tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 157

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:21504 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:281061 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه / تقدمي
| (IFR-2021-157) القرار رقم
| (Z-2020-12159) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي تفديي. فروق استيراد. دايون دفعات مقدمه. تسويه صحيه. خلاف
مستندي. قبول الدعي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده التظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٤ - اسس المدعي اعتراضه في بندين، البند الاول: فروق الاستيراد، وتعترض علي عدم قبول الفرق الوارد بين بيان الهييه وبين سجلات الشركه وتدعي بان الفرق الوارد يظهر في مخزون اخري الفتره. والبد الثاني: بند داينون دفعات مقدمه: تديي بان هذه المباغ يخص مبالغ يدفع موعه من بعض العملاء اما تحت حساب بضاعه يتم سحها خلال الشهور او الشهر الذي يليه او ان العميل يعتبر مورد في بعد الاوقات - اجابت الهييه بان تمت المقارنه بين قيمه مشتريات الخارجيه الوارده في بيان مستخرج الهييه العامه للجمارات مع البيانات مع البيانات الوارده في اقرار المدهيه وثبت لها وجود فروقات بينهما وقامت بمعالجتها، وفيما يتعلق بالبند الثاني في فان المدهيه لم تقدم المستندات الثبوتيه المؤيده لداعها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند دانون دفعات مقدمه: تمت اضافه الرصيد الذي حال عليه الدول طبق للقوايم الماليه - ثبت للدايره ان اتضح ان المدهيه لم ترفق التسويه الصحيحه التي توضح الفرق، حيث انه بمراجعه الفروقات واعاده الاجتساب اتضح ان بيانات الاستيراد المشار اليها في دفاتر المدهيه تظهر قيما مختلفه عن بيان الهييه العامه للجمارك وحيث ان الخلاف مستندي وحيث ان المدهيه لم ترفق تسويه للمشتريات - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدهيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٠٠) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٠٤) وتاريخ ١٣٤١٠١٥.
- الفتوي الشريعه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٨٦١١٥.
- التعميم رقم (٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٣٠٠٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في الساعه الخامسه من مساء يوم الخميس ١٤٦/٠٧/١٣ هما الوفاق
و م酣ت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٤٥/٠١١ ه، وتعديلاته، والmشكله بموجب
الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ٢٣/٣١٢ ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (٢٠٠٠١١٠٧/١٤ م الموافق ٢٠٠٠١١٠٧) وتاريخ (٢٠٠٠١١٠٧)
وتتلخص وقايه هذه الدعوي في ان «سجل تجاري رقم ... (سجل تجاري رقم ...) تقدمت
بواسطه مديرها... «هويه وطنيه ...» بموجب السجل التجاري، باعتراضها علي الربط
الزكوي التقديري لعام ١٥٥ م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والمتمثله
في بندين، البند الاول: فروق الاستيراد ببلغ (٨٠٨٧) ريال، وتعترض علي عدم قبول
الفرق الوارد بين بيان الهييه العامه للجمارك وبين سجلات الشركه وتدعي بان
الفرق الوارد يظهر في مخزون اخري الفتره. البند الثاني: بند دانثون دفعات مقدمه:
تدعي بان هذه المبالغ مبلغ (٧١٥٣٦) ريال، يخص مبالغ مدفوعه من بعض العملاء
اما تحت حساب بضاعه يتم سحبها خلال الشهر او الشهر الذي يلييه او ان العميل
يعتبر مورد في بعد الاوقات.
جاء فيها ان ما يتعلق بالبند الاول: بند فروق الاستيراد: تمت المقارنه بين قيمه
المشتريات الخارجيه الوارده في بيان مستخرج الهييه العامه للجمارات مع البيانات
مع البيانات الوارده في اقرار المعديه و ثبث لها وجود فروقات بينهما وقامت
(٩/٢٠٣٠) بمعالجتها واستندت في اجراها لتعميم الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٩/٢٠٣٠) و تاريخ
و تاريخ ١٤٢٠٥/٤٥/١٠
و تاريخ ١٤٢٠٥/٤٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاريخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
واريخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢۰٥
و تاريخ ١٤٢0٥
و تاريخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاريخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢0٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاريخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢٠٥
و تاریخ ١٤٢۰٥
و تاریخ ١٤٢٠٥

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
التي لم يصر عنها وفقا للقواعد المتبعه، وفيما يتعلق بادعاء المديعه بان
التسجيل المحاسبي للاستيرادات يتم في المخزون وتقيد علي المصروفات تكتلفه
مواد، وما تبقي من قيمه الاستيراد تبقي في المستودع كرصد يرحل للسنه الماليه
التاليه الا ان المديعه لم تقدم المستندات الثبويه الم哺ده لادعاها. وفيما يتعلق
بالبند الثاني: بند دانون دفعات مقدمه: تمت اضافه الرصيد الذي حال عليه الدول
طبقا للقوايم الماليه وتطبيقا للفتوي الشريعه رقم (٢/٣٠٠٧) وتاريخ ١٥٤١٥٦.
وفي يوم الخميس الموافق ١٣١، ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، لم يخطر من يمثل المعديه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا وضروها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للعدي عليه / الهييه العامه للزكه والدخل،
بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون
القانونيه برقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، وبسؤال ممثل المدعي salعها من جدوي
المدعيه، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه
لجان، واضاف ان المدعي عليها تتمسك ايضا بصحه قراها محل الخلاف وسلامته،
خاصه ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها اثناء مرحله الاعتراض
علي هذا القرار، وبسؤال ممثل المدعي عليها عذا كان لديه اقوال اخري، اجب
بالنفي، لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) واتريخ
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١) وتاريخ (١٥٥١) وتاريخ (١٥٥١) وتاريخ (١٥٥١) وتاريخ (١٥.٥٥١) وتاريخ (١٥.٥٥١) وتاريخ (١٥.٥٥١) وتاريخ (١٥٥١) وتاريخ (١٥.٥٥١) وتاريخ (١٥.٥.٥١) وتاريخ (١٥.٥.٥١) وتاريخ (١٥.٥.٥١) وتاريخ (١٤.٥.٥١) وتاريخ (١٤.٥.٥١) وتاريخ (١٤.٥.٥١) وتمت في نستين (يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه من التثريض خلال (تسعين) يوما من تاريخ التقدمين (يوسما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ التقدمين (يوسča) من تاريخ التقدمين (يوسča) من تاريخ التقدمين (يوسča) من تاريخ التقدمين (يوسča) من تاريخ التقدمین (يوسča) من تاريخ التقدمين (يوسča) من تاريخ التقدمين (يوسča) من تاريخ التقدمين (يوسča)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الاعتراض او مقت مت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه برض اعتراضه امام الهييه او ضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعويه ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٠٢٠٢٠٢٠٢٠ وتقدمت بالظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٠٢٠٢٠ وتقدمت بالظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٠٢٠ وتقدمت بالظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٠٢٠ وتقدمت بالظلم امام لجنه الفصل في تاریخ ٢٠٠٢٠ وتقدمت بالظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٠٢٠ وتقدمت بالظلم امام لجنه فلفل فريان الدعوي تكنون قد استويت اوضاعها العوي المدييه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل dالاثره للاوراق والمستندات التي تضمنها لصف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبات ودفاع ودفوع، فقد تبين لداثره ان المدعيه
تعترض علي قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكوي لعام ١٤٠ م، والمتثله في
بند: بند فروق الاستيراد. وحيث ان الخلاف ينحصر في اعتراض المدعيه علي الربط
الزكوي الذي اصدره المدعي عليها لعام ١٤٠ م:
بند فروق الاستيراد لعام ٢٠١٤
يكن من اعتراض المدعيه في هذا البند علي عدم قبول الفرق الوارد بين بيان الهيه العامه الجمارك وسجلات المدعيه لعام ٢٠١٤، وتدعي بان الفرق الوارد يظهر في مخزون اخر الفتره وتقوم بعدها بتسجيل باستيراد عند وصول البضاعه للمصنع يتم قيها كامله بالمستودع الخاص بها ويت المصرف منها علي حسب حاجه العمليه الانتاجيه كمصاریب موجب قيود الصرف، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بالمقارنه بين المشتريات الخارجيه والوارده في مستخرج الهييه العامه لجمارك وبين البيانات الوارد في اقرار المدعيه، وتبت لها فروقات بينها وقامت بتعديله، وحيث تن العسم رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٤٥٥/٠٠٦/١١ ه علي انه: «اذا تبين للهييه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيراداتظهور فروق بالقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد بيانات مصلحه الجمارك، ف هذا يعني اخفاء جزء من الاستيرادات والخدمات وعم د اطهارها في حسابات وعليه يتم الذخد بيانات الاستيرادات الواره من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه، كما نصت الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١٠٦١) واتريخ (٢٨١٠٦١) في اطار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات متاحه لها، وبناء علي ما تقدم وبعد الالطلاع علي اسباب الخلاف بين ما تم التصريح عنه من قبل المديعه بدفاترها واقراراتها وما اظهره مستخرج الهييه العامه للجمارك، نجد ان الخلاف في ان تلك الاستيرادات عباره عن فرق يظهر في مخزون اخري الفتره، حيث تقوم المديعه بتسجيل استيراد عند وصل البضاعه للمصنع يتم قييدها كامله بالمسودح الخاص بها، وباراسه المستندات المصفه اتضح ان المديعه لم ترفق التسويه الصحيحه التي توضح الفرق، حيث انه بمراجعه الفروقات واعاده الاحتساب اتضح ان بيانات الاستيراد المشار اليها في دفاتر المديعه تظهر قيما مختلفه عن بيان الهييه العامه للجمارات وحيث ان الخلاف مستندي وحيث ان المديعه لم ترفق تسويه للمشتريات، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المديعه في شان هذا البند.

القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المديعه/ .... ( ..) ضد قرار المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه
والدخل، في شان الربط الزكي محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالث الموافق
١٤٤١/٠٨١) موعدا لتسلم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.