moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 371 لعام 1441 ه المقامه من/ ناصر غنيان محمد العميري هويه وطنيه (...) ضد/ احمد عبدالعزيز احمد رضا رضا هويه وطنيه (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا القاضي عبدﷲ بن عمر بن علي العامري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (بموجب عقدي استثمار رقم 2834 وتاريخ 24/03/1426 ه ورقم 4119 وتاريخ 30/03/1426ه سلمت المدعي عليه مبلغ وقدره (25500) خمسه وعشرون الف وخمسمايه ريال بتاريخ 24/03/1426ه وايضا مبلغ وقدره (518500)خمسمايه وثمانيه عشر الف وخمسمايه ريال بتاريخ 30/3/1426ه ليقوم المدعي عليه باستثمارهما واقتسام الربح مناصفه الا انه اخذ المبلغين ولم يرد لي راس المال ولا الارباح علما بان التصفيه تكون سنويه حسب العقدي) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها جلسه في 13-4-1441ه حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه برد مبلغ (544.000)ريال عباره عن راس المال والارباح المتوقعه في المتاجره بسوق الاسهم ، ثم حكمت الدايره بعدم الاختصاص الولايي وسببت انها نزاع في سوق الاسهم السعودي ، ثم الغي الحكم من محكمه الاستيناف وعليه عاودت الدايره النظر في الموضوع فحددت له جلسه مرييه في حضر فيها طرفا الدعوي وكاله وتشير الدايره الي ان القضيه رجعت من محكمه الاستيناف بالاختصاص وفيها تفهم الدايره المدعي عليه بضروره الاجابه التفصيليه عن الدعوي عبر تبادل المذكرات ففهم ذلك واستعد به فقدن المدعي عليه مذكره ونصها (قد قام المدعي بايداع مبلغ المساهمه لدي وانا وسيط لدي مشغل عادل الزهراني وقد تعرض للخساره في البورصه العالميه وقمت برفع دعوي عليه في المحكمه التجاريه لديكم وانتهت الدعوي بقبول خسارته لكامل الاموال التي اودعت لديه وتبقي شيء من الارباح التي الزمته المحكمه التجاريه بردها الي وحتي الان لم يتم القبض عليه حتي الان والان توقف التنفيذ بسبب الجارحه وننتظر حتي نري ماذا سيكون عليه تنفيذ الحكم ويوجد مع الرد صك الحكم الذي يثبت الخساره بتفصيل) كما ارفق بمذكرته الحكم الصادر من المحكمه وذلك في مستلم الاموال عادل الزهراني ، ثم تقدم المدعي بمذكره ونصها (بالاشاره الي الموضوع اعلاه فانني اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي ما ورد في جواب المدعي عليه من خلال الترافع الكتابي . اولا: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان موكلي قد تعاقد مع المدعي عليه بموجب عقدي اسثمار بمبلغ اجمالي قدره (544000) خمسمايه واربعه واربعون الف ريال ، وحيث ان المدعي عليه استلم مبلغي العقدين ولم يسلم ارباح ولم يرد راس المال , وحيث انه قد اقر بصحه المبلغ المدعي به ، فان المبلغ ثابت في ذمته . ثانيا: بموجب البند الاول من عقدي الاتفاق يقر المدعي عليه انه الوسيط في احدي الاستثمارات السريعه (اي انه هو الوسيط المباشر) ولم يخبرني انه سيقوم بتسليم هذه المبالغ للمدعو/ عادل محمد الزهراني ولم اوافق علي ذلك. ثالثا : بموجب البند الرابع من عقدي الاتفاق يلزم المدعي عليه بتسليمي ربحا شهريا قدره (50%) من الارباح ، وكذلك بناء علي البند الخامس من العقدين فان مده العقد سنه ، وكذلك البند السادس من عقدي الاتفاق تسدد الارباح شهريا ، وبناء علي البند الخامس من عقدي النزاع فان بدايه العقد في 24/3/1426ه ، وحسب العقد فان المدعي عليه ملزم بدفع ارباحي في تاريخ 24/4/1426ه ، وحيث ان ذلك لم يحدث وبالتالي فان المدعي عليه قد اخل بالتزاماته العقديه مما يجعل العقل قد فسخ من تاريخ 24/4/1426ه فضلا عن ان المدعي لم يخبرني بانه سيدفع هذه المبالغ للمدعو/ عادل الزهراني . رابعا: الحكم الذي ارفقه المدعي عليه مثبت فيه الارباح ، فلا يعقل تحقيق ارباح وضياع راس المال ، لان الارباح محققه نتيجه راس المال ، وبالتالي فان الارباح هي هي المكسب الناتج عن المساهمه ، وبالتالي فان راس المال لا يضيع لتحقق الربح ، ومع ذلك فانني لا علاقه لي به ، لانني لم اتعاقد مع عادل الزهراني ، ولم يخبرني المدعي عليه بذلك ، ولم يحاسبني شهريا حسب العقد ، واستنادا للقاعده الشرعيه (علي اليد ما اخذت حتي تؤدي ما عليها) ولقاعده (لا يحق لاحد ان ياخذ مال احد بدون وجه شرعي) . وبناء عله التمس من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه والزامه بدفع المبالغ المسلمه له والتي مازالت بذمته وقدرها (544000) خمسمايه واربعه واربعون الف ريال ، ودفع اتعاب المحاماه نسبه (20%) من قيمه المطالبه) وفي جلسه 11-8-1442ه وبحضور طرفي الدعوي وباطلاع الدايره علي المذكرات بين الطرفين وبسؤال المدعي عليه البينه علي كونه وسيطا بعلم المدعي طلب مهله لذلك وبناء جري فتح التبادل الالكتروني للمذكرات، ثم قدم المدعي عليه العقد بين الطرفين كما تقدم المدعي بمذكره ونصها (ردا علي ما ارفقه المدعي عليه من عقد شراكه بينه وبين المدعو/ عادل محمد الزهراني والمؤرخ في 2/4/2005م . عليه فانني اجيب فضيلتكم بان العقد المرفق ليس له علاقه بدعواي فلم يذكر في العقد المشار