tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1276 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-17 document_type=ruling entity=document_number:1b541fc1-3574-4fb2-8be6-298666baabc6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1276 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/09/14ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 20/1/1440ه، حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/1/1440ه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ خرسانه مسلحه بالخامات بموجب عقد المقاوله المؤرخ في 1/ 8/ 1439ه والصادر علي مطبوعات مؤسسه (...) وقد اخلت المدعي عليها بالالتزامات المتفق عليها الموجوده في تقرير الاستشاري (ان الخرسانه المستعمله في الموقع غير مطابقه للمواصفات وانه غير مسؤول عن المبني الا بعد ازاله جميع الخرسانات المستعمله تماما)، وطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (220،000) مايتان وعشرون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 27/1/1440ه، حضر طرفا النزاع ثم اعتذر وكيل المدعي عليه عن تقديم الرد، وطلب مهله اخري فافهمته الدايره بانه اذا لم يقدم اجابه في الجلسه القادمه فان الدايره ستعد ذلك نكولا، وتقضي علي ضوء ما لديها من مستندات، ثم قدم المدعي مستندا زود وكيل المدعي عليه بنسخه منه فطلب اجلا للرد، وفي جلسه 5/2/1440ه، حضر طرفا الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن انه لا صحه لما جاء في دعوي المدعي بان موكلتي قامت بصب الخرسانه بطريقه عشواييه، والصحيح انها قامت بكافه الاعمال من الحداده للخزانات والاساسات واعمده الرقاب والصبه الخرسانيه، لكن في يوم صب القواعد الخرسانيه والخزان طرات فجاه امطار كثيفه وسيول بالمنطقه، وهي من الجوايح التي تسقط الضمان عن المقاول، وان موكلته لم تخل بالالتزامات العقديه، وبالنظر الي العقد يتضح فيه من التزامات الطرف الاول (المدعي): يلتزم بالتنسيق مع المشرف الهندسي حتي لا يتعطل سير العمل، وقد تعاقد المدعي مع مكتب المهندس (...)، ولذلك فان موكلته كانت ملتزمه بتوفير العماله الفنيه المدربه للعمل بالموقع وفق توجيهات المشرف الهندسي التابع للمدعي، وذكر ان المشرف الهندسي شاهد الامطار بعد اعمال الصب مباشره ولم يقدم توجيهاته للحيلوله دون التاثير السلبي علي الخرسانه، وبعد اسابيع قامت موكلته باعمال الحداده لاعمده الرقاب وتم اعتمادها من حيث تنفيذ الحداده والصب من قبل المشرف المعتمد من قبل المدعي، الا ان المدعي لجا الي مكتب هندسي اخر لاختبار القواعد التي بدا عليها التاثير بالامطار وقت الصب، وبناء علي تقرير المكتب الهندسي الثاني الصادر من مكتب المهندس (...)، حاول مكتب المهندس (...) دفع المسؤوليه التقصيريه عن نفسه، وطلب رد الدعوي لثبوت الجايحه وعدم تنسيقه مع المشرف الهندسي حينها، وطلب تكليف خبير هندسي لمراجعه ملف الدعوي، واتعاب المحاماه (50,000) خمسون الف ريال، وارفق بالمذكره صوره مستند زود المدعي بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 19/2/1440ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي حضور المهندس (...) ليدلي بشهادته، فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره المدعي عن دعوي وكيل المدعي عليها ان المطر الذي نزل كان السبب في فساد الصبه الخرسانيه؟ فاجاب انه لم ينزل مطر وقت الصب، ثم قدم مذكره تتضمن، انه فيما يتعلق بالجايحه الثابت شرعا ان ما حدث لا يستحيل معه تنفيذ العقد ولا يعد من ضمن الكوارث الطبيعيه التي تبطل الضمان ولا صحه لما جاء في رد المدعي عليها بان الامطار والسيول طرات فجاه وقت صب القواعد الخرسانيه ولبشه الخزان، والصحيح انه صب بطريقه عشواييه وتوجد صور وقت الصب، وان التقرير الصادر من مكتب المهندس (...) تثبت ان الاعمال لا تتوافق مع الشروط والمواصفات، اما عن طلبه تكليف خبير هندسي فان طلبه يستحيل قبوله نظرا لعدم وجود الاعمال الانشاييه، وطلب اعاده المبالغ التي قبض ثمنها بمبلغ وقدره (220،000) مايتان وعشرون الف ريال، وطلب فسخ العقد المبرم بينهم، وطلب التعويض عن الاضرار الذي لحق به جراء تاخير المشروع بمبلغ وقدره (100،000) مايه الف ريال، ارفق بها صور مجموعه مستندات زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 17/3/1440ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر المهندس (...)، فسالته الدايره عما يشهد عليه، فاجاب بقوله: (اشهد لله انني قمت علي موقع المدعي (...)، وانني قمت باستلام حديد القواعد والرقاب والميدات والاعمده، وعند دفن الاساسات بالشيول انكسرت الميدات، فتبين ان الصبه بها ضعف وانها لا تتحمل، ثم قام المدعي بتحليل المختبر وتبين من النتايج ان الصبه ضعيفه وانها لا تتحمل، من خلال نتيجه التقرير، وعند ذلك تبين ان الصبه بها ضعف، فاعدينا تقرير بانه لا بد من ازاله الصبه واشعرنا المدعي باخلاء المكتب مسؤوليته عن المبني) فسالته الدايره هل للمطر سبب في ضعف الصبه؟ فاجاب ان الضعف لم يكن بسبب المطر وانما كان بسبب زياده كميه البطحاء في الصبه بدليل التقرير المعد من المختبر، ثم حصر المدعي طلباته في طلب الحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها (220.000) مايتان وعشرون الف ريال، ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان لديه بينه تثبت انه نزل مطر فطلبت منه الدايره تقديم بينته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 16/4/1440ه، حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي نزول المطر وقت صب الخرسانه؟ فاجاب بان لديه شاهدين علي ذلك الشاهد الاول (...) سجل مدني رقم (...) ومهنته عسكري متقاعد وعمره 52 سنه وعلاقته بالاطراف انه زميل له و يسكن بحي (...)، وعند طلب الشهاده منه تلفظ قايلا : ( اشهد بالله العظيم ان الصبه انتهت الساعه الخامسه عصرا وان المطر نزل بعد المغرب في ذلك اليوم وكان قويا واستمر الي الساعه الثانيه عشر وان الصبه كانت في شهر ثمانيه واظن انه في اليوم الاول من شهر ثمانيه ) وحضر الشاهد الثاني (...) هويه مقيم رقم (...) ومهنته عامل خلطه وعمره 43 و يسكن ب(...) علاقته بالاطراف انه قام باعمال صبه فقط وليس بينه وبينهم اي علاقه وعند طلب الشهاده منه تلفظ قايلا : ( اشهد بالله العظيم ان الصبه انتهت الساعه الخامسه عصرا وان المطر نزل بعد المغرب في ذلك اليوم وكان قويا وان الصبه كانت قبل رمضان واني استلمت كامل مستحقاتي من المدعي عليها) وطلب وكيل المدعي عليه ندب خبير هندسي، وفي جلسه 5/6/1440ه، حضر طرفا النزاع، ثم قدم المدعي مذكره تتضمن ان الدعوي ناتجه عن اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه اذا قام بالبدء في البناء وبعد ذلك وجد عيوب انشاييه نتج عنها استحاله اكمال البناء وبعد ان تم ابلاغه بحسب التقارير الهندسيه قام بازاله ما نفذه دون ابلاغنا، وذكر ان الشهود الذين قدمهم وكيل المدعي عليها لا يصدق عليهم وصف الشهود اذ ان احدهم خصم لي لانه كان شريكا مع المدعي عليها، والشاهد الاخر كان يعمل لدي المدعي عليها ولديه مصلحه معه، وطلب اعاده المبلغ الذي قبض ثمنه المقاول وقدره (220،000) مايتان وعشرون الف ريال، وطلب فسخ العقد وتعويضه علي الاضرار التي لحقت به، ودفع كافه التكاليف جراء اثبات هذه الدعوي، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن، ان حضور ممثل مكتب (...) للشهاده مطعون فيه لان الشاهد ادلي بشهادته علي امر قد يجهله، لانه قد اقر باستلامه الاعمال من موكلته، ثم قيام