tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل الفقرات (3) و (5) و (6) من المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ

ncar · regulation · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-02-11 date_hijri=1443-06-02 document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:227 entity=document_number:227/ت entity=document_number:م/33 entity=keyword:تسجيل entity=keyword:اشتراكات entity=keyword:تأمينات entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:مشترك entity=keyword:اشتراك entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=agency:برنامج التأمين التعاوني للعاطلين عن العمل entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الوزاري: تعديل نصوص الفقرات (3) و (5) و (6) من المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25/10/1421هـ، النشر والنفاذ. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (227/ت) وتاريخ 2/ 6 /1443ه

ان وزير الماليه
بناء علي الصلاحيات الممنوحه له.
وبعد الاطلاع علي نظام التامينات
الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/ 9 /1421ه، وعلي اللوايح
التنفيذيه للنظام الصادره بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه -سابقا- رقم (128/تامينات)
وتاريخ 25/ 10 /1421ه. وعلي قرار مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه
رقم (1411) وتاريخ 2 /6 /1443ه بشان تعديل عدد من المواطن في لايحه التسجيل
والاشتراكات ولايحه تعويضات فرع المعاشات.
يقرر
الاتي:
اولا:

تعديل الفقرات (3) و (5) و(6) من الماده (45) من لايحه التسجيل والاشتراكات وفق الاتي:
-

تعديل الفقره (3) لتكون بالنص الاتي:
"يلتزم
المشترك او من يقوم مقامه بدفع الاشتراك خلال الخمسه عشر يوما الاولي من الشهر
الذي يلي الشهر المستحق عنه، ويجوز سداد الاشتراكات عن اي فتره زمنيه مقدما دون
اخلال ذلك بوجوب انقضاء المده الزمنيه التي اديت عنها الاشتراكات الي حين حلول
الاجل 
النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يؤدي شهرا
بشهر".
-

تعديل الفقره (5) لتكون بالنص الاتي:
"يجوز
للمشترك طلب تعديل شريحه دخل اشتراكه الي الشريحه الاعلي منها مباشره، علي ان
يتقدم بطلبه قبل بدء السنه التامينيه، ويعتبر في حكم ذلك ان يتقدم بطلبه خلال موعد
اقصاه اليوم الاخير من اول شهر من تلك السنه، واذا تاخر عن هذا الموعد يبدا نفاذ
التعديل وفق الشريحه الجديده من اول السنه التامينيه التاليه لتاريخ تقديم
الطلب".
-

تعديل الفقره (6) لتكون بالنص الاتي:
"يجوز
للمشترك طلب تعديل شريحه دخل اشتراكه الي اي شريحه من شرايح الدخل الادني لشريحه
اشتراكه الحاليه، علي ان يتقدم بطلبه قبل بدء السنه التامينيه، ويعتبر في حكم ذلك
ان يتقدم بطلبه خلال موعد اقصاه اليوم الاخير من اول شهر من تلك السنه، واذا تاخر
عن هذا الموعد يبدا نفاذ التعديل وفق الشريحه الجديده من اول السنه التامينيه
التاليه لتاريخ تقديم الطلب، ويعامل المشترك في هذه الحاله معامله المشترك الزاميا
الذي ينخفض اجر اشتراكه وفقا لما تقضي به لايحه تعويضات فرع المعاشات".
ثانيا:

تعديل الفقره (1) من الماده (19) من لايحه تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الاتي:
"
في
تطبيق احكام المادتين (39) و(40) من النظام، يعامل المشترك اختياريا معامله من
حدث له العجز او الوفاه وهو علي راس العمل الخاضع للنظام اذا كان قد دفع كامل
الاشتراكات المستحقه عن الفتره حتي نهايه الشهر السابق علي الشهر الذي حدث فيه
العجز او الوفاه، وبشرط ان يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك، ويعتبر في حكم ذلك
اذا حدث له العجز او الوفاه خلال المهله المحدده لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط
ان يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقه عن الفتره السابقه لذلك الشهر، فان
لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معامله من حدث له معه العجز او الوفاه بعد تركه
العمل الخاضع للنظام".
ثالثا: 
تعديل الفقره (9) من الماده (38) من لايحه تعويضات فرع المعاشات لتكون الاتي:
"اذا
كان اي من المستحقين من افراد العايله -فيما عدا ارمله المشترك- يحصل علي دخل من
عمل، يوقف صرف نصيبه من المعاش او العايده، واستثناء من ذلك يحق له الجمع بين
نصيبه من المعاش او العايده وبين دخله من العمل في حدود (3000) ثلاثه الاف ريال".
رابعا:

يتم العمل بالبنود (اولا) و(ثانيا) و
(ثالثا) من هذا القرار اعتبارا من التاريخ الذي يحدده محافظ المؤسسه العامه
للتامينات الاجتماعيه، وذلك بما يتلاءم مع حسن التطبيق.
خامسا:

ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه.
سادسا:

علي محافظ المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه العمل علي تنفيذ هذا القرار.
وبالله التوفيق.

 محمد بن عبدالله الجدعان 
 وزير الماليه

 رييس مجلس
اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه