tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 10466 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1434-12-16 document_type=ruling entity=document_number:34677366 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10466 لعام 1441 ه
المقامه من/ خالد عبدالعزيز ابراهيم العمر هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد صالح الكويليت هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض ناصر عبدﷲ النفيسه هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (411760194) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: "اولا: اسس موكل موكلي مع المدعي عليه واخيه المدعو خليفه بن صالح الكويليت حامل الهويه الوطنيه رقم (...) شركه باسم (بتروك) ذات مسيوليه محدوده تم تقييدها بالسجل التجاري بمدينه الرياض تحت رقم (...) وتاريخ 16/ 12/ 1434ه براس مال قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال والمثبت عقد تاسيسها لدي كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره بالعدد رقم (34677366) وتاريخ 27/ 5/ 1434ه المرفق نسخه منه برقم (1) ويملك فيها موكل موكلي عدد (833) حصه من حصصها، وتم تعيين المدعي عليه خالد الكويليت مديرا للشركه. ثانيا: اقترح المدعي عليه خالد بن صالح الكويليت بصفته مديرا للشركه علي موكل موكلي زياده راسمال الشركه الماليه والعينيه وطلب المدعي عليه خالد الكويليت من موكل موكلي ان يودع في حساب الشركه لدي مصرف الانماء رقم (...) مبلغا قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، وان يسلم للشركه تانكر؛ صهريج ديزل؛ زياده في راس مال الشركه علي ان تكون تلك المنقولات جزء من اصول الشركه وعلي اثر ذلك قام موكل موكلي بتاريخ 5/ 6/ 1434ه الموافق 15/ 4/ 2013م بتحويل المبلغ المذكور علي حساب الشركه المشار اليه اعلاه؛ بموجب كشف الحساب الخاص بالشركه المرفق نسخه منه برقم (2)، كما قام موكل موكلي بشراء تانكر؛ صهريج ديزل؛ بمبلغ قدره (42.000) اثنان واربعون الف ريال من شركه الرايه للسيارات بموجب الشيك المسحوب علي مصرف الراجحي وسند القبض رقم (1157) وتاريخ 10/ 5/ 1434ه المرفق نسخه منهما برقم (4.3) وتسليمه للشركه حسب اقرار المدعي عليه المدون علي الصحيفتين رقم (4.3) من مذكرته الجوابيه المؤرخه في 26/ 3/ 1439ه المقدمه الي الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بالرياض المرفق نسخه منها برقم (5)، ليصبح مجموع ما دفعه موكل موكلي للشركه مبلغا قدره (342.000) ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال. ثالثا: لم يقم المدعي عليه مدير الشركه خالد بن صالح الكويليت بكتابه وتوثيق ما طرا علي راس مال الشركه من زياده من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق؛ مما ترتب عليه بطلان تعديل عقد تاسيس الشركه بزياده راس مالها عملا بالفقره (1) من الماده الثانيه عشره من نظام الشركات ونص الحاجه منها: (يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا، وموثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق، والا كان العقد او التعديل باطلا)"، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه22/11/1441ه قررت الدايره احاله الاطراف الي نظام الترافع الالكتروني، وفي جلسه 25/3/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله لتقديم رده مكتوبا واحالتهم الدايره تبادل المذكرات الالكتروني لتقديم ما لديهم، وفي 4/4/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: الدفوع الشكليه: ان موضوع الدعوي سبق الحكم فيه سابقا بالدعوي رقم (10042) لعام 1436ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برد الدعوي وتم تاييده من محكمه الاستيناف بالدعوي رقم (1298) لعام 1439ه. الدفوع الموضوعيه: ان المدعي هو المدير المالي للشركه وهو المسؤول الاول عن كل التعاملات الماليه فيها، مما يجعل الحق للمدعي عليه بمطالبته عن جميع المصروفات والايرادات، وعدم توثيقه لها بشكل كامل، فاهماله في ذلك اتاح للشريك الثالث خليفه الكويليت - وهو الموظف في الشركه – عدم ايداع مستحقات الشركه في حساباتها وعدم تصفيه حقوق الشركه بشكل دوري، اذ كان مقصرا في عدم موافاه وافاده المدعي بكل ما يحدث وما يستجد في الامور الماليه بشكل دوري. ان المدعي كان يستخدم حسابات الشركه لاموره الشخصيه، فعند تاسيس الشركه قام بايداع حصته من راس المال (300,000) ثلاثمايه ريال مضافا عليها (100,000) مايه الف ريال، ثم طلب بعد ذلك تحويل المبلغ الاخير لاحد اقاربه من خارج الشركه، ولا يعلم سبب ذلك حتي الان بالرغم من امكانه القيام بذلك من حسابه الشخصي. ان اهمال المدعي – وهو المدير المالي للشركه – للامور المحاسبيه وعدم قيامه بها كما ينبغي، كان سببا رييسا في انهيار الشركه وخسارتها حيث اصبحت مع مرور الاشهر لا يدري ما هو الربح من الايراد بسبب اهماله الذي اضر بالشركه وحقوقها وحقوق بقيه الشركاء فيها، وفي 9/4/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: الجواب عن الدفع الشكلي: ما ذكره المدعي عليه بان موضوع الدعوي سبق الفصل فيها بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (10042/ 1/ ق) لعام 1436ه غير صحيح؛ وذلك لان الدعوي التي تم الفصل فيها تتعلق بمطالبه جميع الشركاء بتصفيه الشركه، وطلب كل شريك تسليمه راس ماله في الشركه؛ لاعتقاد موكل موكله حينها ان المدعي عليه بصفته مديرا للشركه قام بكتابه وتوثيق ما طرا من زياده في راس مال الشركه من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق، واعتقاده حينها ان هذه الزياده اصبحت جزءا من راس مال الشركه؛ لايهام المدعي عليه لموكل موكله وتضليله بقيامه بما يجب نظاما؛ فصدر الحكم بعدم احقيه الشركاء في استرداد رؤوس اموالهم؛ لانتقالها من ملكهم الي ملك الشركه، وان ذلك لا يتاتي الا بعد تصفيه الشركه، ثم تبين لموكل موكلي بعد ذلك ان المدعي عليه لم يقم حينها بكتابه وتوثيق ما طرا من زياده في راس مال الشركه من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق، مما ترتب عليه بطلان تعديل عقد تاسيس الشركه بزياده راس مالها، وان هذه الزياده لا زالت في ملك موكل موكله، ولم تنتقل الي ملك الشركه؛ عملا بالفقره (1) من الماده الثانيه عشره من نظام الشركات، ونص الحاجه منها: "يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه، وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا، وموثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق، والا كان العقد او التعديل باطلا"، وبناء عليه اقام موكل موكله دعواه محل النظر، فهي دعوي محاسبه للمدعي عليه بصفته مديرا للشركه؛ لقيامه باختلاس اموال موكل موكله وقدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال قبل انتقالها الي ملك الشركه، عندما قام موكل موكله بايداعها في حساب الشركه لزياده راس مالها، مما ترتب عليه ان لموكل موكله الحق في مطالبه المدعي عليه بهذه الاموال، وهذه الدعوي لم يسبق الفصل فيها. ثانيا: الجواب عن الدفع الموضوعي: اورد المدعي عليه مجموعه من الدفوع غير الملاقيه لدعوي موكل موكله؛ بقصد التشعب في الدعوي، واطاله امد القضيه، وتشتيت النظر القضايي عن التهمه الموجهه له باختلاس اموال موكل موكلي قبل انتقالها من ملكه الي ملك الشركه بكتابه وتوثيق هذه الزياده في راس مال الشركه من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق؛ مما ترتب عليه احقيه موكل موكلي بالمطالبه بهذه الاموال التي اختلسها المدعي عليه، ونلفت نظر الدايره الي ان المدعي عليه تهرب بهذه الدفوع عن الاجابه عن دعوي موكل موكله، ونجيب عن الدفوع التي اوردها المدعي عليه بالاتي: ان ما زعمه المدعي عليه ان موكل موكله هو المدير المالي للشركه، وهو المسؤول الاول عن كل التعاملات الماليه فيها، غير صحيح جمله وتفصيلا؛ فموكل موكلي لم يسبق له ان عمل مديرا ماليا للشركه، وما زعمه المدعي عليه من ان موكل موكلي يستخدم حسابات الشركه لاموره الشخصيه، وانه تسبب في انهيار الشركه، بان هذه دعوي لا علاقه لها بالدعوي المنظوره، والمدعي عليه مدير الشركه، وله الحق في اقامه هذه الدعوي بدعوي مستقله فالمدعي عليه نكل عن الاجابه عن الدعوي بقيامه باختلاس اموال موكل موكله قبل انتقالها من ملكه الي ملك الشركه بكتابه وتوثيق هذه الزياده في راس مال الشركه من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق، ونكل عن الاجابه عن الدعوي فقدان التانكر – صهريج ديزل – من الشركه، ولم يقم المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في حينه وباعتباره الشخص المنوط به اداره الشركه ومتابعه مصالحها بما يجب عليه نظاما، من اتخاذه الاجراءات الاحترازيه لمنع فقدان ممتلكات الشركه والمحافظه عليها، واتخاذه الاجراءات اللازمه عند فقدان ممتلكات الشركه لتدارك ذلك بتبليغ الجهات المختصه في حينه، واعمالا للفقره (2) من الماده الخامسه والستين بعد المايه من نظام الشركات السعودي، ونص الحاجه منها: "يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام هذا النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن"، وفي جلسه 22/5/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وكاله، واطلعت الدايره علي مذكرتي المدعي وكاله والمدعي عليه وطلب المدعي عليه فتح خانه تبادل المذكرات لتقديم رده علي مذكره وكيل المدعي وعليه قررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات ويكون لكل طرف مذكرتين، وفي 6/6/1442ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان مذكره وكيل وكيل المدعي هي مجرد اعاده صياغه وتكييف للدعوي علي غير ما بنيت ونظرت سابقا، فاذا كان لدي وكيل وكيل المدعي اي بينه علي شبهه الاختلاس فهناك قنوات مختصه للتحقيق والنظر في ثبوته او عدمه مع تمسكه بحقه بمطالبته باي تهمه خارجه عن اداب التقاضي او الجور في الخصومه او الادعاء الكاذب, حيث سبق وان قام المدعي خالد العمر باتهام الشريك الثالث بالسرقه بمركز شرطه المنار بشهر صفر من عام 