tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / safety_regulations

تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

boe_gov_sa · law · processed · 41 chunks

date_gregorian=2022-08-05 date_hijri=1444-01-07 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:616 entity=legal_basis:cabinet_decision:83 entity=legal_basis:cabinet_decision:659 entity=document_number:707 entity=legal_basis:high_order:439/8 entity=legal_basis:cabinet_decision:707 entity=summary:نبذة الوثيقة:تضمن التنظيم: تعريفات، شخصية الهيئة الاعتبارية، وارتباطها الإداري، المقر، الأهداف، مجلس الإدارة ومهامه، المحافظ وصلاحياته، النظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة، الميزانية والموارد المالية، الاعفاء الجمركي، التقرير السنوي، الرقابة المالية، نشر والنفاذ. language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 44222 وتاريخ 17 / 7 / 1443ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رييس الهييه العليا للامن الصناعي رقم 221815 وتاريخ 23 / 11 / 1441ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العليا للامن الصناعي.
وبعد الاطلاع
علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 / 10 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 30 / 1 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي الامر السامي رقم (439 / 8) وتاريخ 27 / 2 / 1397ه.
وبعد الاطلاع
علي المذكرتين رقم (839) وتاريخ 21 / 5 / 1442ه، ورقم (2491) وتاريخ 6 / 11 / 1443ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 24320 وتاريخ 17 / 12 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (992 / 43 / د) وتاريخ 9 / 11 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (11100) وتاريخ 20 / 12 / 1443ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي تنظيم الهييه العليا للامن الصناعي، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
لا يخل ما ورد من احكام في التنظيم –المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- وما ورد في البند (سابعا) من هذا القرار بما ورد في الانظمه والتنظيمات الاخري من احكام تتعلق بجوانب الامن والسلامه والحمايه من الحريق.
ثالثا:
تستحدث ضمن ميزانيه الهييه العليا للامن الصناعي، الوظايف العسكريه اللازمه لتسيير العمل فيها، وفقا لتعليمات اعداد وتنفيذ الميزانيه العامه للدوله.
رابعا:
تشكيل لجنه في وزاره الداخليه، برياستها وعضويه كل من: (وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ووزاره الماليه، والهييه العليا للامن الصناعي)، للنظر في نقل الموظفين العسكريين والتجهيزات ومقار العمل والعقود والمشاريع ذات الصله المرتبطه بعمل الهييه العليا للامن الصناعي من وزاره الداخليه الي الهييه، والرفع عما يستلزم الرفع عنه.
خامسا:
يعامل الموظفون المدنيون المراد نقلهم من وزاره الداخليه الي الهييه العليا للامن الصناعي، وفقا للاحكام الوارده في القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 / 10 / 1442ه.
سادسا:
يكون تحديد المقابل المالي -للخدمات والاعمال التي يري مجلس اداره الهييه العليا للامن الصناعي استحصال مقابل مالي عنها- بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
سابعا:
تلتزم المنشات البتروليه والصناعيه والخدميه الواقعه ضمن نطاق اشراف الهييه العليا للامن الصناعي والمرافق التابعه لها، والعاملون فيها، بالاتي:
تمكين الهييه من مباشره اختصاصاتها وتنفيذ مهماتها بشكل كامل.
الالتزام باللوايح والتعليمات الصادره عن الهييه.
ابلاغ الهييه باي حدث او خطر او تهديد لامن وسلامه المنشات بحسب الاليات المعتمده من الهييه لتمرير البلاغات.
التعاون مع الهييه عند قيامها باي اعمال تحر او تدقيق او تقييم للمنشات.
تزويد الهييه بالوثايق والمعلومات والبيانات والتقارير اللازمه للقيام باختصاصاتها ومهماتها، وتمكينها من اجراءات المسوحات الميدانيه علي كل المنشات.
ثامنا:
قيام اللجنه الوزاريه الدايمه لفحص الاستثمارات الاجنبيه، المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 30 / 1 / 1443ه، بدراسه طلبات الاستثمار الاجنبي في اي من الانشطه الوارده في قايمه انواع النشاط المستثني من الاستثمار الاجنبي التي ترخص لها الهييه العليا للامن الصناعي، والبت فيها بالتنسيق مع الهييه.
تاسعا:
مع مراعاه ما ورد في البند (ثامنا) من هذا القرار، تقوم الهييه العليا للامن الصناعي بالترخيص للمستثمر الاجنبي المرخص له من وزاره الاستثمار في اي من الانشطه التي تقع ضمن اختصاصات الهييه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 44222 وتاريخ 17 / 7 / 1443ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رييس الهييه العليا للامن الصناعي رقم 221815 وتاريخ 23 / 11 / 1441ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العليا للامن الصناعي.
وبعد الاطلاع
علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 / 10 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 30 / 1 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي الامر السامي رقم (439 / 8) وتاريخ 27 / 2 / 1397ه.
وبعد الاطلاع
علي المذكرتين رقم (839) وتاريخ 21 / 5 / 1442ه، ورقم (2491) وتاريخ 6 / 11 / 1443ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 24320 وتاريخ 17 / 12 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (992 / 43 / د) وتاريخ 9 / 11 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (11100) وتاريخ 20 / 12 / 1443ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي تنظيم الهييه العليا للامن الصناعي، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
لا يخل ما ورد من احكام في التنظيم –المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- وما ورد في البند (سابعا) من هذا القرار بما ورد في الانظمه والتنظيمات الاخري من احكام تتعلق بجوانب الامن والسلامه والحمايه من الحريق.
ثالثا:
تستحدث ضمن ميزانيه الهييه العليا للامن الصناعي، الوظايف العسكريه اللازمه لتسيير العمل فيها، وفقا لتعليمات اعداد وتنفيذ الميزانيه العامه للدوله.
رابعا:
تشكيل لجنه في وزاره الداخليه، برياستها وعضويه كل من: (وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ووزاره الماليه، والهييه العليا للامن الصناعي)، للنظر في نقل الموظفين العسكريين والتجهيزات ومقار العمل والعقود والمشاريع ذات الصله المرتبطه بعمل الهييه العليا للامن الصناعي من وزاره الداخليه الي الهييه، والرفع عما يستلزم الرفع عنه.
خامسا:
يعامل الموظفون المدنيون المراد نقلهم من وزاره الداخليه الي الهييه العليا للامن الصناعي، وفقا للاحكام الوارده في القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 / 10 / 1442ه.
سادسا:
يكون تحديد المقابل المالي -للخدمات والاعمال التي يري مجلس اداره الهييه العليا للامن الصناعي استحصال مقابل مالي عنها- بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
سابعا:
تلتزم المنشات البتروليه والصناعيه والخدميه الواقعه ضمن نطاق اشراف الهييه العليا للامن الصناعي والمرافق التابعه لها، والعاملون فيها، بالاتي:

تمكين الهييه من مباشره اختصاصاتها وتنفيذ مهماتها بشكل كامل.
الالتزام باللوايح والتعليمات الصادره عن الهييه.
ابلاغ الهييه باي حدث او خطر او تهديد لامن وسلامه المنشات بحسب الاليات المعتمده من الهييه لتمرير البلاغات.
التعاون مع الهييه عند قيامها باي اعمال تحر او تدقيق او تقييم للمنشات.
تزويد الهييه بالوثايق والمعلومات والبيانات والتقارير اللازمه للقيام باختصاصاتها ومهماتها، وتمكينها من اجراءات المسوحات الميدانيه علي كل المنشات.

ثامنا:
قيام اللجنه الوزاريه الدايمه لفحص الاستثمارات الاجنبيه، المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 30 / 1 / 1443ه، بدراسه طلبات الاستثمار الاجنبي في اي من الانشطه الوارده في قايمه انواع النشاط المستثني من الاستثمار الاجنبي التي ترخص لها الهييه العليا للامن الصناعي، والبت فيها بالتنسيق مع الهييه.
تاسعا:
مع مراعاه ما ورد في البند (ثامنا) من هذا القرار، تقوم الهييه العليا للامن الصناعي بالترخيص للمستثمر الاجنبي المرخص له من وزاره الاستثمار في اي من الانشطه التي تقع ضمن اختصاصات الهييه.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه المعاني الموضحه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهييه
: الهييه العليا للامن الصناعي.
التنظيم
: تنظيم الهييه.
المجلس
: مجلس اداره الهييه.
الرييس
: رييس المجلس.
العضو
: عضو المجلس.
المحافظ
: محافظ الهييه.
المنشات
: جميع المنشات البتروليه والصناعيه والخدميه الواقعه ضمن نطاق اشراف الهييه والمرافق التابعه لها، ويدخل في ذلك العاملون فيها.
الامن الصناعي
: مجموعه الاجراءات والتنظيمات المتعلقه بجوانب الامن والسلامه والحمايه من الحريق داخل المنشات الواقعه ضمن نطاق اشراف الهييه، وحرمها الامن.
مجالات الامن الصناعي
: الامن والسلامه والحمايه من الحريق.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء.
المقر الرييس للهييه في مدينه الرياض. ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

تهدف الهييه الي تنظيم متطلبات مجالات الامن الصناعي في المنشات، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي:

وضع السياسات والخطط المناسبه لحمايه المنشات في مجالات الامن الصناعي.
اصدار اللوايح والتعليمات الخاصه بمجالات الامن الصناعي، وتحديثها وفقا للظروف والمستجدات.
تصنيف المنشات الواقعه ضمن نطاق اشراف الهييه.
انشاء مركز عمليات للامن الصناعي يرتبط بكل غرف العمليات في المنشات الواقعه ضمن نطاق اشراف الهييه.
انشاء قواعد بيانات ومعلومات متكامله عن المنشات الواقعه ضمن نطاق اشراف الهييه.
تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض داخل المملكه وخارجها، والمشاركه فيها، وفق الاجراءات المتبعه.
الاشراف علي المنشات، ومتابعه تقيدها باللوايح والتعليمات الخاصه بمجالات الامن الصناعي.
الترخيص لمزاوله المهن ذات العلاقه بمجالات الامن الصناعي.
العمل مع الجهات ذات العلاقه لمواءمه معايير الهييه مع ضوابط الفسح والترخيص والاستيراد والبيع والاستثمارات في مجالات الامن الصناعي التي تحددها الهييه، ومتابعه الالتزام بها.
تشجيع اجراء البحوث والتطوير في مجالات الامن الصناعي.
تعزيز الجهود المبذوله لتطوير مجالات الامن الصناعي، ووضع معايير قياسيه ومراقبه التقيد بها.
تمثيل المملكه في الهييات المحليه والاقليميه والدوليه في مجالات الامن الصناعي، وفق الاجراءات المنظمه لذلك.
التواصل مع الجهات المماثله خارج المملكه، والاستفاده مما لديها؛ بما لا يتعارض مع سريه عمل الهييه، وفقا للاجراءات المنظمه لذلك.
تطوير مؤشرات قياس الاداء الخاصه بمجالات الامن الصناعي في المنشات الواقعه ضمن نطاق اشرافها، واعداد التقارير الدوريه حول حاله الامتثال لمتطلبات مجالات الامن الصناعي.
الاستعانه بالجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والجهات ذوات العلاقه بالامن الصناعي؛ لاجراء الدراسات والابحاث العلميه في مجالات الامن الصناعي.
تاسيس مختبرات متخصصه -بالاتفاق مع وزاره الماليه- في فحص العينات الناتجه عن الحوادث الصناعيه؛ بالشراكه مع الجامعات السعوديه والمراكز الوطنيه البحثيه.
اقتراح الانظمه المتصله باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل القايم منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه.

يكون للهييه مجلس اداره برياسه وزير الداخليه وعضويه كل من:

وزير الطاقه او من ينيبه.
وزير الحرس الوطني.
مستشار الامن الوطني.
وزير البييه والمياه والزراعه.
وزير الماليه.
وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات.
وزير الصناعه والثروه المعدنيه.
وزير النقل والخدمات اللوجستيه.
وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
رييس الاستخبارات العامه.
رييس امن الدوله.
رييس هييه الاركان العامه.
محافظ الهييه.
محافظ الهييه العامه للصناعات العسكريه.
ثلاثه من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهييه، يصدر بتعيينهم امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الرييس، وتكون عضويتهم لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده.

المجلس هو السلطه العليا للهييه، ويشرف علي ادارتها وتصريف امورها، ويتابع تنفيذ الانظمه والتعليمات المتعلقه بالسياسات العامه للامن الصناعي، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه الخصوص ما ياتي:

اقرار السياسات العامه المتعلقه بنشاط الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والاشراف علي تنفيذها.
الموافقه علي الاستراتيجيه الوطنيه للامن الصناعي، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع بها لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها.
الموافقه علي استراتيجيه الدعم والحمايه للمنشات الواقعه ضمن نطاق اشراف الهييه، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه.
اقرار الهيكل التنظيمي للهييه بحسب الاجراءات المتبعه.
اقرار اللوايح الماليه والاداريه، وغيرها من اللوايح الداخليه لتسيير عمل الهييه وشؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.
اقرار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه.
تحديد المنشات الواقعه ضمن نطاق اشراف الهييه، تمهيدا لرفعه الي رييس مجلس الوزراء لاعتمادها.
تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
اقرار خطه عمل الهييه وخططها التشغيليه.
الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للهييه داخل المملكه، بحسب الحاجه.
الموافقه علي شراء العقارات وبيعها بما يحقق اغراض الهييه، وبما لا يخل بالانظمه ذات العلاقه.
الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل في الهييه، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.
تحديد الجهات العسكريه والامنيه لحراسه المنشات الواقعه ضمن نطاق اشراف الهييه.
الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، بحسب القواعد المنظمه لذلك.
تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويسمي في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها، ويحدد فيه مهماتها، ولكل لجنه الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس تفويض بعض مهماته الي رييسه او اي من اعضايه، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهييه.

