشركه السعوديه لخدمات الفحص الصناعي وردت اجابتهم بانها غير صحيه، وتم بذلك اعداد محاضر الضبط التاليه: و عقدت اللجنه الابتداييه جلستها في يوم الاثنين الموافق 28 1443\11\ 14 وحضر الوكيل عن الشركه .... سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ الاعاده علي شهادات المطابقه المقدمه من المستورد؟ فاجب: نعم تم فسحها بناء علي شهادات المطابقه المقدمه وان الشهاده لم يثبت عدم حصها الا بعد مضي ما يزيد عن خصه اشهر من الفسود. وسبوله هل التاخير في اكتشاف عدم صحه شهاده المطابقه يغير من وجهه نظرك بان الرساليات فسحت بناء عليها وهي غير صحيحه? اجب: كان بمقدور الجمرك التفق من الشهاده قبل الفسح وله الصلاحيه في ذلك واضاف ان الدعوي انقشت لشمولها بالعفو الملكي وان موكلي حسن النيه ولا يمكن الحكم بالصادره لكونه لم يتم فحدها واما فسحت بناء علي شهاده مطابقه، وعليه اصدرت اللجنه قرارها المذكور ابدانه الشركه بالتدهيب صفحه 1 من 3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستينافيه بالارياض الجمركي ومصادره البضعه محل الدعوي او ازام الشركه بما يعادل قيمتها في حال عدم جزها تاسبسا منها علي تقدم المستورد لشهادات مطابقه غير صحيحه وعدم الحكم بعقوبه الفرامه الجمركيه لشمول الدعوي بتعليمات العفو الملكي. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه المستانفه /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / الي بياناته سابقه - تبين ان ملخصها قد جاء علي تاكيد ان القضيه محل الدعوي مشموله بالعفوي ممسوله بالعفوي الملكي لذلك انتهي التحقيق الي حفظها النقضاء الدعوي بعفو ولي الامر واثر ذلك هو عدم جواز نظر الدعوي امام اللجنه مصدره القرار، اما فيما يتعلق بطلب النيابه مصادره الارساليات فانه يجب التفريق بين المصادره التي نعت عليها للاليحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه والصادره التي نص عليها نظام الجمارك المودد والفرق ظاهر لكل ذي نظر، واذا كان اليواهم محل الواقعه مشمولا بعفو ولي الامر فالمعين هو الحكم بعدم ميول الدعوي ولاوجه لتدقيق عقوبه المصادره التكميليه بمعزل عن عقوبه التهريب الجمركي الاصليه اما ما عتنته (10) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه فالمقصود هو المصادره العينيه وهي ليست عقوبه وانما ذلك يكون بحسبانها تدويرا وقاييا وهي ذلك تثقلف عن المصادره العقابيه التي نعت عليها (145٥) من نظام الجمارك الموحد من عده وجوه فالمصادره المنصوص عليها بنظام الجمارك الموحد هي عقوبه لا تكون الا تبعا للعقوبه الاصليه في حال الاجاده بالتهريب، اضافه الي حسن نيه المستورد وعم امكانيه تحقفه من الشهادات كما انه لايمكن الجزم بمخافه البضايع محل الرساليات اذ ان مخالفه شهاده المطابقه كمستند لا تدل علي عدد صلاحيه الرساليات واختتمت للاليحه طلاباتها بالحكم بانقضاء الدعوي لصدور العفو الملكي والحكم بعدم الاجاده بالتتهريب الجمركي واعتبار الواقعه مخالفه اجراءات. وفي يوم الارباء بتاريخ 14/45/02/14 ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه لجستها لنظر في الاستيناف المقدم من ... علي القرار رقم (CTR-2022-150) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه، وبعد الطلاع علي ملف القعيه والاستيناف المقدم من قبل المستالف وحيث لم يرد الي اللجنه جواب النيابه العامه بخصوص الاستيناف المقدم بعد ان تم اموالها لذلك مده (45) يوم تنتهي في تاريخ 144/04/08 تقرر لحي اللجنه الاستينافيه كفايه ما تم تقييمه من المستالف وما تضمنه ملف القضيه من اوراق للبث في موضوع الاستيناف المرفوع امامها. وحيث كان من المتقر نظاما انقضاء الحوعي الجزاييه العامه بعفو ولي الامر فيما يدخله العفو استنادا الي الماده (2/22) من نظام الاجراءات الجزاييه، ولما كان الثالث من ملف الدعوي انه قد تم حفظ الدعوي العامه من قبل جهه الادعاء العام المملكه بالنيابه العامه لشمولها بتعليمات العفو الملكي الكريم Amar الذي كان علي اللجنه صدره القرار التنبه اليه واعمال ما جاء عليه حكم التعامل مع العفو الملكي الصادر بتقرير انقضاء الدعوي الجزاييه في مثل هذه الاحوال، واذ خالف القرار الابتدايي ذلك فانه يكون قد اخطا في تطبيق النظام مما يتقدر معه الغاء ما قضي به القرار الابتدايي من الحكم اجاده المستورد بالتهريب الجمركي النقضاء الدعوي فيه اصللا، وحيث ان شمول الدعوي الجزاييه العامه بعف وولي الامر وفقا للفقره (2) من المايه (22) من نظام الاجراءات النازمه والوزان كان يقتضي، انقظفها وحفظ التي من جهه الاغطاع علي من يبقي بيانه، الا انه لا اجراءات الجزاييه النازمه (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الاللجه يمنع السير في اجراءات لمازيه: "انقضاء الجويه الجزاييه العامه لا يمنع السير في اجراءات ما تعد التحفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه". "وحيث جاعت الماده سالفه الذكر محدده بشان المصادره دون ما يعادل قيمه البضاعه اجازته مكلا للمصادره. وحيث لم يثبت من خلال الاوراق حجز الارساليه لدي الجمرك ولم يثبت وجودها بعينها لدي المستورد www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 2 من 3 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض لكي يحد الاجراء بمصادرتها احترازيا ومنع دخولها دايره التعامل مما يكون معه قرار اللجنه الابتداييه الحكم ببدل المصادره تحقيقا لمطالبه جهه الابداء بالحكم بالصادره وفقا للفقره (5) من الماده (145) من نظام الجمارك الموجود غير قايم علي سند صحيح من الواقع والنظام بالنظر الي ان تطبيق حكم الفقره (5) من الماده (145) التي تطلب النيابه العامه اعمالها في حق المستورد يلزم لها ابتداء تحقق جرم التهريب وعزوه الي المستورد وهو الامر المتعذر اسناده اليه في ضوء انقضاء الدعوي في مواجهته بصدور العفو الملكي المشموله وقايع الدعوي به فضلا عن عدم صحه صدور الحكم بيدل المصادره اذ مقتضي المصادره الصحيحه المرتبطه وقايع جرم التهريب بها ثبوت وجود عين الماده المصادره وجودا ماديا وهو الامر الذي لم يكن ثابتا من خلال مستندات الدعوي وواقعها في ضوء عدم اثبات الجهه المدعيه وجود الارساليه بعينها عند المستورد او عند شخص اخر يجوزها، مما تنتهي معه هذه اللجنه الي قبول الاستثناف شكل في الموضع، نقض قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف والحكم باتقضاء الدعوي الجزاييه العامه المقامه من (النيابه العامه) ضد المدعي عليه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلعت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق CTR-2022- قبول الاستثناف شكل، المقدم وكاله عن / ....، سجل تجاري رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (150) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2 - وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيث الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ... / الاستاد / .... الدكتور / ... رييس اللجنه ... / دكتور / ... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 3 من 3 8001220000: الرقم المجاني