اليه اسمي كمساهم ولا المبالغ التي ساهمت بها ، بل ان عقدي مع المدعي عليه بعد تاريخ عقد المدعي عليه مع عادل الزهراني حيث ان عقدي في 3 و 9/ 5/2005م ، فلم يبلغني انه سيتثمر مع عادل الزهراني ، فضلا عن ان عقده مع عادل الزهراني بالدولار الامريكي ، والعقدي سند الدعوي بالريال السعودي ، ليس هذا فحسب بل ان كافه بنود عقدي معه تختلف عن عقد عادل الزهراني . اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الموقره ان المدعي عليه يريد التنصل من الدعوي فهو يحاول ان يصطنع دليلا لنفسه فاحضر صك وعقد بينه وبين عادل الزهراني ، فهذا الامر لا علاقه لي به لا من قريب ولا من بعيد لانني لم افوضه ان يسلم اموالي للمدعو/ عادل الزهراني ، بل اخبرني المدعي عليه انه المضارب المباشر في سوق الاسهم ، ودليل ذلك عقدي النزاع لم يذكر فيهما انه سيستثمر مع عادل الزهراني ، كما ان عقدي بعد تاريخ عقده مع عادل الزهراني وبالتالي فان ما قدمه المدعي عليه من صك حكم وعقد مع عادل الزهراني لا علاقه لي به لانني لم افوضه بتسليم اموالي لاحد) وفي جلسه اليوم المرييه بحضور المدعيه بالوكاله رقم (421911793) والمدعي عليه اصاله وفيها ذكر المدعي عليه ان الذي استثمرت معه الاموال واسمه عادل الزهراني لم يتم القبض عليه حتي هذه اللحظه فعقبت المدعيه وكاله ان علاقه موكلي مع المدعي عليه مباشره ولا تربطنا علاقه مع غيره وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها وقررت معه الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بمطالبه المدعي لراس المال المسلم للمدعي عليه وقدره (544000) ريال وكذلك الارباح وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه ،لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما انه ثبت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين ، وبما ان المدعي عليه اقر باستلامه لراس المال المشار اليه في صحيفه المدعي ، وبما انه دفع انه وسيط لطرف ثالث يدعي عادل الزهراني كما دفع بان الاموال سلمت للطرف الثالث ولم يتم ارجاعها وبالتالي دفع بعدم توفر المال المطالب في هذه الدعوي لديه بهذا الاعتبار ، وبما انه قدم بينه عباره عن العقد بين الطرفين والذي اشار صراحه الي ان المدعي عليها وسيط في تشغيل الاموال ، وبما ان السعي وراء الزام المدعي عليه لراس المال مردود وذلك ان المدعي علي علم انه غير مباشر لتشغيل تلك الاموال وانما وسيطا ، وبما ان المدعي رضي بوساطه المدعي عليه ، وبما ان المدعي عليه استنفد الجهد وطالب الوسيط المشار اليه اعلاه واقام الدعوي عليه وكسب الحكم ضده في ارجاع الاموال ما يستقر في قناعه الدايره عدم التفريط ، وبما ان الغنم بالغرم وكما ان الخلطاء شركاء في الربح والخساره ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي ، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي انه لا يعلم عن الطرف الثالث ، وذلك انه فوض المدعي عليه ورضي بوساطته لا انه مباشر ، كما انه لا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من انه لم يتعاقد مع الطرف الثالث ولا تربطه به علاقه ، وذلك انه رضاه بالوساطه جعل التفويض في حق المدعي عليه عام في التصرف بالمال وبذل الجهد في السعي لتحقيق الربح ، وهو ما اثبته المدعي عليه من تسليمه للاموال للطرف الثالث واقامه الدعوي عليه واكتساب الحكم الصفه القطعيه ، ولا ينال من ذلك ما طلب به المدعي عليه من ادخال الطرف الثالث في الدعوي اذ تر الدايره عدم وجاهته وذلك ان الحكم في حقه قطعي ، كما اقر المدعي عليه ان نصيبه في مطالبه الطرف الثالث جزء منه من اموال المدعي ولا رجوع في الاقرار امام جهه القضاء ، ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفق ما هو ثابت في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضو عبدﷲ بن عمر بن علي العامري رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3319 لعام 1442 ه المقامه من/ ناصر غنيان محمد العميري هويه وطنيه (...) ضد/ احمد عبدالعزيز احمد رضا رضا هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له وقدره (544000) ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي. وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وذكرت وكيله المستانف بعد سؤالها انها لا تعلم عن صدور حكم من المحاكم العامه في هذا النزاع واكدت علي ما جاء في الاعتراض والعقد المبرم بينهما وان المدعي عليه هو الوسيط المباشر في الاستثمار الا انه لم يخبر موكلها بتسليم المال الي عادل الزهراني. (الاسباب) واما في الموضوع فان العقد المبرم بين الطرفين عقد وساطه ونص علي ان المدعي عليه يقوم باستلام المال من المدعي وايداعه لدي احدي المؤسسات والشركات الاستثماريه، وبناء عليه فانه لم تقم شراكه بين الطرفين ينعقد بموجبها الاختصاص للمحكمه التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 2/9/1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 371 لعام 1441ه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني