moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٩٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيله المدعيه/(...)، هويه وطنيه(...)، بموجب الوكاله رقم (...) والصادره بتاريخ ١٧/٦/١٤٤٢ه من كتابه العدل بغرب المدينه المنوره، بلايحه تتضمن:" تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (٤٤٠٠٠٠٨٦٩٠) وتاريخ ١٢/ ١٠/ ٢٠١٦م وذلك لاعمال شبكات التوزيع الهواييه والارضيه حتي (٣٦ك. ف) في اداره كهرباء المدينه المنوره، ومن تاريخ ١٣/ ٠٦/ ٢٠١٨م وقبل انتهاء العقد بثلاثه اشهر وسبعه وعشرون يوما توقفت المدعي عليها عن اصدار اوامر العمل للمدعيه مع استمرار موظفين وعمال المدعيه ومعداتها في التواجد بالموقع المتضمن ايقاف اصدار اوامر العمل من التاريخ المشار اليه اعلاه وبموجب الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ٢٠١٨م تم تمديد العقد لمده سنه من تاريخ انتهاء العقد، وذلك مع استمرار ايقاف اوامر العمل، وقد تبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبالغ معتمده عن الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٩,١١٧,١٥١,٠٨) تسعه ملايين ومايه وسبعه عشر الف ومايه وواحد وخمسون ريال وثمانيه هللات، بالاضافه الي المبالغ التي خسرتها المدعيه نتيجه ايقاف المدعي عليها اصدار اوامر العمل وبقاء عمال المدعيه ومعداتها في الموقع مبلغ وقدره (٢٥,٦٩١,٨٣٢) خمسه وعشرون مليون وستمايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال، وكذلك التعويض عن فوات المنفعه للتاخر في صرف المستحقات واتعاب المحاماه، ونؤكد بان تاريخ بدء العمل هو ذاته تاريخ التوقيع علي العقد وهو ١٢/ ١٠/ ٢٠١٦م وتاريخ نشوء الحق المدعي به هو ١٣/ ٠٦/ ٢٠١٨ه، وان سقف حجم اعمال العقد (٩٨,٥٩٥,٠٠٠) ثمانيه وتسعين مليون وخمسمايه وخمسه وتسعون الف ريال، وقد تم تنفيذ عدد (١,٨١٨) امر عمل بقيمه اجماليه وقدرها (٣٤,٧٦٠,٥٢٤,٤٥) اربعه وثلاثون مليون وسبعمايه وستون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه واربعون هلله، ويطلب: ١- الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه عن العقد مبلغ وقدره (٩,١١٧,١٥١,٠٨) تسعه ملايين ومايه وسبعه عشر الف ومايه وواحد وخمسون ريال وثمانيه هللات، ٢- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تعويض عن الخساير والاضرار الواقعه علي المدعيه مبلغ وقدره (٢٥,٦٩١,٨٣٢) خمسه وعشرون مليون وستمايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال، ٣- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تعويض عن فوات المنفعه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون ريال، ٤- الحكم بالزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه والتقاضي ومصاريف الدعوي مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال"، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي الالكتروني ومرفقاته، حددت لها الدايره موعدا وابلغت فيه اطراف الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حكمت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب: (الاسباب) ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه قد اشترط في قبول الدعوي التجاريه شروطا يجب تحققها قبل النظر في موضوع الدعوي، ومن ضمنها وجوب الاخطار في الدعاوي التجاريه فقد نصت الماده(٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه"، كما نصت الماده(٧٢) علي انه:" يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام"، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي نجدها خاليه في صحيفه دعواه من اي اخطار يتوافق مع نصوص النظام، فضلا ان المدعي تقدم بعده طلبات وكان الواجب عليه تحديد الرابط بينها، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده(٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها.٢-دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي شكلا، لمخالفتها لما هو متقرر في نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه في قبول الدعوي التجاريه. (منطوق الحكم) عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٠٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها سداد مستحقات العقد بمبلغ وقدره (٩,١١٧,١٥١,٠٨) تسعه ملايين ومايه وسبعه عشر الف ومايه وواحد وخمسون ريالا وثمانيه هللات، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: ذكر القاضي في اسباب الحكم ما يفيد بضروره مرافقه الاخطار لصحيفه الدعوي حسبما نصت عليه الماده (٧٢ من النظام) وقد تقدم وكيل المستانفه بالفعل بذلك، فضلا علي ان النظام يرفض اصلا قيد الدعوي دون وجود الاخطار، (مرفق٣/٤) كما وذكر القاضي في اسباب الحكم ما نصه "ولا يعد ما ارفقه وكيل المدعيه –المستانف- اخطارا، حيث ان العقد المرفق بملف الدعوي قد حدد البند الثامن من طريقه الاشعارات بين طرفي العقد، والمدعيه لم تسلك احدي الطرق المتفق عليها، فقد نصت الماده -٩- من نظام المحاكم التجاريه علي الاعتداد بالعنوان المدون في العقد عنوانا للتبليغ في المنازعات الناشيه عن ذلك العقد" كما وان هناك دعوي اخري مقيده لدي ذات الدايره برقم (١٠١٢) لعام١٤٤١ه لذات الموضوع ولكنها كانت تضم عقدا اخر، مما دفع القاضي لطلب فصل العقدين في دعويين منفصلتين، والمستانف ضدها قد حضرت الجلسات وعلمت بموضوع الدعوي وطلبات المستانفه فيها، فضلا علي ان ارسال الاخطار لها عبرالبريد وارفاقه بلايحه الدعوي يؤكد بجلاء عدم مخالفه المدعيه لنص الماده (٧٢) انفه الذكر. ثانيا: فيما يتعلق بالترابط بين الطلبات المقدمه فقد ذكر فضيلته في اسباب حكمه ما نصه:"كما تضمنت هذه الدعوي عده طلبات لم يرفق وكيل المدعيه الرابط بينها في صحيفه الدعوي" برغم ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه الاصلي وتمسك فيه منذ البدء، والمتمثل في الزام المستانف ضدها بسداد مبلغ المطالبه وفق الاعمال المنجزه نتيجه العقد بمبلغ وقدره (٩,١١٧,١٥١,٠٨) تسعه ملايين ومايه وسبعه عشر الف ومايه وواحد وخمسون ريالا وثمانيه هللات، اضافه الي المبلغ الناتج عن ايقاف الاعمال بمبلغ وقدره (٢٥,٦٩١,٨٣٢) خمسه وعشرين مليون وستمايه وواحد وتسعين الف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا، وعليه فان المستانفه ووكيلها لم يخالفوا نص الفقره الثانيه من الماده (٧٧) من النظام، والمتعلقه بحصر الطلبات في الدعوي. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاعتراض شكلا. ثانيا: نقض الحكم الصادر بتاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في الدعوي رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٢ه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها بجلسه هذا اليوم الاثنين الموافق ١٩ / ١٠ / ١٤٤٢ه لما يلي: (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٢٩٦) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ١١/ ٠٨/ ١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.