moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4668 لعام 1437 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(.....) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي دخل شريكا مع المدعي عليه في ملكيه المؤسسه المسجله باسم المدعي ذات السجل التجاري رقم: (...) وفروعها المقيده باسمها وهي مطعم (...) سجل تجاري: (...) ، وكافتيريا (...) سجل رقم: (...) ، وقد حرر المدعي عده كمبيالات تحسم من الارباح لاحقا، وفي حال وقعت خساير فيقوم المدعي بدفعها، وانه قد وقعت عده اخطاء من المدعي عليه في الاداره بالمخالفه لعقد الشراكه طالبا تسليم المحل للمدعي واجراء المحاسبه، وطلب عاجلا وقف تنفيذ الكمبياله المحرره من المدعي لصالح المدعي عليه في 25 / 10 / 1435ه بمبلغ: (400.000) اربع ميه الف ريال. والكمبياله المؤرخه في 19 / 11 /1436ه بمبلغ: (665.531) ست ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه واحدي وثلاثون الف ريالا، وقدم نسخه من عقد الشراكه المبرم في 6/11/35ه والمذيل بتوقيع المدعي عن نفسه وبصفته وكيلا عن المدعي عليه في العقد. كما قدم عقد تاسيس شركه (...) المحدوده بالسجل رقم: (...) موثقا من كاتب عدل الغرفه التجاريه. وكذا قرار شركاء بتعديل اسمها الي شركه (...) للمطاعم المحدوده. فيما اجاب المدعي عليه وفقا لمذكرته المؤرخه في 12/11/37ه بانكار اي مطالبه ماليه يدعيها المدعي باعتبار ان حصص المدعي 25% ونسبه 75% للمدعي عليه، وان يقوم المدعي بالاداره وتم تحرير عده شيكات من حساب المدعي عليه الشخصي وارفق نسخا منها، الا ان المدعي وقع في عدد من المخالفات ومنها عدم ايداع الايرادات اليوميه، ولا تصفيه العهد، مع صرف مبالغ في القرض الغير مخصص له الي اخر ما ورد في المذكره طالبا محاسبه المدعي علي مبلغ: 1.282.884 ريال وكذا الزامه بنقل الرخص وعقود الايجار من اسمه الي اسم الشركه والتعويض بمبلغ مليون ريال واتعاب المحاماه 100.000ريال. فيما انكر المدعي ادارته للشركه، وقرر ان الصحيح انها اداره فعليه ولكنها من الجوانب الفنيه لا الماليه وفقا للاتفاقيه وشهاده الشهود وان المدعي عليه بذاته من يشرف علي الاداره الماليه، وفقا للبند السابع من الاتفاقيه، كما انكر كافه الادعاءات عليه، وقد تبادل طرفي الدعوي المذكرات الجوابيه فيما بينهما وفق المثبت بمحاضر الجلسات. وبجلسه 10/5/1438ه جري تعيين مكتب المحاسب القانوني (...) خبيرا في الدعوي للوقوف علي النزاع واجراء المحاسبه بين الطرفين. ثم قدم الخبير تقريره في 3/6/1439ه فتقدم طرفي الدعوي بمستندات اضافيه، فضمنها الخبير تقريره المقدم في 10/7/1439ه ورقم: 439/ 854 فتقدم طرفي الدعوي بمستندات اضافيه، فضمنها الخبير تقريره المقدم في جلسه 24/11/1439ه برقم 439/ 1479، فتقدم طرفي الدعوي بمستندات اضافيه، فضمنها الخبير تقريره المقدم رقم: 440/654 بجلسه 10/4/1440ه. فتقدم طرفي الدعوي بمستندات اضافيه، فضمنها الخبير تقريره المقدم في جلسه 27/6/1440ه، فيما قدم المدعي مستندات اضافيه فقدم الخبير تقريره بجلسه 26/7/1440ه. كما تشير الدايره الي انه قد اصدرت الدايره اربعه احكام عاجله اثناء سير الدعوي؛ الاول في 28/4/1437ه القاضي برفض الطلب العاجل. والثاني في 25/10/1438ه القاضي بعدم الاختصاص بنظر الطلب العاجل. والثالث في 7/1/1440ه القاضي برفض الطلب العاجل. والرابع في 11/4/1440ه بعدما تكشفت معالم القضيه عقب تقارير الخبره؛ والقاضي بوقف تنفيذ الكمبيالات لدي محكمه التنفيذ الي حين الفصل في اصل الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كافه اوراق القضيه، وتقارير الخبره فيها، ولانه ثبت للدايره شراكه طرفي الدعوي، وحيث تحجج كل طرف باخطاء الاخر اثناء ادارته، كما اثبت الخبير اداره كل طرف لفتره معينه لا كما يدعي المدعي، ولضروره اجراء المحاسبه بين الطرفين، ولان نزاع طرفي الدعوي يتعلق في تفاصيل محاسبيه، فقد ارتات الدايره حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع وبيان مستحقات كل طرف، وفقا للمثبت بوقايع الحكم، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، وبالاطلاع علي جميع تقارير الخبره تبين ان طرفي الدعوي لم يتقدموا بكافه المستندات دفعه واحده، ومع كل تقرير يبرز احد الاطراف مستندا يغير من الحسابات الا انه في اخر تقريرين اثبت الخبير ان للمدعي خلال فتره ادارته للشراكه مبلغا وقدره: 54.350.50 ريال تمثل صافي حصته من خساره الشراكه من 9/2014 حتي 31/12/2015م وفقا لعقد التاسيس بعد حسم جاري المدعي الداين خلال الفتره من: 9/2014م حتي 12/2015م وان المستحق خلال فتره اداره المدعي عليه لنشاط الشراكه من 1/1/2016م حتي 25/9/2017م مبلغا وقدره: 104.894 ريال؛ ومجموع ذلك: 159.244.50 ريال. فتضحي الكمبيالات محل الدعوي ظاهره عدم الاستحقاق لتكشف اسبابها، كما ان ضمان راس المال بها او بغيرها لا يجوز شرعا. وعن مطالبه اي من طرفي الدعوي باي مبالغ فانها محل رفض واسقاط، كونها لم تثبت لدي الخبير، ولا يجوز الحكم لمجرد الادعاء. وعن مطالبه اي من طرفي الدعوي باي اضرار؛ فانه لم تقدم اسانيدها كما انها غير متحققه، كما ان المسؤوليه العقديه والالزام بالتعويض يتطلب توافر عناصر المسؤوليه العقديه الثلاثه – الخطا والضرر والعلاقه السببيه – فلا محل للمسؤوليه اذا كان الضرر محتملا. وعن اتعاب المحاماه فان النزاع لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، ولثبوت اهمال طرفي الدعوي من خلال عدم تقديم كافه المستندات جمله واحده، ولتسببهما بالتضامن في نشوء هذه الدعوي واستطالته. كما تري الدايره انه لا حاجه لندب اي خبير اخر نظرا لوفاه الخبير، ولتقديم الخبير قبل وفاته قرابه ست تقارير تفصيليه، ولما تلاحظ للدايره من خلال التقارير من بذل الوسع فيه، ولما تمت الاشاره اليه من عدم تقديم طرفي الدعوي كافه المستندات جمله واحده؛ وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بثبوت عدم استحقاق الكمبياله المحرره من (...) هويه وطنيه رقم: (...) لصالح (...) هويه وطنيه رقم: (...) في 25 / 10 / 1435ه بمبلغ: (400.000) اربع ميه الف ريال. والكمبياله المؤرخه في 19 / 11 /1436ه بمبلغ: (665.531) ست ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه واحدي وثلاثون الف ريال. ثانيا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (159.244.50) ميه وتسعه وخمسون الفا وميتان واربعه واربعون ريالا وخمسون هلله. ثالثا: برفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي بنينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (....) عضو (......) رييس الدايره (.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1475 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(.....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي(....) عضوا (الوقايع) عد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي تسليم المحل له واجراء المحاسبه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراضات شكلا ورفضها موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 22/4/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4668 لعام 1437ه القاضي : اولا: بثبوت عدم استحقاق الكمبياله المحرره من (...) هويه وطنيه رقم : (...) لصالح (...) هويه وطنيه رقم : (...) في 25 / 10 / 1435ه بمبلغ: (400.000) اربع ميه الف ريال والكمبياله المؤرخه في 19 / 11 /1436ه بمبلغ: (665.531) ست ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه واحدي وثلاثون الف ريال. ثانيا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) ان يدفع (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: (159.244.50) ميه وتسعه وخمسون الفا وميتان واربعه واربعون ريالا وخمسون هلله. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (....)