ncar · regulation · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ( 137) وتاريخ 13/ 5 /1399ه ان مجلس الخدمه المدنيه، بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /97ه. وبناء علي ما عرضه معالي رييس الديوان العام للخدمه المدنيه برقم (9/ 10361) في 21/ 3 /1399ه، بشان طلب اضافه ماده جديده الي لايحه توظيف غير السعوديين الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (45) في 1/ 8 /1398ه يخول معاليه بمقتضاها حق معادله الشهادات التي لم ترد في اللايحه المشار اليها والجداول الملحقه بها اذا راي ضروره لذلك وتفسير مواد اللايحه. وبعد الاطلاع علي لايحه توظيف غير السعوديين الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (45) في 1/ 8 /1398ه. وعلي توصيه اللجنه التحضيريه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (54) وتاريخ 1/ 4 /1399ه. وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (174) وتاريخ 13/ 4 /1399ه المعده حول الموضوع. يقرر ما يلي: تضاف ماده جديده الي لايحه توظيف غير السعوديين الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (45) في 1/ 8 /1398ه تحمل الرقم (53) ويكون نصها كما يلي: ماده (53): (يكون لرييس الديوان العام للخدمه المدنيه حق معادله الشهادات التي لم ترد في هذه اللايحه والجداول الملحقه بها، وذلك للاغراض الوظيفه فقط). نايب رييس مجلس الوزراء ورييس مجلس الخدمه المدنيه فهد بن عبد العزيز