tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531066225 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-17 date_hijri=1445-11-09 document_type=ruling entity=document_number:a0a9b305-48a8-45e7-96b1-36363be77615 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧١٢٥٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته قد ابرمت عقد مع المدعي عليها لدخولها شريكه في الشركه المدعي عليها وذلك من خلال مساهمتها بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال بنسبه قدرها (١.٣٩%) بعدد (١٢٠) حصه، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد وفقا للاسباب التاليه: ١/التزمت موكلته بالمساهمه ووقعت العقد المبديي المرفق بملف الدعوي الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد حيث نص العقد في الماده الرابعه منه علي انه: اتفق الاطراف علي المباشره فور توقيع الاتفاقيه بانهاء اجراءات دخول الطرف الثاني شريكا في الشركه ….الخ وهذا لم يحدث حيث انه قد مضي علي مساهمه موكلته مع المدعي عليها اكثر من من اربع سنوات ونصف دون ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ هذا البند. ٢/التزمت المدعي عليها في الماده الخامسه من العقد المرفق بملف الدعوي بما نصه يلتزم الطرف الاول وفق ما اشير اليه في التمهيد اعلاه، بان يمنح الطرف الثاني، دون مقابل، عند تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، المشار اليها اعلاه نسبه (١.٣٩ %) من اجمالي الحصص المكونه لراسمال الشركه..الخ ولم تقم المدعي عليها بتاسيس الشركه وتسجيل نصيب موكلته محل المساهمه حتي تاريخه. ٣/اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ محل المساهمه وذلك في الماده الثالثه من العقد محل الدعوي حيث اقرت بما نصه ...وتم ايداع المبلغ بموجب ايصال الحواله (...) رقم (٩-١٧٠٩٢٠١٩-١١٣١٩١٧٠) ٤/وحيث ان الشركه المدعي عليها لا تمتلك حصص والذي يمتلك الحصص هم الشركاء فيها الامر الذي يجعل الشركه المدعي عليها قد قامت ببيع ما لا تملك مما يترتب معه بطلان العقد. وطالب بالحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، والزامها برد المبلغ محل العقد وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه مبدييه لدخول شريك مؤسس في شركه (...) للصناعه، بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٨ه علي ورقه عاديه، والمبرم بين طرفي الدعوي، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في صوره حواله مصرفيه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٨ه علي مطبوعات مصرف (...)، وفيها تحويل مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال من المدعيه الي (...). وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٩ه: حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها رغم تبلغها بواسطه المدير/(...) بثلاث مهمات تبليغ حسب تقرير التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر ما ورد في صحيفه الدعوي، وقرر الاكتفاء بما قدم. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٧ه: وبعد التامل والمداوله بشان الدعوي والبينات المقدمه عليها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
حيث قد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بما يلي: فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ، استرداد مبلغ الاكتتاب وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال، وبما ان وكيل المدعيه طلب فسخ العقد واستعاده مبلغ الاكتتاب، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه الاتفاقيه بين طرفي الدعوي، والحواله المصرفيه التي تثبت تحويل مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولعدم ثبوت تنفيذ الالتزام من قبل المدعي عليها حسب العقد وطبقا للماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام ، فان طلب الفسخ والحال كذلك متجه قضاء وما يترتب عليه من اثار باعاده الحاله التي كان عليها المتعاقدان الي قبل العقد واستعاده المدعيه لراس مالها، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد قرينه علي صحه الدعوي اضافه للبينات السابق ذكرها، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، ويبقي للمحكوم ضده حق الاعتراض علي الحكم حسب المدد والاجراءات المقرره في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨-١-١٤٤١ه الموافق ١٧-٩-٢٠١٩م والزام شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال سعودي فقط.