moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1488 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ وقف (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (...) وتاريخ 1442/03/18ه ادعي بها: انه ناظر (وقف (...)) وانه ابرم بصفته هذه عقد مقاوله مع مؤسسه المدعي عليه لبناء الوقف ثم لم تلتزم المؤسسه بتنفيذ العقد وفق المتفق عليه، فاقام عليها دعوي امام هذه المحكمه قيدت برقم (2766) ونظرت من هذه الدايره ثم صدر بها حكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبالغ الزايده واتعاب الخبير، ونظرا لكون الوقف قد تضرر بما صدر من المدعي عليها من تاخير ومماطله خلال سير تلك الدعوي وتغيب عن بعض الجلسات وعدم وضوح جوابها مما ادي الي تاخر صدور الحكم وتعطيل الوقف؛ لذا فانه يطلب وفقا للماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه الحكم بالزام المدعي عليه اعلاه بان يدفع له بصفته المذكوره مبلغا قدره (165.000) تعويضا عن تلك الاضرار. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/04/03ه فحضرت فيها وكيله المدعي: (...) بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (...). وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ولاجل التحقق من المسايل الاوليه لنظر الدعوي فقد اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ومن ثم رات صلاحيه الفصل في القضيه بحالتها الراهنه. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه نصت علي انه "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:...(ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه" ، ولان الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه تشمل في الفقره (ب) منها (الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1/ا) من الماده (11) من اللايحه)، ولان الماده (16) من النظام نصت في الفقره (9) علي انه "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"؛ وبما ان مؤدي ما سبق هو ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب اللجوء للمصالحه فيها قبل قيدها، وبما ان (1/59) من اللايحه نصت علي " يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه" وبما ان البين من مرفقات صحيفه الدعوي هو انها لا تشتمل علي اي وثيقه تخص المصالحه، وبما انه يشترط لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه بالشكل والاجراء الصحيح نظاما، لذلك كله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب