tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1350 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:355d54b0-1a69-4be0-aa6d-fdd63b47131f entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1350 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا
القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها انني: قمت باعطاء المدعي عليه مبلغ مايه وخمسون الف ريال للمضاربه بها في (...) وذلك منذ اكثر من خمس عشره سنه ولكنه لم يقم باعطايي اي ارباح طيله هذه السنوات علي الرغم من اعترافه بتحقيقه ارباح بنسبه 300% نسبه لراس المال, لذا اطالب المدعي عليه باعطايي الارباح التي تحققت من المضاربه في سوق (...) طيله هذه السنوات, ثم انتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 450000 الف ريال، هذه دعواه, وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم, وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها, وفي الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي تحرير الدعوي و تقديم البينات عليها, كما طلبت من المدعي عليه ارفاق الجواب علي الدعوي فقدم المدعي مذكره اكد فيها علي دعواه و اضاف علي الرغم من تحقيق هذا المبلغ لارباح قدرها المدعي عليه بنسبه 300%, ثم عقب وكيل المدعي عليه بمذكره بين فيها طلبه بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص, وذلك لاقرار المدعي بان موكلي ليس له من الربح شييا, كما طلب الزام المدعي اصاله بتحرير دعواه بناء علي الماده(66)من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:(علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك)، فالمدعي لم يذكر لوازم تحرير دعواه فلم يذكر مده الشركه ولا نوعها ولا راس المال ولا نسبته من الارباح، كما ان ما ذكره المدعي من وجود ربح يعادل 300% من راس مال الشركه التي انشات قبل 15 سنه، فهذا غير صحيح وذلك انه لا يخفي علي احد ما حصل لسوق (...) قبل(15)سنه، (الفتره من عام 2004م الي 2008م) حيث تعرض السوق لانهيار معروف ومشهور، وذلك في ايام بسيطه، وطبيعه سوق (...) ان يتقدم ملاك (...) بعروض بيع الاسهم، مثال: ان يعرض احدهم 10 الاف سهم للشركه الفلانيه ب100ريال للسهم الواحد مثلا، ثم ياتي الراغبين في الشراء ويتقدمون بعرض شراء هذه الاسهم ب80 ريال مثلا، وهكذا، وكلما كان العرض اكبر من الطلب، نزل سعر السهم، والعكس بالعكس، وفي تلك الفتره، وعلي قدر نزول الاسهم وصعودها تزيد نقاط السوق وتقل، واذا علم ان السوق كان يتجاوز عشرين الف نقطه في شهر فبراير 2006 وانه وصل الي سبعه الاف نقطه في ديسمبر من نفس العام، علم مدي الكارثه والمصيبه التي حلت بالناس، كما ان لسوق الاسهم له خصايص تميزه عن غيره من الاسواق، فلكل سهم "قيمه سوقيه" وهي قيمته في وقت محدد وهذه القيمه الاسميه سريعه التغير والتبدل بناء علي العرض والطلب كما ذكرناه انفا، لكن لا يعني هذا ان الواحد يستطيع ان يبيع او يشتري السهم بقيمته الاسميه، فمثلا: القيمه السوقيه للسهم الفلاني100ريال، قد يعرض الواحد بيع 3 الف سهم بقيمته السوقيه ، لكن لا يباع منها الا 5 اسهم، او قد لا يباع منها ولا سهم، او قد تباع جميعها، وقد يباع جزء منها بقيمه السهم السوقيه وجزء منها باعلي او اقل من قيمته السوقيه السابقه وجزء لا يباع اصلا، وهذا كله بناء علي الطلب علي هذا السهم، ومواءمه الطلب للعرض الذي قدمه البايع، وهذا كله يعرفه الخبراء، المدعي لجهله باليات العمل في سوق الاسهم يقول لماذا لم تباع الاسهم، وهو لا يفهم ان من اساسيات التعامل في سوق الاسهم ان العرض كلما زاد قل سعر السهم, فالاسهم التي قيمتها السوقيه300.000ريال كما يزعم المدعي لو عرضتها جميعا للبيع في وقت واحد لاصبحت قيمتها السوقيه ربما (30.000) ريال، لان العرض سيزيد مع انعدام الطلب تقريبا، واصلا لم يحصل الانهيار للسوق الا نتيجه طبيعيه لجهل الكثير من المساهمين، فالكل عرض اسهمه للبيع ويريد الخروج من السوق، ولا يوجد طلب, كما ان الانهيار الذي حصل في سوق الاسهم في الفتره التي يطالب فيها المدعي بالارباح، وما تبعه من ازمه ماليه عالميه، لا يخفي علي احد، وتسبب بخساره لعدد من محافظ الاسهم المملوكه لبعض الجهات الحكوميه ولبنوك ولكبار التجار، رغم وجود لجان استشاريه ومستشارين كبار عند هذه الجهات، مع هذا حصلت النكسه للجميع، فكيف الحال بصغار المساهمين, و رغم ان موكلي يدعي الخساره ولديه بينه وهي تواتر خبر خساره سوق الاسهم بين الخاصه والعامه، الا انه مع كل هذا فان القول قوله بصفته مضاربا عامل، ويقبل قوله في الربح والخساره، قال البهوتي في كشاف القناع:(والعامل امين) في مال المضاربه لانه متصرف فيه باذن مالكه علي وجه لا يختص بنفعه...(لا ضمان عليه فيما تلف)من مال المضاربه (بغير تعد ولا تفريط والقول قوله)اي العامل(في قدر راس المال و)في قدر( الربح )؛لانه امين , ثم انتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي, فقررت الدايره تحديد جلسه لها, وفي جلسه 5/2/ 1442ه حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه ثم سالت الدايره المدعي عن نسبه الارباح في الشركه مع المدعي عليه فذكر بانها لم تحدد اثناء التعاقد مع المدعي عليه كما سالته الدايره عن مبلغ المطالبه فذكر بانه لا يعلم عنه بالتحديد كما ذكر بان مبلغ المطالبه من الارباح هي (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال، بناء علي اقرار المدعي عليه بمجلس القضاء كما هو مبين في حكم الدايره، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن وقت الشراكه فذكر انها من عام 2004م وان الخساره عام 2006م، 2007م ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم رده خلال ثلاثه ايام ثم رد المدعي خلال ثلاثه ايام, فقدم وكيل المدعي عليه مذكره رد اكد فيها علي رده السابق وعقبه المدعي برد اكد فيها علي دعواه, وفي جلسه 20/2/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي بان بينته ما ورد في الحكم الصادر لصالحه براس المال وما ورد من اقرار من المدعي عليه بجلسه 17/1/1441ه والمذكره المقدمه قبلها من تحقق ارباح تقدر ب 300%. وبسؤال وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع لموكله علي ان يقدم رده خلال 5 ايام ابتداء من يوم غد عبر تبادل المذكرات الكترونيا, فقدم وكيل المدعي عليه مذكره رد بين فيها بان المدعي قام بالمشاركه براس مال وقدره (50.000) خمسون الف ريال للمضاربه به في سوق الاسهم السعودي علي ان يكون لموكلي 30% من الارباح، وذلك في 1/ 1/ 2005م ، وفي اواخر عام 2005 ومع بدايه انهيار السوق عرض موكلي علي المدعي ان يقوم بتسييل الاسهم نظرا لتعرض السوق لخساره ليتم الخروج من السوق باقل الخساير، الا ان المدعي رفض ذلك وحول لموكلي مبلغا وقدره (100.000) لزياده راس المال وذلك في 27/ 1/ 2006م اي بعد تحقق خساره راس المال السابق، مما يدل علي ان المدعي يعلم بالخساره التي حصلت ومع هذا زاد راس المال, ولو ان المدعي ربح 300% من راس المال الاول وقدره (50.000) خمسون الف ريال، فانه سيقوم بتسييل الارباح وراس المال وتحويلها من اسهم الي نقود، او لطلب من موكلي باعاده الارباح الي راس المال، وما احتاج المدعي لتحويل مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال. بالعوده للمذكرات التي كتبها وكيل موكلي السابق لم اجد ان موكلي اقر فيها بتحقيق ارباح قدرها 300%، وغايه ما فيها ان وكيل موكلي قال: (ولا يخفي علي علم فضيلتكم انه في ذلك الحين كانت الاسهم في اوج ازدهارها وتصل ارباحها الي اكثر من 300% ) والجواب عن هذه العباره في النقاط التاليه: ان موكلي يتكلم هنا عن القيمه السوقيه للسهم، اي ان قيمه بعض الاسهم وليست بالضروره الاسهم التي كانت في محفظه موكلي , كما ان موكلي هنا يخبر عن سوق الاسهم بشكل عام، وليس عن اسهم بعينها، وعلي افتراض انه يتكلم عن اسهم بعينها فموكلي لا يعني ان الاسهم التي في محفظه المضاربه حققت هذه الخياليه من الارباح, وعلي افتراض تحقق ارباح قدرها (300.000) وذلك علي التسليم الجدلي والا فموكلي لا يقر بذلك, فقد اخبر موكلي بان هذه المضاربه قد خسرت بعد ذلك، وان المدعي ساهم بعد تحقق الخساره بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، وهي ايضا خسرت كذلك، اي ان المدعي علي التسليم جدلا بحصول الربح في (50.000) فقد رضي باستمرار المضاربه بعد الخساره التي تلت الربح المزعوم وساهم بمبلغ وقدره (100.000) مع هذا يتعمد المدعي خلط الاوراق والجمع بين راس المال الاول وراس المال الذي زاده في 27/ 1/ 2006م, والحقيقه ان الهبوط الشديد في سوق الاسهم ليس بسبب ان الطلب قليل، بل الطلب في الحقيقه كان معدوما تقريبا. وما حصل لاسهم شركه (...) حصل لعامه اسهم الشركات المدرجه في سوق المال السعودي، خلال اقل من اربع اشهر فقد السوق اكثر من 60% من قيمته، فكيف اكون حققت 300% من الارباح, هذا اضافه الي ما تم ذكره في الجلسات السابقه من ان موكلي عامل والقول قوله في الخساره مع يمينه، والي تواتر الاخبار بخساره سوق للاسهم للفتره من اواخر 2005 الي 2006م , وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن بينته اكد بانها ما ورد في الحكم السابق ويكتفي بذلك فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه فرفض ذلك، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
 
(الاسباب)
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار... المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه..) وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليها داخل في اختصاص المحكمه مكانيا، وبناء علي ذلك؛ ولما كان المدعي يحصر دعواه في الارباح التي تحققت من المضاربه في سوق الاسهم بمبلغ قدره 450000 الف ريال والتي قدرت بنسبه 300% ، وبما ان المدعي عليه دفع بوقوع الخساره ، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان جميع ما قدمه المدعي لا يرقي ان يكون بينه تثبت وجود الارباح علي الدوام وعدم وقوع الخساره فيها وفي راس المال لاحقا؛ لان المدعي عليه كان يربح ويخسر، وبما ان المدعي عليه هو المضارب، والمضارب امين في مال المضاربه ولم يعط رب المال ماله للمضارب الا بعد ان وثق به، فيكون القول قوله في الخساره وعدم وجود الارباح مع يمينه، قال البهوتي: "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف فيه باذن مالكه علي وجه لا يختص بنفعه، فكان امينا كالوكيل" [كشاف القناع 3/523]، وقال ايضا: " ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران " [الروض المربع 404]، وبما ان المدعي قد رفض اخذ يمين المدعي عليه والذي افهمته الدايره باستحقاقها، و علي هدي ما تقدم فانه يتعين علي الدايره الحكم بما يرد بمنطوقه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي المقيده برقم (1350) لعام 1441ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
علي بن يحيي المصعبي
عضو
عبدالرحمن بن جديع الجديع
رييس الدايره
 نمر بن تركي العتيبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 176 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييسا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 04/ 03/ 1442ه في القضيه رقم 1350 لعام 1441ه، وتتلخص في ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال للمضاربه به منذ خمسه عشره عاما ويطلب الزام المدعي عليه بالارباح بان يسدد له مبلغا قدره اربعمايه وخمسون الف ريال ودفع المدعي عليه بالخساره، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله.
 
(الاسباب)
وتاسيا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه في الماده الحاديه والخمسين "يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا .
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
عبداللطيف بن محمد السبيل
عضو
فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف