moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٧٤٧٢٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مانصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها منتجات غذاييه مستورده، بثمن اجمالي قدره (١٩٧,٠٠٦) مايه وسبعه وتسعون الفا وسته ريالات، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وتطلب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (١٩٧,٠٠٦) مايه وسبعه وتسعون الفا وسته ريالات. وقدمت لطلبها المستندات وهي محررات غير رسميه متمثله في مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه، والمتضمنه: جميع البضايع المورده للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (١٩٧,٠٠٦) مايه وسبعه وتسعون الفا وسته ريالات، ممهوره بتوقيع وختم الاستلام المنسوب للمدعي عليها وكشف الحساب ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه دعواه المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده ذكر انه يستند علي كشف الحساب والفواتير الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وبالاطلاع علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت المحكمه حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٧.٠٠٦) مايه وسبعه وتسعون الفا وسته ريالات سعوديه، وقدمت لاثبات دعواها كشف الحساب والفواتير الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٩٧,٠٠٦) مايه وسبعه وتسعون الفا وسته ريالات سعوديه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.