tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430753048 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-04-12 date_hijri=1444-05-05 document_type=ruling entity=document_number:2dadbcff-0729-4b43-aa2e-77e01c82e547 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470338261 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات المعماريه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: قال فيها "انه بتاريخ 1442/12/23ه الموافق 2021/08/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ثلاثه شيولات وعدد اربعه بوكلين لمده (127) مايه وسبعه وعشرون يوم وقيمه الاجره (326,712.00) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (326,712.00) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (326,712.00) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي بتاريخ 1443/05/5ه سدد منه (138,460.00) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وستون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (188,252.00) مايه وثمانيه وثمانون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/5ه الموافق 2021/12/09م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1442/12/23ه الموافق 2021/08/02م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/12/23ه الموافق 2021/08/02م حتي 1443/05/5ه الموافق 2021/12/09م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (188,252.00) مايه وثمانيه وثمانون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من 1442/12/23ه الموافق 2021/08/02م الي 1443/05/5ه الموافق 2021/12/09م، هذه دعواي." ا.ه
وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 05/05/1444ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها المشار اليه اعلاه والمسجل في السجل التجاري ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام 188,252ريال قيمه المتبقي من اجره المعدات المؤجره للمدعي عليها المفصله في لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها ذكر بانه سبق نظر هذه الدعوي في محكمه طريف وصدر فيها حكم وطلب مهله لتقديمه فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال 10 ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال 10 ايام التاليه فاستعدا بذلك.
وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ02 /07/1444ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الرد علي مذكره مدير المدعي عليها فقدم مذكره تضمنت مراسلات عبر الواتس اب ذكر بانها صادره عن مدير المدعي عليه لم ينكر فيها استحقاق موكلته، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها ذكر بانه سبق التعامل مع المدعيه وسداد جميع المستحقات وان المدعيه لم تقدم اي فواتير معتمده، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه من الفواتير الصادره عن موكلته والمحادثات المقدمه وباطلاع الدايره علي الفواتير انها موقعه بتوقيع (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن صفتها فذكر بانها موظفه تعمل لدي موكلته، وبسؤاله عن تاريخ نشوء الوقايع والتعامل محل الدعوي، فذكر بانها بتاريخ 2/8/2021م، ثم طلب وكيل المدعيه مهله اخيره للرجوع لموكلته لتقديم مزيد بينه فافهمته الدايره بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال 15 يوم ويقدم مدير المدعي عليها الرد خلال 15 يوما التاليه علي ان تكون المذكرات المقدمه هي المذكرات الختاميه.
وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه ذكر بانه سبق قيد هذه القضيه وحكم فيها بكان لم تكن من المحكمه العامه في عرعر لدي الدواير التجاريه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي قد تقدم بهذه الدعوي سابقا امام الدواير التجاريه في المحكمه العامه بعرعر، ثم صدر حكم منها باعتبار الدعوي كان لم تكن، ولما كانت الماده السادسه والتسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: "اذا حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن وتقدم المدعي بالدعوي ذاتها، فتحال الي الدايره التي اصدرت الحكم" وحيث تقدم المدعي بدعواه الي هذه المحكمه لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.
والله الموفق.