tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430182284 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1443-10-29 document_type=ruling entity=document_number:89309f71-d99d-4bf5-9b1d-adbd53e8f564 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439432278 لعام 1443ه
المدعي:
خالد جمعان بالخير باتيس
المدعي عليه:
علي احمد محمد الشهري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادوات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٥م بثمن اجمالي قدره (١٥٩,٨٥٠) مايه وتسعه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٧٤,٤٠٠) اربعه وسبعون الفا واربع ميه ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٣) ثلاثه سنوات ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب).
٢- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (اتعاب محاماه ، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، مما تسبب ب(اتعاب محاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم دفع المستحقات) ومقدار التعويض المطلوب (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (٨٥٤٥٠) خمسه وثمانون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي.
٢-التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي..
هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 29-10-1443ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه قدم مذكره نصها: (افيد فضيلتكم بانه موكلتي مؤسسه خالد جمعان باتيس سجل تجاري رقم (...) اتفقت مع المدعي عليها /مختبر رانا الطبيه بموجب سجل تجاري رقم (...) وفق عقد توريد بتاريخ 10/07/2014م الموافق 1435ه مرفق مستند (1) والذي نص علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب وتشغيل والتدريب علي جهاز (مني فيداس) وبقيمه اجماليه قدرها (١٥٩,٨٥٠) مايه وتسعه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سدد منها مبلغ وقدره (٧٤,٤٠٠) اربعه وسبعون الفا واربع ميه ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (85.450) خمسه وثمانون الف واربعمايه وخمسون الف ريال وقد قامت موكلتي بالالتزام بتوريد المعده الطبيه المتفق عليها وبموجبه حررت المدعيه ورقه مطابقه رصيد صادقت عليها المدعي عليها بقيمه المطالبه بمبلغ (85.450) خمسه وثمانون الف واربعمايه وخمسون الف ريال مستند رقم (2) ولم تلتزم المدعي عليها بدفع المبلغ . وعليه ولما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (85.450) خمسه وثمانون الف واربعمايه وخمسون الف ريال واتعاب محاماه بمبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الاف ريال)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله دفع بعدم صحه الدعوي؛ لعدم صحه العقد حيث لم يوقع او يختم عليه، وان الختم المرفق علي العقد تم العبث به، وانه تم اغلاق المختبر بتاريخ 12-04-1438ه، كما انه لم يتم تسليم اي شيكات للمدعي حسب ما ورد في العقد في المرفق، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته قرر انها العقد ومصادقه الرصيد والفواتير المرفقه، وبعرض الختم الذي علي العقد علي المدعي عليه اصاله قرر انه هو ختم المؤسسه، وبالاطلاع علي ملف القضيه لم يتضح وجود المصادقه والفواتير، فطلب المدعي مهله لارفاقها، فاجيب لطلبه، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله ارفقت بينتها عن طريق البريد الالكتروني، وتم ارفاقها في ملف القضيه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسه وثمانون الف واربعمايه وخمسون ريال، مقابل توريد ادوات طبيه للمدعي عليه، وبناء علي ما اجاب به المدعي عليه من عدم صحه الدعوي، وعدم صحه العقد، وبناء علي اقرار المدعي عليه بصحه الختم الموجود علي العقد، وبناء علي العقد والمصادقه والفواتير المرفقه، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، اما عن طلب المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسه عشر الف ريال، وبما ان المدعي عليه قد ماطل في سداد ما عليه والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي من نفع هو مبلغ قدره ثمانيه الاف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/علي احمد محمد الشهري، صاحب السجل المدني رقم/(...) ، بان يدفع للمدعي/ خالد جمعان بالخير باتيس، صاحب السجل المدني رقم/(...) ، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (85,450) خمسه وثمانون الف واربعمايه وخمسون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (8,545) ثمانيه الاف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره القضاييه
عمر محمد تركي التركي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439432278 لعام 1443ه
المدعي:
خالد جمعان بالخير باتيس
المدعي عليه:
علي احمد محمد الشهري
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (٨٥.٤٥٠) خمسه وثمانون الفا واربعميه وخمسون ريال سعودي ، و التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي، وذلك بناء علي ما ترتب علي تعاقد الطرفين ، و لما هو مبين تفصيلا في الدعوي .
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام المدعي عليه/ علي احمد محمد الشهري، صاحب السجل المدني رقم/ (...) ، بان يدفع للمدعي/ خالد جمعان بالخير باتيس ، صاحب السجل المدني رقم/ (...) ، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (85,450) خمسه وثمانون الف واربعمايه وخمسون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (8,545) ثمانيه الاف وخمسميه وخمسه واربعون ريال ، مقابل اتعاب المحاماه ؛ لما هو مبين بالاسباب
فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان البينه المقدمه من المستانف ضده كخطاب مطابقه غير صحيحه حيث خلت من التوقيع والختم للمطابقه وان المستانف ينكرها ، و ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر النزاع الماثل بين الطرفين لكون المستانف ليس تاجر ، و ان مبلغ المطالبه والمبلغ المنصوص عليه في العقد والمبلغ المحكوم به متناقضه ، وانتهي الي طلب نقض الحكم وصرف النظر عن الدعوي .
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 09 / 03 / 1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المدعي عليه والمرسل منها نسخه عبر ايقونه المحادثه التي جاء فيها 
اولا: عدم صحه الورقه التي قدمها المدعي تحت عنوان (خطاب مطابقه) فلا توقيع و لاختم عليها: لما تم ايضاحه في المرفق
ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في هذه الدعوي: لما تم بيانه في المرفق
ثالثا: تناقض الدعوي في مطالبته للمبالغ لما قدمه من اثبات. مبلغ 80 الف في العقد والحكم 85 الف والمطالبه 159 الف وتم ايضاح التناقض في اللايحه المرفقه .
رابعا: انكار موكلي للعقد والختم والتوقيع الممهورين عليه فالختم الرسمي مؤسسه بينما المرفق للمحكمه مختبر: تم ايضاحه في المرفق
خامسا: مخالفه حكم الدايره للاثباتات والبينات المقدمه من المدعي: تم ايضاحه في المرفق
سادسا: تناقض الدعوي مع ما جاء في البند الثالث من العقد: تم ايضاحه في المرفق
سابعا: مخالفه الدايره لصريح الماده (18) من نظام المحاماه: تم ايضاحه في المرفق
ثامنا: تقادم المده من الادله علي بطلان دعواه: تم ايضاحه في المرفق
الطلبات
بناء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم نقض الحكم وصرف النظر عن الدعوي.
ثم سالت الدايره عن نشاط موكله فاجاب انها مؤسسه طبيه وهو مختبر لفحص التحاليل الطبيه واكدت ذلك المدعيه وكاله ثم سالت الطرفين عن نظر هذا النزاع من اي محكمه فاجابا بالنفي ثم قرر الطرفان اكتفايهما ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم .
تشير الدايره الي انه قد تم النطق بالحكم في هذه الدعوي بتاريخ: 09 / 03 / 1444 ه، من التشكيل التالي: فضيله القاضي: ابراهيم بن محمد بن عبدالله الفالح رييسا، وفضيله القاضي ماجد بن محمد السليمي عضوا، وفضيله القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي عضوا، ونص منطوقه (.حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم من الدايره الابتداييه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر برقم 433766570 وتاريخ 29/11/ 1443 في القضيه رقم 439432278 والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي)، وصدر به صك برقم: (4430141105) وتاريخ 16 / 03 / 1444 ه. ولوجود خطا في اختيار تصنيف الحكم تسبب في عدم اعاده القضيه الي الدايره الابتداييه، فقد جري اصدار هذا الصك لمعالجه الخطا واختيار التصنيف الصحيح للحكم، وعليه فان رييس واعضاء الدايره بالتشكيل الحالي هم من سيقومون بتوقيع هذا الصك، ولاثبات ذلك جري تحريره.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر ، ذلك ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، ولما كانت العلاقه بين الطرفين لا تعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري لكون المدعي عليه ليس تاجرا وان ما يقوم به من اعمال هي في حقيقتها اعمال مهنيه تتقاضي عليها اتعابا لا ارباح ، وبالتالي لا يتحقق وصف التاجر في المدعي عليها وبما ان موضوع الدعوي يخرج عن اختصاص القضاء التجاري وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 1441/8/15ه التي تنص علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه لانتفاء الوصف التجاري عن المدعي عليها .
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم من الدايره الابتداييه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر برقم 433766570 وتاريخ 29/11/ 1443 في القضيه رقم 439432278 والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
العضو الاول
ابراهيم محمد عبدالله الفالح
العضو الثاني
ماجد بن محمد السليمي
رييس الدايره القضاييه
محمد موسي محمد الفيفي