moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٢٥١٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت بثمن اجمالي قدره (٨٧,٣٨٦) سبعه وثمانون الفا وثلاثميه وسته وثمانون ريالا لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٧,٣٨٦) سبعه وثمانون الفا وثلاثميه وسته وثمانون ريالا لقاء بيع المدعيه للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت. وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٨٧,٣٨٦) ممهوره بتوقيع وختم منسوبين للمدعيه، وبتوقيع منسوب للمدعي عليه وبختم منسوب لفرع مؤسسه (...) تحمل السجل الجاري رقم: (...) المملوكه للمدعي عليه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب بقوله: لا اعلم عن دعوي المدعيه شييا، ولم يسبق لي ان تعاملت معها. وبسؤاله عن مطابقه الرصيد، فاجاب بقوله: انكر توقيعي الموقع به علي المطابقه. وبسؤاله عن ختم مؤسسته الموقع به علي المطابقه، فاجاب بقوله: نعم صحيح الختم يعود لمؤسستي، غير ان هناك موظف لدي سابقا يدعي باسم (...) هو الذي ختم بختم مؤسستي. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (٨٧,٣٨٦) سبعه وثمانون الفا وثلاثميه وسته وثمانون ريالا لقاء بيع المدعيه للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت. مستنده في سبيل اثبات ذلك الي مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٨٧,٣٨٦) ممهوره بتوقيع وختم منسوبين للمدعيه، وبتوقيع منسوب للمدعي عليه وبختم منسوب لفرع مؤسسه (...) تحمل السجل الجاري رقم: (...) المملوكه للمدعي عليه. ولما اجاب المدعي عليه بعدم علمه بدعوي المدعيه شييا وعدم التعامل معها مسبقا، ولما اقر بصحه عايديه الختم لمؤسسته الموقع به علي مطابقه الرصيد المرفقه بملف القضيه، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها:"يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من ذات النظام ونصها:"يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها:"الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه لم يكن هو من وقع بالختم، بل كان عن طريق موظف سابق لديه؛ وذلك استنادا لما ورد في الفقره الثالثه من الماده التاسعه والثلاثين من نظام الاثبات ونصها:"اذا اقر الخصم بصحه الختم الموقع به علي المحرر العادي ونفي انه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير."، ولما ورد في الفقرتين الاولي والثانيه من الماده الرابعه والاربعين من ذات النظام ونصهما:"يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكره يقدمها للمحكمه او باثباته في محضر الجلسه"، "اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقناع المحكمه بصحه المحرر او بتزويره، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجايز؛ امرت به"، ولما كانت وقايع الدعوي كافيه لاقناع الدايره بصحه نسبه الختم الموقع به علي مطابقه الرصيد وعدم تزويره؛ وذلك بدلاله اقرار المدعي عليه بصحه نسبه الختم لمؤسسته، وذكر اسم الموظف الذي كان يعمل لديه سابقا، وحيث الحال ما ذكر فتري الدايره عدم وجاهه دفع المدعي عليه، وتكذيبا لنفسه بادعايه بعدم تعامله مع المدعيه مسبقا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٨٧,٣٨٦) سبعه وثمانون الفا وثلاثميه وسته وثمانون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.