tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 1105

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

date_gregorian=2004-03-06 date_hijri=1425-01-15 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه الدخل

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده

القرار رقم (1105-2021-IZJ) |
الصادر في الدعوي رقم (2319-2020-ZI) |

## المفاتيح:
* ربط زكوي - تمويل اضافي للشريك - خساير مرحله للشريك الاجنبي - غرامه التاخير
* الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي.

## الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
الضريبي لعام ٢٠١٦م، حيث ينحصر اعتراضها علي البنود الاتيه : البند الاول: تمويل
اضافي للشريك البند الثاني: خساير مرحله للشريك الاجنبي البند الثالث: غرامه
التاخير: تعترض المدعيه علي فرض غرامه تاخير - اجابت الهييه بانه في البند
الاول: بعد الدراسه والاطلاع تم قبول الاعتراض وتم تعديل الربط. وفي البند
الثاني: قامت المدعي عليها بحسم الخساير المرحله من عام ٢٠١٧م للشريك
الاجنبي بنسبه (٢٥%) من الربح طبقا للقرار في عام ٢٠١٨م بمبلغ (٤١,٢٧١) ريال.
وفي البند الثالث: تم فرض الغرامه علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في
الموعد النظامي - ثبت للدايره قبول المدعي عليها للاعتراض في البند الاول،
ولم تقدم المدعيه المستندات المؤيده لاعتراضها في البند الثاني - مؤدي ذلك :
اثبات انتهاء خلاف في البند الاول، ورفض اعتراض المدعيه في كلا البندين الثاني
والثالث - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
* الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١)
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
* الماده (٢١/ا, ب)، (٧٧/ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/١) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٢٥ه.
* الماده ( ١/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير
العدل رقم : (۳۹۹۳۳) وتاريخ : ١٤٣٥/٠٥/١٩ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
- الماده ( ١/١١)، (٥٧//٣)، (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه.
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠۲۱/۰۸/۲۹م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ : ٢٠٢٠/٠١/٠٥م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... ( هويه مقيم رقم : ...)، بصفته ممثلا نظاميا
للمدعيه /.... سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراضها علي
الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٦م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
حيث ينحصر اعتراضها علي البنود الاتيه: البند الاول: تمويل اضافي للشريك البند
الثاني: خساير مرحله للشريك الاجنبي البند الثالث : غرامه التاخير: تعترض المدعيه
علي فرض غرامه تاخير وتطالب بالغايها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجاب فيما يتعلق بالبند الاول: تمويل
اضافي للشريك انه بعد الدراسه والاطلاع تم قبول البند محل الاعتراض وتم تعديل
الربط. فيما يتعلق بالبند الثاني: خساير مرحله للشريك الاجنبي قامت المدعي عليها
بحسم الخساير المرحله من عام ٢٠١٧م للشريك الاجنبي بنسبه (٢٥%) من الربح طبقا
للقرار في عام ٢٠١٨م بمبلغ (٤١,٢٧١) ريال. وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير
انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي.
وفي يوم الاحد الموافق: ۲۰۲۱/۰۸/۲۹م افتتحت الجلسه في تمام الساعه السابعه
مساء، ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبليغهم بموعد الجلسه نظاميا، وحضر ممثل
المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ
هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه،
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده
(٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره
رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ١٥٣٥ ) وتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل؛

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٦م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

### ومن حيث الموضوع

فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٦م، حيث ينحصر اعتراض المدعيه علي البنود الاتيه:

فيما يتعلق بالبند الاول : تمويل اضافي للشريك، انه بالاستناد علي الماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ: ١٤٣٥/٠١/٢٢ه حيث نصت علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، واستنادا علي الفقره رقم : (١) من الماده رقم (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (۳۹۹۳۳) وتاريخ: ١٤٣٥/٠٥/١٩ه انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها للاعتراض علي بند تمويل اضافي للشريك وفق ما ورد في المذكره الجوابيه المتضمنه علي : « تم قبول البند محل الاعتراض وتم تعديل الربط»، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء خلاف حول بند تمويل اضافي للشريك.

فيما يتعلق بالبند الثاني: خساير مرحله للشريك الاجنبي، حيث ان المدعيه لم تبين وجهه نظرها حول هذا البند، فيما دفعت المدعي عليها بانها قامت بحسم الخساير المرحله من عام ٢٠١٧م للشريك الاجنبي بنسبه (٢٥) من الربح طبقا للقرار في عام ٢٠١٨م بمبلغ : (٤١,٢٧١) ريال. وحيث نصت الفقرات: (ا، ب) من الماده رقم (٢١) من نظام ضريبه الدخل علي ما يلي: "ا - يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم الخساره المرحله من
الوعاء الضريبي للسنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه،
وتحدد اللايحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا. ب- صافي الخساره التشغيليه
هي الحسومات الجايزه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريبه في
السنه الضريبيه» واستنادا علي الفقره رقم (١) من الماده رقم (١١) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل والمتعلقه بترحيل الخساير والتي نصت علي: "يحق للمكلف ترحيل
الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه، الي
السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان
يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون
الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (٢٥) من الربح السنوي
طبقا لاقرار المكلف.» ونصت الفقره رقم (۳) من الماده رقم (٥٧) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي انه:
يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات
اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز
للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم
اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه.» وفقا لما سبق،
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين ان المدعيه
لم تقدم بالرد موضوعا علي هذا البند، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف
الدعوي يتبين ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، الامر الذي تنتهي
معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند خساير مرحله للشريك الاجنبي. فيما
يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير حيث تعترض المدعيه علي فرض غرامه تاخير وتطالب
بالغايها، فيما دفعت المدعي عليها انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه
غير المسدده في الموعد النظامي. وحيث نصت الفقره رقم (ا) من الماده رقم (۷۷)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه
التي نصت علي: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا
النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد
بالمايه (١٪) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في
تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد»، واستنادا علي الفقره رقم : (١) من الماده رقم: (٦٨) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم: (١٥٣٥) وتاريخ:
١٤٢٥/٠٦/١١ه والتي نصت علي: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه
ا من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير
في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه». بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف
الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحسب من تاريخ
نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب
تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها المدعي عليها، وحيث ان الخلاف بين
الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه،
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه التاخير.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* **اولا:** اثبات انتهاء خلاف حول بند تمويل اضافي للشريك بقبول المدعي عليها لاعتراض المدعيه.
* **ثانيا:** رفض اعتراض المدعيه / .... سجل تجاري رقم : (...) علي بند خساير مرحله للشريك الاجنبي.
* **ثالثا:** رفض اعتراض المدعيه / .... سجل تجاري رقم : (...) علي بند غرامه التاخير.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده رقم: (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره (۳۰) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.