moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٥٥٩٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه اتفق الطرفان علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حفار بوم طويل مع مشغل لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٦٣,٠٠٠) ثلاثه وستون الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (٢٠٦,٦٩٩) مايتان وسته الاف وستمايه وتسعه وتسعون ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٠٦,٦٩٩) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢٠٦,٦٩٩)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٦,٦٩٩) عن الفتره من ١٤٤٣/١١/٢٢ ه الي ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مطابقه الرصيد علي مطبوعات شركه(...)للمقاولات ممهوره بتوقيع وختم الطرفين ومؤرخه بتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٢م. ٢- اوامر شراء ممهوره بتوقيع المدعي عليها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٥ه، وفيها: حضر (...)بصفته وكيل عن المدعيه (شركه (...)للمقاولات)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه الصادره من (الموثقين)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، ، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٦.٦٩٩) ميتان وسته الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال، المتبقي من قيمه اجره معده (حفار)، لم تقم المدعي عليها بسدادها، وذكر انه ارفق عده مستندات عباره عن: عده اوامر شراء مذيله بتوقيع ممثل المدعي عليها بالاضافه الي مصادقه رصيد مؤرخه في: ٢٠٢٢/١٢/٣١م، بالمبلغ محل المطالبه، ومعتمده بختم المدعي عليها، وتوقيع المحاسب التابع للمدعي عليها، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٦,٦٩٩) عن الفتره من ١٤٤٣/١١/٢٢ ه الي ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه، وبما ان محل الدعوي اجاره، فان الاختصاص ينعقد الي المحكمه التجاريه استنادا علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)- وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ ه ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" واستنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك" وبما ان المدعي عليها نكلت عن اداء الجواب، رغم طلبه من الدايره مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٦.٦٩٩) ميتان وسته الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال.