tree · classes · sources · search · improve
root / environment / environmental_authorities

تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

boe_gov_sa · law · processed · 13 chunks

date_gregorian=2019-02-14 date_hijri=1440-06-09 document_type=law entity=document_number:270 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:270 entity=summary:تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=environmental_authorities validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 61089 وتاريخ 27 / 11 / 1439ه, المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم 1678 / 1 / 1439 وتاريخ 5 / 5 / 1439ه, في شان مشروع تنظيم المركز الوطني لابحاث وتطوير الزراعه المستدامه (استدامه).
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (1086) وتاريخ 10 / 8 / 1439ه، ورقم (325) وتاريخ 21 / 2 / 1440ه، والمذكره رقم (778) وتاريخ 2 / 5 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1-13 / 40 / د) وتاريخ 10 / 3 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2861) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه.
يقرر
الموافقه علي تنظيم المركز الوطني لابحاث وتطوير الزراعه المستدامه (استدامه)،
بالصيغه المرافقه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 61089 وتاريخ 27 / 11 / 1439ه, المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم 1678 / 1 / 1439 وتاريخ 5 / 5 / 1439ه, في شان مشروع تنظيم المركز الوطني لابحاث وتطوير الزراعه المستدامه (استدامه).
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (1086) وتاريخ 10 / 8 / 1439ه، ورقم (325) وتاريخ 21 / 2 / 1440ه، والمذكره رقم (778) وتاريخ 2 / 5 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1-13 / 40 / د) وتاريخ 10 / 3 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2861) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه.

يقرر

الموافقه علي تنظيم المركز الوطني لابحاث وتطوير الزراعه المستدامه (استدامه)،
بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها:

المركز
: المركز الوطني لابحاث وتطوير الزراعه المستدامه (استدامه).
التنظيم
: تنظيم المركز.
الوزير
: وزير البييه والمياه والزراعه.
المجلس
: مجلس اداره المركز.
الرييس
: رييس المجلس.

يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع ومكاتب له داخل المملكه بحسب الحاجه.

يهدف المركز الي اداره المعرفه والتمكين الفعال؛ لتطوير تقنيات النظم الزراعيه المستدامه, والاشراف علي المشروعات والبرامج البحثيه، واجراء الابحاث والدراسات والتجارب، وذلك في مجالات الزراعه المحميه، والمكافحه الحيويه, والاسمده, وترشيد استخدام المياه، وتسهيل عمليه الابتكار؛ لغرض دعم الزراعه المستدامه وتنميتها والتوسع في تطبيقاتها، وله دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه، اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، وعلي وجه خاص ما ياتي:

اجراء الابحاث والدراسات والتجارب في مجالات عمل المركز؛ للوصول الي التقنيات الحديثه التي تتواكب مع بييه المملكه.
تطوير التقنيات الحديثه والمبتكره وتطبيقاتها العمليه ذات الصله بمجالات عمل المركز، ونقلها، وتوطينها.
بناء قاعده بيانات الكترونيه تعني باختصاصاته، وتطويرها.
وضع ما يلزم في شان تطوير الخطط والبرامج البحثيه؛ لتحديد المعوقات البيييه او الانتاجيه او التسويقيه، وايجاد الحلول لها.
التعاون مع الافراد والجهات وبيوت الخبره المتخصصه داخل المملكه وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات المركز.
عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلميه وورش العمل والدورات التدريبيه، وذلك في حدود اختصاصات المركز.
نشر الانتاج العلمي, والمشاركه فيه.
نشر الوعي بالممارسات الزراعيه المستدامه المتبعه والتقنيات الحديثه والمبتكره.
تقديم الاستشارات والدعم الفني والحلول العمليه للقطاعين العام والخاص، في مجال نظم الزراعه المستدامه.

يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:
ا مدير عام المركز.
ب ممثلين من وزاره البييه والمياه والزراعه.
ج ممثل من وزاره الماليه.
د ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط.
ه ممثل من وزاره التجاره والاستثمار.
و- اثنين من اعضاء هييه التدريس بالجامعات يسميهما وزير التعليم بالاتفاق مع الوزير.
ز ممثل من مجلس الغرف التجاريه والصناعيه السعوديه.
ح ممثلين من القطاع الخاص من المتخصصين في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي ترشيح من الرييس.
يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. وفيما عدا الرييس ومدير عام المركز, تكون عضويه المجلس ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده فقط, وتحدد مكافات الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

يتولي المجلس الاشراف علي شؤون المركز وتصريف اموره، وله ان يتخذ القرارات اللازمه لتحقيق اغراضه في حدود احكام التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي:

اقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
اقرار اللوايح الماليه والاداريه لاعمال المركز بالاتفاق مع وزاره الماليه، وغيرها من اللوايح الداخليه.
اقرار السياسات العامه للمركز وخططه وبرامجه.
اقتراح مشروع ميزانيه المركز ورفعه لاستكمال اعتمادها وفقا للاجراءات النظاميه.
الموافقه علي حساب المركز الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
الموافقه علي ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات المركز، واقتراح تعديل القايم منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه.
الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكه.
قبول الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للانظمه المتبعه.
تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز وفقا لاختصاصه.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض كل او بعض اختصاصاته الي رييسه، او الي من يراه من اعضايه او منسوبي المركز.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرييس, ويجوز عقدها في مكان اخر.
يجتمع المجلس مرتين علي الاقل في السنه بناء علي دعوه من رييسه، ومتي اقتضت المصلحه ذلك، علي ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع، وعلي الرييس ان يدعو المجلس الي الاجتماع متي طلب ذلك (اربعه) من اعضايه علي الاقل، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكوميه الاعضاء في المجلس لرياسه الاجتماعات في حال غيابه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه.
لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما اطلع عليه من اسرار المركز حتي بعد انتهاء عضويته في المجلس.
للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.

يكون للمركز مدير عام، يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول التنفيذي عن اداره المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص تولي الاختصاصات الاتيه:

الاشراف علي اعداد هيكل المركز التنظيمي، ورفعه الي المجلس؛ للنظر في اقراره.
الاشراف علي اعداد اللوايح الماليه والاداريه للمركز، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.
الاشراف علي اعداد السياسات العامه للمركز وخططه وبرامجه, ومتابعه تنفيذها بعد اقرار المجلس لها.
الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه والحساب الختامي والتقرير السنوي للمركز, ورفعها الي المجلس.
الاشراف علي سير العمل في المركز, ومتابعه تنفيذ ما يعتمده المجلس في المجال الاداري والمالي والفني للمركز.
تعيين العاملين في المركز والاشراف علي منسوبيه, وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها.
الصرف من ميزانيه المركز, واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها, وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
تمثيل المركز امام القضاء, ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه, وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها.
التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في المركز, وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
-التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقه المجلس, ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المركز.
اي اختصاص اخر يكلفه به المجلس.

وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته الي غيره من منسوبي المركز.

تتالف موارد المركز من الاتي:
اما يعتمد له من مخصص ضمن ميزانيه وزاره البييه والمياه والزراعه.
ب - المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات واعانات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.
د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
تودع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي.
للمركز فتح حسابات اخري في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيه المركز المعتمده.

يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله.
السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله.

مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته, يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه, لتدقيق حساباته ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي, ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس, ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.