moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 6337 لعام 1441 ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (......) رييسا القاضي (......) عضوا القاضي(.......) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من المدعي، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه يتقدم بدعوي ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) حيث استلموا منه مبلغ 20.000 عشرون الف ريال وذلك بعد ايهامه باستثمار المبلغ واعطايه ارباحا شهريه واوضحوا له بانهم شركه مرخصه بالاستثمار وصدقوا العقد الذي بيننا من الغرفه التجاريه وبعد استلامهم المبلغ المتفق عليه لم يتم دفع الارباح او ارجاع المبلغ الاساسي الخاص به، ويطلب الزام الشركه برد المبلغ الخاص به وقدره 20.000 عشرون الف ريال مع تعويضه عن الاضرار التي لحقت به. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 22 / 12 / 1441ه، وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي ، فقرر بانها العقد والسند، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بتقديم الاجابه وفقا للترافع الكتابي وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه .وعن الموضوع ، فانه لما كان المدعي يبتغي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) ريال، والذي يمثل راس ماله في الشراكه مع المدعي عليها، تاسيسا علي عقد الشراكه المؤرخ في 07 / 04 / 1439ه، برقم (276)، والذي مدته (5) اشهر و(7) ايام، وحيث ان عقد الشراكه عقد جايز ، وليس بلازم ، ويجوز لاي من الطرفين فسخ الشراكه ، في حال لم يثبت ضرر علي الشركه ، وحيث انه ولما كانت المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما يثبت تضرر الشراكه بخروج المدعي، ولم تقدم ما يثبت تسليمها الارباح للمدعي او اعاده راس المال، رغم مرور اكثر من سنتين علي الشراكه بل وانتهاء العقد، وليس ذلك الا اماره علي تفريط المدعي عليها وعلي عدم حسن سياستها في اداره الشركه، ولما كان المدعي يبتغي تسليمه راس ماله في الشراكه؛ تاسيسا علي ان المدعي عليها لم تعده له، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه . (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره :بفسخ الشراكه بين الطرفين، والزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم(...) ، بان تدفع ل : (...) ، هويه مقيم رقم(...) ، مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (.......) عضو (......) رييس الدايره (.....)