moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٧٠١٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها بضاعه ومستلزمات طبيه عباره عن كريمات طبيه،بعدد (٢٣٥)،بثمن اجمالي قدره (٢٣,٢٤٧.٦٤) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال واربعه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،استنادا الي كشف الحساب والفواتير.٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم دفع المبلغ المستحق عليه مما ادي الي رفع الدعوي وتوكيل محامي باتعاب محاماه،وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٢٣,٢٤٧.٦٤) ثلاثه وعشرون الف وميتان وسبعه واربعون ريال واربعه وستون هلله،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-محرر عادي متمثل في كشف الحساب صادر من مؤسسه المدعي من تاريخ٠١/٠١/٢٠١٨م حتي تاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢٤م المتضمن مبلغ قدره (٢٣,٢٤٧.٦٤)ثلاثه وعشرون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال واربعه وستون هلله.٢-محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (٦) علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٢٣,٢٤٧.٦٤) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال واربعه وستون هلله من الفتره ٠٧/٠٩/٢٠٢٠م حتي الفتره ٢٩/١٢/٢٠٢٠م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها.وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩/٠١/١٤٤٦ه وفيها:حضر وكيل المدعي وحضر بحضوره مدير المدعي عليها،وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه،احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي،وحصر بينته بما ارفقه بملف القضيه، وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليها افاد ان ما ذكر في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا، ولا يوجد اي تعاقد مع المدعي،كما ان الختم لا يعود للشركه وكذلك التواقيع، ولو كان الامر صحيحا لما سكتوا طيله هذه المده،عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٢٣,٢٤٧.٦٤)ثلاثه وعشرون الف وميتان وسبعه واربعون ريال واربعه وستون هلله وذلك قيمه بيع بضاعه عباره عن مستلزمات طبيه للمدعي عليها،والتعويض عن اضرارالتقاضي بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال،واجمل مدير المدعي عليها اجابته بانكار تبعيه الختم والتوقيع المدون في الفواتير المرفقه للمدعي عليها،وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٢٣,٢٤٧.٦٤) ثلاثه وعشرون الف وميتان وسبعه واربعون ريال واربعه وستون هلله وارفق بينته علي دعواه كشف الحساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي وخاليا من توقيع او ختم المدعي عليها،وبما ان المدعي عليها انكرت الدعوي والاختام علي الفواتير وحيث لم يقدم المدعي وكاله اي بينه تثبت ان الختم يعود للمدعي عليها ولم يقدم ما يسند ويثبت دعواه بناء علي الماده (٣) نظام الاثبات،كما ان سكوتهم طيله هذه الفتره قرينه تكذب دعواهم،مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب،اما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال،وبما ان طلب التعويض عن اضرار التقاضي يستلزم وجود الضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر،ومن المتقرر ان العبره في استحقاق التعويض يثبت متي ماتحققت الشروط،استنادا لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،وبتطبيق ما تقدم علي هذه الدعوي،فلم يثبت ركن الخطا من المدعي عليها،ومن ثم تري المحكمه انه اختل ركن الخطا بعدم ثبوت الحق التي يدعيه وكيل المدعي بسبب تصرفات المدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمه برفض الدعوي، والله الموفق.