tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 7

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# لجنه الفصل
## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
## الدخل في مدينه الدمام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## ضريبه الدخل

* القرار رقم (IZD-2021-7) |
* الصادر في الدعوي رقم (2020-5531-1) |

## المفاتيح:

* الربط الضريبي - المخصص المكون لالتزام منافع الموظفين – صافي الربح المعدل
* معايير المحاسبه السعوديه - تحميل مصروف نهايه الخدمه علي قايمه الدخل.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٧م – اجابت الهييه بان المدعي لم يقم بمعالجه المخصص المكون لالتزام منافع الموظفين برده لصافي الربح المعدل بالاقرارات المقدمه – ثبت للدايره وبعد الرجوع الي القوايم الماليه للمنشاه للاعوام محل الخلاف، فانها لم تتضمن الالتزامات طويله الاجل لمخصص مكافاه نهايه الخدمه، وبعد الرجوع الي معايير المحاسبه السعوديه (المطبقه حينها لم تتطرق الي الزام الشركات بتكوين مخصص مكافاه نهايه الخدمه مما يشير الي صحه ما ذكره المدعي اضافه الي ان هذه المخصصات لم تكون في حينها ويتم تحميل مصروف نهايه الخدمه - ان وجد- علي قايمه الدخل للعام - مؤدي ذلك : الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/10ه.
* الماده (٦/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه.
* الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه، الموافق ۲۰۲۱/۰۱/۱۰م، عقدت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٥٥٣١ - ٢٠٢٠-١) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨ه
الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... ( هويه مقيم رقم ...) بصفته صاحب
مؤسسه ... للتصنيع والطلاء ( سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت
اعتراضه علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٧م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان المدعي لم يقم بمعالجه
المخصص المكون لالتزام منافع الموظفين برده لصافي الربح المعدل بالاقرارات
المقدمه، وعليه قامت المدعي عليها برفض اعتراض المدعي وذلك وفقا للماده
(١٥) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك الماده (٣/٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل، عليه تطلب المدعي عليها رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم
المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان.
وفي يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ... ) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله
رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٩ه، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثل
للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ
الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه.
وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه
المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها
بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. وبناء
عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٧م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م، وتقدم بدعواه امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٢م، فان الدعوي تكون قد استوفت جانبها الشكلي، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، تبين للدايره ان الخلاف يكمن فيما ذكره المدعي ان المدعي عليها لم تعتمد القوايم الماليه الصادره من المراجع القانوني للعام محل الخلاف لاحتساب الضريبه علي المؤسسه بل قامت باخذ القوايم الماليه المعدله علي المعيار الدولي كاساس للاحتساب، في حين دفعت المدعي عليها ان المدعي لم يقم بمعالجه المخصص المكون لالتزام منافع الموظفين برده لصافي الربح المعدل بالاقرارات المقدمه، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي انه: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: يجوز للمكلف تخفيض ارباحه الدفتريه بالمستخدم من المخصصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعادته منها الي الايرادات او تخفيضه للمصروفات، بعكس قيدها، ومنها - علي سبيل المثال لا الحصر - مخصص مكافاه ترك الخدمه، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الاسعار، متي توفرت الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعه او متحققه خلال السنه الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بموجب المستندات الثبوتيه المؤيده. ب- ان يكون سبق رد المخصص للوعاء في
سنه تكوينه»، كما نصت الماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه المتعلقه بالاحتياطيات والمخصصات، علي
انه: «لا يجوز حسم اي احتياطيات او مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك
في تحصيلها في البنوك، وتحدد اللايحه قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات»،
وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي، فان الخلاف يكمن في ان
المدعي عليها قامت باضافه مخصص مكافاه نهايه الخدمه باثر رجعي للاعوام من
٢٠١٥م الي ٢٠١٧م بناء علي القوايم الماليه لعام ٢٠١٨م، وبعد الرجوع الي ما ذكره
المدعي بان المنشاه لم تقم بانشاء مخصص لهذه المصروفات (منافع الموظفين)
لهذه الاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٧م حيث قامت بانشاء هذا المخصص في عام
٢٠١٨م وفقا للمعاير الدوليه للمحاسبه، وبعد الرجوع الي القوايم الماليه للمنشاه
للاعوام محل الخلاف، فانها لم تتضمن الالتزامات طويله الاجل لمخصص مكافاه
نهايه الخدمه، وبعد الرجوع الي معايير المحاسبه السعوديه ( المطبقه حينها) لم
تتطرق الي الزام الشركات بتكوين مخصص مكافاه نهايه الخدمه مما يشير الي
صحه ما ذكره المدعي اضافه الي ان هذه المخصصات لم تكون في حينها ويتم
تحميل مصروف نهايه الخدمه - ان وجد علي قايمه الدخل للعام، الامر الذي يتعين
معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها في بند مخصص مكافاه نهايه الخدمه
لعام ٢٠١٧م.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* قبول دعوي المدعي / ... ( هويه مقيم رقم (...) من الناحيه الشكليه، والغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل في بند مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠١٧م.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه
المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.