moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570133496 لعام 1445 ه المدعي: فيصل علي سعيد كدسه المدعي عليه: سعيد علي سعيد كدسه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي تقدمت بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكرت فيها: (تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه سعيد وفيصل وخالد ابناء علي بن سعيد بن كدسه المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣١/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠٧م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ثبوت ارباح للشركه لي منها ما لا اعلمه، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٢/٠١/١ه الموافق ٢٠١٠/١٢/٠٧م، الي تاريخ ١٤٤٥/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٩م، بموجب (بصفتي شريك)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (امتناع المدير عن توزيع الارباح). ٢- عزل سعيد بن علي سعيد كدسه، هويه رقم (...). بناء علي مسوغات العزل الاتيه: امتنع من اطلاع الشركاء علي قيود وسجلات الشركه ودفاترها وحساباتها وتزويدهم بنسخه من ذلك بتاريخ (٢٠١٠-١٢-٠٧).، و اخل بالتزامه بعقد الجمعيه للشركاء بتاريخ (٢٠١٠-١٢-٠٧).، ولم يقم بتحديث عقد التاسيس واثبات التغيير في ملكيه الحصص بعد وفاه احد الشركاء بتاريخ (٢٠١٢-٠٤-١٣).، و لم يقم بتسليم الشركاء ارباح بتاريخ (٢٠١٠-١٢-٠٧). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: فيصل علي سعيد كدسه، وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (٣٠%) من اداره الشركه محل الدعوي. ٣- تعيين فيصل علي كدسه هويه رقم (...)، وخالد بن علي سعيد كدسه هويه رقم (...)، كاعضاء لمجلس الاداره بسبب الشركاء في الشركه. ٤- الالزام ب تحديث عقد التاسيس لاثبات ملكيه الحصص التي انتقلت الي باقي الشركاء عن طريق الارث بناء علي صك حصر الورثه. ٥- استلام نسخه من مستندات الشركه)، وانتهت الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلها ارباحه بالاضافه الي عزل المدعي عليه وتعيين فيصل وخالد كدسه كاعضاء لمجلس الاداره بالاضافه الي الزام المدعي عليه بتحديث عقد التاسيس واثبات ملكيه الحصص التي انتقلت الي باقي الشركاء بالاضافه الي تزويد موكلها بنسخه من القوايم الماليه وتقارير نشاط الشركه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في جلسه واحده كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه هذا اليوم 13/2/1445 ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي نهي خالد محمد سيت سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 442022236 وتاريخ 12/4/1444 ه كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله كما حضر وكيل مقدم طلب التداخل عبدالمجيد محمد نبيل ابن نعيم سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 442835486 26/5/1444 ه المشار اليهم اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيله المدعي عن دعواها فذكرت بانها تقدمت بلايحه الدعوي عبر مرفقات الدعوي وقد تضمنت ما نصه: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن المدعي بصفته شريك في شركه سعيد وخالد وفيصل ابناء علي بن سعيد بن كدسه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وهي شركه ذات مسيوليه محدوده بموجب عقد التاسيس الموثق بتاريخ ۱۳۱/۰۷/۲٥ لدي وزاره التجاره، ونسبه حصته (۳۰٪) ثلاثون بالمايه من راس المال. نتقدم لفضيلتكم بطلب قيد دعوي ضد المدعي عليه بصفته مدير الشركه المشار اليها، وذلك للاسباب التاليه: اولا: المدعي عليه بصفته مدير الشركه امتنع من اطلاع موكلي بصفته شريك في الشركه علي قيود وسجلات ودفاتر الشركه وحساباتها وتزويده بنسخه منها علي الرغم من مطالبات موكلي المتكرره منذ عام ١٤٤١ الي عام ١٤٤٤، علما انه تم رفع دعوي سابقه لتمكين موكلي من الاطلاع وتسليمه مستندات الشركه من عام ١٤٣٢ الي عام ١٤٤٠). حيث انه وفقا للفقره ٢ من الماده السابعه والستون بعد المايه من نظام الشركات علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي بواحد وعشرين يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح . ثانيا: المدعي عليه اخل بالتزامه بعقد الجمعيه العامه للشركاء مره علي الاقل في السنه خلال الاشهر السته) التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه ودعوه الشركاء وفقا للماده الخامسه والستون بعد ا من نظام الشركات. المايه. ثالثا: المدعي عليه لم يقم بتحديث عقد التاسيس واثبات