1436ه، وطالب بعدم الالتفات لدعوي وكيل وكيل المدعي لعدم الاختصاص ولعدم وجود البينه عليه ولمحاولته الخروج عن موضوع الدعوي شكلا وموضوعا، وافاد بانه لم يسبق ان طلبت من اي من الشركاء زياده راس المال وقد طلبت من الشركاء اصدار قرار شركاء براس مال كل شريك وتوضيح تفاصيله الي ان خالد العمر رفض ذلك بحجه تلاعب الشريك الثالث، اما فيما يخص صهريج الزيت فافاد بان المدعي خالد العمر هو اقرب واكثر من يعلم بموضوع الصهريج المشار اليه من وكيل وكيل المدعي حيث سبق وان تقدم هو والمدعي خالد العمر بشكوي خطيه بمركز شرطه النظيم امام ضابط التحقيق وعند بدء اتخاذ الضابط الاجراء الرسمي انتفض خالد العمر واقفا وقام بتمزيق الشكوي امام الضابط ويوجد صوره منها وليس لديه مانع باحاله هذا الموضوع للتحقيق حيث ان رده الفعل لخالد العمر في مركز الشرطه تثير شبهه صلته المباشره ومسيوليته الشخصيه عن الصهريج وقد رفض ان يتخذ اي اجراء او شكوي في ذلك الوقت ولا تزال مسيوليته عن هذا قايمه وقد قام خالد العمر بتحرير محضر تهديد بقتله في مركز شرطه النظيم ضد الشريك الثالث في 11/5/1436 ه علما انه ليس موضوع هذه الدعوي واذا رات المحكمه فرز اوراق خاصه بهذا الموضوع واحالته الي اي جهه مختصه للتحقيق فيه فليس لدي مانع، وفي جلسه 3/7/1442ه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه وطلبا الطرفان مهله اضافيه لتقديم جميع ما لديهم وطلب المدعي عليه مهله لتقديم رده علي مذكره المدعي المقدمه في 13/06/1442ه وقررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات لتقديم ما لديهم في مذكره ختاميه، وفي جلسه 9/8/1442ه ضر المشار اليهما اعلاه واوضح المدعي عليه اصاله انه اطلع علي مذكره المدعي وكاله في تبادل المذكرات وعلي اثرها تحصل علي بعض الاثباتات ويرغب في تقديمها لدايره وتقدم بطلب مفتوح برقم 90056 وانه وردته رساله بقبول الطلب الا انه لا يوجد ايقونه لتقديم ما لديه وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات وافهمت المدعي عليه بتقديم ما لديه خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه وعلي المدعي تقديم رده بعد استلام رد المدعي عليه خلال ثلاثه ايام، وفي جلسه 18/8/1442ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه مذكره رد ومرفقات وفق ما استمهل لاجله ثم المدعي وكاله مذكره رد، وبسؤال الطرفين لمزيد اقوال قررا الاكتفاء لما تقدم وللاطلاع علي ما سبق قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 2/9/1442ه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه واطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين وحصر وكيل المدعي دعواه في المطالبه في استرداد مبلغ قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه فيما قرر المدعي عليه هذه المطالبه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه والحكم، وفي جلسه 12/10/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد دراسه الدايره للقضيه والتامل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي في دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال وذلك يمثل قيمه ما استلمه المدعي عليه من اجل زياده راس مال الشركه.
وحيث ان وكيل المدعي عليه يدفع بان دعوي المدعي وطلباته في هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها وصدر بذلك حكم المحكمه التجاريه بالدعوي رقم (10042) لعام 1436ه من الدايره الرابعه برد الدعوي وتم تاييده من محكمه الاستيناف بالدعوي رقم (1298) لعام 1439ه ,وحيث ان الدايره وباطلاعها علي الحكم الصادر من هذه المحكمه والذي لايخرج موضوعه عن موضوع هذه الدعوي , وحيث تبين ان الحكم المشار اليها انفا قد نظر موضوع الدعوي وطلبات المدعي في هذه الدعوي وبالتالي فان طلب المدعي يكون قد سبق الفصل فيه في الحكم المشار اليه اعلاه وحيث ان الحكم السابق حكما نهاييا حايز لقوه الامر المقضي به، وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من النظام العام الذي تقضي به المحكمه من تلقاء نفسها لكونه من النظام العام استنادا الي الفقره الاولي من الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه حيث جاء بها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي.
عضو 
حسام بن محمد بن علي العثيم
 عضو 
فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان
رييس الدايره
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5267 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد عبدالعزيز ابراهيم العمر هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد صالح الكويليت هويه وطنيه (...) 
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (342.000) ريال يمثل قيمه ما استلمه المدعي عليه من اجل زياده راس مال الشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/10/12ه، الصادر في القضيه رقم 10466 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
 احمد بن عبدالعزيز السديري