المدعي بتكليف مكتب هندسي اخر غيره وهو مكتب المهندس (...) الذي عاين وقام باخذ عينات محدده للمختبر، فتكون الشهاده من مكتب (...) الذي عاين العيب وكشف عنه، وذكر ان الشاهد اجير لدي المدعي وبذلك ترد شهادته، وذكر ان الشاهد متهم في شهادته لانه يدفع عن نفسه تهمه التقصير، لانه هو من قام باعتماد الاعمال قبل حصول المدعي علي تقرير الاختبار للقواعد من مكتب اخر، وذكر ان المدعي هو من طلب من موكلته ازاله الاعمال التي تم تنفيذها واعاده العمل ولدينا شهود علي ذلك، وبعد الازاله التي تمت فوجينا بعدم رغبته في تحمل الخساره التي حدثت باراده من ﷲ بجايحه نزلت من السماء قبل جفاف الخرسانه، وطلب رد الدعوي لثبوت الجايحه، والزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ (50،000) خمسون الف ريال، زود المدعي بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، فقررت الدايره ندب مكتب (...) الهندسي خبيرا في الدعوي، وفي جلسه 10/7/1440ه، حضر المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/1/1440ه، وزود طرفا الدعوي بنسخه من تقرير الخبير، فطلبا اجلا للاطلاع والرد، وقد تضمن التقرير ان تواريخ الصب غير محدده في اي من مستندات القضيه، كما ان الموقع يخلو من الاعمال التي تم تنفيذها حيث تمت ازالتها بالكامل، وان المقاول استلم من المالك دفعات بقيمه (220.000) بموجب سندات قبض وذلك مقابل قيام المؤسسه بتنفيذ اعمال البناء طبقا للعقد المبرم ولكن الوضع القايم علي الطبيعه انه تم ازالته بالكامل، وان طريقه صب الخرسانه التي استخدمها المقاول والتي جاء وصفها في التقارير الهندسيه بانها عشواييه هي طريقه يدويه وفي بعض الحالات تؤدي لضعف الصبه، وعليه فالمسؤوليه التقصيريه يتحملها كل من المقاول والمهندس المشرف حيث ان مراحل صب الخرسانه في اعمال البناء هي مرحله فرشه النظافه ومرحله القواعد ولبشه الخزان ومرحله صب رقاب الاعمده والميدات ثم تليها المراحل المتتاليه لاعمال البناء، ومن المعطيات فان عقد اشراف المكتب الهندسي بتاريخ 6/7/1439ه والدفعه الاولي للمقاول مقدمه القواعد بتاريخ 7/7/1439ه والدفعه الثانيه 26/7/1439ه بدايه الرقاب اي تاريخ بدء العمل من تاريخ الدفعه الاولي، وتقرير المكتب المشرف علي التنفيذ مكتب (...) الذي يطلب فيه اخلاء مسؤوليته عن المبني وانه يتوقف عن اعمال الاشراف علي المبني حتي يتم تصحيح الاعمال وازاله الخرسانات بالكامل واعاده العمل من جديد تم تقديمه بتاريخ 6/9/1439ه اي بعد معاينته لاكثر من مرحله من مراحل الصب كما ان اختبارات اجهاد الخرسانه التي تم اجراؤها تمت علي القواعد المسلحه ولبشه الخزان، وفي جلسه 9/8/1440ه، حضر المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 6/8/1440ه، وبسؤال طرفا الدعوي هل لديهما ما يضيفانه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ردا علي التقرير تضمن طلبه قبل الفصل في الموضوع طلب حضور الخبير ومناقشته، وادخال مكتب المهندس (...) كطرف مدعي عليه متضامن معنا في الدعوي، ورد دعوي المدعي لثبوت الجايحه بعد الصب وعدم تنسيقه مع المشرف الهندسي حينها، والزام المدعي باتعاب المحاماه بما يعادل (50.000) ريال، بينما قرر المدعي الاكتفاء، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، ثم حصر المدعي دعواه في طلب الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (220,000) مايتان وعشرون الف ريال، تعويض عن الاعمال المنفذه في ارضه، وتعويضه عن اتعاب المكتب الهندسي معد التقرير بمبلغ (11,400) احد عشر الفا واربعمايه ريال، وفسخ العقد مع المدعي عليها، واتعاب المختبر (6,100)، سته الاف ومايه ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (35) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه.
ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
اما من حيث الموضوع، فان مدار النزاع بين طرفي الدعوي في عدم التزام المدعي عليها بمسؤوليتها التعاقديه، وعدم اتقانها للاعمال الخرسانيه، مما ادي الي ازاله المدعي عليها الصبات الخرسانيه، بينما المدعي عليها تقر بضعف الصبات الخرسانيه وقيامها بازالتها، الا انها تدعي انها لم تقصر في مسؤوليتها التعاقديه، وترجع السبب في ضعف الصبات الي نزول امطار شديده بعد الصبه مباشره، وحيث ان الدايره ندبت مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي، فتضمن تقريره مسؤوليه المدعي عليها عن الضعف الحاصل في الصبات الخرسانيه، لان صب الخرسانه التي استخدمها المقاول كانت بطريقه عشواييه وهي الطريقه اليدويه، وهو ما ادي الي عدم توازن كميات المواد في الخرسانه (الرمل والحصي والماء والاسمنت)، وحيث ان المدعي عليها هي المقاول الذي باشر اعمال الصب، كما انه مقاول توريد ومصنعيه، لذا فان الدايره تقضي بتحمله تبعات رداءه الصبه وضعفها، وما نتج عن ذلك من اضرار تتمثل في ازاله كامل الصبات الخرسانيه. 
ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعي عليها من ان السبب الرييسي في ضعف الخرسانه هو هطول امطار كثيفه بعد الصبه، اذ ان الخبير قام بمخاطبه هييه الارصاد واستفسر عن حاله الطقس في يوم الصبه 1/8/1439ه فاجابت الهييه بان مدينه (…) لم تتعرض في ذلك اليوم لهطول امطار ولا يوجد بها حزام سحابي في ذلك اليوم. 
ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعي عليها من ان الامطار هطلت في يوم 26/7/1439ه اذ ان احد الشاهدين اللذين ادليا بشهادتهما في الجلسه المنعقده بتاريخ 16/4/1440ه ذكر ان المطر كان في اليوم الاول من شهر شعبان، بينما شهد الشاهد الثاني ان الصبه كانت قبل شهر رمضان، ما يدل علي عدم دقه وكيل المدعي عليها في تحديد اليوم الذي هطلت فيه الامطار. 
وعلي سبيل ثبوت هطول امطار في يوم الصبه بشهاده الشاهدين فقد تضمن تقرير الخبير ان هناك طرقا احترازيه يمكن اتخاذها لحمايه الصبات الخرسانيه، سواء هطلت الامطار اثناء الصبه او بعدها فلكل حاله طريقه معينه ورد تفصيلها في التقرير، يضاف الي ذلك ان المقاول ليس مقاول مصنعيه فقط، بل هو مقاول مصنعيه وتوريد، والعقد معه عقد استصناع فهو الضامن للتلف عند حصول جايحه او حدوث امر طاري، فالمطلوب منه تسليم مبني عظم خال من العيوب، ويتحمل جميع الحوادث من كوارث واصابات عمل الي ان يسلم المبني تسليما نهاييا ويخلي مسؤوليته عما يحصل بعد التسليم.
وحيث قامت المدعي عليها بازاله الاعمال الخرسانيه لعدم الاستفاده منها، ولانه ثبت تقصير المدعي عليها في مسؤوليتها التعاقديه، وحيث ان استمرار العقد يؤدي الي تضرر المدعي وتعطله عن البدء في عمارته، لذا فان الدايره تقضي بفسخ العقد بين طرفي الدعوي وتقضي بتحمل المدعي عليها جميع المبالغ و الاضرار الماديه التي لحقت المدعي بسبب ذلك، ومن ذلك المبالغ التي دفعها المدعي للمدعي عليها وقدرها (220,000) مايتان وعشرون الف ريال، بموجب سندات القبض المكتوبه علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختمها. يضاف الي ذلك اتعاب الخبير الهندسي ورسوم تقرير هييه الارصاد، البالغه (11,400) احد عشر الفا واربعمايه ريال وفقا لسند القبض وصوره الايداع النقدي للهييه العامه للارصاد وحمايه البييه، المرفقين باوراق الدعوي. يضاف الي ذلك ايضا اتعاب المهندس الاستشاري (...) الذي قدم تقريرا عن الصبه الخرسانيه من خلال فحص المختبر، باجره قدرها (6,100) سته الاف ومايه ريال وفقا لسندات القبض المرفقه باوراق الدعوي، وتشير الدايره الي انه يحق للمدعي عليها الرجوع علي المكتب الهندسي المشرف علي المشروع بقدر حصته من الخطا الذي شارك فيه، باقامه دعوي مستقله. 
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: فسخ العقد بين طرفي الدعوي. 
ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (237,500) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 2067 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (220.000) مايتان وعشرون الف ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بتاريخ 14/9/1440ه من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 1276 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا: فسخ العقد بين طرفي الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) لصاحبها / (…) سجل مدني رقم (…) ان تدفع للمدعي / (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (237.500) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)