التغيير في ملكيه الحصص بعد وفاه احد الشركاء وهي السيده / جميله بنت عقيل بن كدسه رحمها الله والتي تملك ما نسبته (۱۰) عشره بالمايه من الشركه، علما انها توفيت منذ ١٤٣٣/٥/٢١. (مرفق صك حصر الورثه). رابعا: المدعي عليه لم يقم بتسليم موكلي ارباح الشركه منذ تاريخ ١٤٣٢ وحتي الان. وعليه ولما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم ما يلي: .. الزام المدعي عليه بتمكين موكلي من الاطلاع علي مستندات الشركه منذ عام ١٤٤١ وحتي عام ١٤٤٤ وتزويده بنسخه من القوايم الماليه وتقرير عن نشاطها وتقرير مراجع الحسابات. الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي وتحديث عقد تاسيس الشركه لاثبات ملكيه الحصص التي انتقلت الي باقي الشركاء عن طريق الارث وذلك وفقا للماده الثامنه من نظام الشركات يجب ان يقيد المؤسسون او الشركاء او مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها بحسب الاحوال عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس وما يطرا عليه من تعديل لدي السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات او وثايق وفقا لاحكام النظام واللوايح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثايق لدي السجل التجاري؛ مسؤولا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير جراء عدم القيد. . تسليم موكلي ارباحه المستحقه منذ عام ١٤٣٢ وحتي الان. ٤. عزل المدير لما سبق بيانه، وفقا للفقره ٢ من الماده الرابعه والستون بعد المايه: يجوز لشريك او اكثر يمثلون (ربع) راس مال الشركه علي الاقل التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب عزل المدير او المديرين . ه تعيين مجلس مديرين مكون من كل من الشركاء. ٦. ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في الفقره (ب/ ه /ز) الماده الثانيه والستون بعد المايتين من نظام الشركات والتي تنص علي كل من لم يؤد واجبه في دعوه الجمعيه العامه للشركاء او المساهمين الي الانعقاد خلال المده المقرره لانعقادها وفقا لاحكام النظام. و كل من اخل باداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبيه للشركه والمستندات المؤيده لها لتوضيح اعمالها وعقودها، او في اعداد القوايم الماليه وفق المعايير المحاسبيه المعتمده في المملكه او ايداعها وفقا لاحكام النظام و كل من اهمل في اداء واجبه في وضع الوثايق اللازمه في متناول الشريك او المساهم وفقا لاحكام النظام) وبالاطلاع علي طلبات وكيله المدعي تبين انها 6 طلبات وتطلب الفصل فيها كما ذكر وكيل المتداخل بانه يطلب نفس الطلبات ما عدا الطلب الاول لكونه صدر به صلح، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان وكيله المدعي انتهت الي طلباتها المفصله في واقعات الحكم، وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه مدير الشركه بالطلبات الوارده في الواقعات، لذا فان اختصاص نظر هذه القضيه منعقد للدواير والمحاكم التجاريه بناء علي الماده (16 /4) لكون هذه الدعوي ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات بالاضافه الي كونها من المنازعات التي تقع بين الشركاء، وعليه فينعقد الاختصاص للدايره تبعا لذلك،، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي طلبات وكيله المدعي والمتداخل والمقدمه في هذه الدعوي والمفصله في واقعات الحكم، تبين لها انها عده طلبات لا رابط بينها، كما ان كل طلب منها يستلزم نظر قضايي مستقل، وبما ان الماده (20/3) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) كما ان الماده (77/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.) وبما ان الدايره سالت وكيله المدعي هل تطلب الفصل في جميع الطلبات فذكرت بانه تطلب الفصل في جميع الطلبات كما ذكر المتداخل بانه يطلب الفصل في جميع الطلبات ما عدا الطلب الاول لكونه صدر به صلح، وعليه ونظرا لكون الطلبات المقدمه في هذه الدعوي لا رابط بينها كما ان كل طلب منها يستلزم نظر وبحث قضايي مستقل، فضلا علي انه لا صفه في اقامه الدعوي علي المدعي عليه في بعض الطلبات ومنها طلب الميزانيات وتسليم الارباح وعزل المدير وغيرها، اذ الاصل اقامه الدعوي في مواجهه الشركه بها، وبما ان من المقرر فقها وقضاء ان الصفه لازمه لقبول الدعوي بدءا من رفعها وحتي صدور الحكم النهايي فيها سواء في حق المدعي او المدعي عليه بحيث اذا اقيمت من غير ذي صفه او علي غير ذي صفه وجب عدم قبولها، وقد نصت الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم 4570133496 لعام 1445 ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.