moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470515276 لعام 1444 ه
المدعي:
مطعم (...) لتقديم الوجبات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي باركيه ارضيات وورق حايط ونعلن ولباد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم التعاقد بين موكلي وبين مؤسسه (...) للمقاولات علي شراء ارضيات باركيه ميتان وخمس وتسعون متر وست لفات ورق حايط وخمسون حبه نعلن وثلث مايه متر لباد وعشره امتار بروفايل بمبلغ اجمالي ثمانيه وعشرون الف ريال مرفق لكم فاتوره الشراء وحواله المبلغ لحساب المؤسسه علما انه لم يتم تسليمي كامل البضاعه حتي تاريخ رفع الدعوي ونفيدكم بمرفقات توضح كلام المدعي بالاعتذار بالتاخير وخصم مبالغ مقابل هذا التاخير ومن ثم بعدها لم يستجب لموكلي وتم اعطاء موكلي بلوك في التواصل الهاتفي الواتس اب وحيث ان موكلي تضرر بطول مده التسليم مما ادي لشراء بضاعه اخري لعدم اغلاق المنشاه التجاريه ولا يريد هذه البضاعه واطالب بتسليم موكلي كامل المبلغ المحول حسب الحواله المرفقه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 08/06/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 15/06/1444ه، فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه في موعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المقيد برقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي فاتوره الشراء وحواله بنكيه ولم تقم المدعي عليها بتسليم كامل البضاعه ولذلك نطلب رد الثمن وهو مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (28000) ثمانيه وعشرون الف، ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يرد الثمن لموكلته والبالغ قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال، يمثل قيمه توريد باركيه ارضيات وورق حايط ونعلن ولباد، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي فاتوره الشراء وحواله بنكيه؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مطعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (28000) ثمانيه وعشرون الفا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.