يجتمع المجلس بدعوه من الرييس مره واحده كل (ثلاثه) اشهر علي الاقل، و كلما دعت الحاجه الي ذلك، او اذا طلب ذلك (ثلاثه) من الاعضاء علي الاقل. ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال. ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرييس والاعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي يري الرييس ضروره نشرها في الجريده الرسميه او اي وسيله اخري يراها مناسبه، علي الا يخل هذا النشر بالمصلحه العامه او باسرار العمل، وتبلغ الهييه هذه القرارات الي الجهات المعنيه بها مباشره وبالطريقه المناسبه.
يعين المجلس امينا عاما له يرتبط بالمحافظ؛ لتنظيم وتنسيق اعمال المجلس.
لا يجوز للعضو تفويض شخص اخر للتصويت عنه عند غيابه ولا الامتناع عن التصويت. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماته وخبراته دون ان يكون له حق التصويت.
لا يجوز للعضو، ولا لاي شخص يحضر جلسات المجلس، ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه.
يصدر المجلس القواعد والاجراءات المنظمه لعقد اجتماعاته واليات اصدار قراراته، بما في ذلك قواعد الاجتماعات عن بعد.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه الرييس. ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر داخل المملكه.

يكون للهييه محافظ بمرتبه وزير، يعين بناء علي ترشيح الرييس، ويكون المسؤول التنفيذي عن اداره الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الاتيه:

الاشراف علي اعداد السياسات العامه المتعلقه بنشاط الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها.
الاشراف علي اعداد الاستراتيجيه الوطنيه للامن الصناعي، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، وعرضها علي المجلس للموافقه عليها.
الاشراف علي اعداد الهيكل التنظيمي للهييه، ورفعه الي المجلس.
الاشراف علي اعداد اللوايح الماليه والاداريه وغيرها من اللوايح الداخليه لقيام الهييه بمهماتها، ورفعها الي المجلس.
متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس.
اقتراح القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له.
الاشراف علي منسوبي الهييه وفقا للصلاحيات المخوله له وما تحدده اللوايح المنظمه لذلك.
تعيين منسوبي الهييه من المدنيين، وفقا للوايح المنظمه لذلك.
الاشراف علي اعداد تقارير دوريه عن اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطها، ورفعها الي المجلس.
الاشراف علي اعداد خطه عمل الهييه التشغيليه، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها.
الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.
تمثيل الهييه امام القضاء، والجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
اقرار الخطط والبرامج اللازمه لتدريب وابتعاث وايفاد منسوبي الهييه في مجالات عملها، ومتابعه تنفيذها.
تنظيم مشاركه الهييه في المؤتمرات والندوات والمعارض المحليه والاقليميه والدوليه وفقا للاجراءات النظاميه.
التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات التي يمنحه اياها المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته الي من يراه من منسوبي الهييه.

- تعديل صدر الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (659) وتاريخ 1444/9/20ه، وذلك باحلال عباره "يكون للهييه محافظ بالمرتبه الممتازه" محل عباره "يكون للهييه محافظ بمرتبه وزير".

يسري علي منسوبي الهييه المدنيين -عدا المحافظ- نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.
تسري علي منسوبي الهييه العسكريين انظمه الخدمه العسكريه ولوايحها، ونظام التقاعد العسكري، ويتمتعون بكل مزايا منسوبي الهييه وفقا لما يحدده المجلس.

يكون لمحافظ الهييه نواب يعينون بقرار من الرييس بناء علي ترشيح من المحافظ، ويتولي النواب الاعمال والصلاحيات التي يفوضهم بها المحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم، واللوايح والاجراءات المعتمده الخاصه بذلك.

تكون للهييه ميزانيه مستقله، وتكون السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك، تبدا السنه الماليه الاولي للهييه من تاريخ نفاذ التنظيم.

تتالف موارد الهييه مما ياتي:

ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.
المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.
اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه.

تعامل الهييه، من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه، بحسب القواعد المتبعه في شان واردات المؤسسات العامه.

ترفع الهييه، خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه، الي رييس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عما حققته من انجازات مقارنه بالسنه المنقضيه وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.